الصفحة 38
1764/28 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ (عليه السلام)، قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما(1).

1765/29 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتّى يبول مخافة أن يتردّد بقية المنيّ فيكون منه داء لا دواء له(2).

1766/30 ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتّى يكون غسلا حقاً(3).

1767/31 ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لا تغتسل من الجنابة، فقال: الشرك الذي هو فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أم لم تغتسل(4).

1768/32 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل(5).

(2) طهارة بدن الجنب وعرقه

1769/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلا

____________

1- الخصال، حديث الأربعمائة: 631; وسائل الشيعة 1: 528; البحار 81: 65.

2- الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 485 ح1232.

3- الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 486 ح1233.

4- الجعفريات: 22; مستدرك الوسائل 1: 486 ح1234.

5- الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 568 ح2749.


الصفحة 39
جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يعصر، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء(1).

1770/2 ـ وبالاسناد المتقدّم، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا بأس بعرق الحائض والجنب(2).

1771/3 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): إنّ النبي(صلى الله عليه وسلم)صافح حذيفة بن اليمان، فقال: يا رسول الله إنّي جنب، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): إنّ المسلم ليس بنجس(3).

1772/4 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يغتسل من جنابته ثمّ يستدفئ بامرأته وأنّها لجنب(4).

(3) حكم مرور وجلوس الجنب في المساجد

1773/1 ـ عن علي (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل}(5)قال: هو الجنب يمرّ في المسجد مروراً ولا يجلس فيه(6).

1774/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصلاة، والمنّ في

____________

1- الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 568 ح2749.

2- الجعفريات: 22; مستدرك الوسائل 2: 569 ح2750.

3- مسند زيد بن علي: 68.

4- قرب الاسناد: 137 ح484; مستدرك الوسائل 1: 484 ح1229; البحار 80: 118.

5- النساء: 43.

6- دعائم الإسلام: 1: 149; مستدرك الوسائل 1: 459 ح1159.


الصفحة 40
الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب(1).

1775/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي طالب، قال (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّوجلّ أوحى إلى موسى (عليه السلام) أن ابنِ مسجداً طاهراً لا يكون فيه غير موسى وهارون وابني هارون شبّراً وشبيراً، وإنّ الله تعالى أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لا يكون فيه غيريوغير أخي علي وغير ابني الحسن والحسين(2).

1776/4 ـ محمّد بن عمر البغدادي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن علي التميمي، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلاّ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنّهم منّي(3).

(4) الأكل على الجنابة يورث الفقر

1777/1 ـ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدائني، عن أبي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن أبيه سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الأكل على الجنابة يورث الفقر(4).

____________

1- الجعفريات: 36; مستدرك الوسائل 1: 461 ح1162.

2- الجعفريات: 199; مستدرك الوسائل 1: 461 ح1163.

3- أمالي الصدوق، مجلس 54: 274; وسائل الشيعة 1: 487; روضة الواعظين، باب فضائل علي: 104; عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 232.

4- الخصال، باب 16: 504; مستدرك الوسائل 1: 466 ح1177.


الصفحة 41
1778/2 ـ سبط الطبرسي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر، والأكل على الجنابة يورث الفقر(1).

1779/3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في حديث المناهي قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأكل على الجنابة، وقال: إنّه يورث الفقر(2).

____________

1- مشكاة الأنوار: 128; مستدرك الوسائل 1: 467 ح1180.

2- وسائل الشيعة 1: 495; من لا يحضره الفقيه 4: 3 ح4968.


الصفحة 42

الباب الرابع:

في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس

1780/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلّي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخّرت الغسل(1).

1781/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا يكون الحيض

____________

1- الجعفريات: 25; مستدرك الوسائل 2: 5 ح1248.


الصفحة 43
أكثر من عشرة أيام(1).

1782/3 ـ الراوندي باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأكثر النفاس أربعون يوماً(2).

1783/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد(3).

1784/5 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة إلاّ أن ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة(4).

1785/6 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها، مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف، فإنّ تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضّأ ولتصلّ، فإن كان دماً عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة(5).

1786/7 ـ أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلِّ إلاّ بخمار(6).

1787/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن

____________

1- الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 2: 11 ح1262.

2- نوادر الراوندي: 50; البحار 81: 111.

3- دعائم الإسلام 1: 128; مستدرك الوسائل 2: 16 ح1280; البحار 81: 120.

4- الجعفريات: 25; مستدرك الوسائل 2: 25 ح1307.

5- كنز العمال 9: 628 ح27733.

6- قرب الاسناد: 141 ح506; البحار 88: 125; من لا يحضره الفقيه 1: 244 ح1082.


الصفحة 44
محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا احتضر الميّت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة(1).

1788/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة(2).

1789/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهاراً، قال: تكفّ عن الطعام أحبّ إليّ، قال: وإن هي اغتسلت من حيضها وجاء زوجها من سفر فليكفّ عن مجامعتها، فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان(3).

1790/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن معتكفة حاضت؟ فقال: تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيّام التي تركت في أيام حيضتها(4).

1791/12 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا: الحائض، والطمث هو الجماع، قال الله تبارك وتعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ}(5)(6).

____________

1- الجعفريات: 204; مستدرك الوسائل 2: 32 ح1331.

2- الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 2: 33 ح1334.

3- الجعفريات: 61; مستدرك الوسائل 2: 35 ح1339.

4- الجعفريات: 63; مستدرك الوسائل 2: 36 ح1340.

5- الرحمن: 56.

6- الجعفريات: 241; مستدرك الوسائل 2: 36 ح1342.


الصفحة 45
1792/13 ـ الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال (عليه السلام): كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدقت وإلاّ فهي كاذبة(1).


بيـان:

قال الشيخ في التهذيب: الوجه في الجمع، إنّ المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدّة والحيض، وإذا كانت متّهمة كلّف نسوة غيرها.


1793/14 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة ولا جمّة(2).

1794/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: المستحاضة تصوم وتصلّي وتقضي المناسك، وتدخل المساجد ويأتيها زوجها(3).

1795/16 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلّ يوم، واتّخذت صوفة فيها سمن أو زيت(4).

1796/17 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

____________

1- تهذيب الأحكام 1: 398; تفسير البرهان 1: 220; وسائل الشيعة 2: 596; مستدرك الوسائل 2: 10 ح1261; من لا يحضره الفقيه 1: 100 ح207; الاستبصار 1: 148; الجعفريات: 24.

2- الجعفريات: 31; مستدرك الوسائل 2: 37 ح1343; دعائم الإسلام 2: 167.

3- الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 2: 45 ح1362.

4- كنز العمال 9: 629 ح27740.


الصفحة 46
جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: ليس على المستحاضة حدّ حتّى تطهر، ولا على الحائض حتّى تطهر، ولا على النفساء حتّى تطهر، ولا على الحامل حتّى تضع(1).

1797/18 ـ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: النفساء تقعد أربعين يوماً فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة، تصوم وتصلّي(2).

1798/19 ـ محمّد بن إدريس، نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة(3).

1799/20 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا تقرأ الحائض قرآناً، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتّى تطهر(4).

1800/21 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: أتت امرأة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فزعمت أنّها تستفرغ الدم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك فلا تدعي الصلاة لها، قالت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهنّ كلّ شهر، فلا تصلّين فيهنّ ولا تصومين، ولا تدخلي مسجداً ولا تقرئي قرآناً، وإذا مرّت أيامك التي كنت تجلسين، تحيضين فيهنّ واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين

____________

1- الجعفريات: 25; مستدرك الوسائل 2: 49 ح1370.

2- الاستبصار 1: 152; وسائل الشيعة 2: 615; مستدرك الوسائل 2: 48 ح1367; الجعفريات: 25; تهذيب الأحكام 1: 177.

3- السرائر 3: 610; وسائل الشيعة 2: 585; البحار 81: 118.

4- دعائم الإسلام 1: 128; مستدرك الوسائل 2: 26 ح1311; البحار 81: 119.


الصفحة 47
فيهنّ فاغتسلي للفجر، ثمّ استدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الفجر ثمّ أخّري الظهر لآخر الوقت، واغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثمّ صلّي الظهر وقددخل أوّل وقت العصر، وصلّي العصر ثمّ أخّري المغرب لآخر وقت، ثمّ اغتسلي واستدخلي الكرسف، واستثفري استثفار الرجل ثمّ صلّي المغرب وقد دخل أوّل وقت العشاء، ثمّ صلّي العشاء، قال. فولّت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا اُطيق ذلك، قال: فرقّ لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: اغتسلي لكلّ طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك، كلما حدث دم أحدثت طهوراً، ولا تتركي الكرسف والاستثفار(1).

1801/22 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: إنّ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة(2).

1802/23 ـ البيهقي، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا عليّ بن عمر الحافظ، ثنا محمّد بن مخلّد، ثنا محمّد بن إسماعيل الحساني، ثنا وكيع، ثنا اسرائيل، عن عمرو ابن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي (رضي الله عنه) قال: لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلاّ أن تصلّي(3).

1803/24 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن حفص البصري، عن عبد الله بن الحسين ابن زيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أيّتها الاُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها، وساق الحديث إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن

____________

1- مسند زيد بن علي: 88.

2- مسند زيد بن علي: 89.

3- سنن البيهقي 1:342.


الصفحة 48
غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص، فلا يلومنّ إلاّ نفسه(1).

1804/25 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: معاشر الناس إنّ النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الامرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرجال(2).

1805/26 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) سئل ما البتول فإنّا سمعناك يا رسول الله تقول: إنّ مريم بتول، وإنّ فاطمة (عليها السلام) بتول؟ فقال (صلى الله عليه وآله): البتول التي لم تر حمرة ـ أي لم تحض ـ، فإنّه مكروه في بنات الأنبياء(3).

1806/27 ـ محمّد بن جرير الطبري، عن الحسين بن إبراهيم القمي، عن عليّ بن محمّد بن جعفر العسكري، عن صعصعة بن سياب بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عمّه زيد بن علي، عن أبيه، عن سكينة وزينب ابنتي علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، فإنّ بنات الأنبياء لا يحضن(4).

1807/28 ـ الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل سلمان (رحمه الله) علياً (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن اُمّه؟ فقال (عليه السلام): إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه(5).

____________

1- الخصال، أبواب العشرين: 520; البحار 81: 90; أمالي الصدوق، المجلس 50: 248.

2- نهج البلاغة: خطبة 80; البحار 81: 108.

3- مصباح الأنوار: 223; مستدرك الوسائل 2: 37 ح1344; البحار 81: 112; علل الشرائع: 181.

4- دلائل الإمامة: 145; مستدرك الوسائل 2: 37 ح1345; البحار 81: 112.

5- علل الشرائع: 291; مستدرك الوسائل 2: 38 ح1349; من لا يحضره الفقيه 1: 91 ح197; وسائل الشيعة 2: 579; البحار 81: 83.


الصفحة 49
1808/29 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في حديث قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلاّ الموضع الذي أصابه الدم، وقال: ولو أنّ رجلا جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يتعصر لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء(1).

1809/30 ـ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن المنبّه بن عبيد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما، فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما(2).

1810/31 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى طعام، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام، عظيماً بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها، قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنةً تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: ولِمَ استحقّ العتق يا رسول الله؟ قال: لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره(3).

____________

1- الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 1: 484 ح1227.

2- تهذيب الأحكام 1: 269; الاستبصار 1: 185.

3- دعائم الإسلام 1: 129.


الصفحة 50
1811/32 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتّى تضع، وكذلك السبايا لا يُقربنَ حتّى يضعن(1).

1812/33 ـ عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة(2).

1813/34 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغِشيان(3).

1814/35 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حُبلى، قال: تستبرئ بخمس وأربعين ليلة(4).

1815/36 ـ عنه علي (عليه السلام): في الجارية إذا فجرت تستبرئ(5).

1816/37 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها؟ فقال (عليه السلام): لا حدّ على مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتّى تستبرئ بحيضة، ثمّ أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر(6).

1817/38 ـ أبو البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً(7).

____________

1 و 2- دعائم الإسلام 1: 129.

3 و 4 و 5 و 6- دعائم الإسلام 1: 130.

7- قرب الاسناد: 137 ح482; البحار 103: 131.


الصفحة 51

الباب الخامس:

في الغسل وآدابه

1818/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) ناساً يغتسلون في النهر عراة ليس عليهم اُزر، فوقف فنادى بأعلى صوته، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً(1).

1819/2 ـ عن عامر بن ربيعة، قال: أتى علينا علي [ (عليه السلام) ] ونحن نغتسل يصبّ بعضنا على بعض، فقال: أتغتسلون ولا تستترون، والله إنّي لأخشى أن تكونوا أخلُف الشر(2).

1820/3 ـ عن سريّة عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] قالت: اغتسلت فأقعدت فلم أستطع أن أقوم، فأخبر بذلك عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] فجاء فوضع يده على رأسي، فلم تزل يده على رأسي يدعو حتّى قمت، فقال: لا تغتسلي في الحِش، ولا في مكان يُبال فيه ولا في قمر(3).

____________

1- كنز العمال 9: 554 ح27384.

2- كنز العمال 9: 555 ح27391.

3- كنز العمال 9: 555 ح27392; تاريخ ابن عساكر في ترجمة علي 3: 255.


الصفحة 52
1821/4 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: كنّا نؤمر في الغسل للجنابة، للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف(1).

1822/5 ـ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد، عن سعيد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة، إلى أن قال: فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتنّ ليلة إلاّ على طهور، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلاّ طاهراً فليفعل، فإنّه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله ليقبض روحه(2).

1823/6 ـ الصدوق، أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا سعيد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدّثني أبي عن جدّي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلاّ على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح (ترفع) إلى الله تعالى فيلقيها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع اُمنائه من الملائكة فيردّوها في جسده(3).

1824/7 ـ الصدوق باسناده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج واتّباع السنّة(4).

____________

1- مسند زيد بن علي: 70.

2- فضائل الأشهر للصدوق: 91 ح70; دار السلام 3: 76.

3- علل الشرايع: 295; وسائل الشيعة 1: 266; البحار 81: 65; دار السلام 3: 76; الخصال، حديث الأربعمائة: 613.

4- الخصال، حديث الأربعمائة: 622; مستدرك الوسائل 2: 509 ح2585; البحار 81: 15; تحف العقول: 66.


الصفحة 53
1825/8 ـ عن (اختيار) السيد ابن الباقي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج من بين يدي الله عزّ وجلّ، واتّباع لسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1).

1826/9 ـ قال ابن طاووس: وروينا باسنادنا إلى سعد بن عبد الله، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: من اغتسل أوّل ليلة من السنة في ماء جار، وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته، وإنّ أوّل كلّ سنة أوّل يوم من شهر رمضان(2).

1827/10 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، قال: حدّثنا عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذّى به الكاتبان(3).

1828/11 ـ ابن طاووس، نقلا عن كتاب (الأغسال) لأحمد بن محمّد بن عيّاش، باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحمد الله وأثنى عليه، إلى أن قال: حتّى إذا كان أوّل ليلة من العشر، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك، ثمّ قام وشمّر وشدّ المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشائين، الحديث(4).

1829/12 ـ عن زاذان، أنّ رجلا سأل علياً [ (عليه السلام) ] عن الغسل، فقال: اغتسل كلّ

____________

1- مستدرك الوسائل 2: 511 ح2591; البحار 81: 22.

2- اقبال الأعمال: 86; وسائل الشيعة 2: 953; البحار 81: 18.

3- علل الشرائع: 557; وسائل الشيعة 2: 961; عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 69.

4- اقبال الأعمال: 21; البحار 81: 18.