فلسفة العقوبات الإسلامية

مسألة: من الضروري بيان فلسفة العقوبات في الإسلام للناس، حتى لا يتهموا الإسلام بالغلظة والقساوة، كما أشارت اليها (عليها السلام)، وكما ورد في كثير من الروايات(1).

فإن بعض الناس يتصورون أن بعض العقوبات قاسية من جهة أن الأفضل مثلاً في القاتل أن يسجن أو تؤخذ منه الدية لا أن يقتل، لكن هذه المزاعم غير تامة، فإن الإنسان إذا علم أن جزاء القتل هو السجن والغرامة، لا القصاص بالمثل، فإنه عادة لايعدل عن الجريمة، وخاصة إذا كان قادراً على التحايل والتلاعب بالقانون، من خلال دفع الرشوة، واتخاذ المحامي بالباطل، وتخفيف مدة العقوبة وغير ذلك.

ولذلك قالت (عليها السلام): (والقصاص حقناً للدماء).

وقالوا: (قتل البعض إحياء للجميع).

وقالوا: (القتل أنفى للقتل)(2).

وقال القرآن الكريم: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)(3).

ومن أوضح الأدلة على ذلك ما نشاهده عن ازدياد الجرائم في العالم الغربي، وهذا بحث طويل نكتفي منه بهذا القدر(4).

وجوب حقن الدماء

مسألة: حقن الدماء واجب، وإراقتها محرم، ففي الحديث: (زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم)(5).

وقال (عليه السلام): (من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله تعالى)(6).

وقال (عليه السلام): (من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله)(7).

و(القصاص) المذكور في كلامها (عليها السلام) هو إحدى الطرق التي تؤدي إلى حقن الدماء، فكل ما يؤدي ـ ولو تسبيباً ـ إلى إراقة الدم محرم، من غير فرق بين إراقة الدم كلياً كالقتل، أو جزئياً كما في قطع يد أو رجل أو فقأ عين أو جدع أنف أو صلم اذن أو ما أشبه ذلك.

ولا يخفى أن وجوب (حقن الدم) وحرمة إراقته من باب المثال، وإلا فمطلق إزهاق النفس حرام ولو بحرق أو غرق أو سم أو ما أشبه ذلك، وهكذا بالنسبة إلى إسقاط عضو عن الفعالية وإذهاب قوة.

نعم لا يجوز القصاص بالمثل في بعض الموارد، مثلاً من أحرق إنساناً فإنه لا يحرق في قباله، كما أن من أغرق شخصاً فإنه لا يغرق كما اغرق، وهكذا، وقد ثبت هذا الاستثناء بالأدلة الخاصة المخصصة لقوله سبحانه:

(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(8).

وقوله سبحانه: (وجزاء سيئة سيئة مثلها)(9) وما أشبه ذلك من العمومات التي لولا التخصيص لكانت شاملة لكل الأقسام(10).

والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة(11)

وجوب الوفاء بالنذر

مسألة: يجب الوفاء بالنذر(12) اذا اجتمعت فيه شروطه، وفي مخالفته الكفارة، كما فصلناه في الفقه(13)، بخلاف النذر المنهي كما ورد: (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن النذر لغير الله ونهى عن النذر في معصية او قطيعة رحم)(14).

قال تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)(15).

وهذا مما يشير إلى أن عدم الوفاء بالنذر يعرض الإنسان لشر ذلك اليوم.

وقال سبحانه: (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم)(16).

وقال جل وعلا: (ليوفوا نذورهم)(17).

وقال (عليه السلام): (كن منجزاً للوعد موفياً بالنذر)(18).

ولا يبعد أن يراد بالنـــذر في قولـــها (عليها السلام) الأعم من النـــذر واليميـــن(19) الاصطلاحــيين، فإن (نذر) بمعنى الفرض والإيجاب(20) واليمين: القسم وفيه الغرض، وهو ـ على قول ـ(21) مأخوذ من اليد اليمني حيث أن المتحالفين كانا ـ غالباً ـ يضرب كل واحد منهما يمينه بيمين صاحبه فيتحالفان(22).

ومنه يعلم حال العهد ايضا، فهو قسم من النذر بالمعنى الأعم…

وكان اهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) المصداق الأجلى لمن يوفون بالنذر، قال تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)(23).

وكان وفائهم به في المرتبة العليا، وكانوا هم الأولى بصدق هذه الصفة عليهم، كما في قصة نزول سورة (هل أتي)(24) وغيرها.

قولها (عليها السلام): (والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة) فان الله سبحانه تفضل على من وفي بنذره بغفران ذنبه، ومن الممكن أن يكون ذلك عقلياً أيضاً، يراد به المغفـرة الدنيويـة والأثر الوضعي التكويني، فالنذر معناه الإيجاب، فمن أوجب على نفسه شيئاً اذا وفى به ستر في المجتمع ما سلف من أخطائه، فيكون نظير معنى قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)(25).

ومما يؤيده قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (…واذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم)(26).

ولكن قد يقال: بان الظاهر ارادة المعنى الأول في قولها (عليها السلام): (تعريضاً للمغفرة) ويمكن القول بإرادة كلا المعنيين، فتكون اللام للجنس، ولا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كما لا يخفى.

هذا وقد ورد في بعض التفاسير: (يوفون بالنذر: الذي اخذ عليهم من ولايتنا)(27).

وعنه (عليه السلام): (يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا)(28).

التعريض لمغفرة الله

مسألة: من اللازم ان يجعل الإنسان نفسه في معرض مغفرة الله سبحانه، وان يتجنب المواطن التي تجعله في معرض غضبه تعالى(29).

فمصاحبة الأخيار والجلوس في مجالسهم والنية الصالحة وان لم يمكنه تحقيقها خارجاً وشبه ذلك، مما يجعل الإنسان في معرض مغفرته جل وعلا، وفي الحديث الشريف: (ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها)(30).

وقال تعالى: (وسارعوا الى مغفرة من ربكم)(31). وقال سبحانه: (والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً)(32). ومن البين ان ما يوجب التعرض لمغفرة الله الواجبة واجب، وما يوجبه من المستحبات مستحب. و(الوفاء بالنذر) من الواجبات التي جعلها الله سبحانه (تعريضاً لمغفرته) فهو بيان منها (سلام الله عليها) لإحدى الطرق التي تقود الى ذلك.

وتوفية المكيال والميزان تغييراً للبخس(33)

توفية المكيال والميزان(34)

مسألتان: يجب توفية المكيال والميزان، ويحرم مطلق البخس(35) وقد عده (عليه السلام) من الكبائر، حيث قال عليه السلام: (واجتناب الكبائر وهي.. البخس في المكيال والميزان)(36).

وفي حديث المسوخ قال (عليه السلام): (واما الجـــري فمســـخ لانه كـــــان رجلاً من التجــــار وكان يبخس الناس بالمكيال والميزان)(37).

ولا يخفى أن المكيال والميزان في الآيات الشريفة(38) وفي كلامها (عليها السلام) من باب المثال، وإلا ففي المعدود والمذروع وما أشبه ذلك، يكون الحكم كذلك.

وبالتلازم(39) يفهم أن كل بخس حرام، قال سبحانه: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم)(40) سواء كان البخس في الماديات أو في المعنويات، ويستثنى ما خرج بالخصوص أو بالانصراف.

وقد يستند إلى هذه الآية ونظائرها في حق التأليف والطبع والاختراع وأشباهها، فتأمل.

وفي بعــــض الروايات في تفسير قولـــه تعـــالى: (ولا تخـــسروا الميـــــزان)(41) قال (عليه السلام): (لا تبخسوا الامام حقه و لا تظلموه)(42).

قولها (عليها السلام): (وتوفية) فإن الكيل والوزن إذا أعطيا بالحق لا يكون هناك بخس في الأموال ونقص في الثروات، لأن المجتمع إذا جرى على عدم التوفية تحول الناس إلى لصوص، إذ النقص في المكيال والميزان نوع من السرقة، واللصوصية توجب بخس ثروات الأمة حيث يتحول المجتمع عندئذ من مجتمع منتج متنافس تنافساً إيجابياً إقتصادياً، إلى مجتمع متحايل يحاول أن يخدع بعضهم بعضاً، وحينئذ تنعدم الثقة وتتدنى نسبة التعاون إلى أدنى الدرجات، والمجتمع غير المتعاون لا يتقدم، ولا تنمو ثرواته، بل تتناقص وتتضائل.

قال الإمام الباقر (عليه السلام): (وجدنا في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):…وإذا طفف الميزان والمكيال أخذهم الله بالسنين والنقص)(43).

والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس

حرمة شرب الخمر

مسألة: يحرم شرب الخمر، ويجب النهي عنه، لإطلاقات أدلة النهي عن المنكر.

ولقولها (عليها السلام): (والنهي…) على تقدير كون المراد به (نهيكم) لا (نهيه) فتأمل(44).

نظراً لأن اللام قد يكون عوضاً عن المضاف إليه وهو ضمير الجمع، أو الضمير الراجع إليه تعالى، فيكون المعنى: جعل الله(45) نهيكم عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس(46).

ويؤيده: أن ما سبق وما سيلحق من الجمل ـ إلا ما خرج بقائم البرهان(47) ـ مصاديق فعل العبد(48).

ويؤيده أيضاً ـ بل يدل عليه على ذلك التقدير ـ وجود (ففـرض) في بعـض

النسخ بدل (فجعل)(49)، هذا ومن المحتمل أن يكون المراد باللام: الجنس أو العهد.

ثم إن المراد بالخمر: كل مسكر(50) وقد سميت الخمر خمراً لمخامرتها العقل لأنها تستره وتغطيه.

كما أن الحرمة تعم كل ما أوجب الإسكار ولو بالحقنة أو بالتدخين أو ما أشبه ذلك(51) لما دل على حرمة كافة أنواع استعماله قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر)(52).

وقال (عليه السلام): (كل مسكر حرام)(53).

وقال (عليه السلام): (كل مسكر خمر)(54).

وقال (عليه السلام): (شرب الخمر اشر من ترك الصلاة)(55).

وقال (عليه السلام): (.. وشرب الخمر وهو فخ الشيطان)(56).

وقال (عليه السلام): (وشرب الخمر مفتاح كل شر)(57).

وقال (عليه السلام): (ما بعث الله نبياً الا بتحريم الخمر)(58).

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه)(59).

قال تعالى: (انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)(60).

وقال سبحانه: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير)(61).

وقال عزوجل: (انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)(62).

ثم إن العلة معممة ومخصصة(63) والملاك(64) مستفاد من جملة من الروايات، بل بعض الآيات مثل قوله سبحانه:

(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)(65).

فإن من سكر لا يعلم ما يقول، سواء كان السكر بالشراب أم بالطعام أم بغير ذلك من الطرق الموجبة لإدخال المسكر في البدن ولو بالتنفس.

وكذا قوله تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر)(66) أما حرمة شرب حتى القطرة من الخمر فبالدليل الخاص(67).

قولها (عليها السلام): (والنهي عن شرب الخمر) حيث أن شرب الخمر كان شائعاً في الجاهلية، قد حرمه الإسلام، وكانت بعض النفوس تحن إليه عوداً على ما كانوا عليه، ولذا خصصته الزهراء (عليها السلام) بالذكر وإلا فهو كسائر محرمات الأكل والشرب كالميتة ولحم الخنزير والدم وما أشبه.

نعم إن الخمر رأس كل شر، فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): (إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يتـــرك معـــصية إلا ركــــبها، ولا يترك حرمة إلا انتهــــكها، ولا رحماً ماسة إلا قطعها ولا فاحـــشة إلا أتاها)(68).

وقال (عليه السلام): (وإن من شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة)(69).

وقال (عليه السلام): (ولم تقبل صلاته أربعين يوماً، ويأتي شـــاربها يوم القـــيامة مســـوداً وجهه، مدلعــــا لسانه، يســــيل لعابه على صدره(70).

وقال (عليه السلام): (ينادي العطش العطش)(71).

وإن شرب الخمر رجس، لأنه يوجب السكر الذي هو مفتاح كل شر، والرجس بمعنى ما يؤدي للموبقات(72).

المخدرات

مسألة: ومن ذلك يعلم حرمة استعمال المخدرات أيضاً الموجبة لذهاب العقل، لأن العلة عامة وإن كان المورد خاصاً.

وربما يمكن استفادة ذلك من قولها (عليها السلام): (تنزيهاً عن الرجس) إذ الرجس هو القذر، وقد روي بسند صحيح عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): (إن الله لم يحــــرم الخمر لاسمها ولــــكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبـة الخمـر فهـــو خمر)(73) وكذلك ما علل فيه حرمة الخمر بأن شاربها لا يعرف أمه وأخته و…(74). وأما غير الموجب لذهاب العقل منها(75) فحرمته منوطة بما إذا أضر ضرراً بالغاً(76).

اجتناب الرجس

مسألة: يجب تجنب الرجس، وذلك في مراتب منه وفي مصاديق كثيرة منه مما لاشك فيه، ولكن هل يمكن تأسيس الأصل في ذلك والالتزام بحرمة كل ما صدق عليه هذا العنوان بما هو هو؟

لا يبعد ذلك، وربما أمكن الاستناد إلى كلامها (عليها السلام) لإثباته، والأمر بحاجة إلى مزيد من التأمل.

والمراد بالرجس: القذارة والخباثة(77) فإن القذارة قد تكون مادية في النفس أو الجسد وقد تكون معنوية، قال سبحانه وتعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان)(78).

وهذا رجس معنوي في قبال الرجس المادي في النفس الموجب للسكر، والرجس البدني كالتلوث بالقذارات الخارجية.

قال تعالى: (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا)(79) فهم (عليهم السلام) منزهون عن الرجس بما للكلمة من معنى، كما دل على ذلك مختلف الروايات(80). وفي الدعاء: (اعوذ بالله من الرجس)(81).

هذا وقد فسر الرجس ايضا بالشك، قال (عليه السلام): (الرجس هو الشك)(82)، وبعمل الشيطان(83) وبالنجس(84).

واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة(85)

حرمة القذف والسب

مسألة: يحرم القذف، وفيه الحد، وتفصيل الكلام في الفقه(86).

والقذف هنا: يعم السب والفحش واللعن وما أشبه ذلك(87).

قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): (واعلموا ان القذف والغيبة يهدمان عمل ألف سنة)(88).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (القذف من الكفر والكفر في النار)(89).

وقال (عليه السلام): (ان الكبائر احد عشر.. الشرك بالله عزوجل وقذف المحصنة..)(90).

وهل يراد بالقذف ما ارتبط بالعرض أو مطلقاً؟ فإن أصل القذف الرمي(91) ثم استعمـل فيمـا يرتبـط بالعـرض، لكـن هل غلب على ما يرتبط بالعرض بالمعنى الأخص بحيث أصبح حقيقة تعينية فيه أم لا؟.

احتمالان، وإن كان المنصرف الأول(92) والإطلاق يقتضي الثاني، قال الشاعر:

(ولست بقائل قذفاً ولكن لأمر ما تعبدك العبيد)

وفي بعض النسخ(93) (قذعاً) مكان (قذفاً)، والقذع هو القذف والرمي بالفحش وسوء القول(94)، فإن الخليفة كان يجمع من الغلمان الخناثى ثم يبيت معهم من أول الليل إلى الصباح يتعاطون الفاحشة، وإلى ذلك أشار الشاعر في هذا البيت.

وقال شاعر آخر:

(ولا يبيت لهم خنثى تنادمهم ولا يرى لهم قرد له حشم)

وذكرنا بعض التفصيل في كتاب (ممارسة التغيير)(95).

ثم إن هناك آثاراً وضعية للقذف خصوصاً الرمي بالفاحشة، وذلك لأن من قذف قذف، فترجع اللعنة اليه كأثر وضعي تكويني لذلك، فمن الحكمة في فرض اجتناب القذف هي الحيلولة عن رجوع ضرره ولعنه إلى نفس القاذف، قال سبحانه: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم)(96).

وقال علي (عليه السلام): (اني أكره لكم أن تكونوا سبابين)(97).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه)(98).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب الله عزوجل)(99).

ولعل قولها (عليها السلام): (حجاباً عن اللعنة) إشارة إلى قوله سبحانه: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة)(100).

لا يقال: فلماذا نرى كلمات اللعن والسب أو ما أشبه في القرآن الحكيم، مثل قوله سبحانه: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)(101) وكذلك سب الأشخاص مثل: (عتل بعد ذلك زنيم)(102).

قال تعالى: (اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)(103).

وقال سبحانه: (اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار)(104).

وقال عزوجل: (وان عليك اللعنة الى يوم الدين)(105).

وقال جل ثناؤه: (ولهم اللعنة ولهم سوء الدار)(106).

لأنه يقال: إذا كان النقص واقعياً ورجع الأمر إلى إرشاد الطرف أو إرشاد أهله وعشيرته أو الآخرين لزم، وهذا ليس من السباب في شيء بل داخل في إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل وإراءة الطريق للضال، فالمنع والجواز لهما موردان وهذان عقليان قبل أن يكونا شرعيين.

هذا بالإضافة إلى أن كلمات اللعن وشبهه الموجودة في القرآن الكريـم كثيراً

منها لا توجه إلى أسماء معينة مذكورة، بل الى من يحمل تلك الصفات الرذيلة(107) أو الامم السابقة، فالتركيز يكون على الصفات والأفكار والعقائد وأنواع السلوك والعمل، لا الأفراد بأنفسهم، أما ما توجه الى أسماء معينة كقوله تعالى: (تبت يدا أبي لهب)(108) فإنه يدخل في باب التزاحم والأهم وما أشبه كما لا يخفى.

الاجتناب عن اللعنة

مسألة: يجب أن يبتعد الإنسان عن المواطن التي توجب له (اللعنة)(109) في الجملة، قال تعالى: (ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً)(110).

واستظهار ذلك من كلامها (عليها السلام) نظراً للتلازم المتقدم الذي ذكرناه بين العلة والمعلول، والسبب والمسبب ونحوهما، لكن لا يخفى أن اللعن ينصرف إلى معنى: الإبعاد والطرد من الرحمة أو الخير، والبعد كما يكون في أصول الدين والفروع الواجبة، كذلك يكون في الأحكام والفروع المستحبة تركاً، والمكروهة فعلاً، ولذا ورد اللعن بمختلف معانيه في جملة من الروايات:

كقوله (عليه السلام): (ملعون ملعون من نكح بهيمة)(111).

وقال (عليه السلام): (المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة)(112).

وقال (عليه السلام): (ملعون من ظلم أجيراً أجرته)(113).

وقال (عليه السلام): (ملعون من سب والديه)(114).

وقال (عليه السلام): (من آذى الله فهو ملعون)(115).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (ناكح الكف ملعون)(116).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (من لعب بالشطرنج ملعون)(117).

وقال (عليه السلام): (المحتكر ملعون)(118).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (ملعون ملعون من ضيع من يعول)(119).

وقال (عليه السلام): (معلون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر)(120).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (ملعون ملعون مبغض علي بن أبي طالب(عليه السلام) )(121).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (ملعون ملعون من يظلم ابنتي فاطمة (عليها السلام) )(122).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (من أبغض عترتي فهو ملعون)(123).

وقال (عليه السلام): (ملعون ملعون من آذى جاره)(124).

وقال (عليه السلام): (ملعون ملعون قاطع رحمه)(125).

وقال (عليه السلام): (شارب الخمر ملعون)(126).

كما ورد(127) عنه (عليه السلام): (من كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون)(128).

وقال (عليه السلام): (ملعون من القى كله على الناس)(129).

وقال (عليه السلام): (الجالس في وسط القوم ملعون)(130).

وقال (عليه السلام): (معلون من أخر العشاء الى ان تشتبك النجوم)(131).

وقال (عليه السلام): (المنان على الفقراء ملعون في الدنيا والآخرة)(132).

وقال (عليه السلام): (ملعون من لم ينصح أخاه)(133).

ومثل ما ورد من اللعن لمن أكل زاده وحده أو نام في بيت وحده أو ركب الفلاة وحده(134)، أو ما أشبه ذلك.

والمراد من (اللعنة) في قولها (عليها السلام): اللعنة التي تسببها المحرمات، وأما اللعن في أصول الدين أو في المكروهات فقولها (عليها الصلاة والسلام) قد تكون منصرفة عنهما(135).

وترك السرقة إيجاباً للعفة(136)

حرمة السرقة

مسألة: السرقة بمختلف أنواعها ـ سواء أدت إلى قطع اليد أم لم تؤد، وسواء كانت سرقة للأموال أم للحقوق، وسواء كانت من الأفراد أم الأمم، وكذلك من الأجيال القادمة مما ذكر مفصلاً في الفقه(137) ـ محرمة، فإنها تسبب الفوضى في المجتمع، وانعدام الأمن، والهرج والمرج، إضافة الى كونها مصادرة لجهود الآخرين وحقوقهم، وإن جعل حدود العقوبات على أفرادها مختلفة حسب الحكَم والمصالح المختلفة. قال (عليه السلام): (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)(138).

 

1 - راجع مثلاً (علل الشرايع) ص538 باب326 باب علل نوادر الحدود، وص543 ب331 باب العلة التي من أجلها يجلد الزاني مائة جلدة وشارب الخمر ثمانين، وص534 ب321 باب العلة التي من أجلها يجلد قاذف المستكرهة، وص545 ب335 باب العلة التي من أجلها صار حد القاذف وشارب الخمر ثمانين.

2 - فقه القرآن ج2 ص402 باب قتل العمد وأحكامه.

3 - سورة البقرة: الآية 179.

4 - للتفصيل حول فلسفة العقوبات في الإسلام راجع (العقوبات في الإسلام) لآية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، وراجع للمؤلف (موسوعة الفقه ج87-88 كتاب الحدود والتعزيرات) و(موسوعة الفقه ج89 كتاب القصاص).

5 - مجموعة ورام ج1 ص85 باب العتاب.

6 - ثواب الأعمال ص276 عقاب من أعان على قتل مؤمن. وأعلام الدين ص410 باب ما جاء من عقاب الأعمال.

7 - غوالي اللئالي ج2 ص333 ح48 باب الصيد وما يتبعه.

8 - سورة البقرة: الآية 194.

9 - سورة الشورى: الآية 40.

10 - راجع حول هذا المبحث (الفقه: القصاص) و(الفقه: الحدود) و(الفقه: الديات) و(الفقه: القواعد الفقهية) للامام المؤلف.

11 - وفي بعض النسخ: (والوفاء بالنذور) راجع كشف الغمة ج1 ص484 فاطمة عليها السلام. وفي بعضها: (والوفاء بالعهود تعرضاً للمغفرة) راجع دلائل الإمامة ص33 حديث فدك.

12 - راجع موسوعة الفقه ج74و75 (كتاب النذر).

13 - راجع (المسائل الإسلامية) ص687-689 احكام النذر والعهد المسألة (2949-2978).

14 - دعائم الإسلام ج2 ص100ح319 فصل في ذكر النذور.

15 - الإنسان: 7. وقد صرح المفسرون من الفريقين بأن هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.

16 - سورة النحل: الآية 91.

17 - سورة الحج: الآية 29. واضح أن المورد لا يخصص الوارد.

18 - غرر الحكم ودرر الكلم ص252 ح5284 الفصل الثاني موجبات عزة النفس.

19 - قال في مجمع البحرين: (النذر لغة الوعد، وشرعاً: التزام المكلف بفعل أو ترك متقرباً).

20 - قال في لسان العرب: (نذرت، أنذر وأنذر نذراً: إذا أوجبت على نفسك شيئاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك).

21 - والقول الثاني: ان اليمين مأخوذ من اليمن بمعنى البركة، والقول الثالث: من اليمين بمعنى القوة. راجع مجمع البيان ج10 ص496.

22 - ومن معاني اليمين: (القوة والقدرة.. والحلف والقسم) راجع لسان العرب مادة (يمن).

23 - سورة الانسان: الآية 7.

24 - وتسمى هذه السورة بسورة الإنسان، وهي مدنية، رقمها76، وعدد آياتها: 31.

25 - الفتح: 2، وفي (عيون أخبار الرضا(عليه السلام)) ج1 ص202: قال (عليه السلام): (لم يكن أحد عند مشركي اهل مكة اعظم ذنباً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً فلما جاءهم بالدعوة الى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا: أجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب.. فلما فتح الله عزوجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قال لمحمد (انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) عند مشركي أهل مكة بدعائك الى التوحيد فيما تقدم وما تأخر، لان مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على انكار التوحيد عليه اذا دعا الناس اليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم). وراجع أيضاَ (قصص الانبياء) للجزائري ص17 خاتمة في بيان عصمة الأنبياء وتأويل ما يوهم خلافه.

26 - وسائل الشيعة ج11 ص513 ب41 ح2، وفيه: (عن الباقر(عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم...) وسفينة البحار مادة (كيل).

27 - تفسير (نور الثقلين) ج5 ص477 ح26.

28 - تفسير (نور الثقلين) ج5 ص477 ح27.

29 - فمثلاً قال الإمام الصادق(عليه السلام): (لا تجالسوا شراب الخمر، فان اللعنة اذا نزلت عمت من في المجلس) سفينة البحار مادة (خمر). وقال(عليه السلام): (لا تجالسوا لنا عائباً) الخصال ص614 علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد اربعمائة باب..

30 - بحار الأنوار ج80 ص352 ب8 ح48.

31 - سورة آل عمران: الآية 133.

32 - سورة البقرة: الآية 268.

33 - وفي بعض النسخ: (للبخسة) راجع كشف الغمة ج1 ص484. وفي بعض النسخ (ووفاء المكيال والميزان) راجع دلائل الإمامة ص33 حديث فدك.

34 - حول هذه المباحث راجع (موسوعة الفقه) كتاب البيع، والاقتصاد، والواجبات والمحرمات.

35 - البخس: النقص والظلم.

36 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج2 ص127 ب35 باب ما كتب الرضا (عليه السلام) للمأمون في محض الإسلام وشرايع الدين.

37 - الاختصاص ص137 المسوخ وسبب مسخها، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

38 - قال تعالى(ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) [المطففين: 1-3]. وقال سبحانه: (يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا في الأرض مفسدين) [هود: 85].

39 - أي التلازم في كلامها (صلوات الله عليها) بين (جعله تعالى توفية المكائيل والموازين) وبين (تغييرا للبخس).

40 - سورة هود: الآية 85؛ سورة الأعراف: الآية 85.

41 - سورة الرحمن: الآية 9.

42 - بحار الأنوار ج16 ص88 ب6 ح14. والبحار ج24 ص68 ب30 ح1.

43 - وسائل الشيعة: ج11 ص513 ب41 ح2. وسفينة البحار: مادة (كيل). والأمالي للشيخ الصدوق ص308 المجلس51. وثواب الأعمال ص252 عقاب المعاصي. وتحف العقول ص51.

44 - قد يكون إشارة إلى أنه يمكن الاستدلال حتى لو اريد بالنهي نهيه تعالى، فدقق.

45 - إذ هذه الجمل المتعاقبة كلها مفعول لـ (فجعل الله ) الوارد في مطلع كلامها عليها السلام.

46 - فيكون نهي الناس بعضهم بعضاً عن شرب الخمر وردعهم عنه هو المجعول والمقرر من قبله تعالى، أي المأمور به من قبله، أي أنه أمر: بالنهي عن الشرب.

47 - وهو: (إمامتنا…) وهذا مما دل عليه الدليل العقلي والنقلي، فلا مناص من الإلتزام بكونه فعله تعالى مباشرة، أما (النهي) فجائز الوجهين، فكان الأرجح نظراً للسياق إرادة (نهيكم) من كلامها عليها السلام.

48 - فالإيمان والصلاة والزكاة والصيام و ما أشبه مما سبق، واجتناب القذف وترك السرقة مما سيأتي، وكان من الممكن أن تقول عليها السلام: اجتناب شرب الخمر.

49 - حيث قالت عليها السلام: على هذه النسخة: (ففرض الله الإيمان.. والنهي عن شرب الخمر) فالنهي مفعول لـ (فرض).

50 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا حبيبة أبيها: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) [سفينة البحار: مادة خمر] وفي مجمع البحرين مادة خمر: (الخمر فيما اشتهر بينهم: كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب)، وفي القاموس: (والعموم أصح…).

51 - راجع موسوعة الفقه: ج 76 كتاب (الأطعمة والأشربة) المسألة 22.

52 - بحار الأنوار ج63 ص486 ب1 ح9. والبحار ج76 ص170 ب88 ح10.

53 - ثواب الأعمال ص285. واعلام الدين ص416.

54 - تحف العقول ص422. والمسائل الصاغانية ص114.

55 - علل الشرايع ص 476 ح1.

56 - الخصال ص113 ح91 الفتن ثلاث.

57 - ثواب الأعمال ص244 عقاب الخيانة والسرقة و..

58 - تفسير القمي ج1 ص194 سورة الأنعام.

59 - غوالي اللئالي ج1 ص166 ح176.

60 - سورة المائدة: الآية 90.

61 - سورة البقرة: الآية 219.

62 - سورة المائدة: الآية 91.

63 - الظاهر أن المراد بالعلة (الإسكار) وهي تعمم الحرمة لغير الشرب، كالحقنة أيضاً.

64 - الظاهر أن المرد بالملاك (ملاك كون الإسكار محرماً) فهو علة العلة.

65 - سورة النساء: الآية 43.

66 - سورة المائدة: الآية 91.

67 - راجع موسوعة الفقه ج76 كتاب الأطعمة والأشربة المسألة 22.

68 - وسائل الشيعة: ج17 ص253 ب12 ح11. ومثله في (الاحتجاج) ص346 احتجاج أبي عبد الله (عليه السلام).

69 - وسائل الشيعة: ج17 ص238 ب9 ح4.

70 - وسائل الشيعة: ج17 ص237 ب9 ح2.

71 - وسائل الشيعة: ج17 ص244 ب9 ح24.

72 - في القاموس: (الرجس: العمل المؤدي إلى العذاب). وفي لسان العرب، مادة (رجس): (الرجس: القذر.. النجس.. وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر).

73 - وسائل الشيعة: ج17 ص273 ب19 ح1.

74 - راجع الوسائل ج17 ص353 ب12 ج11. والاحتجاج ص346 احتجاج أبي عبد الله (عليه السلام).

75 - أي من المخدرات.

76 - راجع موسوعة الفقه ج76، كتاب (الأطعمة والأشربة) المسألة 22.

77 - الرجس بمعنى: القذر، النجس، الفعل القبيح … راجع لسان العرب وغيره، وفي القاموس: (…كل ما استقذر من عمل) ومن معانيه: وسوسة الشيطان، كما في (المنجد).

78 - سورة الحج: الآية 30.

79 - سورة الأحزاب: الآية 33.

80 - راجع التفاسير، في تفسير هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب.

81 - البلد الأمين ص2 فيما يتعلق بآداب التخلي.

82 - راجع معاني الأخبار ص138 ح1 باب معنى الرجس، وتفسير العياشي ج1 ص249 ح169 من سورة النساء.

83 - راجع تأويل الآيات ص449 سورة الأحزاب.

84 - راجع مجموعة ورام ج1 ص24، ومتشابه القرآن ج2 ص158.

85 - وفي بعض النسخ: (اجتناب قذف المحصنة حجاباً عن اللعنة) راجع دلائل الامامة ص33 حديث فدك. وفي بعض النسخ: (واجتناب قذف المحصنات حجباً عن اللعنة) راجع علل الشرايع ص248 ح2 باب علل الشرايع واصول الاسلام.

86 - راجع موسوعة الفقه ج87-88 كتاب الحدود والتعزيرات ص321-383.

87 - القذف: السب، وقذف المحصون أي سبها، [لسان العرب]، قذف الرجل: رماه واتهمه بريبة، وقاذفة: راماه وشاتمة[المنجد]، والمقذف: الملعن[القاموس].

88 - جامع الأخبار ص158 الفصل العشرون والمائة في قذف النساء.

89 - جامع الأخبار ص158 الفصل العشرون والمائة في قذف النساء.

90 - غوالي اللئالي ج1 ص88 الفصل الخامس.

91 - راجع (لسان العرب) مادة (قذف).

92 - في (مجمع البحرين): قذف المحصنة رماها بفاحشة. وفي (القاموس): قذف المحصنة رماها بزنية. وفي (لسان العرب): القذف رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه، ويؤيد هذا المعنى النسخة الاخرى لكلامها عليها السلام (واجتناب قذف المحصنات) على ما نقله آية الله السيد محمد كاظم القزويني (رحمه الله) في كتابه: (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد).

93 - أي بعض نسخ الشعر.

94 - وفي (لسان العرب) مادة (قذع): (القذع:..الفحش.. قذعه:.. رماه بالفحش وأساء القول فيه.. واقذع القول: اساءه.. الهجاع المقذع: الذي فيه فحش وقذف وسب يقبح نشره.. اقذع له: أفحش في شتمه).

95 - راجع كتاب (ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين) ص329-438.

96 - سورة الأنعام: الآية 108.

97 - بحار الأنوار: ج32 ص561 ب12 ح466.

98 - جامع الأخبار ص160 الفصل الخامس والعشرون والمائة، في السب.

99 - جامع الأخبار ص161 الفصل الخامس والعشرون والمائة، في السب. والأمالي للشيخ الصدوق ص97 المجلس21. وعيون أخبار الرضا(عليه السلام) ج2 ص67 ح308. والمناقب ج3 ص221.  وغوالي اللئالي ج4 ص87 ح109.

100 - سورة النور: الآية 23.

101 - سورة الأنبياء: الآية 98.

102 - سورة القلم: الآية 13.

103 - سورة البقرة: الآية 159.

104 - سورة الرعد: الآية 25.

105 - سورة الحجر: الآية 35.

106 - سورة غافر: الآية 52.

107 - مثلا قوله تعالى: (ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم) [القلم: 8-13] وقوله سبحانه: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار) [ابراهيم: 28-29] وقوله تعالى(وخاب كل جبار عنيد) [ابراهيم: 15] وقوله سبحانه: و(وعلى الثلاثة الذين خلفوا)[التوبة: 118] وقوله تعالى: و(والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين…والله يشهد انهم لكاذبون)[التوبة: 107] وقوله سبحانه: (فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم… وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون… فخلف من بعدهم خلف..) [الأعراف: 162ـ 169] وقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) [الأحزاب: 57].

108 - المسد: 1.

109 - (اللعنة) لغة: تكون لمعاني مختلفة، لعنه: أخزاه، وسبه، وأبعده، وطرده عن الخير، وعذبه، وأهلكه، ودعى عليه، وغيرها، راجع [لسان العرب، المنجد، المجمع وغيرها].

110 - سورة الأحزاب: الآية 64.  

111 - الخصال ص129 ح132 ثلاثة ملعونون. ومعاني الأخبار ص402 ح67 باب نوادر المعاني.

112 - الخصال ص297 ح67 خمسة ملعونون.

113 - دعائم الاسلام ج2 ص74 فصل في ذكر الاجارات.

114 - مجموعة ورام ج1 ص111.

115 - روضة الواعظين ص293. وجامع الأخبار ص147 الفصل العاشر والمائة.

116 - غوالي اللئالي ج1 ص260 الفصل العاشر ح38.  

117 - غوالي اللئالي ج1 ص260 الفصل العاشر ح40.

118 - غوالي اللئالي ج2 ص242 باب المتاجر ح3.

119 - غوالي اللئالي ج3 ص193 باب التجارة ح1.

120 - المحاسن ص585 ح77 باب موائد الخمر.

121 - كنـز الفوائد ج1 ص149.

122 - العدد القوية ص225 نبذة من احوال الصديقة الطاهرة. وكنـز الفوائد ج1 ص149.

123 - جامع الأخبار ص84 الفصل الأربعون.

124 - كنـز الفوائد ج1 ص149.

125 - كنـز الفوائد ج1 ص149.

126 - فقه الرضا (عليه السلام) ص254.

127 - ما سبق من الروايات كانت تدل على الحرمة وما سيأتي على الكراهة.

128 - معاني الأخبار ص342 ح3 باب معنى المغبون. وكشف الغمة ج2 ص252.

129 - فقه القرآن ج2 ص31 باب المكاسب المباحة. وتحف العقول ص37.

130 - الخرائج ص1049. وشبهه في (مجموعة ورام) ج1 ص30.

131 - الاحتجاج ص479.

132 - ارشاد القلوب ص194 ب52.

133 - كنـز الفوائد ج1 ص149.

134 - راجع مكارم الأخلاق ص437 الفصل الثالث في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي(عليه السلام). قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده وراكب الفلاة وحده والنائم في بيت وحده).

135 - فاللعن في أصول الدين رتبة ودرجة أعلى، وفي المكروهات رتبة أدنى.

136 - وفي بعض النسخ: (ومجانبة السرقة) راجع علل الشرايع ص248 باب علل الشرايع واصول الاسلام ح1. وكشف الغمة ج1 ص484 فاطمة عليها السلام.

137 - راجع للإمام المؤلف حول شتى هذه النقاط: (الفقه: الاقتصاد) و(الفقه: الغصب) و(الفقه: الحدود) و(الفقه: والديات).

138 - الخصال ص608. وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) ج2 ص124 باب ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون في محض الاسلام وشرايع الدين. ودعائم الاسلام ج2 ص468 فصل في ذكر الحكم في السراق.