باب الهدية
8668 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله: صلى الله عليه واله الهدية على ثلاثة أوجه: هدية مكافاتا وهدية مصانعة وهدية لله عزوجل(3).
8669 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله صلى الله عليه واله قال: لو اهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي
___________________________________
(3) المصانعة: الرشوة. (*)
[142]
وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، أبى الله عزوجل لي زبد المشركين والمنافقين و طعامهم(1).
8670 - 3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل والحمس فكانت الحمس قريشا وكانت الحل(2) سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا وكان رسول الله صلى الله عليه واله حرميا لعياض بن حمار المجاشعي(3) وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضيا لاهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله صلى الله عليه واله لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول الله صلى الله عليه واله أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله صلى الله عليه واله أن يقبلها وقال: يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عزوجل أبى لي زبد المشركين، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم و حسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه واله هديه فقبلها منه.
8671 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي بالهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله عزوجل ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
8672 - 5 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له محمد بن عبدالله القمي: إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل لارباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون
___________________________________
(1) الزبد - بسكون الباء -: الرفد والعطاء.
(2) الحل - بالضم - جمع الاحل والحمس جمع الاحمس وهم قريش ومن ولدت من قريش وكنانة وجديلة قيس سمواحمسا لانهم تحمسوا في دينهم اى تشددوا والحماسة: الشجاعة، كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ويقولون نحن اهل الله فلا نخرج من الحرم. (النهاية) وفي هامش المطبوع والحاصل ان كل من يريد ان يطوف بالبيت من خارج الكعبة كان الازم عليه ان يكون واحد من اهل الحرم رفيقا ومصاحبا له ليطوف ساترا باللباس من غير عريان ومن لم يكن له ذالك الرفيق لم يترك بطواف البيت الا عريانا.
(3) عياض - بكسر اوله وتخفيف التحتانية. وحمار بكسر المهملة وتخفيف الميم. (*)
[143]
عليها(1)؟ قال: ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.
8673 - 6 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لاتدع أن تعطيه(2).
8674 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمروبن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويقول: تهادوا فإن الهدية تسل السخائم(3) وتجلي ضغائن العداوة والا حقاد.
8675 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من تكرمة الرجل لاخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا.
8676 - 9 - وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لو اهدى إلي كراع لقبلته(4).
8677 - 10 - علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن مسلم قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية(5).
__________________________________
(1) السؤال اما عن جوازالاخذ منهم قهرا أو برضاهم فعلى الاول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة وعلى الثانى لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به وان كان ذالك الوجه فاسدا كما في الربا، والتقييد بقوله: (ولبيوت نيرانهم) على الاول مؤيد لعدم الجواز وعلى الثانى للجواز وربما يحمل على عدم العلم بكونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذالك. (آت)
(2) ظاهره عدم وجوب العوض ويمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض او على أن المراد ان الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لايصير سببا لحرمة الهدية وان كان بعيدا. (آت)
(3) السل: انزاعك الشئ برفق واخراجه. والسخيمة: الحقد في النفس.
(4) الكراع هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم. وقيل: كراع الغميم وهو اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من غسفان والاول مبالغة في القلة والثانى في البعد. (في)
(5) كذا مقطوعا. وفي الدروس يستحب المكافاة على الهدية ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة او غيرها. (*)
[144]
8678 - 11 - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه(1) قال: إذا اهدى إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.
8679 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لان أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.
0 868 - 13 - الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عبدالرحمن بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الكوفي، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: تهادوا بالنبق تحيي المودة والموالاة(2).
1 868 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: تهادوا تحابوا، تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.
_____________________________
(1) كذا في النسخ.
(2) النبق - بفتح النون وكسرالباء وقد يسكن - ثمرالسدر، واحدتها نبقة. أى ولو كان بالنبق فانه أخس الثمار.