حكم الأسير ، وإعطاء الصبي حقه ، وجواز الشرب قائما

- القاضي النعمان : عن الحسين بن علي أنه قال : فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها .

- القرطبي : حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم ، حدثنا الخثعمي ، حدثنا بن عمرو ، حدثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشر بن غالب قال : سمعت ابن الزبير ، وهو يسأل حسين بن علي : يا أبا عبد الله ما تقول في فكاك الأسير ، على من هو ؟ قال : على القوم الذين أعانهم .

وربما قال : قاتل معهم .

قال سفيان : يعني يقاتل مع أهل الذمة فيفك من جزيتهم .

قال : وسمعته يقول : يا أبا عبد الله ! متى يجب عطاء الصبي ؟ قال : إذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه .

وسأله عن الشرب قائما ؟ فدعا بلقحة - أي ناقة - له فحلبت وشرب قائما ، وناوله .

وكان يعلق الشاة مصلية فيطعمنا منها ، ونحن نمشي معه .

العودة إلى الصفحة الرئيسية

www.mezan.net <‎/TITLE> ‎<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1256">‎ ‎<META NAME="keywords" CONTENT=" السيد محمد حسين فضل الله في الميزان ">‎ ‎<META NAME="description" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله في كتبه ">‎ ‎<META NAME="author" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله بصوته ">‎ ‎<META NAME="copyright" CONTENT=" رأي المراجع العظام والعلماء ">‎ <‎/HEAD>