الدين والوصية

 منع المدين من السفر وعدم قبول ضمان المرأة فيه

- الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سفيان ، عن أبي الجحاف ، عن موسى بن عمير ، عن أبيه ، قال : أمر الحسين مناديا ، فنادى : لا يقبل معنا رجل عليه دين .

فقال رجل : إن امرأتي ضمنت ديني . فقال حسين : وما ضمان امرأة .

دين الميت

- الكليني : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله : إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا ، فلم يصل عليه النبى ، وقال : صلوا على صاحبكم ، حتى ضمنهما [ عنه ]  بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله : ذلك الحق .

ثم قال : إن رسول الله إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله وعليه دين ، ومات الحسن وعليه دين ، وقتل الحسين وعليه دين .

- ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني عبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد بن أبي عون : أن رسول الله ، لما توفي أمر علي صائحا يصيح : من كان له عند رسول الله عدة ، أو دين فليأتني .

فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك حتى توفي علي ، ثم كان الحسن بن علي يفعل ذلك حتى توفي ، ثم كان الحسين يفعل ذلك ، وانقطع ذلك بعده .

قال ابن أبي عون : فلا يأتي أحد من خلق الله إلى علي بحق ولا باطل إلا أعطاه .

أداء دين الميت

- السيد ابن طاووس : رأيت في كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر : أن الحسين قتل وعليه دين ، وأن علي بن الحسين باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ، وعدات كانت عليه .

الوصية بالإيماء

- الصدوق : روى محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، ذكره عن أبيه : أن أمامة بنت أبي العاص - وأمها زينب بنت رسول الله - كانت تحت علي بن أبي طالب بعد فاطمة ، فخلف عليها بعد علي المغيرة بن النوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فجاءها الحسن والحسين ابنا علي وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها ، والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : نعم ، [ لا ] ، وكذا وكذا ، فجعلت تشير برأسها [ أن ] نعم ، لا تفصح بالكلام ، فأجازا ذلك لها .

- الطوسي : أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله : أن أباه حدثه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله ، فتزوجها بعد علي المغيرة بن نوفل - أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين ، وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولا   يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان - : أعتقت فلانا وأهله ؟ فتشير برأسها : نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها نعم ، أم لا .

قلت : فأجازا ذلك لها ؟ قال : نعم .

الوصية بالزيادة

- القاضي النعمان : روينا عن جعفر بن محمد : أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز .

وقال : إذا وهب الرجل لولده ما شاء ، وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحب ، وقد صنع ذلك علي بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي ، وفعلت أنا .

- ابن سعد : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدثنا حسن بن صالح ، عن عبد الله بن عطاء ، عن أبي جعفر ، قال : كان الحسن والحسين يعتقان عن علي .

- محمد بن الأشعث : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب : أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : إن الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس ، وقال علي بن أبي طالب : الخمس ، والخمس اقتصاد ، والربع جهد الورثة ، والثلث حيف .

العودة إلى الصفحة الرئيسية

www.mezan.net <‎/TITLE> ‎<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1256">‎ ‎<META NAME="keywords" CONTENT=" السيد محمد حسين فضل الله في الميزان ">‎ ‎<META NAME="description" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله في كتبه ">‎ ‎<META NAME="author" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله بصوته ">‎ ‎<META NAME="copyright" CONTENT=" رأي المراجع العظام والعلماء ">‎ <‎/HEAD>