غافر

- روى الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بالإسناد عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا .

فأمر المتوكل بالكتابة إلى أبي الحسن الثالث وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب : يضرب حتى يموت .

فأنكر يحيى بن أكثم ، وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا ، وقالوا : لم تجيء به سنة ، ولم ينطق به كتاب ؛ فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم : ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) ، قال : فأمر به المتوكل ، فضرب حتى مات .

العودة إلى الصفحة الرئيسية

www.mezan.net <‎/TITLE> ‎<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1256">‎ ‎<META NAME="keywords" CONTENT=" السيد محمد حسين فضل الله في الميزان ">‎ ‎<META NAME="description" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله في كتبه ">‎ ‎<META NAME="author" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله بصوته ">‎ ‎<META NAME="copyright" CONTENT=" رأي المراجع العظام والعلماء ">‎ <‎/HEAD>