بالنسبة لكفالة أبي العاص وأبيه ـ وهما من الأثرياء ـ
لهاتين الطفلتين نقول:
ألف:
لعل إثراء هذين الرجلين قد حصل في وقت متأخر، وبعد أن تحققت كفالة
النبي «صلى الله عليه وآله» وخديجة للبنات، وربما بعد انتهاء حاجة
البنات للكفالة أصلاً..
ب:
لعل هذين الرجلين كانا يضنان بأموالهما ـ لو كان لهما آنئذ أموال ـ عن
كل أحد، حتى عن أقربائهما، ولو كانوا الآباء والإخوان، فضلاً عن سائر
أفراد القبيلة..
ج :
إن كفالة الأيتام لم تكن قانوناً مفروضاً على القريب الغني، بل هي
مبادرة طوعية، ورغبة، وشعور إنساني، قد يبادر إليه هذا، باختياره،
ويتجنبه ذاك باختياره، وقد لا يبادر إليه أحد بسبب الغفلة، أو لأسباب
شخصية أخرى، ربما تفرضها طبيعة العلاقات بين الأقارب، التي قد تتأثر
بكثير من العوامل..
د:
قد يكون النساء أشد رغبة بكفالة الأيتام من الرجال،
ولاسيما إذا كان الأيتام من البنات ـ وكان الكافل مثل خديجة، التي كانت
تملك المال، وتملك العقل الراجح، والعاطفة الإنسانية النبيلة..
وبالأخص إذا كانت هناك صلة قربى بين هذه المرأة
الكافلة، وذلك اليتيم المكفول.
هـ:
لماذا جعلت المقابلة بين كفالة المرأة وكفالة الرجل؟! ولم تجعل بين
كفالة رجلين، أحدهما رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! وهو الذي لا
يدانيه أحد في فضل ومقام، لا في جاهلية ولا في اسلام!! فهل يقاس به أبو
العاص بن الربيع أو أبوه، ولا سيما في أيام جاهليتهما النكراء؟!
و:
على أن ذكر الربيع هنا ليس له ما يبرره، فإن المفروض هو: أنه كان قد
طلق هالة، فهل يمكن أن نتصوره كافلاً لبنات زوجها من امرأة أخرى؟!..
ز:
إن ذكر أبي العاص ابن الربيع هنا قد يكون في غير محله، فإن المفروض هو:
أنه كان في ذلك الوقت فتى يافعاً، ثم أصبح شاباً تقابله فتاة يرغب هو
بالزواج منها، ولم تكن آنئذ طفلة صغيرة، لكي نتوقع كفالته لها..
إلا إذا قيل:
إنه حين الزواج بزينب كان مسناً. |