شمولية القانون

مسألة: يلزم أن يكون القانون شاملاً، متضمناً للمندوبات والمكروهات والمباحات أيضاً، لا أن يقتصر على الواجبات والمحرمات فحسب، وقد أشارت (عليها السلام) في الجمل السابقة إلى شمولية القرآن الكريم من هذا الحيث أيضاً.

فإن القانون الكامل هو الذي يشتمل على هذه الأحكام الخمسة، لوضوح أن الفعل، يأمر به مع المنع من النقيض أو بدون منع منه مع الرجحان، وكذلك الترك في القسمين، وهناك مباح لا يرجح فعله ولا تركه.

وبعبارة أخرى: المصلحة أو المفسدة قد تكون في الفعل، وقد تكون في الترك، وكل منهما قد تكون المصلحة فيه بحد الإلزام أو الرجحان فقط، فهذه أربعة أقسام، والخامس ما لامصلحة أو مفسدة فيه، وهنا بحوث أصولية وحكمية تراجع في مظانها، وبذلك يظهر النقص في الدساتير التي لا تتطرق إلا للواجبات والمحرمات فقط(1).

وشرايعه المكتوبة

القرآن والأحكام الشرعية

مسألة: يجب استنباط الأحكام الشرعية من القرآن.

ولا يخفى أن الاستنباط قد يكون بالدلالة المطابقية، أو التضمنية، أو الالتزامية، أو دلالة الإقتضاء، مثل الجمع بين آيتي: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)(2)، وقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)(3) حيث يعرف بجمعها أن أقل الحمل ستة أشهر(4).

وقد يكون دلالة عرفية، خارجة من الدلالات المذكورة، كما ألمعنا إلى بعض ذلك في المباحث السابقة.

وجوب التقيد بشرائع الله

مسألة: يجب الالتزام بشرائع الله تعالى، أما العدول عنها إلى الشرائع الوضعية فمن المحرمات المؤكدة.

قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(5).

قال سبحانه: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)(6).

قال عزوجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(7).

فما يرى في هذا اليوم من كثرة القوانين الوضعية المخالفة للشرع المبين فهو من اشد المحرمات كقوانين الجمارك و..

و(الشرائع) جمع شريعة، وهي: السنة والطريقة، و(شرائعه المكتوبة) أي التي كتبها الله على عباده وألزمهم بالسير على حذوها.

وقد يكون المراد بها هنا(8) الإرث والقضاء والحدود وما أشبه، أو يكون المراد منها: الأعم الشامل لكل الأحكام الوضعية، كالبيع والرهن والإجارة والنكاح والطلاق وغيرها، من حيث الشرائط والموانع والصحة و…

ولقد تحدثت (صلوات الله وسلامه عليها) ـ حتى الآن ـ عن الباري جل وعلا وصفاته ونعمائه والخلقة والهدف منها، ثم تحدثت عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وحكمة بعثته وعظيم فضله وهدايته، وألفتتهم إلى ثقل مسئوليتهم، وتحدثت عن القرآن الحكيم ومكانته ومحوريته ومواصفاته.

ثم انتقلت إلى هذا المقطع الذي بين بإيجاز مذهل واف: فلسفة جملة من أحكام العقيدة والشريعة، ومنها الإمامة كما سيجيء، فقالت (عليها السلام): (فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك).

فجعل(9) الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك

تطهير الباطن(10)

مسألة: يستحب تطهير الباطن عن النوايا الخبيثة، كما يستحب تطهيره عن الملكات الرذيلة، وربما وجب ذلك ـ عقلاً، أو شرعاً أيضاً ـ من باب المقدمية.

كما يجب تطهيره عن العقائد المنحرفة، فإن القلب يتنجس كما يتنجس البدن، ونجاسة الباطن على أنواع، فهناك نجاسة العقائد الفاسدة، و نجاسة الملكات الرذيلة، ونجاسة النوايا الخبيثة..

والبدن إذا تنجس بالقذارات الظاهرية كان تطهيره بالماء وشبهه(11) كما ان بعض القذارات يكون تطهيرها وتنظيفها من الميكروبات بالمعقمات المادية.

أما القلب والباطن فتطهيره يتم بشكل آخر، فلو غسل من يحمل في قلبه الحقد أو الحسد بكل مياه الدنيا لم يطهر، بل اللازم استعمال مطهر خاص، من نمط معين، لكل واحد من نجاسات الباطن،- ولذا كان: (مرض القلب أعضل وعلاجه أعسر ودواؤه اعز وأطباؤه أقل)(12).

قال علي (عليه السلام): (أشد من مرض البدن مرض القلب)(13).

وقال (عليه السلام): (افضل من صحة البدن تقوى القلب)(14).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (يكون الايمان تطهيراً عن الشرك)(15).

وقال علي (عليه السلام): (فرض الله سبحانه الإيمان تطهيراً من الشرك)(16).

فالإيمان تطهير عن رجس الشرك والكفر بالله تعالى وإنكار المبدأ والمعاد والرسالة والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلافة والخليفة (عليه السلام) وما إلى ذلك من العقائد.

ولذا قال سبحانه: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان)(17).

وقال تعالى: (إنهم رجس)(18).

وقال سبحانه: (إنما المشركون نجس)(19) ـ بناءً على إرادة نجاسة المشرك المعنوية، لا النجاسة البدنية ـ.

كما أن تطهير القلب من الملكات الرذيلة إنما يتم بتنقيتها وتحليتها بالملكات

الحسنة، وهذا مما يستدعي غالباً طول عناء.

أما تطهير القلب عن النوايا الخبيثة فبمجاهدة النفس لإخراج تلك النوايا عنه، ولذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة)(20) وفي القرآن الحكيم: (إلا من أتى الله بقلب سليم)(21).

ثم إن القلب المتنجس يفرز آثاره السيئة، من الأضرار الإنسان نفسه، بالإضافة إلى الإضرار بغيره غالباً، وقد ورد عن علي (عليه السلام):

لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبـه فقتـله(22).

وقال:

اصبــر على حسـد الحـسود          فــــإن صــبــرك قـــاتـــلــه

فـــالنار تـــأكـل نــفـســـهــا         إن لــم تجد مـا تأكلـه(23)

فالحسود ـ مثلاً ـ يضر بنفسه، كما يلحق الأذى بالمحسود غالباً، نفسياً أو فكرياً أو مادياً. والبخيل يضيق على نفسه ويفقد مكانته واحترامه، كما يمنع العطاء عن الغير.

والجبان يفقد كثيراً من فرص التقدم، كما يسبب الهزيمة للآخرين، الى غير ذلك.

وفي الآخرة قال سبحانه: (نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة)(24).

ولا يخفى إن الإنسان يحاسب حتى على نياته ـ في الدنيا ـ إذا اطلع عليها غيره، ولذا من يعرف أن فلاناً يريد سرقته لا يصاحبه، أو يريد الفجور بنسائه فإنه يتجنبه، بل للنوايا السيئة أثرها الوضعي وإن لم يطلع عليها أحد، كما أشرنا إليه سابقاً.

و(في الآخرة) أيضاً، قال سبحانه: (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قدير)(25).

والتنزه عن النوايا الخبيثة والملكات الرذيلة قد يجب وقد يستحب، فمثلاً: يستحب التنزه عن الحسد الذي لا يظهر على الجوارح، ويجب التنزه عن الحسد المظهر أو ما كان منه مقدمة للحرام(26)، فتأمل.

وكذلك البخل غير الظاهر فإن التنزه عنه فضيلة، أما البخل العملي الذي يؤدي إلى منع الحقوق المالية، كالخمس والزكاة وأداء الدين والقيام بشؤون النفقة الواجبة وشبه ذلك فإنه حرام(27)، وهكذا الأمر بالنسبة إلى كثير من الصفات المذكورة في علم الأخلاق.

علل الأحكام

مسألة: يستحب تطرق حملة راية التبليغ والإرشاد والهداية ـ سواء كانوا كتاباً أو خطباءً أو مدرسين أو غير ذلك، بل كل من يأتي منه ذلـك ـ لبيـان فلسفــة الأحكام والقوانين الإلهية، الواردة في الكتاب والسنة، تأسياً بها (صلوات الله وسلامه عليـها) حيـث أشـارت إلى العلـة في جملة مما أوجبه الباري جل وعلا، أو ندب إليه، من أصول الدين وفروعه وغيرهما، بل يجب ذلك أحياناً.

فإن القرآن والمعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) ذكروا وجه الحكمة أو العلة والفلسفة للكثير من المباحث والأحكام الإلهية، في الأصول والفروع والأخلاقيات والثواب والعقاب وغير ذلك، كما يظهر ذلك لمن تدبر القرآن الحكيم وكلمات الأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين)(28).

وهذا يدل ـ بالإضافة إلى الكثير من الأدلة الأخرى المذكورة في مظانها(29) على أن الأحكام الشرعية والأصول والأخلاق إنما هي عقلية قبل أن تكون شرعية.

نعم لا شك في أن جملة من الجزئيات داخلة في الكلي العام، ولا يعلم اندراجها في الخصوصية، مثلاً: قراءة القرآن واجبة في الصلاة، لكن هذا الكلي ينطبق على الحمد والسورة، سواء في القيام أم الركوع أم السجود، والشارع رجـح بعضهـا علــى بعــ‎ض وقيدها ببعض المصاديق، اما من جهة خصوصية في ذلك، بينها الشارع ولم تصل إلينا، أو لم يبينها وسيبينها الإمـام الحجـة (عجــل الله تعالى فرجه الشريف) نظراً لاكتمال العقول عندئذ(30)، أو لا مطلقاً، أو من

جهة أن العام يكتفى بفرد، إذ وجود الطبيعي يتحقق بتحقق أحد أفراده، ولم يخير الشارع المكلف بأن يقرأ في القيام أو في الركوع أو في أي موضع شاء، رعاية للتنسيق العام، أو لجهة أخرى، فالجمع بين أمور عديدة أوجب هذا الجزئي الخاص، إلى غير ذلك.

الإيمان بالله

مسألة: يجب الإيمان بالله عزوجل وجوباً فطرياً وعقلياً، ويحرم الشرك به(31).

ويستفاد الوجوب من قولها: (فجعل…) على التقدير الثاني بوضوح.

والمراد بجعل (الايمان) حيث قالت (صلوات الله عليها): (فجعل الإيمان):

إما الجعل التكويني، لأنه أمر مجعول لله سبحانه وتعالى، إذ هو من مخلوقاته حيث إنه ليس عدماً ولا قديماً(32) ومن الواضح عدم التنافي بين المجعولية وبين الاختيار.

وإما الجعل التشريعي، ويؤيده السياق، أي أنه شرع على الناس أن يؤمنوا به عزوجل ولا يكفروا به، وإنه حرم الشرك، وهذا الأمر والنهي إرشاد الى حكم العقل، قال(عليه السلام): (ان الله هو العدل وانما بعث الرسل ليدعوا الناس الى الايمان بالله ولا يدعوا احدا الى الكفر)(33).

هداية المشركين

مسألة: إذا كانت الغاية تطهير البشرية من الشرك، لقولها (عليها السلام): (فجعـل…تطهـيراً لكـم) وقوله تعالى: (ومـا خلقـت الجـن والإنـــس إلا ليعبدون)(34) كان من الواجب السعي لتحقيق هذه الغاية، أي السعي لهداية المشركين كلاً أو بعضاً، هداية كاملة، كماً وكيفاً، حسب المقدور والميسور، (فإن الميسور لا يسقط بالمعسور)(35) و (ما لا يدرك كله لا يترك كله)(36).

والمراد بالمشركين: الأعم من الكافر الذي لا يعتقد بالله إطلاقاً، ومن المشرك الذي يجعل له سبحانه شريكاً، بقرينة المقام.

 

1 - راجع (الفقه: القانون) للإمام المؤلف، دام ظله.

2 - سورة البقرة: الآية 233.

3 - سورة الأحقاف: الآية 15.

4 - راجع تفسير القمي ج2 ص160 سورة الروم.

5 - سورة المائدة: الآية 44.

6 - سورة المائدة: الآية 45.

7 - سورة المائدة: الآية 47.

8 - يبدو أن التقييد بـ (هنا) لإفادة أن الشريعة لغة وعرفاً تطلق على الأعم، أي: على ما سنه الله وشرعه، فـ(الشريعة) هي الدين، المنهاج، السنة…. والتخصيص بما ذكر في المتن بملاحظة سياق كلامها عليها السلام وما سبقه من الجمل.

9 - وفي بعض النسخ: (ففرض) راجع كشف الغمة ج1 ص480. ودلائل الامامة ص31 حديث فدك. وبلاغات النساء ص28 كلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

10 - حول هذا المبحث راجع (الفضيلة الإسلامية) و(الفقه: الآداب والسنن) للإمام المؤلف.

11 - كطهارة باطن القدم بالأرض وكالتطهير بالشمس والأحجار وما أشبه، راجع موسوعة الفقه ج5 ص419-443 وج6 ص7-407 كتاب الطهارة مبحث المطهرات.

12 - مجموعة ورام ج1 ص24.

13 - غرر الحكم ودرر الكلم ص365 ح8219 الفصل الاول ذم الفقر وآثاره الفردية والاجتماعية.

14 - غرر الحكم ودرر الكلم ص369 ح8360 الفصل الخامس في مدح الغنى.

15 - جامع الأخبار ص123 الفصل الثمانون.

16 - غرر الحكم ودرر الكلم ص89 ح1502 الفصل السادس في الإيمان.

17 - سورة الحج: الآية 30.

18 - سورة التوبة: الآية 95.

19 - سورة التوبة: الآية 28.

20 - الأمالي للشيخ الصدوق ص93 المجلس20 ح4. وعيون أخبار الرضا(عليه السلام) ص295 ح53. وفضائل الاشهر الثلاثة ص77 ح61 كتاب فضل شهر رمضان. وبحار الأنوار: ج93 ص356 ب46 ح25.

21 - سورة الشعراء: الآية 89.

22 - ارشاد القلوب ص129 الباب الأربعون في ذم الحسد، وفي شرح النهج ج1 ص316 فصل في ذم الحاسد والحسد. وشبهه في بحار الأنوار: ج70 ص241 ب131 ح1.

23 - بحار الأنوار:ج70 ص261 ب131 ح32 (بيان).

24 - سورة الهمزة: الآيتان 6و7.

25 - سورة البقرة: الآية 284.

26 - راجع موسوعة الفقه ج93 كتاب المحرمات ص 103، وفيه: (الظاهر ان الحسد اذا لم يظهره الانسان بيد ولا لسان لم يكن حراماً، وانما رذيلة نفسية، ينبغي التخلص منها، ولذا قال سبحانه: (ومن شر حاسد اذا حسد) [الفلق: 5] اما ما في صحيح مسلم قال ابو جعفر(عليه السلام): (ان الرجل ليأتي بأدنى بادرة فيكفر، وان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب) [الوسائل ج11 ص292 ب55 من أبواب جهاد النفس ح1] وفي صحيح معاوية بن وهب قال: قال ابو عبد الله(عليه السلام): (آفة الدين الحسد والعجب والفخر) [الوسائل ج11 ص292 ب55 من أبواب جهاد النفس ح5] فالظاهر منهما ومن غيرهما الحسد الذي يظهر لا الحسد الذي لا يظهر، وانما هي صفة نفسية، ويؤيده ما في رواية الرفع من ان الحسد مرفوع ما لم يظهر بيد ولا لسان [الوسائل ج11 ص295 ب56 من أبواب جهاد النفس ح3] وقد ذكر الفقهاء وعلماء الأخلاق الحسد في كتاب الشهادات وفي بابه من كتب الاخلاق، والتفصيل مرجوع اليهما).

27 - راجع موسوعة الفقه ج93 كتاب المحرمات ص42، وفيه: (يحرم البخل في الجملة، وهو ما كان عن حق واجب، اما البخل عن المستحب فهو رذيلة وليس بحرام، قال سبحانه: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) [آل عمران: 180] وقد فسرت الآية في جملة من الروايات بمنع الزكاة، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) فقال: (يا ابا محمد، ما من أحد يمنع زكاة ماله شيئاً الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من النار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفزع من الحساب، قال: وهو قول الله عزوجل (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) يعني ما بخلوا من الزكاة [تفسير العياشي ج1 ص207 ح158].

28 - راجع مثلاً كتاب (علل الشرائع) للصدوق قدس سره و (موسوعة الفقه) ج94-97 كتاب (الآداب والسنن) للإمام المؤلف، وقد تطرق العلامة المجلسي (قدس سره) في (البحار) للكثير من ذلك في كل موضوع مناسب.

29 - يستند استدلال المؤلف إلى البرهان الإني، كما لا يخفى.

30 - فعن ابي جعفر الباقر(عليه السلام) قال: (اذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم). [كمال الدين ص675 ح31 باب في نوادر الكتاب].

31 - راجع (القول السديد في شرح التجريد) ص274 المقصد الثالث الصانع تعالى، و(شرح المنظومة) للإمام المؤلف.

32 - فيكون معنى (جعل الله الإيمان) أي أوجده، أما معنى الجعل التشريعي فهو: الأمر به.

33 - علل الشرايع ص121 ح5 باب علة اثبات الانبياء والرسل وعلة اختلاف دلائلهم.

34 - الذاريات: 56.

35 - قاعدة فقهية، راجع (موسوعة الفقه) كتاب القواعد الفقهية للإمام المؤلف. وفي البحار: ج105 ص168 (بيان). وفي غوالي اللئالي ج4 ص58 ح205: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يترك الميسور بالمعسور).

36 - قاعدة فقهية، راجع (موسوعة الفقه) كتاب القواعد الفقهية للإمام المؤلف. وفي البحار: ج105 ص168 (بيان). وفي غوالي اللئالي ج4 ص58 ح207 عنه(عليه السلام).