الباب الثالث:
في إقرار الوارث للغير
4061/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك كله في ماله، وإن أقر إثنان من الورثة وكان عدلين أُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في (من) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أُخت إنما يلزمه في حصته(1).
4062/2 ـ وبهذا الاسناد: قال: قال علي (عليه السلام) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك، إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب
____________
1- تهذيب الأحكام 6:198، وسائل الشيعة 13:402، الاستبصار 3:8، من لا يحضره الفقيه 3:198 ح3714، قرب الاسناد: 52 ح171، البحار 104:365.
4063/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يُعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يُلحق نسبه، ولم يُورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث، ولم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار اليه من الميراث مثل ذلك اليه(2).
____________
1- تهذيب الأحكام 6:198، البحار 104:365، وسائل الشيعة 13:402، الاستبصار 3:8، من لا يحضره الفقيه 3:189 ح3714، قرب الاسناد: 53:171.
2- دعائم الاسلام 2:392، مستدرك الوسائل 17:214 ح21181.
الباب الرابع:
في ميراث الأزواج
4064/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثاً غير امرأته، فقضى لها بالميراث كله، وفي امرأة هلكت ولم تدع وارثاً غير زوج لها، فقضى له بالميراث كله(1).
4065/2 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليّ أبو عبدالله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فاذا فيها: الزوج يحوز المال (كله) إذا لم يكن غيره(2).
4066/3 ـ يحيى بن سعد، عن عمر بن سعد الرقي، قال: قال الصادق (عليه السلام) مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيراً كثيراً من أموال ومواشي وعبيد، وكان له عبدان يقال لأحدهما سالم والآخر ميمون، فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين، وجاءت
____________
1- دعائم الاسلام 2:393، مستدرك الوسائل 17:194 ح21128.
2- تهذيب الأحكام 9:294، الاستبصار 4:149، وسائل الشيعة 17:512.
4067/4 ـ ابن شهر آشوب: سأل رجل أبا بكر عن رجل تزوج بامرأة بكر فولدت عشية، فحاز ميراثه الابن والاُم، فلم يعرف، فقال علي (عليه السلام) : هذا رجل له جارية حبلى منه، فلما تمخضت مات الرجل(2).
____________
1- مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:382، البحار 104:319.
2- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) مع الأول 2:356، البحار 40:221.
الباب الخامس:
في ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول
4068/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم عليها العدّة، ولها الميراث كاملا(1).
4069/2 ـ العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، إلى أن قال: فان طلقها ثلاثاً فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين(2).
____________
1- دعائم الاسلام 2:285، مستدرك الوسائل 17:198 ح21136.
2- تفسير العياشي 1:119، مستدرك الوسائل 17:198 ح21138، تفسير البرهان 1:223، البحار 104:157.
الباب السادس:
في ميراث من لا وارث له
4070/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ، وليس له وارث، فقال: اقسموا الدية في عدّة ممن أسلم(1).
4071/2 ـ محمد بن الحسن الطوسي، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي ميراث من لا وارث له، فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام) (2).
4072/3 ـ محمد بن محمد النعمان المفيد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه، وخلطائه تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلك(3).
4073/4 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم
____________
1- دعائم الاسلام 2:394، مستدرك الوسائل 17:208 ح21162، الجعفريات: 121.
2- النهاية: 671، وسائل الشيعة 17:554.
3- المقنعة باب 25 من أبواب المواريث: 705، وسائل الشيعة 17:554.
4074/5 ـ وعنه، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: اعط الميراث همشاريجه(2).
____________
1- الكافي 7:169، تهذيب الأحكام 9:387، وسائل الشيعة 17:554.
2- الكافي 7:169.
الباب السابع:
في ميراث الأولاد مجتمعين أو منفردين
4075/1 ـ الصدوق، حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبدالله البصري، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل، فكان فيما سأله أن قال له: لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظ الاُنثيين؟ قال (عليه السلام) : من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات، فبادرت اليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الاُنثيين(1).
4076/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن الميت إذا مات وترك ذكوراً واُناثاً لا وارث له غيرهم، فماله بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين، الخبر(2).
____________
1- علل الشرائع: 571، وسائل الشيعة 17:438، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1:242.
2- دعائم الاسلام 2:365، مستدرك الوسائل 17:164 ح21042.
____________
1- دعائم الاسلام 2:365، مستدرك الوسائل 17:166 ح21048.
الباب الثامن:
في ميراث الاُم والاُخوة
4078/1 ـ عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في الرجل إذا ترك أبويه: فلاُمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جلّ ذكره، فان كان له اُخوة ـ يعني للميت اُخوة لأب واُم، واُخوة لأب ـ فلاُمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفّر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما اُخوة الأب ليسوا لأب، فانهم لا يحجبون الاُم عن الثلث ولا يرثون(1).
4079/2 ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في حديث: فان مات رجل وترك اُمه واُخوة وأخوات لأب واُمّ واحدة، وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فانهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة(2).
____________
1- دعائم الاسلام 2:371، مستدرك الوسائل 17:169 ح21060.
2- دعائم الاسلام 2:371، مستدرك الوسائل 17:170 ح21064.
4081/4 ـ وباسناده، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، قال: سئل علي (رضي الله عنه) عن الاُخوة من الاُم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فاني لا أنقصهم منه شيئاً(2).
4082/5 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أعيان بني آدم يتوارثون دون العلات: الاُخوة للأب والاُم أقرب من الاُخوة والأخوات للأب، يتوارثون دون الاُخوة والأخواب للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه واُمه دون أخيه لأبيه(3).
4083/6 ـ الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن المعمر أبي الدنيا المغربي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤن {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن}(4) وإن ابن اُم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لاُمه وأبيه دون أخيه لأبيه(5).
4084/7 ـ المفيد: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الاُخوة والأخوات من قبل
____________
1- سنن البيهقي 6:257، كنز العمال 11:53 ح30593.
2- سنن البيهقي 6:257، كنز العمال 11:54 ح30594.
3- دعائم الاسلام 2:375، مستدرك الوسائل 17:185 ح21104.
4- النساء: 12.
5- مستدرك الوسائل 17:186، ح21105، البحار 103:206، ولم نجده في أمالي الطوسي.
4085/8 ـ عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إن علياً (عليه السلام) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب(4).
____________
1- النساء: 176.
2- النساء: 12.
3- إرشاد المفيد: 107، البحار 104:344، وسائل الشيعة 17: 435.
4- تهذيب الأحكام 9:318، الاستبصار 4:168.
الباب التاسع:
في أن المرأه لاترث من العقار
4086/1 ـ محمد بن الحسن الصفار، حدثنا محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين، عن أبي مخلد، عن عبدالملك، قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي (عليه السلام) فجاء به جعفر (عليه السلام) مثل فخذ الرجل مطوي (مطوياً) فاذا فيه: إن النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا هو توفي عنها (عنهن) شيء فقال أبو جعفر (عليه السلام) : هو والله خط علي (عليه السلام) بيده وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
____________
1- بصائر الدرجات: 185، وسائل الشيعة 17:522.
الباب العاشر:
في ميراث الجد والجدة
4087/1 ـ محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، قال: حدثني أبو عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) : إن الاُخوة من الاُم لا يرثون مع الجد(1).
4088/2 ـ عن يونس عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام) كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه(2).
4089/3 ـ محمد بن علي بن الحسين: عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يورث الأخ مع الجد ينزله بمنزلته(3).
4090/4 ـ محمد بن علي بن الحسين: عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجد مع اُخوة الاُم، قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) :
____________
1- تهذيب الأحكام 9:308، الاستبصار 4:160.
2- تهذيب الأحكام 9:309، الكافي 7:113.
3- من لا يحضره الفقيه 4:284 ح5638، وسائل الشيعة 17:489.
4091/5 ـ محمد بن الحسن: عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبدالله بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، أن علياً (عليه السلام) : أعطى الجدّة المال كله(2).
4092/6 ـ البيهقي، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا عبدالله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، قال: كتب ابن عباس إلى علي (رضي الله عنه) يسأله عن ستة اُخوة وجد، فكتب اليه اجعله كأحدهم وامح كتابي(3).
4093/7 ـ وعنه، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: كتب ابن عباس إلى علي (رضي الله عنه) من البصرة في ستة اُخوة وجد، فكتب اليه علي (رضي الله عنه) إن اعطه سبع المال(4).
4094/8 ـ وعنه، أخبرنا أحمد بن علي الاصبهاني الحافظ، أنا ابراهيم بن عبدالله الاصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن علياً (رضي الله عنه) كان يشرك الجد مع الاُخوة إلى ستة هو سادسهم، فاذا كثروا أعطاه السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخاً لاُم ولا اُختاً لاُم مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب أخاً واُم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلاّ أن لا يكون غيره، وإذا كانت اُخت لأب واُم وأخ لأب وجد، أعطى الاُخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ، وإذا كانت اُخت لأب واُم وأخ واُخت لأب وجد جعلهما من عشرة للاُخت
____________
1- من لا يحضره الفقيه 4:283 ح5636، وسائل الشيعة 17:497.
2- تهذيب الأحكام 9:315، الاستبصار 4:158، وسائل الشيعة 17:497.
3 و 4- سنن البيهقي 6:249.
4095/9 ـ عن عطاء، أن علياً [(عليه السلام)] كان يجعل الجد أباً(2).
4096/10 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجد مع اُخوة للاُم، قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) : إن الاُخوة من الاُم يرثون مع الجد الثلث(3).
4097/11 ـ وعنه: روى ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) : يورّث الأخ من الأب مع الجد، ينزله بمنزلته(4).
4098/12 ـ وعنه: روى الحسن بن علي بن النعمان، عن عبدالله بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، أن علياً (عليه السلام) أعطى الجدّة المال كله(5).
4099/13 ـ وعنه: روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقل في الجد(6).
4100/14 ـ وعنه: ما رواه فراس، عن الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: كتب إلي علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ستة اُخوة وجدٍّ أن أجعله كأحدهم، وامح كتابي(7).
4101/15 ـ سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال فيما أبدع...: والعجب لما خلطا من قضايا مختلفة في الحدّ بغير علم تعسفاً وجهلا، وادعاؤهما ما
____________
1- سنن البيهقي 6:249.
2- كنز العمال 11:68 ح30646.
3- من لا يحضره الفقيه 4:283 ح5636.
4- من لا يحضره الفقيه 4:284 ح5638.
5- من لا يحضره الفقيه 4:285 ح5649.
6- من لا يحضره الفقيه 4:286 ح5650، كنز العمال 11:67 ح30645.
7- من لا يحضره الفقيه 4:287 ح5651.
4102/16 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الجد يقوم مقام الاُخوة الأشقاء، ويحل محل واحد من ذكورهم(2).
____________
1- كتاب سليم بن قيس الهلالي: 102، مستدرك الوسائل 17:187 ح21110.
2- دعائم الاسلام 2:376، مستدرك الوسائل 17:180 ح21090.
الباب الحادي عشر:
في ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
4103/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد كلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام) ؟ فقلت: كتاب علي لم يدرس، فقال: ياأبا محمد إن كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس؟ فأخرجه فاذا كتاب جليل، وإذا فيه: رجل مات وترك عمة وخالة، قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث(1).
4104/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في عمه وخاله: للعمة الثلثان وللخالة الثلث، وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي(2).
____________
1- الكافي 7:119، تهذيب الأحكام 9:324، وسائل الشيعة 17:504.
2- دعائم الاسلام 2:379، مستدرك الوسائل 17:191 ح21118.
4106/4 ـ عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الاُم، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال(2).
4107/5 ـ علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيدالله الحلبي، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عليه السلام) : ميراثه لهم، يقول الله تعالى: {وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض}(3) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين(4).
4108/6 ـ عن علي [(عليه السلام)]: الخال وارث من لا وارث له(5).
____________
1- تهذيب الأحكام 9:325.
2- تهذيب الأحكام 9:326.
3- الأنفال: 75.
4- تهذيب الأحكام 9:327.
5- كنز العمال 11:26 ح30485.