باب انه لا يحل للمسلم أن ينزل دارالحرب

8286 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه واله: جيشا إلى خثعم(1) فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله فقال: اعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم، وقال: النبي صلى الله عليه اله: ألا إني بريئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.(2)

_____________________________
(1) قال البكرى في معجم مااستعجم: خثعم - بفتح اوله واسكان ثانيه، بعده عين مهملة و ميم -: اسم جبل بالسراة فمن نزله فهو خثعمى، قاله الخليل والزبير بن بكار وقال ابوعبيدة: خثعم: اسم جمل نحروه وغسلوا أيديهم في دمه حيث تخالفوا فسموا ثعم.
(2) قوله ((نصف العقل) لم أر من أصحابنا من تعرض لهذا الحكم وهذاالخبر مروى من طرق المخالفين قال في النهاية: العقل الدية ومنه حديث جرير (فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم القتل فبلغ ذالك اليه صلى الله عليه واله فأمر لهم بنصف العقل وانما امر لهم بنصف بعد علمه باسلامهم لانهم قد اعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرانى الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية. (آت)