(7) حكم من حلف أن يزن الفيل
7860/1 ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل حلف أن يزن الفيل، فأتوه، فقال: ولِمَ تحلفون بما لا تطيقون، فقال: قد ابتليت، فأمر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا، ثم أمر أن يوزن القصب الذي أخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، الحديث(1).
بيـان:
وهذا محمول على الاستحباب بل التقية.
|
(8) من حلف ان يطأ زوجته في نهار رمضان
7861/1 ـ سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثاً إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهاراً، فقال: يسافر بها ثم يجامعها نهاراً(2).
(9) الاستثناء في اليمين
7862/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدثني شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جده عديّ وكان مع أمير المؤمنين (عليه السلام) بصفين في حروبه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في يوم التقى هو معاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصحابه: والله لأقتلنّ معاوية
____________
1- تهذيب الأحكام 8:318، وسائل الشيعة 16:177.
2- نوادر الراوندي: 37، البحار 96:336.
واعلم أنّ الله جلّ ثناؤه قال لموسى (عليه السلام) حيث أرسله إلى فرعون: {فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}(1) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (عليه السلام) على الذهاب(2).
7863/2 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من حلف علانية فليستثنِ علانية، ومن حلف سراً فليستثنِ سراً(3).
7864/3 ـ العياشي: عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال في حديث: إن قوماً من اليهود سألوا النبي (صلى الله عليه وآله) عن شيء، فقال: ائتوني غداً ولم يستثني حتى أخبركم، فاحتبس عنه جبرئيل (عليه السلام) أربعين يوماً ثم أتاه، وقال: {وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَاْىء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إلاَّ أَن يَشَاء اَللهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ}(4)(5).
7865/4 ـ العياشي: عن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الاستثناء في اليمين متى ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً، وتلا هذه الآية: {وَاذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيْتَ}(6)(7).
____________
1- طه: 44.
2- الكافي 7:460، تفسير البرهان 3:36، تفسير القمي 2:60، البحار 71:10، وسائل الشيعة 16:204.
3- دعائم الاسلام 2:97، مستدرك الوسائل 16:59 ح19145.
4- الكهف: 23، 24.
5- تفسير العياشي 2:324، مستدرك الوسائل 16:63 ح9158، تفسير البرهان 2:464، البحار 76:305.
6- الكهف: 24.
7- تفسير العياشي 2:325، تفسير البرهان 2:465، تفسير الصافي 3:238، وسائل الشيعة 16:189، البحار 104:230.
(10) كفارة اليمين
7866/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين لحوم الأضاحي؟ فقال: لا، لأنّه قربان الله(1).
7867/2 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة لا يفرق بينها(2).
7868/3 ـ أخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة(3).
(11) المدّعى عليه أولى باليمين
7869/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: المدّعى عليه أولى باليمين، فإن أبى أن يحلف حلف المدّعي وأخذ(4).
____________
1- الكافي 7:461.
2- دعائم الاسلام 2:103، مستدرك الوسائل 7:492 ح8725.
3- تفسير السيوطي 2:312.
4- كنز العمال 6:197 ح15332.
(12) في استحلاف أهل الكتاب
7870/1 ـ الشيخ الطوسي، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى علي (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته(1).
7871/2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام)(2).
بيـان:
حمله الشيخ على أنه مخصوص بالامام إذا رأى ذلك أردع لهم، قال: وإنما لا يجوز لنا لأنا لا نعرف وإذا عرفنا جاز أيضاً لنا.
|
7872/3 ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شددوا عليهم احتياطاً للمسلمين(3).
7873/4 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسين بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع الآيات التي أنزلت على موسى (عليه السلام) بطور سيناء، وبحق الكنائس الخمس القدس، وبحق السمت (السمط) الديان، هل تعلم أن يوشع بن نون أتى بقوم بعد وفاة موسى (عليه السلام) شهدوا أن لا إله إلاّ
____________
1- الاستبصار 4:40، تهذيب الأحكام 8:279، من لا يحضره الفقيه 3:375 ح4320، وسائل الشيعة 16:198.
2- الكافي 7:451، وسائل الشيعة 16:197، تهذيب الأحكام 8:279، الاستبصار 4:40.
3- قرب الاسناد: 86 ح284، البحار 104:287.
(13) الحنث في اليمين
7874/1 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من حلف ثم قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه(2).
7875/2 ـ الشيخ الطوسي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن يزيد، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام): كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث(3).
7876/3 ـ وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل يمين فيها كفّارة إلاّ ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق(4).
7877/4 ـ وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث(5).
بيـان:
قال الشيخ: الوجه فيه أن تحمله على التقية; لأنه موافق لمذهب العامة.
|
7878/5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من حلف فقال: لا وربّ
____________
1- الكافي 4:183، وسائل الشيعة 4:179.
2- دعائم الاسلام 2:97، مستدرك الوسائل 16:62 ح19151.
3- الاستبصار 4:44، وسائل الشيعة 16:217، تهذيب الأحكام 8:299، من لا يحضره الفقيه 3:372 ح4307.
4- الاستبصار 4:44، وسائل الشيعة 16:169، تهذيب الأحكام 8:292.
5- الاستبصار 4:44، وسائل الشيعة 16:218، تهذيب الأحكام 8:299.
7879/6 ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من نكث بيعته لقي الله يوم القيامة أجذم، لا يَدَ له(2).
7880/7 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا أيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، الخبر(3).
7881/8 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: أفضل الأمانة الوفاء بالعهود، وقال (عليه السلام): من دلائل الايمان الوفاء بالعهد(4).
____________
1- الكافي 7:461، من لا يحضره الفقيه 3:378 ح4332، وسائل الشيعة 16:207.
2- دعائم الاسلام 2:95.
3- الجعفريات: 36، مستدرك الوسائل 16:96 ح19264.
4- غرر الحكم: 251، مستدرك الوسائل 16:97 ح19266.
الباب الثاني:
في النذر وما يتعلّق به
(1) وجوب الوفاء بالنذر
7882/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: كن منجزاً للوعد، موفياً للنذر(1).
7883/2 ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً، قال: إن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً، وإن شاء تصدّق برغيف(2).
7884/3 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت، فمرّ بمعبر، قال: فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز(3).
7885/4 ـ أحمد بن حنبل: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسرائيل، عن جابر،
____________
1- غرر الحكم: 252، مستدرك الوسائل 16:99 ح19271.
2- الكافي 7:463، وسائل الشيعة 16:185.
3- الكافي 7:455، وسائل الشيعة 8:64، تهذيب الأحكام 8:308.
(2) معنى الحين في النذر
7886/1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه أن علياً (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زماناً، قال (عليه السلام): الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأنّ الله عزّوجلّ يقول: {تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْن بِإذْنِ رَبِّها}(2)(3).
7887/2 ـ العياشي: عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه صوماً حيناً في شكر؟ قال: فقال: قد سئل علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن هذا فقال: فليصم ستة أشهر، إن الله يقول: {تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِيْن بِإِذْنِ رَبِّها}(4) والحين ستة أشهر(5).
7888/3 ـ روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين، وكان نذر ألا يكلم زوجته حيناً؟ فقال: إلى يوم القيامة لقوله تعالى: {وَمَتَاعٌ إِلى حِيْن} فسأل عمر فقال: أربعين سنة لقوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلى الإنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ}(6) فسأل عثمان فقال: سنة لقوله تعالى: {تُؤْتِي اُكُلَهَا كُلَّ حِيْن}(7) فسأل علياً (عليه السلام) فقال: إن نذرت
____________
1- مسند أحمد 1:90.
2- إبراهيم: 24.
3- الكافي 4:142، تفسير العياشي 2:224، البحار 96:335، تهذيب الأحكام 4:309.
4- إبراهيم: 24.
5- تفسير العياشي 2:224، البحار 104:228.
6- الإنسان: 1.
7- إبراهيم: 25.
(3) نذر المملوك
7889/1 ـ عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلاّ أن يأذن له سيده(3).
(4) من نذر أن يذبح ولداً له
7890/1 ـ الشيخ الطوسي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال له: اني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام ابراهيم (عليه السلام) إذا فعلت كذا وكذا ففعلته؟ قال (عليه السلام): اذبح كبشاً سميناً تتصدق بلحمه على المساكين(4).
____________
1- الروم: 17.
2- البحار 104:244، تفسير روح الجنان 1:147.
3- قرب الاسناد: 109 ح376، وسائل الشيعة 16:198، البحار 104:217.
4- الاستبصار 4:47، وسائل الشيعة 16:206، تهذيب الأحكام 8:317.
الباب الثالث:
في الكفارات وأحكامها
7891/1 ـ عن علي (عليه السلام) قال: في قول الله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}(1) قال: ثوبان لكل إنسان(2).
7892/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور، ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد(3).
7893/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ختم مجلسه بهذه الكلمات، إن كان مسيئاً كن كفارات لإسائته، وإن كان محسناً إزداد إحساناً وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن
____________
1- المائدة: 89.
2- دعائم الاسلام 2:102، مستدرك الوسائل 15:420 ح18697.
3- الجعفريات: 115، مستدرك الوسائل 15:425 ح18719.
7894/4 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن لم يجد في الكفّارة إلاّ الرجل والرجلين، فليكرّر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً(2).
7895/5 ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قيل له فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال (عليه السلام): كذبة كذبها يستغفر الله منها(3).
____________
1- الجعفريات: 226، مستدرك الوسائل 15:428 ح18731.
2- الكافي 7:453، وسائل الشيعة 15:569.
3- الكافي 7:463، وسائل الشيعة 16:154.