الصفحة 30
3497/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كآكل الربا، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم(1).

3498/11 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ما هلك مال في برّ ولا بحر إلاّ بمنع الزكاة، فحصّنوا أموالكم بالزكاة، الخبر(2).

3499/12 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة(3).

3500/13 ـ عن علي (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّ رجلا سأله، فقال: يا رسول الله قول الله عزّ وجلّ: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}(4) قال: لا يعاتب الله المشركين، أما سمعت قوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُنَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}(5) ألا إنّ الماعون الزكاة، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله إلاّ مشرك(6).

____________

1- دعائم الإسلام 1: 247; البحار 96: 29.

2- الجعفريات: 53; مستدرك الوسائل 7: 7 ح7487.

3- من لا يحضره الفقيه 2: 36 ح1636; وسائل الشيعة 6: 60.

4- فصلت: 6-7.

5- الماعون: 4-7.

6- دعائم الاسلام 1: 247; مستدرك الوسائل 7: 24 ح7544.


الصفحة 31

الباب الثالث:

في موارد وجوب الزكاة وحدّها


3501/1 ـ عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عبد الله، عن عليّ بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري، قال: استعملني أمير المؤمنين (عليه السلام) على أربع رساتيق، وذكر الحديث إلى أن قال: وأمرني أن أضع على الدهاتين الذين يركبون البراذين ويتختّمون بالذهب، على كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلى أوساطهم والتجّار منهم على كلّ رجل منهم أربعة وعشرين درهماً، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كلّ إنسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة(1).

3502/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه استعمل مخنف بن سُليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهد كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة وفيما بين الكوفة

____________

1- الاستبصار 2: 53; تهذيب الأحكام 4: 120; من لا يحضره الفقيه 2: 48 ح1667.


الصفحة 32
وأرض الشام، فادّعى أنّه أدّى صدقته إلى عمّال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع حَمَتهُ خيلنا ورجالنا، فلا تجز له ذلك، وإن كان الحقّ على ما زعم، فإنّه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدّي صدقة ماله إلى عدوّنا(1).

3503/3 ـ عن علي (عليه السلام) ، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها، الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر(2).


بيـان:

وهذا والله أعلم إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر ولا ورق، وكذلك كانوا يومئذ، فأمّا إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم، فأعطوا قيمة ما وجب عليه ثمناً فلا بأس بذلك، ولعلّ ذلك أن يكون صلاحاً لهم ولغيرهم، وقد جاء عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقاً بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهباً بقيمته.


3504/4 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب(3).

3505/5 ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّ رجلا أتى زكاة ماله، فقال: أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنّا لا نأخذ منك شيئاً، لا نجمع عليك، ألا نعطيك ونأخذ منك(4).

3506/6 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا حدود الزكاة فأربعة: أوّلها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة، والثاني القسمة، والثالث الموضع الذي توضع فيه الزكاة، والرابع العدد، فأمّا معرفة العدد والقيمة ما يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر

____________

1- دعائم الإسلام 1: 259; البحار 96: 70.

2- دعائم الاسلام 1: 253; البحار 96: 85.

3- دعائم الإسلام 1: 257; البحار 96: 89; مستدرك الوسائل 7: 55 ح7639.

4- كنز العمال 6: 554 ح16919.


الصفحة 33
والزبيب، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة، فما كان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه، وما كان من المكيل فمن باب الحبوب التي هي أقوات الناس في كلّ بلد، وأمّا الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات ممّا لا يدخل فيه العدد ولا الكيل، فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء، وعرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى(1).

3507/7 ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّه كان يزكّي أموال ولد أبي رافع، وكانوا أيتاماً في حجره(2).

3508/8 ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّه باع أرضاً لبني أبي رافع بعشرة آلاف، وكانوا أيتاماً، فكان يزكّيها(3).

3509/9 ـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنّ علياً [(عليه السلام)] زكّى أموال بني أبي رافع، قال: فلمّا دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا: إنّا وجدناها بنقص، فقال: أترون أنّه يكون عندي مال لا اُزكّيه(4).

3510/10 ـ عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عَفا عن الخدم، والدور، والكسوة، والأثاث، ما لم يرد به التجارة(5).

3511/11 ـ البيهقي، أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، ثنا أبو محمّد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إملاءً، ثنا محمّد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن

____________

1- رسالة المحكم والمتشابه: 63; وسائل الشيعة 6: 37.

2- كنز العمال 6: 553 ح16915.

3- كنز العمال 6: 554 ح16916.

4- كنز العمال 6: 555 ح16924.

5- دعائم الإسلام 1: 250; مستدرك الوسائل 7: 43 ح7609; البحار 96: 43.


الصفحة 34
علي(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم(1).

3512/12 ـ أخرج ابن أبي شيبة، والدارقطني، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : قد عفوت لكم عن صدقة أرقّاءكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم(2).

3513/13 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس في مال مستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول، إلاّ أن يكون في يد من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة، فإنّه يضمّه إليه ويزكّيه عند رأس الحول الذي يزكّي فيه ماله(3).

3514/14 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا محمّد بن موسى الصيدلاني، ثنا إبراهيم ابن أبي طالب، ثنا محمّد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقاً نحبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فافعله، فاستشار عمر علياً (رضي الله عنه) في جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة(4).

3515/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل، إلى أن قال: وعن الياقوت وعن الجواهر وعن متاع البيوت(5).

____________

1- سنن البيهقي 4: 117; تفسير السيوطي 1: 341.

2- تفسير السيوطي 1: 342.

3- دعائم الإسلام 1: 251; البحار 96: 44.

4- مستدرك الحاكم 1: 400.

5- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 40 ح7598.


الصفحة 35
3516/16 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) ، أنّ رسول (صلى الله عليه وآله) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهى أن تُثنّى عليهم في عام مرّتين، وأن لا يؤخذوا بها في كلّ عام إلاّ مرّة واحدة، ونهى أن يُغلّظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلّفوا فوق طاقتهم، وأمر أن لا يأخذ المُصدّق منهم إلاّ ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقّاً يجب عليهم(1).

3517/17 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه على الصدقة بوصيّة طويلة، أمره فيها بتقوى الله ربّه في سرائر اُموره وخفيّات أعماله، إلى أن قال له: يا مخنف بن سليم إنّ لك في هذه الصدقة نصيباً وحقّاً مفروضاً، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألّفين، وإنّا موفّوك حقّك فوفّهم حقوقهم، وإلاّ فإنّك من أكثر الناس يوم القيامة خصماء، وبؤساً لامرئ أن يكون خصمه مثل هؤلاء(2).

3518/18 ـ عن علي (عليه السلام) أنهّ كان يقول: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون ـ يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها ـ، وقال: وإذا كان الجدب اُخّروا حتّى يخصبوا(3).

3519/19 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: قرض

____________

1- دعائم الإسلام 1: 252; البحار 96: 85.

2- دعائم الإسلام 1: 252; مستدرك الوسائل 7: 70 ح7672; البحار 96: 85; نهج البلاغة: كتاب 26.

3- دعائم الإسلام 1: 252; مستدرك الوسائل 7: 71 ح7673.


الصفحة 36
المال حمى الزكاة(1).

3520/20 ـ الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد، وقد سمعت من علي (عليه السلام) قال: كتب إليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب (عليه السلام) : يجوز ذلك، وكتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب (عليه السلام) : يجوز ذلك عن تراض منهما إن الله شاء(2).

____________

1- الكافي 3: 558; وسائل الشيعة 6: 209; تهذيب الأحكام 4: 107.

2- تهذيب الأحكام 6: 205، وسائل الشيعة 13: 71.


الصفحة 37

الباب الرابع:

من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه


3521/1 ـ عن علي (عليه السلام) : أنّ الرجل إذا كان له الدين الظنون، يجب عليه أن يزكّيه، لما مضى إذا قبضه(1).


بيـان:

الظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنّه الذي يظنّ به، فمرّة يرجو ومرّة لا يرجو، وهذا من أفصح الكلام، وكذلك كلّ أمر تطالبه ولا تدري على أيّ شيء أنت منه فهو ظنون.


3522/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى هكذا (يبلغ)، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ(2).

3523/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

____________

1- نهج البلاغة: غريب كلامه: 6; البحار 96: 36.

2- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 49 ح7619.


الصفحة 38
جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم، وإن لم يكن فضل على مائتي درهم فليس عليه شيء(1).

3524/4 ـ أبو الحسن الكيدري: وجدت في الكتب القديمة إنّ الكتاب الذي دفعه (عليه السلام) رجل (من أهل السواد) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كان فيه عدّة مسائل منها: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم، فضمنه ضامن بألف درهم، فحال عليه الحول، فالزكاة على أيّ المالين تجب؟ فقال (عليه السلام) : إنّ ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه (فلا زكاة عليه)، وإن ضمنه من غير إذنه (وإجازته) فالزكاة مفروضة في ماله(2).

3525/5 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بدينك وزكّ ما فضل من الدين الذي عليك، وزكّ الدين الذي لك فإن أحببت أن تزكّيه حتّى تقبضه، كان لك ذلك(3).

3526/6 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}(4)، فقال: كان عند الناس حين أسلموا مكاسب من الرّبا ومن أموال خبيثة، وكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك(5).

3527/7 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّها نزلت - أي الآية {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

____________

1- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 54 ح7637، البحار 96: 36.

2- شرح النهج، لابن ميثم في شرح الخطبة الشقشقيّة 1: 269; مستدرك الوسائل 7: 55 ح7640.

3- مسند زيد بن علي: 193.

4- البقرة: 267.

5- دعائم الإسلام 1: 244; مستدرك الوسائل 7: 95 ح7742.


الصفحة 39
تُنْفِقُونَ} - في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدّقوا أو يتزكّوا اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها وتصدّقوا برديّها، فأنزل الله تعالى الآية لئلاّ يتصدّقوا بخشف التمر والرديّ من الحبوب والزيوف من الذهب والفضّة(1).

____________

1- مستدرك الوسائل 7: 96 ح7744; تفسير الرازي 7: 65.


الصفحة 40

الباب الخامس:

في زكاة النقدين


3528/1 ـ عن علي [(عليه السلام)] في الدين الظّنون، قال: إن كان صادقاً فليزكّه إذا قبضه لما مضى(1).

3529/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال في حديث: فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم، وإن لم يكن ماله فضل على مائتي درهم، فليس عليه شيء(2).

3530/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس دون مائتي درهم زكاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد ففيه ربع العشر(3).

3531/4 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: قام فينا

____________

1- كنز العمال 6: 553 ح16910.

2- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 76 ح7685.

3- دعائم الإسلام 1: 249; مستدرك الوسائل 7: 77 ح7687.


الصفحة 41
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر الزكاة وقال: هاتوا رُبع العُشر، من عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء، هذا من الذهب(1).

3532/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، وليس فيما دون العشرين (شيء)، وفيما زاد على العشرين بحسابه، يؤخذ من كلّ ما زاد ربع العُشر(2).

3533/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم، فقال: من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء(3).

3534/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس دون المائتي درهم زكاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه فيه زكاة، ولا يجب عليه أن يضمّ بعضها إلى بعضها; لأنّ الله عزّ وجلّ فرّق بينهما، وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه لا شيء في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الذي حدّه (صلى الله عليه وآله) (4).

3535/8 ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمّد بن يحيى، ثنا مسدّد، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم(5).

3536/9 ـ البيهقي، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن

____________

1- دعائم الإسلام 1: 248; مستدرك الوسائل 7: 75 ح 7681، البحار 96: 41.

2- دعائم الإسلام 1: 248; البحار 96: 42.

3- دعائم الإسلام 1: 249، مستدرك الوسائل 7: 76 ح7686.

4- دعائم الإسلام 1: 249، مستدرك الوسائل 7: 79 ح7696.

5- مستدرك الحاكم 1: 400.


الصفحة 42
القاضي، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا بحر ابن نصر، قال: قرئ عليّ بن وهب، أخبرك جرير بن حازم، وأخبرنا أبو عليّ الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن داود المهري، أنبأ ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنّه قال: هاتوا إليّ ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس عليك شيء حتّى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتّى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك(1).

3537/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كلّما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّيت زكاته أو لم تؤدّ وما دونها فهو نفقة(2).

____________

1- سنن البيهقي 4: 137.

2- تفسير التبيان 5: 212.


الصفحة 43

الباب السادس:

في زكاة الأنعام


3538/1 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جدّه، عن جدّ أبيه، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات:

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون، فإنّه يقبل منه ابنة لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقّة فإنّه تقبل منه ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة

الصفحة 44
لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابنة لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء، ومن لم يكن معه شيء إلاّ أربعة من الإبل وليس له مال غيرها، فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففيها شاة(1).

3539/2 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس في أربع من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً سائمة ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الخمس شيء حتّى يبلغ عشراً، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ففيها أربع شياه، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتاً لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حِقّة وابنة مخاض، وهي التي قد استكملت حولا ثمّ دخلت في الثانية كأنّ اُمّها قد بدأ حملها باُخرى، فهي في المخاض أي في الحوامل، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون، كأنّ اُمّها قد وضعت ذات لبن، فإذا دخلت في الرابعة فهي حِقّة، أي استحقّت أن يحمل عليها وتركب، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة(2).

____________

1- الكافي 3: 539; وسائل الشيعة 6: 87; تهذيب الأحكام 4: 95; المقنعة: 254.

2- دعائم الإسلام 1: 253; مستدرك الوسائل 7: 58 ح7644; البحار 96: 86.


الصفحة 45
3540/3 ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ليس في البقر شيء حتّى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغ ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيهاتبيع أو تبيعة حولي، ثمّ ليس فيها غير ذلك حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستّين، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنّة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنّتان وتبيع إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنّتات، ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة(1).

3541/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يأخذ المصدِّق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الرُبى ـ وهي ذات الدرّ التي هي عيش أهلها ـ ولا الماخض، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها، ولا ذات العوار، ولا الحملان، ولا الفصلان ولا العجاجيل، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها(2).

3542/5 ـ البغوي، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة، فإن لم تكن إلاّ تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنّة، وليس على العوامل شيء(3).

____________

1- دعائم الاسلام 1: 254; مستدرك الوسائل 7: 61 ح7648.

2- دعائم الإسلام 1: 256; مستدرك الوسائل 7: 65 ح7661.

3- مصابيح السنة 2: 17 ح1266; مستدرك الوسائل 7: 73 ح7679; كنز العمال 6: 219 ح15837.


الصفحة 46
3543/6 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: عفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين، والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة(1).

3544/7 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا لم يجد المصدّق السِنّ التي تجب له من الإبل أخذ سنّاً فوقها، وردّ على صاحب الإبل فضل ما بينها، أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما(2).

3545/8 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ولا يأخذ المصدّق هَرِمة، ولا ذات عِوار، ولا تيساً(3).

3546/9 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: تفرّق الغنم أثلاثاً، فيختار صاحب الغنم ثلثاً، ويختار الساعي من الثلثين(4).

3547/10 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة، وعن البقر العوامل، وعن الابل النواضح، وعن المملوكين(5).

3548/11 ـ البيهقي، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ببغداد، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا محمّد بن عبد الله بن أبي داود، ثنا أبو بدر، ثنا زهير، أنّ إسحاق حدّثهم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (رضي الله عنه)، أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ليس في البقر

____________

1- مسند زيد بن علي: 192.

2- دعائم الإسلام 1: 254; مستدرك الوسائل 7: 68 ح7668; البحار 96: 87.

3- دعائم الإسلام 1: 256; البحار 96: 89.

4- دعائم الإسلام 1: 257; مستدرك الوسائل 7: 71 ح7675; البحار 96: 89.

5- الجعفريات: 54; مستدرك الوسائل 7: 42 ح7605.


الصفحة 47
العوامل شيء(1).

3549/12 ـ وعنه، وأخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمّد بن أبي سعيد المهرجاني، أنبأ بشر بن أحمد، ثنا حمزة بن محمّد الكاتب، ثنا نعيم بن حمّاد، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (رضي الله عنه)، أنّه قال: ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة(2).

3550/13 ـ وعنه، أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل، أنبأ أبو عمرو بن السمّاك، ثنا محمّد بن عبيد الله بن أبي داود، ثنا أبو بدر، ثنا عليّ بن صالح، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (رضي الله عنه) قال: ليس على العوامل من البقر الحرّاثة شيء(3).

3551/14 ـ محمّد بن يعقوب، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً (عليهم السلام)، قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية، في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً(4).

3552/15 ـ محمّد بن يعقوب، عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّى يحول عليه الحول، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة، وكأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكور شيء لأنّه ظهر يحمل عليها(5).

3553/16 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة، وإنّما الصدقة في الراعية(6).

____________

1- سنن البيهقي 4: 116.

2 و 3- سنن البيهقي 4: 116.

4- الكافي 3: 530; وسائل الشيعة 6: 51; تهذيب الأحكام 4: 67; الاستبصار 2: 12.

5- الكافي 3: 531; وسائل الشيعة 6: 80.

6- مسند زيد بن علي: 190.