موارد جواز السؤال

 - الصدوق : حدثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد الرازي ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عمن حدثه من أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله ، فأمر له بخمسة دراهم ، فقال له الرجل : أرشدني ! فقال له عثمان : دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم ، فقال له الحسن والحسين : يا هذا ! إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع ، ففي أيها تسأل ؟ فقال : في واحدة من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن بخمسين دينارا ، وأمر له الحسين بتسعة وأربعين دينارا ، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا ، فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له : ما صنعت ؟ فقال : مررت بك فسألتك ، فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما أسأل ، وإن صاحب الوفرة لما سألته قال لي : يا هذا ! فيما تسأل فإن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث ، فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة ، فأعطاني خمسين دينارا ، وأعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا ، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا .

فقال عثمان : ومن لك بمثل هؤلاء الفتية ! ؟ أولئك فطموا العلم فطما ، وحازوا الخير والحكمة . قال مصنف هذا الكتاب ( رضي الله عنه ) : معنى قوله : فطموا العلم فطما أي قطعوه عن غيرهم قطعا ، وجمعوه لأنفسهم جمعا .

- ابن عساكر : أخبرنا أبو محمد بن طاووس ، أنبأنا عاصم بن الحسن ، أنبأنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري ، أنبأنا علي بن الفرج بن أبي روح ، أنبأنا ابن أبي الدنيا ، حدثني أبو محمد عبد الرحمان بن صالح الأزدي ، أنبأنا يحيى بن يعلى : أنبأنا يونس بن خباب ، عن مجاهد قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين فسألهما فقالا : إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لحاجة مجحفة ، أو لحمالة مثقلة ، أو دين فادح ، فأعطياه .

ثم أتى ابن عمر فأعطاه ولم يسأله عن شيء ، فقال [ له الرجل ] : أتيت ابني عمك وهما أصغر سنا منك فسألاني وقالا لي ، وأنت لم تسألني عن شيء ؟ قال : [ هما ] ابنا رسول الله إنهما كانا يغران [ بالعلم ] غرا .

- الكليني : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن عبد الرحمان العزرمي ، عن أبي عبد الله قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين وهما جالسان على الصفا ، فسألهما فقالا : إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك شىء من هذا ؟ قال : نعم ، فأعطياه ، وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شيء ، فرجع إليهما ، فقال لهما : ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين ؟ وأخبرهما بما قالا ، فقالا : إنهما غذيا بالعلم غذاء .

- المتقي الهندي : عن حبان بن رفيدة قال : أتيت الحسن بن علي فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : سائل ! فقال : إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع فقد وجب حقك وإلا فلا حق لك ! فقلت إني سائل في إحداهن .

فأمر لي بخمس مائة ثم أتيت الحسين بن علي فاستقبلني بمثل ما استقبلني ثم أمر لي بمثل ذلك ، ثم أتيت عائشة فاستقبلتني بمثل ما استقبلاني به ثم أعطتني دون ما أعطياني .

- الحراني : أنه قال : وأتاه رجل فسأله ، فقال : إن المسألة لا تصلح إلا في غرم فادح أو فقر مدقع ، أو حمالة مفظعة ! فقال الرجل : ما جئت إلا في إحداهن ، فأمر له بمائة دينار .

العودة إلى الصفحة الرئيسية

www.mezan.net <‎/TITLE> ‎<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1256">‎ ‎<META NAME="keywords" CONTENT=" السيد محمد حسين فضل الله في الميزان ">‎ ‎<META NAME="description" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله في كتبه ">‎ ‎<META NAME="author" CONTENT=" مقولات السيد فضل الله بصوته ">‎ ‎<META NAME="copyright" CONTENT=" رأي المراجع العظام والعلماء ">‎ <‎/HEAD>