الصفحة 205
جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائماً أو قاعداً، فقال (عليه السلام): إنّ الله تعالى أذن لنوح (عليه السلام) ومن معه أن يصلّون في السفينة قعوداً ستّة أشهر، وذلك أنّ السفينة كانت تنكفئ بهم، وأنت لا يجزيك أن تصلّي قاعداً إن استطعت أن تصلّي قائماً وإن لم تستطع فصلّ قاعداً(1).

2351/4 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه سأله رجل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي (عليه السلام): إنّما يجزيك أن تصلّي بصلاة نبيّ الله نوح (عليه السلام) فإنّه صلّى فيها وهو جالس(2).

2352/5 ـ السيد فضل الله الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)قال: سئل علي (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة، فقال: أما يجزيك أن تصلّي فيها كما صلّى نبي الله نوح (عليه السلام) فقد صلّى ومن معه ستّة أشهر قعوداً، لأنّ السفينة كانت تنكفئ بهم، فإن استطعت أن تصلّي قائماً فصلّ قائماً(3).

(8) صلاة الخوف والمطاردة

2353/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: صلّيت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) صلاة الخوف ركعتين إلاّ المغرب ثلاثاً(4).

2354/2 ـ عن الحارث، عن علي [ (عليه السلام) ]، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في صلاة الخوف، أمر الناس فأخذوا السلاح عليهم، فقامت طائفة من ورائهم مستقبلين العدو، وجاءت طائفة فصلّوا معه، فصلّى بهم ركعة ثمّ قاموا إلى الطائفة التي لم تصلّ، وأقبلت الطائفة التي لم

____________

1- الجعفريات: 48; مستدرك الوسائل 3: 186 ح3315.

2- الجعفريات: 48; مستدرك الوسائل 3: 186 ح3316.

3- نوادر الراوندي: 51; مستدرك الوسائل 3: 187 ح3318; البحار 84: 98.

4- كنز العمال 8: 413 ح22482; تفسير السيوطي 2: 214.


الصفحة 206
تصلّ معه فقاموا خلفه فصلّى بهم ركعة وسجد سجدتين، ثمّ سلّم عليهم، فلمّا سلّم قام الذين قبل العدو فكبّروا جميعاً وركعوا ركعة وسجدوا سجدتين بعدما سلّم(1).

2355/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: سأل قوم من التجار رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنّا نضرب في الأرض فكيف نصلّي؟ فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ}(2) ثمّ انقطع الوحي، فلمّا كان بعد ذلك بحول، غزا النبي (صلى الله عليه وسلم) فصلّى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمّد من أصحابه من ظهورهم، هلاّ شددتم عليهم، فقال قائل منهم: إنّ لها اُخرى مثلها في أثرها، فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً * وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْمَتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ ـ إلى قوله: ـ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً}(3) فاُنزلت صلاة الخوف(4).

2356/4 ـ عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فات الناس مع علي (عليه السلام) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسجدوا رجالا وركباناً(5).

2357/5 ـ عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فات أمير المؤمنين (عليه السلام) والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة فأمرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يسبّحوا ويكبّروا ويهلّلوا، قال: وقال الله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَاناً}(6) فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك ركباناً ورجالا(7).

____________

1- كنز العمال 8: 413 ح22483; تفسير السيوطي 2: 214.

2- النساء: 101.

3- النساء 101-102.

4- كنز العمال 8: 420 ح22501; تفسير السيوطي 2: 209.

5- من لا يحضره الفقيه 1: 467 ح1347; وسائل الشيعة 5: 486.

6- البقرة: 239.

7- وسائل الشيعة 5: 487; البحار 82: 353; تفسير العياشي 1: 273; تفسير البرهان 1: 412.


الصفحة 207
2358/6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي، قال: روي أنّ علياً (عليه السلام) صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء، وقيل: بالتكبير(1).

2359/7 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا عن تفسير النعماني، عن أحمد بن محمّد ابن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في حديث طويل: فالفرض أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثمّ رخّص للخائف، فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَاناً}(2)(3).

2360/8 ـ محمّد بن يعقوب، محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد ابن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة، ثمّ تلا هذه الآية: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ}(4)(5).

2361/9 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من ظُلم فليتوضّأ ويصلّي ركعتين يطيل ركوعهما وسجودهما فإذا سلّم قال: اللّهمّ إنّي مغلوب فانتصر ألف مرّة فإنّه يعجَّل له النصر(6).

2362/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

____________

1- وسائل الشيعة 5: 487; مجمع البيان 2: 344.

2- البقرة: 239.

3- رسالة المحكم والمتشابه: 28; مستدرك الوسائل 6: 514 ح7398.

4- البقرة: 45.

5- الكافي 3: 480; وسائل الشيعة 5: 263.

6- مصباح الكفعمي: 206; وسائل الشيعة 5: 266.


الصفحة 208
جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يصلّي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة(1).

2363/11 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في صلاة الخوف قال: تتقدّم طائفة مع الإمام وطائفة بأزاء العدوّ، فيصلّي بهم الإمام ركعة وسجدتين، ثمّ تذهب الطائفة الذين صلّوا مع الإمام فيقومون موقف أصحابهم، ويجيء اُولئك فيدخلون في صلاة الإمام ليصلّي بهم ركعة، ثمّ يسلّم الإمام، ثمّ يقومون فيصلّون ركعة مكانهم، ثمّ ينطلقون فيقومون مكان أصحابهم، ويجيء اُولئك فيصلّون(2).

(9) صلاة المريض والمبطون والضعيف

2364/1 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار، وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله كيف اُصلّي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه وإلاّ فوجّهوه إلى القبلة، ومروه فليؤم برأسه ايماءاً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه(3).

2365/2 ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن عمر الحافظ البغدادي، قال: حدّثني أبو عبد الله جعفر بن محمّد الحسيني، قال: حدّثني عيسى بن مهران، قال: حدّثني أبو الصلت عبد السلام بن صالح، قال: حدّثني علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمّد، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً، فإن لم يستطع أن يصلّي جالساً فليصلّ مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة

____________

1- الجعفريات: 47; مستدرك الوسائل 3: 190 ح3324.

2- كنز العمال 8: 421 ح23502.

3- من لا يحضره الفقيه 1: 362 ح1038; وسائل الشيعة 4: 692.


الصفحة 209
يومي ايماء(1).

2366/3 ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صلاة العليل، فقال: يصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، إلى أن قال: وإن لم يستطع أن يسجد أومأ ايماءاً برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلّي جالساً، صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن، صلّى مستلقياً ورجلاه ممّا يلي القبلة يومي ايماء(2).

2367/4 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا عن تفسير النعماني، باسناده عن عليّ (عليه السلام) في حديث، قال: وأمّا الرّخصة التي هي الاطلاق بعد النهي، فمنه قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}(3) فالفرض أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثمّ رخّص للخائف فقال سبحانه: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكبَاناً}(4) ومثله قوله عزّ وجلّ: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}(5) ومعنى الآية: أنّ الصحيح يصلّي قائماً والمريض يصلّي قاعداً، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ بإيماءاً، فهذه رخصة جائت بعد الفريضة(6).

2368/5 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صلاة العليل، فقال: يصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، قيل:

____________

1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 36.

2- دعائم الإسلام 1: 198; البحار 84: 342; مستدرك الوسائل 4: 116 ح4273.

3- البقرة: 238.

4- البقرة: 239.

5- النساء: 103.

6- رسالة المحكم والمتشابه: 28; وسائل الشيعة 4: 693; البحار 84: 334.


الصفحة 210
يا رسول الله فمتى يصلّي جالساً؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب وثلاث آيات قائماً، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ ايماءاً برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلّي جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن، صلّى مستلقياً ورجلاه ممّا يلي القبلة يومي ايماءاً(1).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 198; مستدرك الوسائل 4: 119 ح4282.


الصفحة 211

الباب الثالث عشر:

فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

2369/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القيء، ولا الدم، فمن وجد أذىً فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه ـ يعني إذا كان إماماً ـ(1).

2370/2 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزاً أو قيئاً أو رعافاً، فلينصرف فليتوضّأ، ثمّ ليبنى على صلاته ما لم يتكلّم(2).

2371/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: أيّما رجل دخل في الصلاة فأصابه رزّ في بطنه أو قيء أو رعاف، فخشى أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليجعل يده على أنفه، وإن

____________

1- الكافي 3: 366; وسائل الشيعة 4: 1245; الجعفريات ص50 وفيه: لا يقطع الصلاة شيء إلاّ الرعاف والدم والقيء; نقل عنه مستدرك الوسائل 5: 407 ح6200; الاستبصار 1: 405.

2- كنز العمال 8: 168 ح22409.


الصفحة 212
كان يريد يعتد بما قد مضى فلا يتكلّم حتّى يتوضّأ ثمّ يتمّ ما بقي، فإن تكلّم فليستقبل صلاته، وإن كان قد تشهّد وخاف أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليسلم فقد تمّت صلاته(1).

2372/4 ـ عبد الله بن جعفر الحميري،باسناده قال: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأزّ(2).

2373/5 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير(3).

2374/6 ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أنّ في صلاته فقد تكلّم(4).

2375/7 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم(5).

2376/8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار، فقال: إنّ الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن إدرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك(6).

____________

1- كنز العمال 8: 168 ح22411.

2- قرب الاسناد: 115 ح400; البحار 84: 293; تهذيب الأحكام 2: 325.

3- الخصال، حديث الأربعمائة: 622; وسائل الشيعة 4: 1249.

4- تهذيب الأحكام 2: 330; وسائل الشيعة 4: 1275.

5- تهذيب الأحكام 2: 333; وسائل الشيعة 4: 1272.

6- قرب الاسناد: 113 ح392; البحار 83: 299.


الصفحة 213
2377/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من أحدث في صلاته، فليقطع وليبدأ(1).

2378/10 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: من أحدث في صلاته فلينصرف (فلينحرف) فيتوضّأ، ثمّ يبتدئ الصلاة، ولا ينصرف (لا ينحرف) من نفخ ريح يخيّل إليه أنّه خرج منه، إلاّ أن يجد ريحه، أو يسمع صوته، أو يتيقّن يقيناً أنّه أحدث(2).

2379/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام) قال: من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضّأ، وليستأنف الصلاة(3).

2380/12 ـ عن علي (عليه السلام): أنه رعف وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدّمه مكانه، ثمّ انصرف فغسل الدم فصلّى لنفسه(4).

2381/13 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من تكلّم في الصلاة أعاد(5).

2382/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أوّل عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلّم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلمّا صلّى وانصرف قال: أين المسلّم عليَّ قبيل؟ إنّي كنت اُصلّي، وانّه أتاني جبرئيل فقال: إنّه أمرك أن تردّ السلام في الصلاة، ورخّصوا لمن أراد الحاجة وهو في الصلاة بأن يدلّ على مراده من ذلك بالتسبيح(6).

____________

1- الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 5: 406 ح6196.

2- دعائم الإسلام 1: 190; مستدرك الوسائل 5: 406 ح6198.

3- الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 5: 407 ح6202.

4- دعائم الإسلام 1: 191; مستدرك الوسائل 5: 407 ح6203; كنز العمال 8: 169 ح22412.

5- دعائم الإسلام 1: 172; مستدرك الوسائل 5: 427 ح6261; البحار 84: 307.

6- دعائم الإسلام 1: 172; مستدرك الوسائل 5: 423 ح6253.


الصفحة 214

بيـان:

ظاهره جواز السلام وعدم جواز الرد، وهو خلاف الاجماع، فلابدّ من الحمل على التقيّة، أو كان الحكم كذلك فنسخ.


2383/15 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كنت إذا جئت رسول الله (صلى الله عليه وآله) استأذنت، فإن كان يصلّي سبّح فعلمتُ فدخلت، وإن لم يكن يصلّي أذن لي فدخلت(1).

2384/16 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقطع الصلاة التبسّم وتقطعها القهقهة(2).

2385/17 ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من شرب المسكر لم تُقبل صلاته أربعين يوماً وليلة(3).

2386/18 ـ عن علي (عليه السلام)، أنّه سئل عن المرور بين يدي المصلّي؟ فقال: لا يقطع الصلاة شيء، ولا تدع من يمرّ بين يديك وإن قاتلته(4).

2387/19 ـ قال علي (عليه السلام): قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، فمرّ بين يديه كلب، ثمّ مرّ حمار، ثمّ مرّت امرأة، وهو يصلّي، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن إدرؤا ما استطعتم(5).

2388/20 ـ الصدوق، عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى

____________

1- دعائم الإسلام 1: 172; البحار 84: 307.

2- الخصال، حديث الأربعمائة: 629; البحار 84: 282.

3- الخصال، حديث الأربعمائة: 632; البحار 84: 320.

4- دعائم الإسلام 1: 191; البحار 83: 304.

5- دعائم الإسلام 1: 191; مستدرك الوسائل 3: 333 ح3717.


الصفحة 215
ابن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونَم، فإنّك لا تدري، لعلّك أن تدعو على نفسك(1).

2389/21 ـ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) (قال) في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتّى أصبح، قال: فقال: لا بأس عليه، ويستغفر الله ولا يعود(2).

____________

1- علل الشرائع: 353; البحار 84: 320; الخصال، حديث الأربعمائة: 629.

2- قرب الاسناد: 139 ح495; البحار 83: 118.


الصفحة 216

الباب الرابع عشر:

بعض المناهي في الصلاة

2390/1 ـ قال علي (عليه السلام): نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وأن اُصلّي وأنا عاقص رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخصّ يوم الجمعة بصوم(1).

2391/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله): إيّاكم وشدّة التثؤب في الصلاة فإنّها عوّة الشيطان، وأنّ الله يحبّ العطاس ويكره التثؤب في الصلاة(2).

2392/3 ـ عن علي (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا تثاءب وهو في الصلاة ردّها بيمينه ـ والعطاس أكثر ما يكون عند النشاط، فلذلك استحبّ، ويجب أن يخفض إذا اعترى في الصلاة ما أمكن ولا يُعلن به ـ(3).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 174; مستدرك الوسائل 5: 417 ج6234; البحار 84: 308.

2- دعائم الإسلام 1: 174; البحار 84: 267.

3- دعائم الإسلام 1: 175; البحار 84: 267.


الصفحة 217
2393/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا عطس أحدكم وهو في الصلاة فليعطس كعطاس الهِر، رويداً(1).

2394/5 ـ عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب، وفرشة الأسد(2).

2395/6 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السور في الفرائض، وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخّص في التبعيض والقرآن في النوافل(3).

2396/7 ـ عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ، ثمّ المسألة، فابتدؤوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ثمّ اسألوا بعد(4).

2397/8 ـ البغوي روى باسناده عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد، ولا تصلّ وأنت عاقص شعرك فإنّه كفل الشيطان، ولا تَقعُ بين السجدتين(5).

2398/9 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: يا علي أحبّ لك ما اُحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تُقعِ بين السجدتين(6).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 175; البحار 84: 309.

2- قرب الاسناد: 15; البحار 84: 236.

3- دعائم الإسلام 1: 161; البحار 85: 49.

4- قرب الاسناد: 142 ح512; البحار 85: 104.

5- شرح السنّة للبغوي 3: 154 ح661; البحار 85: 189; سنن البيهقي 3: 212.

6- كنز العمال 7: 461 ح19785.


الصفحة 218
2399/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: يا علي لا تُقِعِ إقعاءَ الكلب(1).

2400/11 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: لا تقعص شعرك في الصلاة فإنّه كفل الشيطان(2).

2401/12 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: لا تُفقع أصابعك وأنت في الصلاة(3).

2402/13 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: يكره أن يصلّي الرجل ورأسه معقوص أو يعبث بالحصى، أو يتفل قِبل وجهه أو عن يمينه(4).

2403/14 ـ أحمد، حدّثنا عبد الله بن أحمد، حدّثني سويد بن سعيد سنة ستّ وعشرين ومائتين، أخبرنا عليّ بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان ابن سعد، عن علي (رضي الله عنه) قال: سأله رجل: أقرأ في الركوع والسجود؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّي نهيتُ أن أقرأ في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظّموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة، فقمِنٌ أن يُستجاب لكم(5).

2404/15 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته، ولا بما يشغله عن صلاته، وقال: بادروا بعمل الخير قبل أن تُشغلوا عنه بغيره، وقال: ليكن جلّ كلامك ذكر الله عزّ وجلّ، وقال: الصلاة قربان كلّ تقيّ، وقال: ليخشع الرجل في صلاته فإنّه من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء(6).

2405/16 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر ـ يعني المجوس ـ(7).

____________

1- كنز العمال 7: 461 ح19784.

2- كنز العمال 7: 517 ح2003.

3- كنز العمال 7: 515 ح20029.

4- كنز العمال 8: 178 ح22457.

5- مسند أحمد 1: 155.

6- الخصال، حديث الأربعمائة: 620، 628; وسائل الشيعة 4: 1261; البحار 84: 239.

7- الخصال، حديث الأربعمائة: 622; وسائل الشيعة 4: 1265; البحار 84: 325.


الصفحة 219
2406/17 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الإلتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فايّاكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله يقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، عمّن تلتفت؟ ثلاثاً، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه(1).

2407/18 ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله ارسالا(2).

2408/19 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة(3).

2409/20 ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال: لا يصلّي الرجل محلول الأزار، إذا لم يكن عليه أزار(4).

2410/21 ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا يسجد الرجل على صورة، ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (إلى) ظهره(5).

____________

1- قرب الاسناد: 150 ح546; وسائل الشيعة 4: 128; البحار 84: 239.

2- تهذيب الأحكام 2: 298; وسائل الشيعة 3: 606.

3- تهذيب الأحكام 2: 314.

4- تهذيب الأحكام 2: 326.

5- الخصال، حديث الأربعمائة: 627; وسائل الشيعة 3: 318; البحار 83: 247.