(10) دية الترقوة والمنكب
7516/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في صُدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، بنصف الدية، خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه(1).
7517/2 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل من العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن رُضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فُكّ فديته ثلاثون ديناراً(2).
(11) دية العضد والمرفق
7518/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
____________
1- دعائم الاسلام 2:430، مستدرك الوسائل 18:339 ح22905.
2- الكافي 7:334، تهذيب الأحكام 10:300، وسائل الشيعة 19:226، من لا يحضره الفقيه 4:83 ح5150.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً فإن رُضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً(1).
(12) دية الساعد والرسغ والكف
7519/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب، فديته خمس دية اليد مائتا دينار، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها ربع دية
____________
1- الكافي 7:335، وسائل الشيعة 19:226، تهذيب الأحكام 10:301، من لا يحضره الفقيه 4:83 ح5150.
ودية الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار،.
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فُكّ الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر إلاّ أنهما قالا في أوله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وزاد الصدوق أيضاً هنا: وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل أنه قال: الرسخ: مفصل ما بين الساعد والكف(1).
(13) ديات أصابع اليدين
7520/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأصابع والقصب التي في الكف: ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار
____________
1- الكافي 7:335، وسائل الشيعة 19:227، تهذيب الأحكام 10:301، من لا يحضره الفقيه 4:83 ح5150.
وفي الأصابع في كلّ اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام، دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكّه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمس وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار، وفي نقل
(14) ديات الصدر والأضلاع
7521/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الصدر إذا رضّ فثنّى شقيه كليهما، فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار، وإن انثنى أحد شقّي الصدر وإحدى الكتفين، فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت، خمسمائة دينار، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديّته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً.
____________
1- الكافي 7:336، وسائل الشيعة 19:229، تهذيب الأحكام 10:302، من لا يحضره الفقيه 4:85 ح5150.
(15) دية الورك والفخذ
7522/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك
____________
1- الكافي 7:338، وسائل الشيعة 19:231، تهذيب الأحكام 10:304، من لا يحضره الفقيه 4:87 ح5150.
(16) ديات الركبة والساق والكعب
7523/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً.
وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، وفي
____________
1- الكافي 7:338، تهذيب الأحكام 10:304، وسائل الشيعة 19:232، من لا يحضره الفقيه 4:88 ح5150.
وفي الكعب إذا رُضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً، وثلث دينار(1).
(17) ديات القدم وأصابعه
7524/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار ونصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً والأصابع والقصب التي في القدم: دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير،
____________
1- الكافي 7:339، تهذيب الأحكام 10:305، وسائل الشيعة 19:233، من لا يحضره الفقيه 4:89 ح5150.
ودية الأصابع: دية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلثة وثمانون ديناراً وثلث دينار.
ودية قصبة الأربع سوى الابهام: دية كل قصبة منهن ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربع دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
ودية كسر كل مفصل من الأصابع التي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كلّ قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكّها خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، ودية فكّه ثلاثة دنانير.
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار،
7525/2 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر إذا قلع ولم ينبت وخرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير(2).
(18) دية أدر الخصيتين والبجرة
7526/1 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
(وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) فإن أصيب رجل فأدَرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن اُحدب منها الظهر فحينئذ تمتّ ديته ألف دينار، والقسامة كلّ شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت اُدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية(3).
____________
1- الكافي 7:340، تهذيب الأحكام 10:306، وسائل الشيعة 19:234، من لا يحضره الفقيه 4:90 ح5150.
2- الكافي 7:342، تهذيب الأحكام 10:256، وسائل الشيعة 19:266.
3- الكافي 7:342، تهذيب الأحكام 10:307، وسائل الشيعة 19:236، من لا يحضره الفقيه 4:91 ح5150.
(19) ديّة سلس البول
7527/1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل ضُرِب حتى سلس بوله: بالدية كاملة(1).
7528/2 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلا ضُرب (رجلا) على رأسه فسلس بوله، فرفع إلى علي (عليه السلام) فقضى فيه (عليه) بالدية في ماله(2).
(20) ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
7529/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمّه(3).
7530/2 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمّه(4).
7531/3 ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل منّي الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار وذلك أن الله عزّوجلّ خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظماً فهو أربعة أجزاء، ثم يكسا لحماً، فحينئذ تم جنيناً فكملت له
____________
1- تهذيب الأحكام 10:251، وسائل الشيعة 19:285، من لا يحضره الفقيه 4:143 ح5315.
2- قرب الاسناد: 147 ح530، وسائل الشيعة 19:285، البحار 104:414.
3- دعائم الاسلام 2:423، مستدرك الوسائل 18:367 ح22973.
4- تهذيب الأحكام 10:288، وسائل الشيعة 19:166، الكافي 7:310.
وأفتى (عليه السلام) في منّي الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار(1).
7532/4 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه(2).
7533/5 ـ محمد بن محمد المفيد، قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة: أن عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عزّوجلّ {وَلَقَدْ خَلَقْنا الإنْسَانَ مِنْ سُلاَلَة مِنْ طِيْن * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَة فِي قَرَار مَكِيْن * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنا العِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ
____________
1- الكافي 7:342، تهذيب الأحكام 10:281، وسائل الشيعة 19:237، من لا يحضره الفقيه 4:76 ح5150، دعائم الاسلام 2:422، تفسير البرهان 3:111، البحار 60:354.
2- الكافي 7:310، تهذيب الأحكام 10:288، وسائل الشيعة 19:166.
(21) دية اللحية
7534/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية(3).
7535/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية كاملة، وما نقص منها فبحساب ذلك، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص فبحساب ذلك، فإن نبت فعشرون ديناراً، هذا في الخطأ وفي العمد القصاص(4).
(22) دية الفرج
7536/1 ـ محمد بن يعقوب، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام) لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها
____________
1- المؤمنون: 12 ـ 14.
2- إرشاد المفيد: 119، وسائل الشيعة 19:241، البحار 40:266.
3- الكافي 7:316، تهذيب الأحكام 10:250، وسائل الشيعة 19:260، من لا يحضره الفقيه 4:150 ح5332.
4- دعائم الاسلام 2:434، مستدرك الوسائل 18:376 ح23004.
7537/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع فرج (امرأة) إمرأته قال: اُغرّمه نصف الدية(2).
(23) ديات الشجاج وكسر العظام
7538/1 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل(3).
7539/2 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر (بعشرين) من الابل(4).
7540/3 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) ; وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، قال: عرضت الكتاب
____________
1- الكافي 7:313، تهذيب الأحكام 10:251، وسائل الشيعة 19:128، من لا يحضره الفقيه 4:150 ح5333.
2- الكافي7: 314، وسائل الشيعة 9:128.
3- الكافي 7:326، تهذيب الأحكام 10:290، وسائل الشيعة 19:291.
4- تهذيب الأحكام 10:293، وسائل الشيعة 19:290، من لا يحضره الفقيه 4:169 ح5386.
7541/4 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم، عشر دية الأصبع، إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ(2).
7542/5 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الناقلة (في النافلة) في العضو ثلث دية ذلك العضو(3).
7543/6 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف(4).
____________
1- الكافي 7:327، تهذيب الأحكام 10:292، وسائل الشيعة 19:290.
2- الكافي 7:327، من لا يحضره الفقيه 4:137 ح5303، وسائل الشيعة 19:132.
3- الكافي 7:328، تهذيب الأحكام 10:291، وسائل الشيعة 19:291.
4- الكافي 7:331، تهذيب الأحكام 10:256، وسائل الشيعة 19:221.
(24) دية جراحات المرأة
7544/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال(1).
7545/2 ـ البيهقي: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن الشيباني. وابن أبي ليلى; وزكريا، عن الشعبي، أن علياً (رضي الله عنه) كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ وكثر(2).
7546/3 ـ وعنه: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، عن محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، عن حمّاد، عن ابراهيم، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها(3).
(25) دية المملوك
7547/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته: أنّه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد(4).
____________
1- الجعفريات: 122، مستدرك الوسائل 18:275 ح22733.
2- سنن البيهقي 8:95.
3- سنن البيهقي 8:96.
4- الكافي 7:307، تهذيب الأحكام 10:194، وسائل الشيعة 19:258.
7549/3 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن(2).
____________
1- الكافي 7:307، تهذيب الأحكام 10:200، وسائل الشيعة 19:157، الاستبصار 4:276.
2- تهذيب الأحكام 10:193، وسائل الشيعة 19:126، من لا يحضره الفقيه 4:127 ح5269.
الباب الثالث:
في ديّات الحيوان
7550/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها(1).
7551/2 ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) قضى في عين دابّة ربع الثمن(2).
7552/3 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل كلب صيد قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط(3).
____________
1 و 2- الكافي 7:367، تهذيب الأحكام 10:309.
3- الكافي 7:368، تهذيب الأحكام 10:310، وسائل الشيعة 19:167.
7554/5 ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها؟ فقال: صدق الحسن قد قال علي (عليه السلام) ذلك(2).
7555/6 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى محمد بن سنان، عن الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كانت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يردّوها عن شيء وقعت فيه، قال: فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له، ففوّق لها سهماً فقتلها، فقال له علي (عليه السلام): والله لا تفارقني حتى توديها، قال: فودّاها ستمائة درهم(3).
____________
1- الخصال باب الأربعين: 539، وسائل الشيعة 19:168، البحار 104:429.
2- تهذيب الأحكام 10:309، وسائل الشيعة 19:271.
3- من لا يحضره الفقيه 4: 171 ح5392، وسائل الشيعة 19: 196.