وأمّا ثانيا: فلانّ الاجتهاد لا يجوز مع وجود صاحب الشريعة، فإن فرض الجميع في زمانه مع الحضور عنده التقليد لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه)(33) .
وأمّا ثالثا: فلانّ الاجتهاد لا يعارض النصّ كما تقرّر في الاصول، وهذا الكلام من النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ نصّ يقتضي وجوب اتّباع أمره في الاتيان بالكتاب، فكيف يصحّ أن يخالف نصّه وأمره ويعارض بالاجتهاد، فإنّ النصّ يفيد القطع، والاجتهاد لا يفيد إلاّ الظنّ، والظنّ لا يعارض اليقين، فكيف يسوغ لعُمر أن يترك اليقين القطعي المتلقّى ممّن لا ينطق عن الهوى بوحي الله تعالى ويردّه ويهمله ويمنع منه، ويعمل باجتهاده إنّ ذلك لضلال وقلّة احترام للشرع، وهتك للتكاليف، ومع ذلك لم يقتصر على المنع والردّ حتى تكلّم بالشتم وتوصّل إلى المنع من أقبح الجهات بلفظ منكر صريح المنكر بظاهره وباطنه ومع ذلك تقول إنّ ذلك اجتهاد، أيّ اجتهاد يسوغ في هذا الموضع ؟ وأيّ قول يُسمَعُ في ردّ كتاب النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ يحصل بذلك صلاح الاُمّة، وعدم وقوع الاختلاف بينهم ؟
وأمّا قولك: إنّه رأى ترك هذا الكتاب أصلح للدين، فقول مخالف للمعقول والمنقول لانّ ما أمر به النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ إمّا أن يكون فيه فسادٌ أو صلاحٌ، ولا سبيل إلى الاوّل لاحد لاستلزامه الكفر، وإذا كان صلاحا عَلِمَه النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ عن الله تعالى وعلم عمر أنّ الترك أصلح فهل كان النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ والله تعالى يعلمان ما علمه عمر أم لا ؟
فإن قلت: إنهما كانا يعلمان ما علم، فكان الواجب عليهما العمل بالاصلح لانّ فعل الاصلح واجب في الحكمة، فكيف تركا العمل بالاصلح وعلمه عمر، وهل كان ألطف بالخلق منهما ؟
وإن قلت: إنّهما لا يعلمان، فقد أبطلت وأحلت فاختر أيّهما فإنّها لا تخالف المعقول والمنقول.
فقال: الّذي ينبغي لذوي العقول أن لا يحملوا هذه الاشياء الواقعة بين هؤلاء الذين هم في محلّ التعظيم والشرف على مثل ما ذكرت، بل ينبغي حملها على الوجه الجميل، كما قيل إنّ بعض الناس سمع أعرابيا يقول مخاطبا لله عزّوجلّ في سنة جدب:
قد كُنتَ تسقي الغيث ما بدا لك | أنزل علينـا الغيـثَ لا أبالَـكْ |
فينبغي لمن سمع هذه اللفظة من هذا القائل وأمثاله أن يحملها على مثل ما حمل عليه لفظ الاعرابي.
وأمّا قولك: إنّ الاجتهاد لا يعارض النصّ، وإنّ عمر لا يسوغ له الاجتهاد في هذا المحلّ، فإنّ ذلك على حالة غير هذه الحالة فإنّ هذه الحالة كانت حالة الاحتضار، والنبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ مغلوب بالمرض حتى أنّه كان يغمى عليه مرَّةً ويفيقُ اُخرى، فاحتمل أن يكون أمره في حال غير حالة الصحّة، فساغ له الاجتهاد والنظر حينئذٍ فأدّاه الاجتهاد إلى الحكم بأنّ ذلك منه حال كونه مغلوبا بالمرض.
فقلت: والذي ينبغي لاهل الدين والصّلاح أن لا يحُرّفوا الكلِمَ عن مواضعه، وهذه الكلمة الخارجة من هذا القائل ليس لها محمل غير ظاهرها، فلا يمكن حملها على غيره، وأمّا حمل كلام الاعرابي على ما حُملَ عليه فإنّه حملٌ ظاهرٌ يعرفه من له أدنى رويّة، ولفظة عمر لا تلقى أنت ولا غيرك لها محملاً غير ظاهرها الذي شتم الرسول ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ، فإن كان لها محمل فاذكره، ولكنّك تقول: ينبغي أن تحُمل على غير ظاهرها مع عدم وجود محمل، كيف يتُصوّرُ ذلك ! فالعجب منكم كيف تحملون ظواهر الايات التي فيها عِقابُ الانبياء ـ عليهم السلام ـ على ترك الاولى على ظواهرها، وتحكمون عليهم بالمعاصي والخطأ مع دلالة العقل على وجوب تنزّههم عن ذلك مع وجود المحامل لظواهر تلك الايات، وتتركون ذلك وتحملون كلام عمر الذي ظاهره المنكر ومرتبته أقلّ من مراتب الانبياء بأضعاف على غير ظواهرها، وتمنعون من جواز حمله على ظاهره مع أنّه كلام لا محمل له، وتتركون العمل بظاهرها بغير تأويل واضح، ولا دليل لائح، وهلاّ ساويتم بينه وبين الانبياء الذين هم في محلّ التعظيم، وما ذاك إلاّ من قلّة إنصافكم، وكثرة تستّركم للحقّ، وشدّة تسرّعكم إلى التّعمية بإيراد الشُبَه.
وأمّا قولك: إنّ عمر إنّما عارض أمر النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ لانّه في حالة غير حالة الصحّة، ولو كان في حال الصحّة لمَا عارضه، فإنّه كلام رديءٌ جدّا لانّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ أمْرُه بالكتاب لا يخلو إمّا أن يكون متّصفا بالعقل وأن أمره صدر عن إرادة جازمة أو غير ذلك، ولا سبيل لك إلى الثاني لقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى)(35) ، ولكن كلمة صاحبك تدلّ على ذلك وهي المنكر الذي نحن بصدد الاعتراض عليه، ومن الاوّل يلزم وجوب اتّباع أوامره، والانقياد إلى إرادته، وقبول أقواله لانّه واجب الطاعة في جميع الاحوال فلا يسوغ الاجتهاد حينئذٍ لانّ الامر الواقع عنه إيجاب لِما أمر به فيكون أيضا يقتضي وجوب العمل به فالرادّ عليه يكون رادّا لجميع الاوامر الشرعيّة، وذلك على حدّ الشرك نعوذ بالله.
وما أعجب حالكم تستدلّون على إمامة أبي بكر بتقديم النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ في مرض الموت في الصلاة وتجعلون ذلك حجّة لكم في وجوب اتّباعه، وتجعلون الامر منه بالكتاب الذي فيه هَدي الاُمّة وعدم حصول الاختلاف بينهم محلّ الهذيان والهذر وتسوّغون لعمر أن يمنع منه بالاجتهاد لجواز أن يكون هذرا وهذيانا في اجتهاده، فكيف لا يحتمل الامر في ذلك مثله، إن هذا إلاّ قلّة الانصاف والخبط، وأعجب من هذا أنّكم تستدلّون على خلافة عمر بأنّ أبا بكر نصّ عليه بها مع أنّ ذلك وقع منه في حال المرض بإجماع الكلّ، فكيف لم تحمل كلام أبي بكر على الهذيان وتحمل كلام النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ على ذلك ؟ فهل كان أبو بكر أكمل من النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ وأتمّ ؟! وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى شعرا:
أوصى النبىّ فقال قائلُهُـم | قدْ ضلَّ يهجُر سيّدُ البشـر |
َوأَرَى أبا بكرٍ أصَابَ فلـمْ | يَهجُر وقد أوصَى إلى عُمَر |
المجلس الثالث: يوم الجمعة يوم آخر أتى المنزل لغرض له مع السيّد محسن وكنت مع السيّد ولم يكن معنا أحد فخلوت معه فجلس، وقال: إنّ هذا اليوم المجلس خال من الناس وأريد أن أبحث معك في هذه الخلوة.
فقلت: تكلّم بما تريد.
فقال: ابحث لي عن حال الخلفاء، وما كانت صفتهم، وما تعتقده منهم لاناظرك في ذلك.
فقلت: أمَّا الخليفة الاوّل فقد ظهر من طريقته وصفته أن توصّل إلى التقديم على المسلمين، وأخذ الخلافة من آل الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ، والتسارع إلى ذلك، والتوصّل إليه بما عرفت من الخدع والمكر والتحيّل والتّغلّب وتحلى بحلية لم يُحَلِّه الله بها ولا رسوله، ويكفيك في ذلك تَركُه النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ في حال مصيبة الموت لم يحضره ولا اشتغل بتجهيزه، ولا عَظُمت عنده تلك المصيبة، ولا جلّت لديه تلك الرّزية، ولا التفت إلى ما أصاب الاسلام من الفادح العظيم، والخطب الجسيم بموت النبي الكريم بل استغنم الفرصة باشتغال عليّ ـ عليه السلام ـ وبني هاشم بمصيبتهم بالنبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ وولّى هو تلك المصيبة العظيمة دبره، ومضى إلى السقيفة لتحصيل الامارة والمنازعة عليها، وترك الحضور في عزاء نبيّه وغسله ودفنه والصلاة عليه وتعزية أهله، ولم يحضر هو ولا صاحبه شيئا من ذلك، ووقوع ذلك منهم دليلٌ على قلّة احترامهم وعدم مبالاتهم بالاسلام، وإنّهم إنّما ابتغوا بذلك نيل الرئاسات والولايات لا للدين لانّهما ومن كان معهما في السقيفة من الانصار وغيرهم لم يكن لهم قوَّة في الدين ولا عقيدة في الاسلام، فإنّ كلّ من لم تدخل مصيبة النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ في قلبه، ولم تخشع لها جوارحه، ولا اشتغل بها عن جميع مُهمّاته فإنّه ناقص الدّين، ضعيفُ الاعتقاد، بل غير مُسلم فكيف يليق بحال من هو متأهّل لخلافة المسلمين والقيام مقام نبيّهم أن يترك نبيّه مَيّتا لا يحضره ولا يقوم بشيء من مهمّاته، وحرمته ميتا كحرمته حيّا بنصّ الشّرع، فالواجب عليه وعلى جميع أهل الاسلام الحضور لتلك المصيبة والاشتغال بها وتعزية بعضهم بعضا عليها حتى ينقضي عزاؤه، ثمّ بعد ذلك يقومون في مُهمّاتهم، فلمّا علموا ذلك أهملوه غاية الاهمال وتسارعوا إلى المنازعة في سلطانه، والقيام في مقامه قبل دفنه بل قبل غسله وقع ذلك منهم على ما ذكرناه مع أنّه صهرهم، ولا يليق بأحد من النّاس أن يترك زوج ابنته بغير غسل ولا تكفين ولا دفن، بل يعلم منه أنّه كاره له غاية الاكراه وهذا واضح بحمد الله على ما هو عادة خلق الله، بل يعلم منه الفرح والسرور بموته لا يَشكّ فيه ذو لبّ، ولا يَحيدُ عنه إلاّ جاحد للرّسول والربّ، بل وانّهم شامتون بموته ومن له أدنى إنصاف يعرف ذلك.
ثمّ إنّه لم يكفه ذلك حتى شرع في الظلم والجور فأوّل ظلم سَنّه ظلم البتول فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين التي هي من أُولي القربى الذين أمر الله بمودّتهم في مُحكَمِ كتابه وجعله أجر الرسالة فقال تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى)(36) ، وأىّ قرابة أبلغ من البنوّة، وقد قال في حقّها رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ: فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد دخل النار(37) .
حديث اتّفق عليه الفريقان.
منعها من إرث أبيها بخبر رواه وحده ولم ينقله أحدٌ، وهو قوله إنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال: نحن معاشر الانبياء لا نورّث(38) وهذا الحديث كذبٌ لانّ الله تعالى يقول: (وورث سليمانُ داود)(39) وقال: حاكيا عن زكريّا: (يرثني ويرث من آل يعقوب)(40) ، وأراد إرث المال لانّه تعالى قال بعده: (واجعله رب رضيا)(41) لانّه لو أراد إرث النبوّة لم يحتج إلى طلب كونه رضيّا لانّ الوارث لها لا يكون إلاّ كذلك، وقال الله تعـالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الاُنثيين)(42) ، وهو عامّ في حقّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ وغيره ثم لم يقنعه ذلك حتى منعها من فدك والعوالي وقد كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد أعطاهـا فاطمـة ـ عليـها السلام ـ لمـا نزل قولـه تعـالى: (وآتِ ذا القربى حقه)(43) واستغلّتها فاطمة ـ عليها السلام ـ في حياة أبيها فرفع يدها عنها، فكلّمتهُ في الارث وفيها، فقالت: وكيف ترث أباك ولا أرث أبي، ثمّ قالت: وهذه نحلتي من أبي كيف تأخذها وتمنعني منها، فطالبها بالبيّنة وهو غير المشروع لانّ القابض منكر والبيّنة على المدّعي، ثمّ إنّها أتت بعلي والحسن والحسين ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ وأُمّ أيمن شهودا على النحلة، فردّ شهادتهم عنادا للشرع، وتبطيلاً للاحكام، وبغضا لاهل البيت ـ عليهم السلام ـ، كلّ ذلك ثبت بالروايات الصحيحة لا يسع أحد إنكارها لانّ ذلك قد اتّفق على نقله الفريقان، ولهذا ما ماتت إلاّ وهي ساخطة على صاحبيك وحلفت ألاّ تكلّمهما، وأوصت ألاّ يصلّيا عليها(44) ، مع قول النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ: يا فاطمة، إنّ الله يسخط لسخطِك، ويرضى لرضاكِ(45) ، ومن هذا حاله مع أهل البيت ـ عليهم السلام ـ كيف يُؤمَن على غيرهم ؟ وكيف يصحّ اتّباعه وتقليده ؟ وكيف تجعله واسطة بينك وبين خالقك ؟ وله أحوال غير ذلك لو نروم تعدادها لا تّسع الخطاب، وقلّ منك الجواب.
وأمّا الخليفة الثاني: فقد عرفت ما كان عليه في حياة النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ، ثمّ لمّا ولي الخلافة أظهر البدع، وعمل بضدّ الصواب، فمنع المُتعة الثابت حلّها في الشرع المحمدي، وقد أمر الله بها ورسوله واتّفق الكلّ على نقلها في زمن النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ وزمن أبي بكر وبرهة من خلافته، ثمّ منع منها مخالفا للكتاب والسنّة والاجماع، وقام وقعد في توطئة الامر لابي بكر حتى توعّد الناس ممّن تأخّر عن بيعته بالضّرب والقتل، وأراد حرق بيت فاطمة لمّا امتنع عليّ ـ عليه السلام ـ وبعض بني هاشم من البيعة(46) ، وضغطها بالباب حتى أجهضت جنينها، وضربها قنفذ بالسّوط(47) عن أمره حتى أنّها ماتت وألم السّياط في جسمها، وغير ذلك من الاشياء المنكرة.
فقال: إنّ ذلك من روايتكم وطريقكم فلا تقوم حجّة على غيركم.
____________
(33) سورة الحشر: الاية 7.
(34) الكامل: ج7 ص145 بشرح المرصفي، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1 ص183.
(35) سورة النجم: الاية 3.
(36) سورة الشورى: الاية 23.
(37) فضائل الصحابة لاحمد: ج2 ص755 ح1324، كشف الغمّة ج1 ص466، شرح نهج البلاغة ج16 ص273.
(38) تاريخ الطبري: ج3 ص208، شرح نهج البلاغة ج16 ص227، كشف الغمّة ج1 ص478.
(39) سورة النمل: الاية 16.
(40) سورة مريم: الاية 6.
(41) سورة مريم: الاية 6.
(42) سورة النساء: الاية 11.
(43) سورة الاسراء: الاية 26، روى السيوطي في السند المنثور: ج5 ص273 في تفسير قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه) قال: أخرج البزّاز، وأبو يعلى، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الاية دعا رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فاطمة ـ عليها السلام ـ فأعطاها فدكاً. وأخرج نحوه عن ابن مردويه عن ابن عباس.
ومما يفيد ذكره هنا هو ما أخرجه في مجمع الزوائد ج9 ص39 من طريق الطبراني في المعجم الاوسط عن عمر قال: لمّا قبض رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ جئت أنا وأبو بكر إلى علي ـ عليه السلام ـ فقلنا: ما تقول فيما ترك رسول الله ؟ قال: نحن أحق الناس برسول الله. قال: فقلت: والذي بخيبر ؟! قال: والذي بخيبر.
قلت: والذي بفدك ؟ ! قال: والذي بفدك.
فقلت: أما والله حتى تحزّوا رقابنا بالمناشير فلا !!!
(44) راجع صحيح البخاري: ج6 ص177، تاريخ الخميس: ج1 ص313، اُسد الغابة ج5 ص524، الاستيعاب ج2 ص751، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج16 ص214 وص218، ومن لطيف ما يُذكر في هذا الباب ما ذُكر عن بهاء الملّة والدين انّه قال: كنت في الشّام مظهراً انّي على مذهب الشافعي، فقال لي يوماً أفضل فضلائهم، يا فلان تحصل عند الشّيعة حجّة يُعتمد عليها فقال له: حججهم كثيرة، فطلب مني أن احكي له شيئاً منها. فقلت له: يقولون انّ البخاري روى في صحيحه عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ انّه قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، ثم روى بعد هذا بأربع ورقات انّها خرجت من الدّنيا وهي غاضبة عليهما ـ يعني على الشيخين ـ فما ندري كيف الجواب ؟! فأطرق مليّاً وقال: هذا كذب على البخاري أنا أراجعه الليلة فغدوت عليها من الصّباح، فلمّا رآني ضحك، ثم قال: أما قلتُ لك أنّ الرّافضة تكذب، راجعتُ صحيح البخاري البارحة فرأيت بين الحديثين أزيد من خمس ورقات، وكان يتباجح بهذا الجواب. روضات الجنات ج7 ص71.
(45) تقدمت تخريجاته.
(46) تقدمت تخريجاته.
(47) راجع: الملل والنحل للشهرستاني ج1 ص57، لسان الميزان للعسقلاني ج1 ص293، فرائد السمطين ج2 ص36، المناقب لابن شهرآشوب ج3 ص358، دلائل الامامة للطبري ص45، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج 14 ص 193، كتاب سليم بن قيس ص83 ـ 85، اثبات الوصية للمسعودي ص23 ـ 24، بحار الانوار ج43 ص170، سفينة البحار للقمي ج2 ص597، تفسير العياشي ج2 ص307 ـ 308، بتفاوت.