الصفحة 505
3335/19 ـ وعنه، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث براءة، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك(1).

3336/20 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما، فقال: نعم كانا شابّين صبيحين وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت، فصادفا من البيت خلوة، فأراد أحدهما صاحبه ففعل، فمسخهما الله، فقالت قريش: لولا أنّ الله رضي أن يعبد هذان معه ما حوّلهما عن حالهما(2).

3337/21 ـ الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد الهمداني، قال: حدّثنا عمر بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصايغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي، قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل مكة في بعض حوائجه، فوجد أعرابياً متعلّقاً بأستار الكعبة وهو يقول: يا صاحب البيت، البيت بيتك والضيف ضيفك، ولكلّ ضيف من ضيفه قرى، فاجعل قراي منك الليلة المغفرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: أما تسمعون كلام الأعرابي؟ قالوا: نعم، فقال: الله أكرم من أن يردّ ضيفه، فلمّا كان الليلة الثانية، وجده متعلّقاً بذلك الركن وهو يقول: يا عزيزاً في عزّك فلا أعزّ منك في عزّك أعزني، بعزّ عزّك في عزٍّ لا يعلم أحد كيف هو، أتوجّه إليك وأتوسّل إليك بحقّ محمّد وآل محمّد(عليهم السلام) عليك، أعطني ما لا يعطيني أحد غيرك، واصرف عنّي ما لا يصرفه أحد غيرك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: هذا والله الاسم الأكبر بالسريانية أخبرني به حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) سأله الجنّة فأعطاه وسأله صرف النار وقد

____________

1- وسائل الشيعة 9: 464; تفسير العياشي 2: 74، البحار 21: 273.

2- الكافي 4: 546; وسائل الشيعة 9: 347; البحار 3: 249; قرب الاسناد: 50 ح163.


الصفحة 506
صرفها عنه، فلمّا كانت الليلة الثالثة وجده وهو متعلّقاً بذلك الركن وهو يقول: يا من لا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان بلا كيفية كان، أرزق الأعرابي أربعة آلاف درهم، الخبر وهو طويل وفيه أنّه (عليه السلام) أعطاه ما سأل(1).

____________

1- أمالي الصدوق، المجلس 71: 377; مستدرك الوسائل 9: 351 ح11056.


الصفحة 507

الباب الخامس عشر:

في السعي بين الصفا والمروة

3338/1 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا...}(1) قال (عليه السلام): كان عليهما أصنام فتحرّج المسلمون من الطواف بينهما لأجل الأصنام، فأنزل الله عزّ وجلّ لئلاّ يكون عليهم حرج في الطواف من أجل الأصنام(2).

3339/2 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا انتهى إلى بطن الوادي سعى حتّى يجاوزه، فإن كانت به علّة لا يقدر أن يمشي ركب(3).

3340/3 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسعى بين الصفا والمروة كاشفاً

____________

1- البقرة: 158.

2 و 3- مسند زيد بن علي: 226.


الصفحة 508
عن ثوبه قد بلغ ركبتيه(1).

3341/4 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان يرفعه، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صعد الصفا استقبل القبلة ثمّ رفع يديه ثمّ يقول: اللّهمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبته قطّ فإن عُدت فعُد عليّ بالمغفرة فإنّك أنت الغفور الرحيم، اللّهمّ افعل بي ما أنت أهله فإنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذّبني فأنت غنيّ عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللّهمّ لا تفعل بي ما أنا أهله فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني ولم تظلمني، أصبحت أتّقي عدلك ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني(2).

____________

1- كنز العمال 5: 184 ح12544; مسند أحمد 1: 79.

2- الكافي 4: 432; وسائل الشيعة 9: 518; تهذيب الأحكام 5: 147.


الصفحة 509

الباب السادس عشر:

في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ

3342/1 ـ العياشي، قال علي (عليه السلام): إذا فات الرجل صيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر(1).

3343/2 ـ وعنه، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، فيتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً(2).

3344/3 ـ عبد الله بن جعفر، عن حماد بن عيسى، قال: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام) في قوله تعالى {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ}(3) قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته هذه الأيام ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة وهي ليلة

____________

1 و 2- تفسير العياشي 1: 93; البحار 99: 293.

3- البقرة: 196.


الصفحة 510
النفر(1).

3345/4 ـ عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة ـ يعني ليلة النفر ـ فصيام ثلاثة أيّام وسبعة إذا رجع، قال (عليه السلام): إذا فاته الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر(2).

3346/5 ـ عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً(3).

3347/6 ـ محمّد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى بإسناده، عن سعد بن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ، فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلك جائز له(4).

3348/7 ـ وعنه، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد اُذن له(5).

ذكر الشيخ أنّ هذين الخبرين شاذّان مخالفان لسائر الأخبار، فلا يجوز المصير إليهما، ويحتمل على التقيّة.

____________

1- قرب الاسناد: 17 ح56; تفسير البرهان 1: 198; الاستبصار 2: 280; البحار 99: 290; تهذيب الأحكام 5: 232.

2- تفسير البرهان 1: 198; وسائل الشيعة 10: 159; تفسير العياشي 1: 93.

3- تفسير العياشي 1: 93; تفسير البرهان 1: 198; وسائل الشيعة 10: 159.

4- تهذيب الأحكام 5: 229; وسائل الشيعة 10: 165; الاستبصار 2: 185.

5- تهذيب الأحكام 5: 229; وسائل الشيعة 10: 165; الاستبصار 2: 277.


الصفحة 511

الصفحة 512

الباب السابع عشر:

في الحرم وما يتعلّق به

3349/1 ـ وعن علي (عليه السلام): أنّه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل(1).

3350/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا وأذنب ذنباً، ثمّ لجأ إلى الحرم فقد أمن، لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيّف، ولا يُضاف(2).

3351/3 ـ وبهذا الاسناد، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثاً ـ يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم ـ فلا يأويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتّى يخرج إلى الحلّ، فيقام عليه الحد(3).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 311; البحار 99: 166.

2- الجعفريات: 71; مستدرك الوسائل 9: 332 ح11025.

3- الجعفريات: 71; مستدرك الوسائل 9: 332 ح11026.


الصفحة 513
3352/4 ـ كتب علي (عليه السلام) إلى قثم بن عباس عامله على مكّة: أقم للناس الحجّ واجلس لهم العصرين فافت المستفتي، وعلّم الجاهل وذاكر العالم، ومر أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً، فإنّ الله سبحانه يقول: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}(1)العاكف المقيم والبادي الذي يحجّ إليه من غير أهله(2).

3353/5 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره اجارة بيوت مكّة وقرأ {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}(3)(4).

3354/6 ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أهل مكّة أن يؤجروا دورهم، وأن يعلقوا عليها أبواباً، وقال: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}(5) قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتّى كان في زمن معاوية(6).

3355/7 ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن ينفّر صيد مكّة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى خلاها، ورخص في الإذخر وعصى الراعي وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفّر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سَلبُهُ، وأوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم(7).

3356/8 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:

____________

1- الحج: 25.

2- فقه القرآن 1: 327; مستدرك الوسائل 9: 358 ح11072; نهج البلاغة: كتاب 67.

3- الحج: 25.

4- قرب الاسناد: 14 ح498; وسائل الشيعة 9: 368; تفسير البرهان 3: 84; البحار 99: 81.

5- الحج: 25.

6- قرب الاسناد: 108 ح372; وسائل الشيعة 9: 368; البحار 99: 81.

7- دعائم الإسلام 1: 310; مستدرك الوسائل 9: 244 ح10814; البحار 99: 165.


الصفحة 514
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعضد من شجر الحرم الأذخر وعصى الراعي ليسوق بها بعيره وما يصلح بها من دلو(1).

3357/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحرم لا يُختلا خلاؤه ولا يعضد شجره ولا شوكه ولا ينفّر صيده ولا تحلّ لقطتُهُ إلاّ لمنشد، ولا ينشد فيه ضالته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلا أو عضد الشجر أو نفّر الصيد، فقد حلّ لكم سبّه وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم(2).

3358/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا باشر الرجل امرأته فأمنى فعليه دم، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه(3).

3359/11 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المحرم يحّث نفسه بالشهوة من النساء فيمني، قال: لا شيء عليه، فإن عبث بذكره فأنعَظَ فأمنى، قال: هذا عليه ما على من وطأ(4).

3360/12 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدّل عليها ثيابها ويمسّها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمني، إنّه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم(5).

3361/13 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من قبّل امرأته وهو محرم فليهرق دماً(6).

____________

1- الجعفريات: 72; مستدرك الوسائل 9: 244 ح10815.

2- الجعفريات: 71; مستدرك الوسائل 9: 245 ح10818.

3- دعائم الإسلام 1: 303; البحار 99: 174.

4 و 5- دعائم الإسلام 1: 304; البحار 99: 175.

6- كنز العمال 5: 255 ح12799.


الصفحة 515

الباب الثامن عشر:

في أحكام الصيد والكفارة

3362/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنّة(1).

3363/2 ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية(2).

3364/3 ـ عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ(3).

3365/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى،

____________

1- كنز العمال 5: 255 ح12802.

2- قرب الاسناد: 108 ح371; وسائل الشيعة 9: 166; البحار 99: 155.

3- دعائم الإسلام 1: 309; مستدرك الوسائل 9: 275 ح10885.


الصفحة 516
قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه(1).

3366/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه فيه، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّ والبعوض، والقراد، والقمل(2).

3367/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئاً(3).

3368/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من حجّ بصبيّ فأصاب الصبيّ صيداً، فعلى الذي أحجّه الجزاء(4).

3369/8 ـ أخرج ابن جرير، وابن المنذر من طريق علي (رضي الله عنه)، عن ابن عباس، قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلّما قتله، ومن قتله متعمّداً حكم عليه فيه مرّة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عزّ وجلّ(5).

3370/9 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في المحرم إذا صاد حمار الوحش، قال: فيه جزور(6).

3371/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:

____________

1- الجعفريات: 74; مستدرك الوسائل 9: 284 ح10917.

2- دعائم الإسلام 1: 310; مستدرك الوسائل 9: 304 ح10974.

3- دعائم الإسلام 1: 309; البحار 99: 164.

4- دعائم الإسلام 1: 309; مستدرك الوسائل 9: 285 ح10919; البحار 99: 164.

5- تفسير السيوطي 2: 331.

6- الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 9: 250 ح10828.


الصفحة 517
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان(1).

3372/11 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ، على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم(2).

3373/12 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنة، وفي الحمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام(3).

3374/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن محرم قتل قملة، قال: كلّ شيء يتصدّق به فهو خير منها، التمرة خير منها(4).

3375/14 ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، قال: كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحلّ قتلا صيداً، فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء، وهذا إنّما يجب على المحلّ إذا كان صيده في الحرم، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء(5).

3376/15 ـ محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد

____________

1- الجعفريات: 74، مستدرك الوسائل 9: 203 ح10671.

2- الكافي 4: 238; وسائل الشيعة 9: 177; تهذيب الأحكام 5: 386.

3- مسند زيد بن علي: 232.

4- الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 9: 239 ح10802.

5- تهذيب الأحكام 5: 352; وسائل الشيعة 9: 212.


الصفحة 518
الجبّار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له(1).

3377/16 ـ وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام(2).

3378/17 ـ وعنه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم(3).

3379/18 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّه حدّ في صغائر الطير والعصافير والقنابر، وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئاً، ففيه مُدّ من الطعام(4).

3380/19 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً وبغاث الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك(5).

3381/20 ـ ابن ميثم، الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الكيدري، عند قوله في خطبة الشقشقية: فقام إليه رجل من أهل السواد... الخ، قال صاحب المعارج ـ وهو القطب الراوندي ـ: وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الذي رفعه

____________

1- تهذيب الأحكام 5: 368; وسائل الشيعة 9: 240; الاستبصار 2: 209.

2- تهذيب الأحكام 5: 377; وسائل الشيعة 9: 86; الاستبصار 2: 214.

3- تهذيب الأحكام 5: 377; وسائل الشيعة 9: 86; الاستبصار 2: 214.

4- دعائم الإسلام 1: 309; مستدرك الوسائل 9: 257 ح10844; البحار 99: 164.

5- الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 9: 257 ح10845.


الصفحة 519
إليه رجل من أهل السواد كان فيه مسائل، إلى أن قال: ومنها حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة، وأغلق واحد منهم باب الدار، وفي الدار حمامات فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار، فالجزاء على أيّهم يجب؟ فقال (عليه السلام): على الذي أغلق الباب، ولم يخرج الحمامات، ولم يضع لهنّ ماء(1).

3382/21 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في محرم أصاب بيض نعامة، قال: يرسل الفحل من الابل في البكار منها بعدّة البيض، فما نتج ممّا أصاب كان هدياً، وما لم ينتج فليس عليه شيء، لأنّ البيض كذلك منه ما يصحّ ومنه ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخاً لم تنشأ فيها الأرواح، فعليهم أن يرسلوا الفحل في الابل حتّى يعلموا أنّها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنّها لقحت كان هدياً، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شيء فيه، لأنّ الفراخ في البيض كذلك منها ما يتمّ ومنها ما لا يتمّ، وإن أصابوا فيها فراخاً قد نشأت فيها الأرواح في البيض، أرسل الفحل في الابل بعدّتها حتّى تلقح النوق وتتحرّك أجنتها في بطونها، فما نتج منها كان هدياً وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه، لأنّ الفراخ في البيض كذلك، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً، ومنها ما يموت في البيض(2).

3383/22 ـ محمّد بن عليّ بن شهر آشوب، قال: في أحاديث البصريين، عن أحمد، قال: معاوية بن قرّة، عن رجل من الأنصار، أنّ رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي (عليه السلام) فسأله عن ذلك، فقال له علي (عليه السلام): عليك بكلّ بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر ذلك له، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد قال علي بما سمعت ولكن هلمّ إلى الرخصة، عليك بكلّ بيضة

____________

1- شرح النهج لابن ميثم في آخر الخطبة الشقشقيّة 1: 269; مستدرك الوسائل 9: 263 ح10864.

2- دعائم الإسلام 1: 307; مستدرك الوسائل 9: 264 ح10868; البحار 99: 162.


الصفحة 520
صوم يوم أو اطعام مسكين(1).

3384/23 ـ وعنه، عن أبي القاسم الكوفي والقاضي نعمان في كتابيهما، عن عمر بن حمّاد، بإسناده عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجاً، فأصابوا أدحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهنّ وأكلوهنّ، ثمّ قالوا: ما أرانا إلاّ وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصّوا على عمر القصّة، فقال: اُنظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة، فاختلفوا في الحكم في ذلك، فقال عمر: إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنّا اُمرنا إذا اختلفنا في شيء فيحكم فيه، فأرسل إلى امرأة يقال لها عطيّة فاستعار منها أتاناً فركبها بالقوم معه حتّى أتى عليّاً (عليه السلام) وهو بينبع، فخرج إليه علي (عليه السلام) فتلقّاهم، ثمّ قال له: هلاّ أرسلت إلينا فنأتيك، فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته، فقصّ عليه القوم، فقال علي (عليه السلام) لعمر: مُرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الابل فليطرقوها للفحل فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاءً عمّا أصابوا، فقال عمر: يا أبا الحسن إنّ الناقة قد تجهض، فقال علي (عليه السلام): وكذلك البيضة قد تمرق، فقال عمر: فلهذا اُمرنا أن نسألك(2).

3385/24 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لمّا كان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين، فأصابوا بيض نعام فأوطأوا وكسروا وأخذوا، قال: فأتوا عمر في ولايته، فهمّ بهم وانتهرهم، ثمّ قال: اتبعوني حتّى آتي علياً، قال: فأتوا علياً وهو في أرض له وبيده مسحاة يقلع بها الأرض، فضرب

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 2: 354; مستدرك الوسائل 9: 265 ح10869.

2- مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2: 364; مستدرك الوسائل 9: 265 ح10870.


الصفحة 521
عمر بيده عضده وقال: ما أخطأ من سمّاك أبا تراب! قال: فقصّ القوم على عليّ بن أبي طالب القصّة، قال: فقال علي (عليه السلام): انطلقوا إلى نوق أبكار فاطرقوها فحلها فما نتج فانحروه لله عزّ وجلّ، فقال عمر: يا أبا الحسن إنّ من البيض ما يمذق، فقال (عليه السلام): ومن النوق ما يزلق(1).

3386/25 ـ عن محمّد بن الزبير، قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا أنا بشيخ قد التوت ترقوتاه من الكبر، فقلت: يا شيخ من أدركت؟ قال: عمر، قلت: فما غزوت؟ قال: اليرموك، قلت: فحدّثني بشيء سمعته، قال: خرجنا مع قتيبة حجاجاً فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا، فلمّا قضينا نسكنا ذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر، فأدبر وقال: اتبعوني حتّى انتهى إلى حجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فضرب حجرة منها، فأجابته امرأة، فقال: أثم أبو حسن؟ قالت: لا، فمرّ في المقتاة، فأدبر وقال: اتبعوني حتّى انتهى إليه وهو يسوّي التراب بيده فقال: مرحباً يا أمير المؤمنين، فقال: إنّ هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون، قال: ألا أرسلت إليّ، قال: أنا أحقّ بإتيانك، قال: يضربون الفحل قلائص أبكاراً بعدد البيض، فما نتج منها أهدوه، قال عمر: فإنّ الابل تخدج، قال علي: والبيض يمرض، فلمّا أدبر قال عمر: اللّهمّ لا تنزل بي شديدة إلاّ وأبو حسن إلى جنبي(2).

3387/26 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) حكم في بيض النعام في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه(3).

____________

1- مسند زيد بن علي: 232.

2- الرياض النضرة 2: 161.

3- الجعفريات: 75; مستدرك الوسائل 9: 271 ح10873.


الصفحة 522
3388/27 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان، وقال في رجل وطأبيض نعامة ففدغها وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام): أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة(1).

3389/28 ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن الرحمن بن الحجاج، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حملٌ قد فطم من اللبن وأكل من الشجر(2).

3390/29 ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة: بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل(3).

3391/30 ـ موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام(4).

3392/31 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم(5).

____________

1- الكافي 4: 389; دعائم الإسلام 1: 307.

2- تهذيب الأحكام 5: 344; وسائل الشيعة 9: 190.

3- الكافي 4: 389; وسائل الشيعة 9: 217.

4- تهذيب الأحكام 5: 357; الاستبصار 2: 204.

5- الكافي 4: 390; وسائل الشيعة 9: 190; تهذيب الأحكام 5: 344.