محرمات الإحرام

- القاضي النعمان : روينا عن علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة ، وأخذ الشعر ، وتقليم الأظفار ، وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه ، وعليه الهدي والحج من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته ، فعليها مثل ذلك ، وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها .

- البيهقي : عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء : أن عائشة ، والحسين بن علي وعبد الله بن عمر ، قالوا في الصيد يذبح بمكة : لا يؤكل . قيل : فما يصنع به ؟ قال : يطرح بمنزلة الميت .

- محمد بن الأشعث : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه في الرجل يموت ، وهو محرم .

قال : يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيبا . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد : وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه ، ولا تقربوا  طيب .

الحجامة للمحرم

- محمد بن الأشعث : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : بينما علي في طريق مكة إذ أبصر ناقة معفولة .

فقال : ناقة أبي عبد الله ، ورب الكعبة ! فعدل فإذا الحسين بن على محرم محموم ، عليه دثار ، فأمر به علي فحجم ، وعصب رأسه ، وساق عنه بدنة .

حكم الميت المحرم

- الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ، وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا .

قال : وذلك كان في كتاب علي .

- وعنه : عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله قال : خرج الحسين بن علي وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس ، وعبد الله بن جعفر ، ومعهم ابن للحسن ، يقال له : عبد الرحمن ، فمات بالأبواء وهو محرم ، فغسلوه وكفنوه ، ولم يحنطوه ، وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه .

- محي الدين بن شرف النووي : الركنان الشاميان ، وهما اللذان يليان الحجر ، فلا يقبلان ، ولا يستلمان عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد .

قال القاضي عياض : هو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء ، قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ، وانقرض الخلاف ، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ، وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا علي ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وعروة بن الزبير ، وأبو الشعثاء .

العودة إلى الصفحة الرئيسية

www.mezan.net <‎/TITLE> ‎<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1256">‎ ‎<META NAME="keywords" CONTENT=" السيد محمد حسين فضل الله في الميزان ">‎ ‎<META NAME="description" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله في كتبه ">‎ ‎<META NAME="author" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله بصوته ">‎ ‎<META NAME="copyright" CONTENT=" رأي المراجع العظام والعلماء ">‎ <‎/HEAD>