الطهارة من نجاسة الشرك |
مسألة: إذا آمن المشرك، طهر من نجاسة الشرك، كما قالت (عليها السلام): (تطهيراً). فإن الكافر نجس نفساً، أو وجسماً أيضاً ـ على القولين(1) ـ فإذا آمن طهر جسمه وطهرت نفسه، لأن من المطهرات الإسلام، كما ذكره الفقهاء في كتاب الطهارة(2). إبلاغ الأحكام مسألة: يلزم إبلاغ الناس أن الإيمان طهارة، والشرك رجس، على عكس ما مني به بعض المسلمين من ضعف في النفس يحول بينهم وبين بيان كثير من الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الإسلامية يجب إبلاغها للناس، كما أبلغت (عليها الصلاة والسلام) وفي ذلك تنفير من الشرك وتحبيب للإيمان، ففي مورد الوجوب يجب، وفي مورد الاستحباب يستحب، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. نعم يجب أن يكون بيان الأحكام مقروناً (بالحكمة والموعظة الحسنة)(3) مشفوعاً بالأدلة والشواهد والمقربات، ولربما اقتضت الحكمة التدرجية أيضاً، فيما إذا كانت التدرجية الطريق نحو الإقناع وشبهه، لا من باب الجبن والخوف، كما قال تعالى: (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله)(4). التقدم الرتبي للإيمان مسألة: الإيمان بالله مقدم في الرتبة على الصلاة والأحكام الفرعية الأخرى، قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك)(5) ولهذا ينبغي العمل ـ أولاً ـ على زرع الإيمان بالله في قلوب الناس وبذل الجهد في هذا السبيل. وترى هذا المعنى واضحاً في خطبة الزهراء (عليها السلام) حيث قدمت (صلوات الله عليها) هذا البند على البنود الآتية، وقد ذكرنا أن الواو قد تدل على الترتيب إذا لم تكن قرينة على الخلاف، فتأمل. والظاهر أن المراد بالإيمان: هو الإيمان بأصول الدين كلها: التوحيد والنبوة والمعاد، إذ كل من لم يؤمن بأحد هذه الأصول يكون نجساً نفساً أو وجسماً أيضاً، فمن لم يؤمن بالله يكون كافراً، وكذا من لم يعتقد بالنبوة أو بالمعاد، اما من لا يعتقد بالولاية فلا يقبل منه الايمان، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المسلمين، لايقبل الله الايمان الا بولايته وطاعته)(6). الكفر كالشرك مسألة: الكفر كالشرك في الحكم، على ما يستفاد من كلامها (عليها السلام) أيضاً، بقرينة الموضوع والحكم، فإنه قد يتصرف في الموضوع بسبب الحكم، وقد يتصرف في الحكم بسبب الموضوع، كما حقق في علم الأصول(7).
|
1 - ذهب الإمام المصنف إلى طهارة الكتابي جسماً، راجع (موسوعة الفقه ج4 ص182-204 كتاب الطهارة) و(المسائل الإسلامية) الطبعة الجديدة، مبحث النجاسات. 2 - راجع موسوعة الفقه ج6 ص283-335 (كتاب الطهارة) مبحث المطهرات: الثامن. 3 - النحل: 125. 4 - الأحزاب: 39. 5 - النساء: 48. 6 - الأمالي للشيخ الصدوق ص11 المجلس الثالث ح6. 7 - فههنا (الإيمان) وهو أعم من طارد (الكفر والشرك) يكون قرينة على أن متعلق (تطهيراً) أعم من الشرك أيضاً. |