الصفحة 139

قال الجصاص بعد ذكر الحديث: إن الآية من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكره ابن كثير في تفسيره 2 ص 87 نقلا عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه " ثم قرأ عبد الله ".

4 - عبد الله بن عمر، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم - نعيم - الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء؟ فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين.

5 - معاوية بن أبي سفيان، عده ابن حزم في المحلى، والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على إباحتها. ومر خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.

6 - أبو سعيد الخدري، المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

7 - سلمة بن أمية بن خلف المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني

8 - معبد بن أمية بن خلف المحلى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

8 - الزبير بن العوام، راجع صحيفة 208، 209.

10 - خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي قال: بينا هو جالس عند رحل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا. فقال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين (1).

11 - عمرو بن حريث، مر حديثه ص 207 وفيما أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب قال: إستمتع ابن حريث وابن فلان كلاهما وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر (2).

12 - أبي بن كعب تأتي قراءته: فما استمتعتم به منهن إلى أجل.

13 - ربيعة بن أمية، مر حديثه ص 206.

م 14 - سمير - في الإصابة: لعله سمرة بن جندب - قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصابة 2 ص 81).

15 - سعيد بن جبير، عده ابن حزم ممن ثبت على إباحتها وتأتي قراءته.

____________

(1) صحيح مسلم 1 ص 396، سنن البيهقي 7 ص 205

(2) كنز العمال 8 ص 293.


الصفحة 140
16 - طاوس اليماني، عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتها.

17 - عطاء أبو محمد المدني عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتها.

18 - السدي، كما في تفسيره، وتأتي قراءته.

19 - مجاهد، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ.

20 - زفر بن أوس المدني، كما في البحر الرائق لابن نجيم 3 ص 115.

قال ابن حزم في " المحلى " بعد عد جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة:

ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثم قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة.

وقال أبو عمر صاحب " الاستيعاب ": أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كملهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس (1).

وقال القرطبي في تفسيره ص 132: أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.

وقال الرازي في تفسيره 3 ص 200 في آية المتعة: اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟

فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم إنها بقيت مباحة كما كانت.

وقال أبو حيان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها: وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.

وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150، قال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة (2) وقال السرخسي في المبسوط: تفسير المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من ا لمال. وهذا باطل عندنا جائز عند ملك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس.

وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق:

____________

(1) تفسير القرطبي 5 ص 133، فتح الباري 9 ص 142.

(2) تهذيب التهذيب 6 ص 406، ميزان الاعتدال 2 ص 151.


الصفحة 141
قال مالك: هو - نكاح المتعة - جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وعن عطاء أنه قال: سمعت جابرا يقول: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه. وهو يحكى عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة.

وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية، وفي العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني إنه أحد قولي مالك.

نعم جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجة قوية فادعوا نسخ الآية بالكتاب تارة وبالسنة أخرى، وتضاربت هناك آرائهم وكل منها يكذب الآخر، كما أن كلا من قائليها يزيف قول. الآخر فمن قائل: نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.

ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نظر إلى أن المنكوحة متعة ليس بزوجة ولا ملك يمين.

وثالث يقول إنها نسخت بآية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها.

هذه كلها دعاو فارغة، أيحسب امرئ أن تخفى هذه الآيات وكونها ناسخة لآية المتعة على أولئك الصحابة وفيهم من المجوزين لها من عرفت، وفيهم من فيهم، وفي مقدمهم سيدنا أمير المؤمنين العارف بالكتاب قذاذاته وجذاذاته، وقد مر في صحيفة 72 عن الحر إلى قوله: قد علم الأولون والآخرون إن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي.

فكيف ذهب عليه وعلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن نسخ هذه الآيات آية المتعة و ذهبوا إلى إباحتها وما أصاخوا إلى قول أي ناه عنها؟ فالمتمسكون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا؟ ومن أين أتاهم هذا المعلم؟ - المساوق بالجهل -.


الصفحة 142
وإن صدقت الأحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضها كما عزوا إليه (1) و رأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى آخر نفس لفظه، وتبعته فيها أمة كبيرة فالمصيبة أعظم وأعظم، وحاشاه أن تكون هذه سيرته وهذا مبلغ ثقته وأمانته بوايع العلم والدين على أن الآية الأولى إنما أراد سبحانه بها من تبين بالطلاق لا مطلق البينونة وإلا لشملت ملك اليمين أيضا فنسخته ولم يقل به أحد ولا عده أحد من السفاح.

وأما الآية الثانية فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة محضة فإن القائل با با حتها يقول بالزوجية فيها وإنها نكاح وعلى ذلك قال القرطبي كما يأتي:

لم يختلف العلماء من السلف والخلف إن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه. وعن القاضي كما سيوافيك: أنه قال: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها.

فالاستدلال بإطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها في نسخ آية المتعة.

ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزى إلى ابن عباس وهو كعزو الرجوع عن القول بإباحة المتعة إليه ساقط عن الاعتبار قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح (2)

وأما آية الميراث فهي أجنبية عن المقام فإن نفي الوراثة جاءت بها السنة في خصوص النكاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة النكاح وعنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة.

وأما النسخ بالسنة:

فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافا هائلا، وكل منها لا يلايم الآخر، والقارئ لا مناص له من هذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات الجمة تجاه ما حفظته السنة الثابتة والتاريخ الصحيح، فوضع كل من رجال النسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلا عن نسيجة أخيه وفعيلته، وإليك

____________

(1) أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 7 ص 306.

(2) فتح الباري ص 242.

الصفحة 143
جملة من تلكم الأقوال:

1 - كانت رخصة في أول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.

2 - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله الحازمي.

3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.

4 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.

5 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها.

6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.

7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح.

8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.

9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.

10 - هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس.

11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمت بعد ثلاث.

12 - أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.

13 - أبيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام.

14 - أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت.

15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر. وحنين. وعمرة القضاء. وعام الفتح. وعام الأوطاس. وغزوة تبوك. وحجة الوداع (1).

وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة

____________

(1) راجع أحكام القرآن للجصاص 2 ص 182، صحيح مسلم 1 ص 394، زاد المعاد 1 ص 443، فتح الباري 9 ص 138، إرشاد الساري 8 ص 41، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد ص 124 - 130، شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24.

الصفحة 144
الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم (1) وأنهوا إسناده إلى علي أمير المؤمنين فتكلم القوم فيه فمن قائل (2) بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك فيه. وآخر يقول (3) هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر إن المتعة حرمت يوم خيبر. وثالث (4) يقول: إنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء.

ورابع (5) يقول: إن التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة، فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها. ا هـ.

كيف خفي هذا الوهم على. طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا إلى تحريمها يوم خيبر؟ كما في زاد المعاد 1 ص 442، وكيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ: نهي عن متعة النساء يوم خيبر (6) وفي لفظه الآخر: نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر. وفي ثالث الألفاظ له: نهي عنها يوم خيبر. وفي لفظ رابع له: نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر؟

وجاء خامس (7) يزيف ويضعف أحاديث بقية الأقوال فيقول: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام.

هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمة الحديث في النهي عن المتعة، والخطب في بقية مستند تلكم الأقوال أعظم وأعظم، وأفظع من هذه كلها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسى الوشيعة فإنه جاء بطامات قصرت عنها يد اللاعبين بالكتاب والسنة في القرون المتقادمة، وأتى برأي خداج ومذهب مخترع يخالف رأي سلف الأمة جمعاء، ولا يساعده في تقولاته أي مبدأ من المبادئ الإسلامية ولا شئ من الكتاب والسنة.

قال: وللأمة في المتعة كلام طويل عريض: وأرى أن المتعة من بقايا الأنكحة

____________

(1) صحيح البخاري ص 8 ص 23، صحيح مسلم 1 ص 397، سنن ابن ماجة 1 ص 604 سنن الدارمي 2 ص 140، صحيح الترمذي 1 209، سنن النسائي 6 ص 126.

(2) قاله القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ 3 ص 24.

(3) قاله السهيلي في الروض الأنف 2 ص 238.

(4) قاله أبو عمر صاحب الاستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب 2 ص 239، وفي شرح الموطأ 2 ص 24. (5) قاله ابن عيينة كما في سنن البيهقي 7 ص 201، وزاد المعاد 1 ص 443.

(6) وبهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6 ص 102 و ج 8 ص 461.

(7) قاله الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 24.

الصفحة 145
الجاهلية، ويمكن إنها قد وقعت من بعض الناس في صدر الاسلام، ويمكن أن الشارع الكريم قد أقرها لبعض الناس في الأحوال من باب ما نزل فيها إلا ما قد سلف.. وقد نزل في أشد المحرمات، كانت المتعة أمرا تاريخيا ولم تكن حكما شرعيا بإذن من الشارع، وإن ادعى مدع إن المتعة كانت حلالا طلقا بإذن من الشارع وإقرار منه فلتكن ولنقل أن لا بأس بها ولا كلام لنا في هذه على ردها.

وإنما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أولا؟

كتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن.

وأرى أن أدب البيان يأبى وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت في المتعة لأن تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا إنها نزلت فيها. ص 32.

أما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قرآن وفيه. ولبيان هذا المعنى الجليل عقدت هذا الباب دفعا لما شاع في كتب الشيعة أن قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. نزل في نكاح المتعة ص 121.

المتعة لم تكن مباحة في شرع الاسلام أصلا، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي، إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد. ص 132.

حديث المتعة من غرائب الأحاديث كان يقول بها جماعة من الصحابة حتى قال بها جماعة من التابعين منهم طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مكة، روى الحاكم في علوم الحديث عن الإمام الأوزاعي أنه كان يقول: يترك من قول أهل الحجاز خمس منها المتعة. ص 132

وقد أسرف القول بإباحة المتعة فقيه مكة ابن جريج كما كان يسرف في العمل بها حتى أوصى بسبعين امرأة وقال: لا تتزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم. وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا المسرف المتمتع أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا إني قد رجعت عن المتعة، أشهدهم بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها وبعد أن شبع منها وعجز.


الصفحة 146
أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القرآن الكريم ويؤمن بإعجازه ويفهم حق الفهم إفادة النظم يقول: أن قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. نزل في متعة النساء. قول لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي. ص 149.

كتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق إن فما استمتعتم به منهن منزل في المتعة.

وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاهل. ص 165.

لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نزل في متعة النساء وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ولم يقل أحد أن قول الله:

فما استمتعتم به منهن قد نسخ. ص 166.

حكومات الأمم الإسلامية اليوم أرشد في شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء الأمة. فحكومة الدولة الايرانية التي كانت قد أخذت مرات عديدة من قبل في إبطال متعة الفقهاء، نراها اليوم بفضل ملكها الأعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعيا بتاتا.

إن حكومة الدولة الايرانية التي تسعى في إصلاح حياة الأمة ودنياها وفي تعمير الوطن وإحيائه أخذت في إصلاح دين الأمة فمنعت منعا باتا متعة فقهاء الشيعة. ص 185.

ج - هذه جمل التقطناها من صحائف - الوشيعة - سودها الرجل في مسألة المتعة، وتلك الصحائف السوداء تبعد عن أدب الدين. أدب العلم. أدب العفة. أدب الكتاب.

أدب الاجتماع، وبينها وبين ما جاء به الاسلام بون شاسع، فلا نقابله فيها إلا بالسلام.

أما بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعد ما أغرق نزعا فيها محققوا أصحابنا ولا سيما الأواخر منهم (1) فجاء الرجل بعده يتهجم عليهم بفاحش القول ولا يبالي، ويقذفهم بلسان بذي ولا يكترث له، وإنما يهمنا إيقاظ شعور الباحث إلى أكاذيب الرجل وجناياته الكبيرة على العلم والقرآن وأهله بكتمان رأي السلف فيه، وتدجيله الحقائق الراهنة على الأمة بالسفاسف والمخاريق، وإشاعة ما يضاد الكتاب والسنة في الملأ العلمي، وهو مع جهله بها يرى نفسه فقيها من فقهاء الاسلام، فعلى الاسلام السلام.

____________

(1) نظراء الأعلام الحجج سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين، سيدنا السيد المحسن الأمين، شيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، وأفرد فيها الأستاذ توفيق الفكيكي كتابا وقد أدى فيه حق المقال.

الصفحة 147

المتعة في الكتاب

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء 24.

يرى موسى الوشيعة أن القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب، ولا يوجد في غير كتبهم قول به لأحد، والقول به لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي فنحن نذكر شطرا مما في كتب قومه حتى يعلم القارئ إلى من توجه قوارص هذا الرجل الجاهل الفاحش المتفحش.

1 - أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده 4 ص 436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات.

وقد مر في صحيفة 208 أن غير واحد من المفسرين ذكره في سورة النساء في آية المتعة وبهذا الحديث عد من عد عمران بن حصين ممن ثبت على إباحتها.

2 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفى 310 في تفسيره ج 5 ص 9 بإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلي قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت له: لو قرأتها هكذا ما سألتك. قال: فإنها كذا. وفي حديث: قال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك.

ثلاث مرات.

وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وأخرج بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا.

وروى عن عمر بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

وعن مجاهد: إن في الآية يعني نكاح المتعة.

وعن أبي ثابت: إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.


الصفحة 148
- أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 في " أحكام القرآن " 2 ص 178 ما مر من حديثي ابن عباس وأبي بن كعب في قراءة الآية، وذكر من طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس إنها نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.

4 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7 ص 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. الحديث، 5 - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى 510 / 16 في تفسيره هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423: قال الحسن ومجاهد: إن الآية في النكاح الصحيح. وقال آخرون هو نكاح المتعة - إلى أن قال -: ذهب عامة (1) أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة، ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.

6 - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى 538 في (الكشاف) ج 1 ص 360: قيل نزلت - الآية - في المتعة، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى 542 في (أحكام القرآن ج 1 ص 162:

في الآية قولان: أحدهما إنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس. الثاني: إنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. ثم رواه عن ابن عباس. وحبيب بن أبي ثابت. وأبي بن كعب.

8 - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية: قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.

____________

(1) تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه.

الصفحة 149
وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها: وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون ساير العلماء، وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك إنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرسوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:

أقول للركب إذ طال الثواء بنا *: يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس
في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس؟

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة. ص 133.

قال الأميني: فترى إن القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين غير إنهم يعزى إليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حق القول فيه.

وقال القرطبي أيضا في تفسيره ج 5 ص 35 في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الاسلام فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني في الأجل أزدك في المهر، بين أن ذلك كان جائزا عند التراضي.

م - قال أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفى 595 في بداية المجتهد ج 2 ص 58: إشتهر عن ابن عباس تحليلها (المتعة) وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا: إن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى:

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. وفي حرف عنه: إلى أجل مسمى).

9 - ذكر أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره الكبير 3 ص 200 قولين في الآية وقال أحدهما قول أكثر العلماء.


الصفحة 150
والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة إن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على إنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات " ثم ذكر الروايات " فقال: وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعا بها. ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.

وذكر في صحيفة 201 قراءة أبي وابن عباس كما مر عن الطبري. وقال في ص 203: إن قراءة أبي وابن عباس بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه.

10 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181، إن عبد الله بن مسعود قرأ: فما استمعتم به منهن إلى أجل.

11 - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى 685 في تفسيره 1 ص 259:

قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي إنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة (1) وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.

12 - قال علاء الدين البغدادي المتوفى 841: في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج 1 ص 357: قال قوم: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث وكان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ثم ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، أي إن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا

____________

(1) هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة 225، 226.

الصفحة 151
في ناسخها فقيل نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة... وهذا على مذهب من يقول: إن السنة تنسخ القرآن، ومذهب الشافعي إن السنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول: إن ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون. الآية. ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها: إن الآية محكمة لم تنسخ.

13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفى 741، في تفسيره التسهيل 1 ص 137: قال ابن عباس (1) وغيره: معناها إذا استمعتم بالزوجة ووقع الوطئ فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا، وقيل: إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الاسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة، وقيل: نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل: نسختها والذين هم لفروجهم حافظون، وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة. وروي:

أنه رجع عنه (2).

14 - ذكر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى 745 في تفسيره 3 ص 218 قرائة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

وقال: قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: إن الآية في نكاح المتعة. وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله.

15 - قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى 774 في تفسيره 1 ص 474. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ: وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة

____________

(1) تكذب هذه النسبة إلى ابن عباس قراءته الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهي ثابتة عن كما مر ويأتي.

(2) كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ؟ وقد مر ويأتي ما يكذب هذا العزو إليه، وقد قال به إلى آخر نفس لفظه.

الصفحة 152
ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1)

16 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في " الدر المنثور " 2 ص 140: أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس: كانت المتعة في أول الاسلام و كانوا يقرؤن هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس. وقد مر ص 229

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قرائة أبي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن: قال: يعني نكاح المتعة.

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة.

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخة وابن جرير عن الحكم إنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا.

17 - قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى 982 في تفسيره (هامش تفسير الرازي) 3 ص 251 قيل: نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي، وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لما روي إنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة (2) وقيل: أبيح مرتين وحرم مرتين.

18 - قال القاضي الشوكاني المتوفى 1250 في تفسيره 1 ص 414: قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد (3) وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع

____________

(1) عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة 222.

(2) عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الأخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع.

(3) سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وأبي خيان وابن كثير والسيوطي إن مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها، فعزو خلاف ما جاء عن السلف إليه من صنايع الأهواء.

الصفحة 153
من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن أي مهورهن، وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية: نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، ويؤيد ذلك قرائة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.

ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (1) ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع فقال: فهذا هو الناسخ، وحكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها (2) وعن عائشة والقاسم بن محمد: نسخها بآية والذين هم لفروجهم حافظون.

ثم قال في قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة):

أي من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي، هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أن نقصانه.

19 - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمد الآلوسي البغدادي المتوفى 1270 في تفسيره 5 ص 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، ثم قال، ولا نزاع عندنا في إنها أحلت ثم حرمت، والصواب المختار إن التحريم والاباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر، (3) ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أو طاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث (4) تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة.

هلم معي:

هلم معي أيها القارئ نسائل الرجل - موسى جار الله - عن هذه الكتب أليست

____________

(1) عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهى عن المتبعة راجع ص 211.

(2) عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذبه عد السلف إياه فيمن ثبت على القول بإباحتها.

(3) عرفت في ص 226 عن السهيلي إن هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر.

(4) هذا يبطل القول بالتحريم في حجة الوداع بعد إباحتها وحكى النووي في شرح مسلم عن أبي داود إنه يراه أصح ما روى في ذلك. وهكذا كل قول من تلكم الأقوال يكذب الآخر ويبطله، والحق يبطل الجميع، والحق أحق أن يتبع.