باب أن الامام عليه السلام يعرف الامام الذي يكون من بعده وأن قول الله تعالى " ان ...

الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى اهلها " فيهم عليهم السلام نزلت

1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد ابن عائذ، عن ابن اذينة، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(1) " قال: إيانا عنى، أن يؤدي الاول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم السلاح " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثم قال للناس: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم(2) " إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عزوجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم، " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم(3)".

3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " قال: هم الائمة من آل محمد صلى الله عليه وآله أن يؤدي الامام الامانة(4) إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه(5).

3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل

___________________________________

(1) النساء 62(2) النساء: 63.

(3) رد عليه السلام على المخالفين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه، (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) فان اختلفتم انتم واولو الامر منكم في شئ من امور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة، ووجه الرد: كيف يجوز الامر باطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال عليه السلام: ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالاطاعة خاصة وان اولى الامر داخلون في المردود اليهم ؛(في).

(4) في بعض النسخ [الامامة].

(5) زوى المال عن وارثه اى اخفاه.

[*]

[277]

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " قال: هم الائمة يؤدي الامام إلى الامام من بعده، ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " قال: أمر الله الامام الاول أن يدفع إلى الامام الذي بعده كل شئ عنده.

5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يموت الامام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي [إليه].

6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن [ابن] أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الامام يعرف الامام الذي من بعده فيوصي إليه.

7 - أحمد، عن محمد بن عبدالجبار، عن أبي عبدالله البرقي، عن فضالة بن أيوب عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما مات عالم حتى يعلمه الله عزوجل إلى من يوصي.