الزكاة والخمس

 زكاة الفطرة :

- وروى بالإسناد عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر أسأله عن ذلك . فكتب : إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر ، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط .

والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما .

جواز إعطاء الفطرة لمستحق واحد :

- روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الطيب العسكري : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب : نعم ، افعل ذلك .

مقدار الفطرة :

- روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن جعفر بن معروف ، قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني علي ابن محمد - .

فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شيء - التمر والبر وغيره - صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف .

- وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع .

قال : فكتب : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة بالبغدادي .

- وروى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بالإسناد عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ، وكان معنا حاجا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن على يدي أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة .

الزكاة على تسعة أشياء :

- روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله أنه قال : وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء ، على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله عما سوى ذلك .

فقال له قائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : ما هو ؟ فقال له : الأرز . فقال أبو عبد الله : أقول لك إن رسول الله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : إن عندنا أرزا وعندنا ذرة ، قد كانت الذرة على عهد رسول الله .

فوقع : كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع .

جواز الصدقة على المجهول الحال وعدم جوازها على من عرف بالنصب :

- روى محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن محمد ابن علي بن عيسى ، قال : كتبت إليه - يعني علي بن محمد الهادي - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم والسايسين وغيرهم ، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب : من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله .

إعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم :

- وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن محمد بن عبد الجبار ، قال : إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : افعل إن شاء الله تعالى .

إعطاء الزكاة لمستحقيها من الأولاد والأقارب :

- روى الشيخ الكليني بالإسناد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث : إن لي ولدا رجالا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب : إن ذلك جائز لك .

ورواه الشيخ الطوسي مسندا عن عمران بن إسماعيل القمي .

- روى الشيخ الكليني بالإسناد عن أحمد بن حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم .

- وروى بالإسناد عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم .

إخراج الزكاة من البلد :

- روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أحمد بن حمزة ، قال : سألت أبا الحسن الثالث عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ، ويصدقها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم .

الخمس :

- روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ، أنه سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكى ، فأخذ منه العشر - عشرة أكرار - وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته .

- وفي ( تفسير العياشي ) عن إبراهيم بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ، أسأله عما يجب في الضياع .

فكتب : الخمس بعد المؤونة . قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل .

فكتبت إليه : إنك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب : الخمس بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل وعياله  .

- وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : يا سيدي ، رجل دفع إليه مال يحج فيه ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب : ليس عليه الخمس .

- وروى بالإسناد عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن : أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ؟ فكتب : بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان .

- وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي الحسن الثالث : إنا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه .

العودة إلى الصفحة الرئيسية

www.mezan.net <‎/TITLE> ‎<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1256">‎ ‎<META NAME="keywords" CONTENT=" السيد محمد حسين فضل الله في الميزان ">‎ ‎<META NAME="description" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله في كتبه ">‎ ‎<META NAME="author" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله بصوته ">‎ ‎<META NAME="copyright" CONTENT=" رأي المراجع العظام والعلماء ">‎ <‎/HEAD>