الصفحة 125
ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين (عليه السلام)(1).

6676/10 ـ وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه وقال: إنّما هو أمين(2).

6677/11 ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام يقول: إنّما يأخذ أجراً على الدخول إلى الحمّام(3).

6678/12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب; لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام، ولم يأخذ على الثياب(4).

6679/13 ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصائغ، وكل من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده(5).

6680/14 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من خرق ثوباً لغيره أو أكل طعاماً لغيره أو كسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوكاً لغيره ضمن، ومن ركب دابة غيره ضمن(6).

____________

1- الكافي 5: 243; تهذيب الأحكام 7: 219; الاستبصار 3: 132.

2- الكافي 5: 242; وسائل الشيعة 13: 270; تهذيب الأحكام 7: 218; من لا يحضره الفقيه 3: 257 ح3929.

3- قرب الاسناد: 152 ح553; وسائل الشيعة 13: 271; تهذيب الأحكام 6: 314; البحار 103: 167.

4- تهذيب الأحكام 6: 314; وسائل الشيعة 13: 271.

5- المقنع: 387; وسائل الشيعة 13: 276.

6- مسند زيد بن علي: 290.


الصفحة 126
6681/15 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(1).

6682/16 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبُع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر(2).

6683/17 ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام، فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال (عليه السلام): إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه، فموإليه ضامنون(3).

6684/18 ـ الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان يضمّن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها; إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها(4).

6685/19 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثنى ضمّن صاحبه(5).

____________

1- تهذيب الأحكام 10: 222; وسائل الشيعة 13: 278.

2- الكافي 5: 244; تهذيب الأحكام 7: 217.

3- الكافي 5: 302; تهذيب الأحكام 7: 213.

4- تهذيب الأحكام 10: 226; الاستبصار 4: 284.

5- الكافي 7: 353; تهذيب الأحكام 10: 227; وسائل الشيعة 19: 187.


الصفحة 127
6686/20 ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في صاحب الدابة أنّه يضمّنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضرّ بها إنسان(1).

6687/21 ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال (عليه السلام): لا ضمان عليهم، وإن دخل باذنهم ضمنوا(2).

6688/22 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمّنه إذا عقر بالليل(3).

6689/23 ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام): أنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فرُفع ذلك إليه وهو في اُناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال (صلى الله عليه وآله): يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليها، قال: فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين (عليهم السلام)(4).

____________

1- الكافي 7: 353; تهذيب الأحكام 10: 227; الاستبصار 4: 285.

2- الكافي 7: 353; تهذيب الأحكام 10: 228; وسائل الشيعة 19: 190.

3- تهذيب الأحكام 10: 228; من لا يحضره الفقيه 4: 161 ح5366.

4- الكافي 7: 352; تهذيب الأحكام 10: 129.


الصفحة 128
6690/24 ـ الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردّى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى (عليه السلام) بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظّه(1).

6691/25 ـ الصفّار، عن الحسين بن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ومن وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن(2).

6692/26 ـ الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام(3).

6693/27 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن علي الميثمي الكوفي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرّاً خطأً، فلمّا قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمّنه الديّة(4).

6694/28 ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثم بن عبد العزيز، عن شريح، قال: أتى علياً (عليه السلام) خصمان، فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبان (الزّبان)، فقال: يا شريح لبن طيّب بغير

____________

1- تهذيب الأحكام 10: 231; من لا يحضره الفقيه 4: 173 ح5399.

2- تهذيب الأحكام 10: 234; وسائل الشيعة 19: 212.

3- تهذيب الأحكام 10: 234; وسائل الشيعة 19: 195.

4- تهذيب الأحكام 10: 201; وسائل الشيعة 19: 160.


الصفحة 129
علف، قال: فلم يردّها(1).

6695/29 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يضمّن صاحب الدابة ما أصابت، ويضمّن القائد والسائق والراكب(2).

6696/30 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصاب الدابة بينهما سواء(3).

6697/31 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الجدار المائل إذا تقدّم إلى صاحبه فيه، أو كان مائلا بيّن الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط، فأصاب شيئاً فهو ضامن لما أصاب(4).

6698/32 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من استأجر أجيراً بالغاً جائز الأمر واستعانه أو استعمل في عمل من الأعمال فأعانه، فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه، فلا شيء عليه فيه، فهو هدر، وإن استعان غلاماً غير بالغ بغير اذن وليّه الذي يلي عليه، أو عبداً بغير اذن مولاه أو استأجرهما فهلكا ضُمِّن، وإن كان بإذن الولي الجائز الأمر أو المولى فلا ضمان عليه(5).

6699/33 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمّدين: لا قصاص بينهما ويضمّن كلّ واحد منهما الديّة في ماله، ويُعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على إمساكها(6).

6700/34 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه قضى في رجل استسقى قوماً ماءً فلم يسقوه وتركوه

____________

1- تهذيب الأحكام 7: 75; وسائل الشيعة 12: 413.

2- دعائم الإسلام 2: 419; مستدرك الوسائل 18: 318 ح 22836.

3- دعائم الإسلام 2: 420; مستدرك الوسائل 18: 331 ح22874.

4- دعائم الإسلام 2: 420; مستدرك الوسائل 18: 332 ح22880.

5- دعائم الإسلام 2: 420.

6- دعائم الإسلام 2: 421; مستدرك الوسائل 18: 278 ح22744.


الصفحة 130
حتّى مات عطشاً بينهم وهم يجدون الماء، فضمّنهم ديته(1).

6701/35 ـ قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضى في حاجة، وجاء الرجلان فخلّيا يداً واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوائم فتردّى في بئر فانكسر البعير، فأدركوا ذكاته فنحروه ثمّ باعوا لحمه، فأتاهم الرجل فقال: لِمَ أحللتموه حتّى أجيء وأحفظه أو يحفظه أحدكما، فقضى (عليه السلام) على شريكيه الثلث من أجل أنّه كان قد أوثق حقّه وعقل البعير فخلّياه، فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كلّه بحقّه، وخرج الرجلان صفراً فذهب حظّه بحظّهما(2).

6702/36 ـ محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة(3).

6703/37 ـ عن قتادة: أنّ علياً [ (عليه السلام) ] قال في الحوالة إذا مطله: لا يرجع على صاحبه إلاّ أن يفلّس أو يموت(4).

6704/38 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل تكفّل بنفس رجل، فحبسه فقال: اُطلب صاحبك(5).

____________

1- دعائم الإسلام 2: 423; مستدرك الوسائل 18: 332 ح 22881.

2- مناقب ابن شهر آشوب 2: 381; البحار 104: 259.

3- وسائل الشيعة 13: 281; تهذيب الأحكام 7: 182; الاستبصار 3: 125.

4- كنز العمال 5: 583 ح14039.

5- الكافي 5: 105; وسائل الشيعة 13: 156; تهذيب الأحكام 6: 209; من لا يحضره الفقيه 3: 95 ح3400.


الصفحة 131
6705/39 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) اُتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتّى يأتي بصاحبه(1).

6706/40 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا كفالة في حدّ من الحدود(2).

6707/41 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام)، في رجل له على رجل حقّ فكفل له رجل بالمال، قال: له أن يأخذهما بالمال(3).

____________

1- تهذيب الأحكام 6: 209; وسائل الشيعة 13: 156.

2- دعائم الإسلام 2: 65; مستدرك الوسائل 13: 439 ح15846.

3- مسند زيد بن علي: 290.


الصفحة 132

الصفحة 133


مبحث
الغصب





الصفحة 134

الصفحة 135

الغصب وما يتعلق به

6708/1 ـ عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، وهو على ناقته القصواء (العضباء) فقال: أيها الناس إني خشيت ألا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا، فاسمعوا ما أقول لكم وانتفعوا به، ثم قال: أيّ يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم يارسول الله، قال: فأي الشهور أعظم عند الله حرمة؟ قالوا: هذا الشهر يارسول الله، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد يارسول الله، قال: فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا ربّكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، الحديث(1).

6709/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في حديث: ولا يجوز أخذ مال المسلم

____________

1- دعائم الاسلام 2:484، مستدرك الوسائل 17:87 ح20816.


الصفحة 136
بغير طيب نفسه منه(1).

6710/3 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها(2).

6711/4 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينام الرجل على الثُكلِ، ولا ينام على الحرب(3).

6712/5 ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: من تعدى على شيء مما لا يحلّ كسبه فأتلفه، فلا شيء عليه فيه، ورُفع اليه رجل كسر بربطاً فأبطله(4).

6713/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كتب إلى رفاعة: أدِّ أمانتك ووفّ صفقتك، ولا تخن من خانك، وأحسن إلى من أساء اليك، وكاف من أحسن اليك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، واعط من حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله كثيراً على ما أولاك، واحمده على ما أبلاك(5).

____________

1- مستدرك الوسائل 17:88 ح20818.

2- نهج البلاغة قصار الحكم: 240، البحار 104:258، وسائل الشيعة 17:309.

3- نهج البلاغة قصار الحكم: 307، البحار 104:258.

4- دعائم الاسلام 2:486، مستدرك الوسائل 17:94 ح20840.

5- دعائم الاسلام 2:487، مستدرك الوسائل 14:9 ح15951.


الصفحة 137


مبحث
الشركة والقسمة





الصفحة 138

الصفحة 139

الباب الأوّل:

في الشركة

6714/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه(1).

6715/2 ـ عن علي (عليه السلام): أنّه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتيانه بالثمن، فأتاه إحداهما به قال (عليه السلام): له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه فليس له ذلك، إلاّ أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أدّاه(2).

6716/3 ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، اقتسما الذي في أيديهما واحتال كلّ واحدمنهما بنصيبه، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال (عليه السلام): ما اقتضى أحدكما فهو بينهما، وما يذهب بينهما(3).

____________

1- كنز العمال 15: 541 ح42093.

2- دعائم الإسلام 2: 59; مستدرك الوسائل 13: 322 ح15481.

3- تهذيب الأحكام 6: 195; وسائل الشيعة 13: 159.


الصفحة 140
6717/4 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنّه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ عليه(1).

6718/5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: الشركة في الملك تؤدّي إلى الاضطراب، والشركة في الرأي تؤدّي إلى الصواب(2).

6719/6 ـ قال علي (عليه السلام): شاركوا (أقبلوا) الذي أقبل عليه الرزق، فإنّه أجدر بالحظّ وأخلق بالغنى(3).

6720/7 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): إنّ رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة، وكان الآخر مواظباً على المسجد والصلاة خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلمّا كان عند قسمة الربح، قال المواظب على السوق: فضّلني فإنّي كنت مواظباً على التجارة وأنت كنت مواظباً على المسجد، فجاءا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكرا ذلك له، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) للذي كان يواظب على السوق: إنّما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد(4).

6721/8 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تجارتهما فرفعت البركة منها(5).

6722/9 ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الشريكين، قال: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما(6).

6723/10 ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________

1- نهج البلاغة: قصار الحكم 230; وسائل الشيعة 12: 306; البحار 103: 86.

2 و 3- مستدرك الوسائل 13: 452 ح15876; عن غرر الحكم ودرر الكلم.

4- مسند زيد بن علي: 284.

5 و 6- مسند زيد بن علي: 285.


الصفحة 141
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم(1).

____________

1- الكافي 5: 286; وسائل الشيعة 13: 176; تهذيب الأحكام 7: 185.


الصفحة 142

الباب الثاني:

القسمة وما يتعلّق بها

6724/1 ـ عن أبي جعفر محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر ولا إضرار(1).

6725/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه كتب إلى رفاعة بن شداد: لا قسمة فيما لا يتبعض على أنصباء الشركاء ـ يعني لا يتجزأ ـ(2).

6726/3 ـ عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن قوم قسّموا أرضاً أو داراً على أنه لا طريق لواحد منهم، فقال: ليس هذا من قسمة المسلمين، تفسخ هذه القسمة وتردّ إلى الحق(3).

6727/4 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لابد من قاسم ورزق للقاسم(4).

____________

1- دعائم الاسلام 2:499، مستدرك الوسائل 17:18 ح20928.

2- دعائم الاسلام 2:499.

3- دعائم الاسلام 2:500.

4- دعائم الاسلام 2:500، مستدرك الوسائل 17:408 ح21684.