باب الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده
(10114) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جاريه حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئس ماصنع، قلت فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
(10115) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله (ع) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف
[488]
فسأل عنها، فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبمااستحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
(10116) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك فيه الماء تمام الولد.