الصفحة 509
حنبل بن اسحاق، عن هبة الله بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن أحمد ابن جعفر بن مالك، عن الفضل بن الحباب، عن ابراهيم بن بشير، عن سفيان، عن الأجلح بن عبدالله الكندي، عن الشعبي، عن عبدالله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي (عليه السلام) بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد، فولدت ولداً فادّعوه، فقال علي (عليه السلام) لأحدهم: تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، وقال للآخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، وقال للآخر: تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ما أجد فيها إلاّ ما قال علي (عليه السلام)(1).

7799/14 ـ محمد بن علي بن الحسين، روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يارسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعاً في طهر واحد، فولدت غلاماً فاختلفوا فيه كلّهم يدّعي فيه، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس من قوم تقارعوا وفوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج سهم المحق(2).

7800/15 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطيها فوطئاها في طهر واحد، فحملت ووضعت غلاماً، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته لو كان عبداً لشريكه، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام(3).

____________

1- البحار 104:411، مستدرك الوسائل 17:378 ح21631، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في حياة رسول الله 2:352.

2- من لا يحضره الفقيه 3:94 ح3399، تهذيب الأحكام 6:238، وسائل الشيعة 18:188.

3- إرشاد المفيد: 105، وسائل الشيعة 14:567، البحار 103:335.


الصفحة 510
7801/16 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها؟ فقال (عليه السلام): قد قضى في هذا علي (عليه السلام) قلت وما قضى في هذا علي (عليه السلام)؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرّق وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على ما أدّعى من عبد أو أمة فانه يدفع إليه يكون له رّقاً(1).

7802/17 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ فلما واقعها مات على بطنها، فجائت بولد فادّعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها علي (عليه السلام) فقالت: يابن عم رسول الله إنّ لي حجّة، قال: هاتي حجتّك، فدفعت إليه كتاباً فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردّوا المرأة، فلما كان من الغد دعا (عليه السلام) بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم، فقال لهم: ألعبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه، فدعا به علي (عليه السلام) وورّثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدّاً حداً، فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال (عليه السلام): عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه(2).

7803/18 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عثمان،

____________

1- الكافي 7:420، وسائل الشيعة 18:184، تهذيب الأحكام 6:235.

2- الكافي 7:424، وسائل الشيعة 18:207، تهذيب الأحكام 6:306، من لا يحضره الفقيه 3:24 ح3254، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 3:369، البحار 40:307.


الصفحة 511
عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رجلا أقبل على عهد علي (عليه السلام) من الجبل حاجاً ومعه غلام له، فأذنب فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، قال: فما زال ذا يتوعد ذا، وذا يتوعد ذا، ويقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدوّ الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب عليّ، وقال الآخر: هو والله غلام لي، إن أبي أرسلني معه ليعلمني وأنّه وثب عليّ يدعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف، وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا، قال: فقال (عليه السلام): انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئآني إلاّ بحقّ، قال: فلما أصبح أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين، قال: وكان إذا أصبح عقّب حتى تصير الشمس على رمح يسبّح، فجاء الرجلان واجتمع الناس، فقالوا: لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان؟ فحلف هذا أنّ هذا عبده وحلف هذا أنّ هذا عبده، فقال لهما (عليه السلام): قوما فإني لست أراكما تصدقان، ثمّ قال: لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثم قال للآخر: أدخل رأسك في هذا الثقب، ثم قال: ياقنبر علي بسيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجّل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال علي (عليه السلام) للغلام: ألست تزعم أنّك لست بعبد؟ ومكث الآخر في الثقب، فقال: بلى ولكنّه ضربني وتعدّى عليّ، قال: فتوثّق له أمير المؤمنين (عليه السلام) ودفعه إليه(1).

7804/19 ـ المفيد: قضى (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة: أن عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا قوله عزّوجلّ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِن سُلاَلَة مِنْ طِيْن * ثُمَّ

____________

1- الكافي 7:425، وسائل الشيعة 18:208، تهذيب الأحكام 6:307، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه في خلافته 2:380، البحار 40:308.


الصفحة 512
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَكِيْن * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامَاً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِيْنَ}(1) ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً، وفي الصورة قبل أن تجلها الروح مائة دينار، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار(2).

7805/20 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أنّ ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر، ومنع غرامته فيه(3).

7806/21 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب، عن ابراهيم بن محمد الثقفي، عن عبدالله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منّا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما اليها، فقال: اعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه، ثم أعطته، ثم جاء الآخر، فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنّك قد متّ، فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلاّ وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل علياً (عليه السلام) بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فأتني بصاحبك فلم يضمّنها، وقال (عليه السلام):

____________

1- المؤمنون: 12، 13، 14.

2- إرشاد المفيد: 119، وسائل الشيعة 19:241، البحار 40:266.

3- الكافي 7:428، وسائل الشيعة 16:139، تهذيب الأحكام 6:290.


الصفحة 513
إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة(1).

7807/22 ـ المفيد: قضى أمير المومنين (عليه السلام) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل المملوك، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما، ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم به في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا القضاء وصوّبه حسب إمضائه(2).

7808/23 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار، وبقي صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال وأعتق الآخر(3).

7809/24 ـ المفيد: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل اليها وأنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان، وسأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكراً؟ فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن للمرأة سمين سم للمحيض وسمّ للبول فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسأل الرجل عن ذلك، فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالافتضاض، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الانكار له، فصار

____________

1- الكافي 7:428، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:370، ذخائر العقبى: 70، دعائم الاسلام 2:490، وسائل الشيعة 13:178، تهذيب الأحكام 6:290، البحار 40:316.

2- إرشاد المفيد: 105، وسائل الشيعة 17:593، البحار 40:246.

3- تهذيب الأحكام 6:239، وسائل الشيعة 18:189.


الصفحة 514
عثمان إلى قضاءه بذلك وتعجب منه(1).

7810/25 ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلاّ خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلى حالها، فقال علي (عليه السلام): نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها، وقال علي: إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل من اثنين حملت المرأة باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها، فشق عنها القوابل فجائت بغلام فعاش(2).

7811/26 ـ المفيد: في حديث، جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين انه كان بين يدي تمر، فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال (عليه السلام): تأكل نصفها وترمي نصفها وقد تخلصت من يمينك(3).

7812/27 ـ محمد بن علي بن الحسين، في رواية عمرو بن شمر، عن جعفر بن غالب الأسدي، رفع الحديث، قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مرّ بهما رجل مقيد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق

____________

1- إرشاد المفيد: 112، البحار 40:256، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثالث 2:370، وسائل الشيعة 15:114.

2- قرب الاسناد: 149 ح541، وسائل الشيعة 15:114، البحار 104:62، إرشاد المفيد: 112.

3- إرشاد المفيد: 118، وسائل الشيعة 18:212، البحار 40:266.


الصفحة 515
ثلاثاً، فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً، فذهبا إلى مولى العبد وهو المقيّد فقالا له: إنّا حلفنا على كذا وكذا فحلّ قيد غلامك حتى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر فقصّوا عليه القصة، فقال عمر: مولاه أحقّ به اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) لعلّه يكون عنده في هذا شيء، فأتوا علياً (عليه السلام) فقصّوا عليه القصة، فقال: ما أهون هذا، فدعا بجفنة وأمر بقيده فشدّ فيه خيط وأدخل رجليه في الجفنة، ثمّ صبّ عليه الماء حتى امتلأت، ثم قال (عليه السلام): ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى أخرج من الماء فلما أخرج نقص الماء، ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء، ثم قال: زنوا هذا الزبر فهو وزنه(1).

7813/28 ـ وعنه، روي عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لرجل على عهد علي (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة، إحداهما إبناً والاُخرى بنتاً، فعدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة الابنة: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاكما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها(2).

7814/29 ـ ابن شهر آشوب: روى أنّ امرأتين تنازعتا في عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولداً لها بغير بينة، فغمّ عليه، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستدعى المرأتين ووعظمهما وخوّفهما فأقامتا على التنازع، فقال (عليه السلام): أئتوني

____________

1- من لا يحضره الفقيه 3:17 ح3246، وسائل الشيعة 18:21، البحار 40:280، مستدرك الوسائل 17:390 ح21647، الخصائص: 85.

2- من لا يحضره الفقيه 3:19 ح3249، تهذيب الأحكام 6:315، وسائل الشيعة 18:210، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:367، البحار 40:317.


الصفحة 516
بمنشار، فقالتا: ما تصنع به؟ قال: أقدّه بنصفين لكل واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما وقالت الاُخرى: الله الله ياأبا الحسن إن كان لابدّ من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله اكبر هذا ابنك دونها ولو كان ابنها لرّقت عليه وأشفقت، فاعترفت الاُخرى بأن الولد لها دونها(1).

7815/30 ـ محمد بن علي بن الحسين: وقال أبو جعفر (عليه السلام) وُجد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطّخ بالدم، فأخذ ليوتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ أنّه قتله، فاستقبله رجل فقال لهم: خلّوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم، فأخذ أيضاً واُتي به مع صاحبه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلما دخلوا قصّوا عليه القصة، فقال للأول: ما حملك على الاقرار؟ قال: ياأمير المؤمنين (عليه السلام) إني رجل قصّاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول، فدخلت الخربة وبيدي سكّين ملطّخ بالدم، فأخذني هؤلاء وقالوا: أنت قتلت صاحبنا، فقلت: ما يغني عني الانكار شيئاً وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكّين ملطّخ بالدم، فأقررت لهم أني قتلته، فقال علي (عليه السلام): للآخر ما تقول أنت؟ قال: أنا قتلته ياأمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم، فذهبوا اليه وقصوا عليه القصة، فقال (عليه السلام): أمّا هذا فان كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا والله عزوجل يقول: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما أَحْيا النَّاسَ جَمَيْعاً}(2)، ليس على أحد منهما شيء وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول(3).

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:367، وسائل الشيعة 18:212، إرشاد المفيد: 110، البحار 40:252.

2- المائدة: 32.

3- من لا يحضره الفقيه 3:23 ح3252، وسائل الشيعة 19:107، الكافي 7:289، تهذيب الأحكام 10:73، مستدرك الوسائل 18:265 ح22711.


الصفحة 517
7816/31 ـ ابن شهر آشوب: عن ابن بابويه، باسناده عن الرضا (عليه السلام) أنه اُتي عمر برجل وجد على رأسه قتيل وفي يده سكين مملوة دماً، فقال الرجل: لا والله ما قتلته ولا أعرفه وإنما دخلت بهذه السكين أطلب شاة لي عدمت من بين يدي، فوجدت هذا القتيل، فأمر عمر بقتله، فقال الرجل القاتل: إنا لله وإنا اليه راجعون قد قتلت رجلا وهذا رجل آخر يُقتل بسببي، فشهد على نفسه بالقتل، فأدركهم أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: لا يجب عليه القود إن كان قتل نفساً فقد أحيى نفساً ومن أحيى نفساً فلا يجب عليه قود، فقال عمر: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أقضاكم علي، وأعطى ديته من بيت المال(1).

7817/32 ـ ابن شهر آشوب: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لوشّاء: ياوشاء ادن مني، قال: فدنوت منه، فقال: امض إلى محلّتكم ستجد على باب المسجد رجلا وامرأة يتنازعان فائتني بهما، قال: فمضيت فوجدتهما يختصمان، فقلت: إن أمير المؤمنين يدعوكما، فسرنا حتى دخلنا عليه، فقال: يافتى ما شأنك وهذه الامرأة؟ قال: ياأمير المؤمنين اني تزوجتها وأمهرت وأملكت وزففت، فلما قربت منها رأت الدم، وقد حرت في أمري، فقال (عليه السلام): هي عليك حرام ولست لها بأهل، فماج الناس في ذلك، فقال لها: هل تعرفيني؟ فقالت: سماع أسمع بذكرك ولم أرك، فقال: ما أنت فلانة بنت فلان من آل فلان؟ فقال: بلى والله، فقال: ألم تتزوجين بفلان بن فلان متعة سراً من أهلك، ألم تحملي منه حم ثم وضعتيه غلاماً ذكراً سوياً، ثم خشيت قومك وأهلك فأخذتيه وخرجت ليلا حتى إذا صرت في موضع خال وضعتيه على الأرض، ثم وقفت مقابله فحننت عليه، فعدت أخذتيه ثم عدت طرحتيه حتى بكى وخشيت الفضيحة، فجاءت الكلاب فنبحت عليك، فخفت فهرولت فانفرد من

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب علم الحسن (عليه السلام) 4:11.


الصفحة 518
الكلاب كلب فجاء إلى ولدك فشمّه ثم نهشه لأجل رائحة الزهوكة، فرميت الكلب اشفاقاً فشججتيه فصاح فخشيت أن يدركك الصباح فيشعر بك، فوليت منصرفة وفي قلبك من البلابل، فرفعت يديك نحو السماء، وقلت: اللهم احفظه ياحافظ الودائع؟ قالت: بلى والله كان هذا جميعه، وقد تحيرت في مقالتك، فقال: هائم الرجل؟ فجاء، فقال: اكشف عن جبينك، فكشف فقال للمرأة: هذه الشجة في قرن ولدك، وهذا الولد ولدك والله تعالى منعه من وطئك بما أراه منك من الآية التي صدّته، والله قد حفظ عليك كما سألتيه، فاشكري الله على ما أولاك وحباك(1).

7818/33 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أن رجلا نكح امرأة فأعطاها صداقها، وكانت أخته من الرضاعة ولم يكن دخل بها، قال: تردّ اليه ماله الذي أعطاها ويفترقان(2).

7819/34 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وانها ولدت غلاماً أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها فانها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد وجّه بها لترجم، فقال ما حالكما فحدثها، فقال للأسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي اني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت نعم سَله قد حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فانه إبنكما وإنما غلب الدم النطفة فابيض، ولو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود(3).

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب اخباره (عليه السلام) بالغيب 2:266، البحار 40:218.

2- كنز العمال 5:828 ح14504.

3- الكافي 5:566، أنوار النعمانية 2:181.


الصفحة 519
7820/35 ـ عبدالله بن جعفر، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى علي (عليه السلام) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقر بواحدة وينفي الآخر، فقال (عليه السلام): ليس ذلك له، إما أن يقر بهما جميعاً، واما أن ينكرهما جميعاً(1).

7821/36 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطئاها جميعاً، فولدت ابناً، قال (عليه السلام): هو ابنهما جميعاً يرثهما ويرثانه وهو الباقي منهما(2).

7822/37 ـ وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في ستة غلمة سبحوا فغرق أحدهم في الفرات، فشهد إثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما أغرقاه، فقضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بخمسين الدية على الثلاثة، وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين(3).

7823/38 ـ عن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأته إلى علي [ (عليه السلام) ] ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي [ (عليه السلام) ] فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ثم قال: للحكمين: تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي [ (عليه السلام) ]: كذبت حتى تقرّ بمثل ما أقرّت به(4).

7824/39 ـ أحمد بن محمد بن عيسى، أبي، قال: وكان علي (عليه السلام) إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم ربّ السماوات

____________

1- قرب الاسناد: 153 ح559، البحار 104:61، وسائل الشيعة 15:602.

2- مسند زيد بن علي: 298.

3- مسند زيد بن علي: 298.

4- كنز العمال 2:388 ح4328.


الصفحة 520
السبع أيّهم كان الحق له فأدّه اليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف(1).

7825/40 ـ ابن شهر آشوب: فيما أخبرنا به أبو علي الحداد، باسناده إلى سلمة بن عبدالرحمن، في خبر، قال: اُتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ومعه أخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا، فأتوا علياً (عليه السلام) وهو في حائط له، فقال (عليه السلام): قضيته أن ينوم فان غمضّ الأعين أو غطّ من الفمين جميعاً فبدن واحد، وان فتح بعض الأعين أو غطّ أحد الفمين فبدنان، هذه قضيته، وأما القضية الأُخرى فيطعم ويسقى حتى يمتلي فان بال من المبالين جميعاً وتغوط من الغائطين جميعاً فبدن واحد، وان بال أو تغوط من أحدهما فبدنان(2).

7826/41 ـ عن سعيد بن جبير، قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدت ولداً له خلقتان، بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان، هذا في النصف الأعلى، وأما في الأسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس، فطلبت المرأة ميراثها من زوجها، وهو أبو ذلك الخلق العجيب، فدعا عمر بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشاورهم فلم يجيبوا فيه بشيء، فدعا علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال علي: إن هذا أمر يكون له نبأ فاحبسها واحبس ولدها واقبض مالهم وأقم لهم من يخدمهم وأنفق عليهم بالمعروف، ففعل عمر ذلك، ثم ماتت المرأة وشبّ الخلق وطلب الميراث، فحكم له علي بأن يقام له خادم خصي يخدم فرجيه، ويتولى منه ما يتولى الأمهات ما لا يحلّ لأحد سوى الخادم، ثم إن أحد الدنين طلب النكاح، فبعث عمر إلى علي، فقال له: ياأبا الحسن ما تجد في أمر هذين إن اشتهى أحدها شهوة خالفه

____________

1- نوادر الأشعري: 161 ح412، البحار 104:308.

2- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته 2:375، البحار 104:355.


الصفحة 521
الآخر وإن طلب الآخر حاجة طلب الذي يليه ضدّها حتى أنه في ساعتنا هذه طلب أحدهما الجماع؟ فقال علي (عليه السلام): الله اكبر إنّ الله أحلم وأكرم من أن يرى عبد أخاه وهو يجامع أهله، ولكن عللّوه ثلاثاً فإن الله سيقضي قضاء فيه ما طلب هذا إلاّ عند الموت، فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات، فجمع عمر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فشاورهم فيه؟ قال بعضهم: اقطعه حتى يبين الحي من الميت وتكفنّه وتدفنه، فقال عمر: إن هذا الذي أشرتم لعجب أن نقتل حياً لحال ميت، وضجّ الجسد الحي فقال: الله حسبكم تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله وأقرأ القرآن، فبعث عمر إلى علي (عليه السلام) فقال: ياأبا الحسن احكم فيما بين هذين الخلقين، فقال علي (عليه السلام): الأمر فيه أوضح من ذلك وأسهل وأيسر، الحكم أن تغسّلوه وتكفنوه وتدعوه مع ابن أمه يحمله الخادم إذا مشى فيعان عليه أخاه، فاذا كان بعد ثلاث جفّ فاقطعوه جافاً ويكون موضعه حي لا يألم، فاني أعلم أن الله لا يبقي الحي بعده أكثر من ثلاث يتأذى برائحة نتنه وجيفته، ففعلوا ذلك فعاش الآخر ثلاثة أيام ومات، فقال عمر: يابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم(1).

7827/42 ـ ابن شهر آشوب أنّ غلاماً طلب مال أبيه من عمر، وذكر أن والده توفي بالكوفة والولد طفل بالمدينة، فصاح عليه عمر وطرده، فخرج يتظّلم منه، فلقيه علي (عليه السلام) وقال: ائتوني به إلى الجامع حتى أكشف أمره، فجيئ به فسأله عن حاله فأخبره بخبره، فقال علي (عليه السلام): لأحكمنّ فيه بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته لا يحكم به إلاّ من ارتضاه لعلمه، ثم استدعى بعض أصحابه وقال: هات مجرفة، ثم قال: سيروا بنا إلى قبر والد الصبي، فساروا، فقال: احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا لي ضلعاً من أضلاعه، فدفعه إلى الغلام فقال له: شمّه، فلما شمّه

____________

1- كنز العمال 5:833 ح14509.


الصفحة 522
انبعث الدم من منخريه، فقال (عليه السلام) انه ولده، فقال عمر: بانبعاث الدم تسلّم اليه المال؟ فقال: إنّه أحقّ بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين، ثم أمر الحاضرين بشمّ الضلع فشمّوه فلم ينبعث الدم من واحد منهم، فأمر أن أعيد اليه ثانية وقال: شمّه فلما شمّه انبعث الدم انبعاثاً كثيراً، فقال (عليه السلام): إنه أبوه فسلّم اليه المال، ثم قال: والله ما كذبت ولا كذّبت(1).

7828/43 ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو كامل، (قال أبو الوليد: وحدثنا) عبدالله بن محمد، قال: قال أبو عبدالله، ثنا أبو كامل; وحامد بن عمر، وهذا حديثه، قالا: ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش، قال: اُتي علي (رضي الله عنه) ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي (رضي الله عنه): إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فان أبيتم إلاّ القضاء بالحق فانه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فان تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد(2).

7829/44 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها

____________

1- مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:359، مستدرك الوسائل 17:391 ح21649، البحار 40:225.

2- سنن البيهقي 10:259، كنز العمال 5:826 ح14500.


الصفحة 523
لأكثره بيّنة واستحلفهم(1).

7830/45 ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال: أُحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده(2).

7831/46 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمكري، عن صفوان، عن علي بن مطر، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنّ رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كلّ واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ان كان صاحب الدابة وهو أولى بها، أسألك أن تقرع وتخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها(3).

7832/47 ـ عن يحيى الجزار قال: اختصم إلى علي [ (عليه السلام) ] رجلان في دابة، وهي في يد أحدهما، وأقام هذا بينة أنها دابته، وأقام هذا بينة أنها دابته، فقضى للذي في يده،

____________

1- الكافي 7:418، من لا يحضره الفقيه 3:64 ح3344، تهذيب الأحكام 6:234، وسائل الشيعة 18:181.

2- الكافي 7:419، تهذيب الأحكام 6:223، الاستبصار 3:38، وسائل الشيعة 18:182.

3- تهذيب الأحكام 6:236، وسائل الشيعة 18:186، الاستبصار 3:41، من لا يحضره الفقيه 3:93 ح3393.


الصفحة 524
قال: وقال علي: وان لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما(1).

7833/48 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين(2).

7834/49 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر فقالت: ياأمير المؤمنين إنّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه السلام) جالس، ويقول: ياأمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى قال عمر: لأمير المؤمنين (عليه السلام) ياأبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى البياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك، فقال: ايتوني بماء حار قد أغلى غلياناً شديداً، ففعلوا، فلمّا اُتي بالماء أمرهم فصبّوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ثمّ أقبل على المرأة حتى أقرّت بذلك، ودفع الله عزّوجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر(3).

____________

1- كنز العمال 5:827 ح14501.

2- الكافي 7:433، وسائل الشيعة 18:185، تهذيب الأحكام 6:237، الاستبصار 3:42.

3- الكافي 7:422، وسائل الشيعة 18:206، تهذيب الأحكام 6:304، الخصائص: 82، البحار 40:303، مستدرك الوسائل 17:387 ح21645، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني 2:367، ارشاد المفيد: 115.