الاهتمام بقضية فدك |
مسألة: يستحب وقد يجب ـ كل في مورده ـ الاهتمام بقضية فدك، لإرجاعها إلى أيدي أصحابها وإعمارها ومزيد الاهتمام بها، فإنها معلم من معالم الدين وشعيرة من الشعائـر، قال تعالـى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلـوب)(1). ولما يترتب عليه من الآثار والنتائج العظيمة، المادية والمعنوية، ومن المعلوم أن الفوائد المعنوية منها أهم من الفوائد المادية. كمـا احتج امـير المؤمنـين (عليه السلام) لاثبات ان فدك ملك الزهراء عليها السلام(2)، وكما طالب الامام الكاظم (عليه السلام) بفدك(3). هذا ويستفاد من بعض الروايات ان الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها الصلاة والسلام) تشكو لأبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم القيامة أمر فدك(4). وبلغها ذلك المطالبة بالحق وفضح الطغاة(5) مسألتان: 1: من الضروري فضح سياسة السلطات الجائرة ورجالاتها وتربية الناس على ذلك، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)(6). 2: يجوز ـ بالمعنى الأعم ـ المطالبة بالحق، فيشمل المستحب والواجب أيضاً، كل في مورده، ولو كان الحق مادياً ودنيوياً. ولا يخفى إن فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) كانت تهدف من موقفها وخطبتها ـ بالدرجة الأولى ـ هدفين، هما أهم من الجانب المادي: أحدهما: كشف القناع عن الحقيقة، وإثبات أن الحق في أمر الخلافة مع علي (عليه الصلاة والسلام) عبر الاستدلال والمطالبة بحقه (عليه السلام). ثانيهما: نتائج معنوية وتاريخية عبر فضح الغاصبين إلى يوم القيامة، ورسم المقياس لمعرفة الحق عن الباطل، وتربية الأمة على التصدي للجور، وعدم السكوت عن الحق، والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل ذلك. وقد حققت (عليها السلام) كلا الهدفين، بالإضافة إلى تحقق الجانب المادي بعد حين، كما يدل على ذلك رد جماعة مـن الحكـام فدك وإن اغتصبها جمـاعـة آخرون(7). وقد كشفت (عليها السلام) القناع عن وجه الحقيقة، وأثبتت أن الحق لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفضحت الغاصبين، ورسمت ميزان الحقيقة للأجيال، وأعطت خير نموذج للتصدي للجور والظلم. وإضافة إلى ذلك، فقد كان لدفاعها عن حق الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أثر في عمق التاريخ، حيث أن جماعة من ذرية علي (عليه الصلاة والسلام) وشيعته وصلوا إلى الحكم طول التاريخ الإسلامي، وإلى يومنا هذا، في قضايا مفصلة، مذكورة في التواريخ(8). الانتصار للحق مسألة: يستحب نصرة الحق والانتصار له، إذا أمكن. وإنما يستحب الانتصار له إذا كان الأمر مستحبا، وإلا وجب، وفي الدعاء: (ووفقنا لـ.. نصرة الحق واعزازه)(9) وقال علي (عليه السلام): (لو لم تتخاذلوا عن نصرة الحق لم تهنوا عن توهين الباطل)(10). والظاهر أن فاطمة الزهراء (عليها الصلاة والسلام) كان عليها جانب الوجوب، لأن نصرة علي أمير المؤمنين (عليه السلام) خاصة في المواطن الخطيرة من الواجبات المؤكدة، وقد قال الرسول: (وانصر من نصره واخذل من خذله)(11). هذا بالإضافة إلى أن استرجاع فدك وفضح الذين غصبوها كان من أهم الواجبات. وكانت هي عليها السلام ـ لمكانتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين المسلمين ـ أقدر من غيرها على ذلك. مطالبة المرأة بحقها مسألة: يجوز للمرأة المطالبة بحقها، جوازاً بالمعنى الأعم الشامل للوجوب والاستحباب والإباحة، ولا فرق بين الرجل والمرأة، في هذا الباب. قال علي (عليه السلام): (طلب التعاون على إقامة الحق ديانة وأمانة)(12). وفي الحديث: (ثلاث لا يستحيى منهن:..وطلب الحق وإن قل)(13). وقال (عليه السلام): (اخسر الناس من قدر على ان يقول الحق ولم يقل)(14). ولها أن تحضر مجلس القضاء، وترفع الشكوى، إلى غير ذلك مما هو مذكور في أبواب الفقه، وإن لم ينفع ذلك فلها أن ترفع ظلامتها على رؤوس الأشهاد، كما قامت السيدة الزهراء (صلوات الله عليها) بذلك. التصدي للطغاة مطلقاً مسألة: يستحب ـ وقد يجب ـ المطالبة بالحق وإن كان يعلم بعدم نجاحه في التوصل للحق وإحقاقه. وذلك لما فيه من فضح الظالم وأداء الواجب وإتمام الحجة، كما طالبت (صلوات الله عليها) بحقها وهي تعلم بأن القوم لا يعطونها حقها. إضافة إلى أن إزعاج الظالم ومضايقته بالمطالبة بالحق والإلحاح عليه ولو ممن يعلم انه لا يعطيه حقه ـ وما أكثرهم ـ سوف يردعه عن كثير من ظلمه، فإن الظالم لو رأى أنه غصب حق زيد ثم عمرو ثم بكر و… ولم يقم أحد بشيء، تجرأ على الغصب أكثر فأكثر، أما لو ضايقه بالمطالبة زيد وعمرو وبكر… فإنه سوف لا يقدم ـ عادة ـ على مراتب جديدة من الظلم، أو سيكون إقدامه أضعف كيفياً وأقل كمياً مما لو ترك على هواه. فورية المطالبة بالحق مسألة: يستحب المطالبة بالحق فوراً ـ وقد يجب ـ كما يستفاد ذلك من (وبلغها) و(لاثت خمارها). وإنما يلزم التعجيل، لأن ترك الظالم وظلمه بحاله لحظة واحدة حرام، فإذا تمكن الإنسان من مطالبة الحق والانتصار له وجب فوراً ففوراً، فان خير البر عاجله، قال تعالى: (وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين)(15). لاثت وجوب الستر على المرأة(16) مسألة: يجب على المرأة أن تستر رأسها وجسمها، ولذلك (لاثت)(17) عليها السلام خمارها(18) واشتملت بجلبابها. فإن أعمالها ومواقفها (صلوات الله عليها) كلها معلولة لأوامر الله سبحانه ونواهيه ـ بالمعنى الأعم ـ كما ثبت ذلك بقائم البرهان. والفعل ـ في أشباه المقام ـ دليل الرجحان، وخصوص المنع من النقيض يستفاد من القرائن والأدلة العامة. حرمة إظهار الزينة مسألة: يحرم على المرأة أن تظهر زينتها للأجانب من الرجال. وإنما أفردنا هذه المسألة، باعتبار إمكان الحجاب وإظهار الزينة(19) لعدم التلازم بين الأمرين، وقد قال سبحانه: (ولا يبدين زينتهن)(20). والمراد بـ: (ولا يبدين زينتهن)(21) إما مواضع الزينة كالمعصم والساق وغيرها، أو الزينة وهي على تلك المواضع، والمآل واحد، وربما يعمم للملابس الزاهية التي تعد زينة عرفاً وشبهها(22). والظاهر ان المنصرف من الزينة في قوله سبحانه: (ولا يبدين زينتهن)(23) غير الشعر، فإن الشعر وإن كان زينة ويحرم إظهاره على المرأة، لكن المنصرف من الآية المباركة الزينة المتعارفة كالذهب ونحوه، فتأمل. نعم لا بأس بالقول بان ملاك الآية المباركة موجود في الشعر أيضا، ومن الواضح ان لوث الخمار يوجب التحفظ الأكثر. خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها استحباب التخمر للمرأة مسألة: ينبغي التخمر وشبهه للمرأة(24)، إذا أرادت الخروج من المنزل، وإن لبست عباءتها، تأسياً، ولأنه أستر كما لايخفى، وربما هبت الريح فانكشف الستر، بينما الخمار يكون أوثق في الستر وعدم الكشف. قال سبحانه: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)(25). وهذه الآية المباركة وإن لم تدل على مثل هذا الاستحباب(26) لكنها تدل على تعارف الخمار للنساء في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل وقبله أيضاً، وعن أبي جعفر (عليه السلام): (استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن…)(27). شد الخمار على الرأس مسألة: يرجح شد المرأة الخمار على رأسها، دون إطلاقه مسترسلاً، استظهارا من كلمة: (لاثت)، وذلك فيما لو كانت الثياب ـ مثلاً ـ ساترة للصدر والعنق، وهو من مصاديق الإتقان، قال (عليه السلام): (رحم الله إمرءاً عمل عملاً فأتقنه)(28) وغيره. ويجب فيما إذا كان إطلاقه مسترسلاً سبباً لكشف العنق أو جانباً من الصدر، قال تعالى:(وليضربن بخمرهن على جيوبهن)(29). امتلاك الخمار مسألة: ينبغي أن يكون للمرأة خمار أو شبهه، في منزلها، وهذا ما قد يستظهر من الضمير في (خمارها) بضميمة أدلة التأسي، إضافة إلى أنه أدعى للتقيد بالستر. التخمر في المنزل مسألة: ينبغي لبس الخمار في المنزل، ثم الخروج منه، فإنه أكثر ستراً للرأس، وإن أمكن لها أن تلوث خمارها في خارج المنزل في مكان لا رجال فيه أو بحيث لا يرونها. والظاهر أنه لا فرق بين أن تلوث المرأة خمارها بنفسها، أو أن يفعل ذلك بعض محارمها أو بعض نسائها. لكن استحباب أن يقوم الإنسان بنفسه بكافة أعماله دون إرجاعها للغير في صورة الإمكان، حسب المستفاد من الروايات(30) يفيد الأول. لث الخمار تحت الجلباب مسألة: ربما يستفاد من التعبير عن فعلها عليها السلام بـ (لاثت خمارها واشتملت بجلبابها): أفضلية لث الخمار تحت الجلباب، كما هو المتعارف، لا فوقه وإن أمكن، إذ ذلك هو الأوثق في الستر. وذلك نظراً لتعقب (لاثت) بـ (اشتملت) والواو يدل على الترتيب في كثير من المواضع، وقد ذكر الفقيه الهمداني (قدس سره) في قوله سبحانه وتعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم)(31): ان (الواو) دال عرفاً على الترتيب، وهذا غير بعيد، وإن قال الأدباء: بأن الواو للجمع مطلقاً، حتى قال ابن مالك: واعطف بواو سابقاً أو لاحقاً في الحكم أو مصاحباً موافقاً فإنه وإن صح ذلك وضعاً إلا أن الانصراف يفيد الترتيب. وربما يقال بأن استفادة الترتيب في تلك الأماكن نتيجة القرائن المقامية، ولكن لا يبعد أن تكون الواو لو خليت وطبعها أفادته، فتأمل. تغطية كل الجسد(32) مسألة: يستحب أن يكون الحجاب الظاهري للمرأة، مغطياً جميع بدنها، كما قد يدل عليه: (اشتملت)، بل و(الجلباب) أيضاً، فلا تكتفي المرأة بالخمار عن تغطية الرأس ثانية بالعباءة ونحوها. و(الجلباب): هو الثوب الطويل الواسع الساتر لحجم البدن، ومن مصاديقه العباءة المتداولة في الحال الحاضر. ويستظهر من الاقتصار على (…واشتملت بجلبابها) ان معنى الجلباب هو ما ذكر من الثوب الواسع المغطي لكل البدن، فلا يظهر من المرأة شيء من جسدها أو من حجمها. لا ما قاله البعض: من أنه الخمار(33). أو البعض: من أنه ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها، أو شبه ذلك(34). وقد يكون ذلك واجباً، فإن الثوب الملاصق الضيق بحيث يظهر تقاطيع الجسد، محرم، خاصة ما أظهر بعض الأعضاء. وإنما نقول بحرمته لأنه من المنكر عند المتشرعة، فالارتكاز والذهنية الدينية التي تلقوها خلفاً عن سلف، تدل على تلقيهم ذلك من الشارع ومنعه عن مثله (فتأمل). وأقبلت خروج المرأة من البيت مسألة: يجوز ـ بالمعنى الأعم ـ خروج المرأة من البيت، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، في الجملة. نعم الفرق بين المتزوجة وغير المتزوجة: أن المتزوجة تستأذن زوجها في الخروج في غير الواجب منه، وغير المتزوجة تملك نفسها، فانه (صلى الله عليه وآله وسلم): (نهى ان تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها)(35). وخروجها (عليها السلام) حيث (أقبلت) كان من مصاديق الخروج الواجب لكونه مقدمة الواجب كما أشرنا إليه. في لمة خروج المرأة مع غيرها مسألة: ينبغي أن تخرج المرأة مع غيرها لا بمفردها ـ في الجملة ـ فإنه أكثر ستراً وحفظاً وصوناً لها من المخاطر. وكذلك إذا كان الخروج لأمر خطير، أو كانت هي من الشخصيات الاجتماعية، حيث ورد في الرواية: (في لمة). وقد يستظهر أنها (عليها الصلاة والسلام) كانت تتوسط جمع النساء، لمكان (في). ثم إن هذا أقرب إلى الوقار المطلوب في مثل هذا المقام، لأن الوقار في مثله يملأ عيون الخصوم وأذهانهم بهالة من القوة، ولأن الجماعة توجب الهيبة أو زيادتها وسرعة قضاء الحاجة وتحقيق الهدف، إن أمكن ذلك، وستكون أتم للحجة وأقطع للعذر وأوقع في النفس وأقوى في تسجيل الموقف. الخروج منفرداً أو مع جماعة مسألة: ينقسم خروج كبير القوم ـ كالحاكم والأمير والعالم والقاضي ـ منفرداً أو مع مجموعة من الناس، إلى الأحكام الخمسة: 1: فقد يجب: إذا توقف إحقاق الحق عليه في كلا الفرضين(36) وقد خرجت عليها السلام في (لمة من حفدتها ونساء قومها) إذ كان ذلك أدعى للهيبة وأقوى في التأثير. 2: وقد يستحب: إذا لم يكن الرجحان بحيث يمنع من النقيض، وبذلك وشبهه يعلل خروج الرسول(صلى الله عليه وآله) والإمام علي (عليه السلام) وسائر المعصومين (عليهم السلام) أحياناً منفردين وأحياناً مع جمع من الأصحاب أو الناس. 3: وقد يكره: إذا كان الخروج مع جمع سبباً لإثارة الكبر والعجب والخيلاء في النفس بما لا يصل إلى حد الحرام، أو إذا كان الخروج منفرداً سبباً لاستصغار شأن العالم الديني مثلاً في بعض المناطق كذلك. 4: وقد يحرم: كما في عكس الصورة الأولى، وكما في خروج الحكام والطغاة مع جمع مما يسبب إرهاب الناس وأرباب الحوائج وذوي الحقوق فلايعود بمقدورهم المطالبة والأخذ بحقهم. 5: والمباح: ما عدا ذلك. من حفدتها ونساء قومها الخروج مع المعارف مسألة: ينبغي أن يخرج الإنسان بصورة عامة، والمرأة بصورة خاصة، في أسفاره وكذلك في مهامه الخطيرة وشبه ذلك، مع من يعرفه دون من لايعرفه، كما يستفاد من خروجها عليها السلام مع (حفدتها ونساء قومها). والفعل وإن لم يكن له جهة، إلا أن دلالته على جامع الرجحان في أمثال المقام غير بعيد، أسوة وملاكاً ولما سبق. إضافة إلى اطلاقات الروايات الشريفة التي تفيد ذلك، مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (الرفيق ثم الطريق)(37). وما يقاربه، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ( ألا أنبئكم بشر الناس، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: من سافر وحده..)(38) الحديث.
|
1 - سورة الحج: الآية 32. 2 - راجع العوالم ومستدركاته، مجلد فاطمة الزهراء عليها السلام ج2 ص751 باب احتجاج امير المؤمنين بالكتاب والسنة لاحقاق حق الزهراء عليها السلام. 3 - راجع العوالم ومستدركاته، مجلد فاطمة الزهراء عليها السلام ج2 ص772. 4 - راجع العوالم ومستدركاته، مجلد فاطمة الزهراء عليها السلام ج2 ص749. 5 - حول جوانب هذا المبحث والبحوث اللاحقة راجع كتاب: (ممارسة التغيير لإنهاض المسلمين) و(الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام) و(السبيل إلى إنهاض المسلمين) و( الفقه: طريق النجاة) و(الفقه: الاجتماع) و(الفقه: الواجبات والمحرمات) للإمام المؤلف. 6 - غوالي اللئالي ج1 ص432 المسلك الثالث ح131. 7 - راجع بحار الانوار ج22 ص295 ب7 ح1. والبحار ج46 ص326 ب8 ح3. والبحار ج75 ص181 ب22 ح6. 8 - راجع: (جهاد الشيعة)، (العراق بين الماضي والحاضر والمستقبل)، (الدول الشيعية في التاريخ) وغيرها. 9 - الصحيفة السجادية ص51 وكان من دعائه(عليه السلام) لنفسه ولأهل ولايته. 10 - غرر الحكم ودرر الكلم ص70 ح983 الفصل الرابع عشر في الحق والباطل. 11 - بحار الأنوار: ج23 ص145 ب 7 ح 103. 12 - غرر الحكم ودرر الكلم ص69 ح977 الفصل الرابع عشر في الحق والباطل. 13 - غرر الحكم ودرر الكلم ص69 ح978 الفصل الرابع عشر في الحق والباطل. 14 - غرر الحكم ودرر الكلم ص70 ح985 الفصل الرابع عشر في الحق والباطل. 15 - سورة آل عمران: الآية 133. 16 - حول هذا المبحث والبحوث اللاحقة عن الحجاب والمرأة راجع: (الفقه: النكاح) و(الفقه: الصلاة ج18 ص63) و(الحجاب الدرع الواقي) للإمام المؤلف. 17 - (اللوث): الطي، (ولاث الشيء لوثا): أداره مرتين، كما تدار العمامة والإزار (لسان العرب مادة لوث). 18 - (الخمار): ما تغطي به المرأة رأسها (لسان العرب مادة خمر)، و (ليضربن بخمرهن) [النور: 31] أي مقانعهن، جمع خمار، وهي المقنعة (مجمع البحرين مادة خمر). 19 - كما لو كانت ملابسها ـ التي بها تتحجب ـ جذابة زاهية، وكما لو زوقت وجهها بالاكتحال وغيره ـ بناء على عدم وجوب ستر الوجه ـ فهي حينئذ محجبة قد أظهرت الزينة. 20 - سورة النور: الآية 31. 21 - سورة النور: الآية 31. 22 - وفي تفسير (تقريب القرآن الى الأذهان) للامام المؤلف ج18 ص96: (ولايبدين) أي لا يظهرن عن عمد (زينتهن) المراد اما مواضع الزينة كالمعصم والاذن والرقبة والرجل، او الزينة نفسها، واذا صار اللفظ محتملا وجب الاجتناب عن الامرين، تحصيلا للبرائة عما علم اجمالا تحريمه (الا ما ظهر منها) أي من الزينة، والذي أراه ظاهرا من الآية انه استثناء من الابداء، يعني ان ما ظهر بغير اختيارهن ليس عليه بأس كما اذا هبت الريح فرفع العباءة وابدت الزينة. 23 - سورة النور: الآية 31. 24 - إضافة إلى اصل الحجاب الواجب، بل قد ورد استحباب التخمر بالنسبة الى المرأة الميتة عند تكفينها، ففي دعائم الاسلام ج1 ص232 في ذكر الحنوط والكفن عن جعفر بن محمد(عليه السلام) انه قال: (..وتخمر المرأة بخمار على رأسها). 25 - سورة النور: الآية 31. 26 - لأن المصب ستر الجيب. 27 - الكافي: 5ج ص521 ح 5. وفي تفسير (تقريب القرآن الى الاذهان) ج18 ص96 عنه عليه السلام: (استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة، وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر اليها ودخل في زقاق قد سماه لبني فلان، فجعل ينظر خلفها، واعترض فشق وجهه عظم في الحائط، او زجاجة، فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه، قال: فأتاه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرائيل بهذه الآية: (ولا يبدين زينتهن). 28 - راجع الكافي: ج3 ص262 ح45 وفيه: ( إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن). ومثله في بحار الانوار ج22 ص157 ب1 ح16. والبحار ج22 ص264 ب5 ح5. وفي الامالي للشيخ الصدوق ص384 المجلس61: (..ولكن الله يحب عبداً اذا عمل عملاً أحكمه). 29 - سورة النور: الآية 31. 30 - مثلاً: قوله صلى الله عليه وآله (ملعون من ألقى كله على الناس) [تحف العقول ص37 باب وروي عنه صلى الله عليه وآله في قصار هذه المعاني. ونهج الفصاحة ص 567 ح 2742]. والروايات التي تفيد أن من أسباب الدخول للجنة عدم الاتكال في الحاجات على الناس، وهناك روايات عديدة تدل على أنه (صلى الله عليه وآله) كان يقوم بأعماله بنفسه وكذلك الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام) كخصف النعل وقم البيت والكنس وحلب العنـز وغير ذلك. ففي الحديث: (انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلف الناضج ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه اذا أعيى ويشتري من السوق ولا يمنعه الحياء ان يعلقه بيده او يجعله في طرف ثوبه فينقلب الى اهله..) بحار الانوار ج70 ص208 ب130 ح1 بيان. ومثله في الخرائج ص886. كما ورد عنه صلى الله عليه وآله: (خمس لا أدعهن حتى الممات:..وحلب العنـز بيدي..) البحار ج73 ص66 ب1 ح1. وراجع أيضاً البحار ج32 ص76 ب1 ح50. والبحار ج32 ص113 ب1 ح90. والبحار ج40 ص328 ب98 ح10. 31 - سورة المائدة: الآية 6. 32 - راجع كتاب (الحجاب الدرع الواقي) للإمام المؤلف (دام ظله). 33 - ويرد على هذا القول، إضافة للاقتصار، كونه مستلزماً للتكرار. 34 - راجع لمعرفة الأقوال (لسان العرب) مادة (جلب) ومنها: وقيل: هو الملحفة. 35 - الأمالي للشيخ الصدوق ص422 المجلس 66 ح1. وفي مسائل علي بن جعفر(عليه السلام) ص179 ح333: (وسألته عن المرأة ألها ان تخرج بغير إذن زوجها؟ قال عليه السلام: لا). 36 - إذ قد يتوقف قبول الخصم لـلحق عل ذهاب القاضي أو العالم إليه منفرداً ونصحه، حيث ان الغرور أو الخوف من الشماتة وشبه ذلك كثيراً ما يدفع المرء لرفض الحق فيما إذا جوبه به أمام الناس، وقد يتوقف إحقاق الحق على ذهابه مع جمع فيما لو كان ممن لا تنفع معه إلا الرهبة والهيبة والضغط الاجتماعي مثلاً. 37 - المحاسن: ج2 ص357 ب 15 ح 61 باب الأصحاب، وعنه في بحار الانوار ج73 ص276 ب49 ح8. والبحار ج13 ص428 ح23 ب18.والاختصاص ص336 باب بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه، وفيه: (يا بني الجار ثم الدار يا بني الرفيق ثم الطريق). 38 - من لايحضره الفقيه ج2 ص276 ب2 ح2432. |