الصفحة 75
عنها زوجها في كلا النوعين من الزواج هي أبعد الأجلين وهما: وضع الحمل أو مضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج.

والوالد الناشئ عن زواج المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات وله الحق في الميراث كما أوصى الله سبحانه بقوله: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...) [ النساء / 11 ].

ولا فرق بين الأولاد الناشئين عن زواج المتعة والآخرين الناشئين عن الزواج الدائم من حيث الحقوق والواجبات وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لجميع أبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم وكذلك القول في العمومات الواردة من الإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [ الأنفال / 75 ] مطلقا.

نعم زواج المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها وليس لها سوى المهر المتفق عليه فحسب وللزوج أن يعزل عنها بدون إذنها عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الأمور من أحكام الزوجات.

هذه هي طبيعة نكاح المتعة وحقيقته وهناك تفصيلات أخرى أعرضنا عن ذكرها يمكن الرجوع إليها في مظانها من كتب الفقه الإمامي.

إجماع الأمة على مشروعيته

أجمعت الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها على أن هذا النكاح قد شرعه الله تعالى في دين الإسلام واعتبرته من الضرورات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن استقرا الفقه الإسلامي وجد أن الفقهاء قد أجمعوا على أصل مشروعيته لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول استمرارية بقاء هذا الزواج مشروعا فهل بقي كذلك كما هو عليه أو طرا عليه ناسخ أبطل مشروعيته؟

هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله.


الصفحة 76

مشروعية زواج المتعة في القرآن

حسبنا حجة في مشروعية زواج المتعة قول الله تعالى في " سورة النساء " الآية 24: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة...).

فقد أجمع أئمة أهل البيت عليهم السلام على نزولها في نكاح المتعة وكان أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي يقرؤونها " فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة... " (1).

وقال مجاهد في هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن): يعني نكاح المتعة (2).

ويشهد لذلك أن الله - سبحانه - قد بين في أوائل هذه السورة حكم النكاح الدائم بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع...) إلى أن قال: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [ النساء / 3 و 4 ]. وأن من تدبر القرآن الكريم وجد أن " سورة النساء " قد اشتملت على بيان أنواع الزواج المختلفة في الإسلام فالزواج الدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى:

(فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم).

ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن وآتوهن أجورهن

____________

(1) أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري بعدة أسانيد في تفسيره: ج 7 ص 176 وابن كثير في تفسيره:

ج 1 ص 474 والزمخشري في الكشاف والرازي في تفسير الآية أنه روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.. " قال: وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس والأمة ما أنكروا عليهما هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة: ج 10 ص 51 من تفسيره الكبير.

(2) أخرجه الطبري في تفسيره ج 7 ص 176.

الصفحة 77
بالمعروف...) [ النساء / 25 ] وزواج المتعة مبين بالآية المختصة به (.. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة...).

مشروعية زواج المتعة في السنة

أخرج البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن عبد الله بن مسعود قال:

" كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [ المائدة / 87 ] (1).

ولا يقعن في روعك أن نكاح المتعة لم يكن مباحا وأن ظروفا خاصة هي التي أوجدته بدليل أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستخصاء فنهاهم عنه ورخص لهم في المتعة كما ذهب إليه بعضهم. والحاصل أنه كان مباحا شرعا لكنه يبدوا من ظاهر الحديث أنهم كانوا يتورعون عنه ويتنزهون عن فعله فأكد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلال شرعا لا شائبة فيه وأن تنزههم هذا في غير موضعه وليس من الدين في الشئ بدليل تلاوته الآية المباركة عليهم:

(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).

وما أشبه فعلهم بما قالته عائشة: " صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟! فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية " (2).

إن تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية المباركة عن تأكيده على إباحة نكاح المتعة تفيد عدة أمور:

(1) أخرجه البخاري في باب: ما يكره من التبتل والخصاء: ج 7 ص 5 ومسلم في باب: نكاح المتعة: ج 9 ص 182.

(2) أخرجه البخاري: ج 9 ص 120.

الصفحة 78
أولا: إنها تثبت أن نكاح المتعة من الطيبات التي جعلها الله حلالا لعباده المؤمنين وأمرهم بها وحثهم عليها كما جاء في قوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...) [ الأعراف / 157 ].

ثانيا: إن التنزه عن فعله والابتعاد عنه يعد من قبيل الترفع عن شئ شرعه الله تعالى وجعله حلالا لعباده المؤمنين وكان صاحبه أعلم بقواعد المصلحة وأصول التشريع من الله عز وجل!!

ثالثا: إن ادعاء تحريمه يعد اعتداء على سلطان الله جل وعلا لأنه بمثابة تحريم ما أحله الله من المباحات لعباده المؤمنين كما أنه يقتضي إخراج نكاح المتعة من دائرة الطيبات وإدخاله في دائرة الخبائث مصداقا لقوله تعالى:

(... ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث) وهذا يناقض بصورة واضحة ما جاء في الحديث الشريف الذي أثبت أن نكاح المتعة من الطيبات التي شرعها الله فكيف يكون التحريم؟!

- أخرج البخاري ومسلم - أيضا - في باب: نكاح المتعة من (صحيحيهما) عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: " خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني: متعة النساء ".

- وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة ".

- وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

" أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ".

وهذه الأحاديث تثبت أن نكاح المتعة حلال قد شرعه الله - سبحانه - بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتف بإرسال مناديه ليبشر بذلك حتى قام هو

الصفحة 79
بنفسه ليؤكد على مشروعيته وإباحته. وبذلك يكون قد ثبت لدينا بالدليل القطعي اليقيني من القرآن والسنة أن زواج المتعة حلال شرعا ومن يدعي أنه قد نسخ بعد ذلك فيلزمه أن يأتي بالدليل القطعي اليقيني فإن المباحات اليقينية لا يمكن أن تنسخ بالدلائل الظنية بل يجب أن يكون ذلك بالدلائل القطعية التي لا تقبل الشك.

أدلة القائلين بالنسخ

والآن ننظر إلى الأدلة التي أوردها القائلون بالنسخ:

- قالوا: إن هذه الآية: (.. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة) لا يقصد بها نكاح المتعة ولكن المقصود بالاستمتاع هنا هو الدخول بالزوجة والمقصود بالأجور هو استقرار تمام المهر لها بعد الدخول.

والجواب على ذلك:

أولا: إن الروايات الصحيحة عن ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي ومجاهد أثبتت بالآية هو نكاح المتعة حتى قرؤوها:

".. فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.. " وقد ادعى الرازي الإجماع على هذه القراءة الصحيحة.

ثانيا: لن لفظ الاستمتاع أعم من الدخول ويندرج تحته اللمس والنظر بشهوة وما إلى ذلك وهذا يقتضي أن إيتاء المهر مشروط بالاستمتاع بيد أن ذلك غير حاصل إذ أن المرأة إذا طلقت قبل أن يراها زوجها فقد وجب لها نصف المهر. والغريب في هذا الصدد أن بعضهم زعم أن العقد بمجرده يعد مصدر استمتاع للرجل!!

ثالثا: إنه إذا كان للفظ حقيقة شرعية ومعنى لغوي ثم ورد في القرآن فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية - كما هو مقرر في محله - مثل: الصلاة والصيام والزكاة وغيرها وكذلك الأمر هنا بالنسبة لنكاح المتعة.


الصفحة 80
رابعا: إنه لو فرض جدلا أن المقصود (بالاستمتاع) هو الدخول وأن المقصود (بالأجور) هو تمام المهر وأن المقصود (بالتراضي من بعد الفريضة) هو التفاهم حول النقصان منه والتغاضي عن بعضه عن طيب خاطر فإن الحكم المستفاد من هذه الآية - حينئذ - يكون هو الحكم ذاته المذكور في أوائل السورة نفسها في قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [ النساء / 4 ].

فما معنى تكرار الحكم نفسه في آية أخرى بعدها بقليل في السورة ذاتها مع قيام الأدلة القاطعة على أن المقصود بالآية الأخيرة حكم آخر مختلف يتعلق بنكاح المتعة؟!

- قالوا: إن الذي نسخ آية المتعة هو قوله تعالى في [ سورة المؤمنون / 5 و 6 ]: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين).

وأن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين إذا فلا يجوز إباحته بعد هذه الآية. فأما كونها ليست بملك يمين فهذا أمر متفق عليه وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا إرث لها ولا نفقة ولا ليلة ولا طلاق..

والجواب على ذلك: أولا: إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي - كما ذكرنا - وعدم النفقة والإرث والليلة والطلاق فإنما هو لأدلة خاصة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما أشرنا سابقا.

ثانيا: إن هذه الآية الواردة في سورة " المؤمنون " مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة الإجماع.

ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية " المؤمنون " ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين فإذا قلنا لهم: ولماذا لا تكون

الصفحة 81
ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الرجل الذي يريد أن ينكحهن وهن - في هذه الحال - لسن بزوجات لهذا الرجل ولا بملك له؟! قالوا حينئذ: إن سورة " المؤمنون " مكية ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالى في سورة " النساء " الآية 25 وهي مدينة: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات..) والمكي لا يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ.

قلنا: فإن الحال هنا كذلك بالنسبة لنكاح المتعة.

ثالثا: إن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كونها زوجة فقط وإنما حصل لها بصفة تزيد على الزوجية والدليل على هذا أن الأمة إذا كانت لا ترث والزوجة القاتلة لا ترث والذمية لا ترث وهؤلاء زوجات وقع ذلك نظرا لأحوالهن الخاصة وكذلك الأمر بالنسبة للطلاق فإن الأمة المبيعة يتم فراقها بغير طلاق والملاعنة أيضا تبين بغير طلاق وكذلك المختلعة والمرتد عنها زوجها والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم والزوجة حينئذ تبين بغير طلاق وجميع هؤلاء - أيضا - زوجات في الحقيقة أما بالنسبة للنفقة فإنها لا تجب مع النشوز وهذه حالة خاصة للزوجة وكذلك الوضع هنا بالنسبة للمتمتع بها التي تمثل حالة خاصة من الزوجات.

هذا في ما يتعلق بادعاء نسخ آية المتعة بآيات مثلها من القرآن وقد علمت بطلانه وعدم قيام الحجة به.

والآن ننظر في ادعاء نسخ الآية بالأخبار الواردة في ذلك:

قبل أن نخوض في بحث هذه الأخبار ومناقشتها نورد الملاحظات الآتية:

أولا: إنها لأخبار آحاد ظنية لا توجب علما ولا عملا ومعلوم يقينا أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد بالإجماع.


الصفحة 82
ثانيا: إن هذه الروايات والأخبار قد تناقضت وتعارضت مع بعضها فمنها ما يدل على أن النسخ كان في غزوة خيبر أي في المحرم من السنة السابعة للهجرة ومنها ما يدل على أن النسخ كان في فتح مكة أو غزوة أوطاس وكلاهما في العام الثامن للهجرة الأول في شهر رمضان والثانية في شوال من العام نفسه ومنها ما يدل على أن النسخ كان في غزوة تبوك أي في رجب من السنة التاسعة للهجرة ومنها ما يدل على أن النسخ كان في حجة الوداع أي في العام العاشر للهجرة وهذا يستلزم أن تكون قد نسخت سبع مرات - كما نقله القرطبي في (تفسيره) عند بلوغه الآية - في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات!!

فهل يمكن بعد ذلك الاطمئنان إلى تلك الأخبار المتضاربة والركون إليها؟ وهل هذه طريقة يعتد بها في نسخ أحكام الله التي ثبتت يقينا مشروعيتها بالكتاب والسنة؟!

ثالثا: إن هذه الأخبار الدالة على النسخ قد عارضتها أخبار أخرى تدل على استمرارية نكاح المتعة ودوام حليته وهذا يؤدي إلى إسقاط تلك الأخبار وعدم اعتبارها.

رابعا: إن ذلك يجعلنا نشك في صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقودنا إلى البحث عن مصدر النسخ الذي ادعاه بعضهم وكيف ذاع أمره وشاع ذكره.

الروايات الدالة على النسخ

وفي ما يأتي نستعرض بعض الروايات الواردة في هذا الشأن:

فمنها الحديث المنسوب إلى الإمام علي عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية " (1).

____________

(1) أخرجه البخاري ومسلم في باب: نكاح المتعة من صحيحيهما.

الصفحة 83
وهنا ارتبك القائلون بنسخ نكاح المتعة ارتباكا شديدا أمام هذا الحديث لأنهم يعلمون يقينا أنهم ظل مباحا إلى ما بعد زمن خيبر وهذا يتعارض مع دلالة الحديث ولذلك حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيانا كان يقول: " إن قوله في الحديث " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة "!! وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ " نهي عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم ". وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة " أن النهي زمن خيبر كان عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكانت في غير يوم خيبر ". قال ابن عبد البر: " وعلى هذا أكثر الناس ". وقال في (صحيحه): " سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها!! وإنما نهى عنها يوم الفتح ". قال الحافظ في (الفتح): والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما في (البخاري) في الذبائح من طريق مالك بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية " وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة (1).

وبعد أن ذكر الشوكاني - في (نيل الأوطار) - كلام هؤلاء مر عليه مرور الكرام ولم يأت بجواب عن تلك الورطة التي أوقعهم فيها هذا الحديث الذي يعلم الله وحده من الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الإمام علي عليه السلام.

ومن ذلك - أيضا - الحديث المروي عن أبي هريرة قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال:

ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث " (2).

____________

(1) نيل الأوطار: ج 6 ص 155.

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ج 7 ص 207 وابن حبان في صحيحه.

الصفحة 84
وهذا الحديث - أيضا - موضع إشكال وتناقض شديدين لأن الذين يدعون النسخ قد ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن نكاح المتعة عام فتح مكة أي في العام الثامن للهجرة وحرمه نهائيا أما غزوة تبوك فقد كانت في رجب من العام التاسع للهجرة وها قد رأينا أن الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتعوا بنساء في ثنية الوداع ثم فارقوهن فأخذن يبكين لذلك ولا ريب أن ممارسة الصحابة للمتعة حينئذ تدل على استمرار إباحتها فقد خرج معظمهم في هذه الغزوة باستثناء من استخلفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة وأصحاب الأعذار والثلاثة الذين تاب الله عليهم والمنافقين وهذا يناقض الخبر الوارد في النهي في فتح مكة أما إذا اعتبرنا أن النهي كان في حجة الوداع وأن إباحة المتعة كانت مستمرة إلى هذا الزمن فإن ذلك يشكل تناقضا - أيضا - لورود النهي في غزوة تبوك المتقدمة عن حجة الوداع التي كانت في العام العاشر!!

كذلك فإن متن الحديث بفهم منه أن ليس للمتمتع بها عدة على حين أن لها عدة حيضتين إن كانت ممن يحضن أو خمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض - كما سبق أن ذكرنا - وعلى فرض أن المقصود بالعدة هنا هو العدة المتعلقة بالزواج الدائم الواردة في الكتاب وكذلك الطلاق والميراث فإن هذه الأشياء لها وضع خاص في المتعة كما في غيرها من الحالات الخاصة للزواج فهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير علم بعمومات الكتاب ومخصصاته؟!

حاشا وكلا لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم غير أن متن الحديث يعكس وجهة نظر القائلين بالنسخ فحسب.

والآن نعرض للخبر الذي أربك العقول وحير الألباب واتخذه القائلون بالنسخ ذريعة لتعضيد؟؟؟ وهو خبر سبرة الجهني.

- أخرج مسلم في (صحيحة) باب: نكاح المتعة عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه سبرة " أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى

الصفحة 85
وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (أي شابة طويلة العنق) فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا (أي: كمهر لها) فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة (أي:

شاورت نفسها) ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثة (أي: النساء اللائي تمتع بهن الصحابة) ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفراقهن ".

وروى مسلم بطريق آخر عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال:

" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ".

وهذا الخبر المروي عن سبرة الجهني له طرق كثيرة أخرجها مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد وهذه الرواية تثبت أن النهي عن نكاح المتعة كان في فتح مكة أي في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة.

وهناك رواية أخرى أخرجها مسلم في (صحيحه) عن اياس بن سلمه بن الأكوع عن أبيه قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ".

وعام أوطاس هو العام الثامن أيضا وهنا يبرز إشكال غريب وتناقض عجيب حيث قد ثبت بالأحاديث التي يعتقد بها القائلون بالنسخ أن المتعة كانت مباحة إلى حجة الوداع أي إلى العام العاشر للهجرة. وإليك ما يؤكد ذلك:

أخرج الدارمي في (سننه) قال: " أخبرنا جعفر ابن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج (1) فعرضنا ذلك على النساء فأبين أن لا يضرب بيننا وبينهن أجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعلوا فأخرجت أنا وابن عم لي معه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده

____________

(1) هذه الكلمة تدل على أن المتمتع بها زوجة شرعية لا كما يزعمه بعضهم.

الصفحة 86
فقالت: برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بين الركن والباب فقال: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (1).

وهذا الحديث من حيث السند صحيح على أصلهم لا مرية في ذلك إذ قد رواه جعفر بن عون بن جفر بن عمرو بن حريث المخرومي العمري وهو ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم كما في (الكاشف) للذهبي..

ويؤيده - أيضا - ما أخرجه أبو داود في (سننه) قال: " حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي عنها في حجة الوداع " (2).

ورواة هذا الحديث - أيضا - جميعهم ثقات إذ قد رواه مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري الحافظ أبو الحسن احتج به البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم البصري التنوري الحافظ ثقة الإجماع احتج به أصاب الصحاح الستة جميعهم.

وإسماعيل بن أمية ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم - كما في (الكاشف) للذهبي -.

ومما تقدم يبرز إشكال خطير حيث إن الروايات المسندة إلى سبرة أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة في فتح مكة في العام الثامن ثم نهى

____________

(1) سنن الدارمي باب: نكاح المتعة: ج 2 ص 140.

(2) سنن أبي داود باب: نكاح المتعة: ج 2 ص 226.

الصفحة 87
عنها نهيا قطعيا ثم إن الأخبار المروية عن سبرة نفسه أكدت - أيضا - أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحا في حجة الوداع - بالرغم من أنهم حجوا بنسائهم حيث يزعم بعضهم أن نكاح المتعة لا يباح إلا في السفر والغزو والغربة وما إلى ذلك - ثم نهى عنها نهيا قطعيا!!

فما هذا التناقض والتضارب؟ وما تلك العشوائية والتخبظ؟! وهل يليق هذا بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث تحول به الحال إلى تلك الصورة التي قد تجعله مغمزا للمنافقين وضعاف النفوس؟! وهل هذه طريقة في التشريع خاصة عند ما تتعلق بأمر حساس مثل النكاح الذي يترتب عليه أنساب ومواريث ومحارم وسائر الحقوق الواجبات؟! وهل يليق هذا بكرامة الشريعة العصماء ومكانتها السامية التي تأبى التناقض وتنفر عن التعارض؟!

(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)

[ النساء / 82 ]

ثم كيف يصدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التحريم في حجة الوداع أو في فتح مكة بين تلك الجموع الغفيرة وهذه الآلاف المؤلفة ثم ينفرد سبرة الجهني وحده بسماع ذلك؟! فأين كان الصحابة الأبرار الذين كانوا يلتقطون عنه كل شاردة وواردة؟! وأين كان العلماء والفقهاء منهم؟!

وأن من يستقرئ الخطبة التاريخية التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع الواردة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والتواريخ لا يجد فيها لتحريم النكاح المتعة عينا ولا أثرا بالرغم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث فيها عن جانب الحقوق والواجبات الزوجية حيث يقول:

".. أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن إن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مربح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا

الصفحة 88
بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان (أي أسيرات) لا يمكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي.. " إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة العظيمة فأين تحرم نكاح المتعة إذا؟!

وكان من الأولى أن يرد ذلك التحريم في تلك الخطبة الرائعة لو كان حقا واقعا وهذا يدلنا بوضوح على افتعال تلك الأخبار وعدم اعتبارها ويقودنا إلى البحث عن سبب ظهورها وعن المصدر الذي جاء منه النهي عن نكاح المتعة؟! إذ أن شيوعه وانتشاره لم يأت من فراغ ولا بد من وجود أرضية قد مهدت لهذا الانتشار الذائع وذلك ما سوف نبحثه - إن شاء الله - من خلال عرض بعض الأخبار: - أخرج مسلم في (صحيحه) باب: نكاح المتعة عن جابر بن عبد الله قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ".

- وفي رواية أخرى عن أبي نضرة قال: " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما ".

- وأخرج مسلم في (صحيحه) باب: في المتعة بالحج والعمرة بسنده عن أبي نضرة قال: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (1).

____________

(1) صحيح مسلم: ج 8 ص 186.

الصفحة 89
- وفي رواية لأحمد في (مسنده) عن أبي نضرة قال: " قلت لجابر بن عبد الله: إن عبد الله بن زبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال:

على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " (1).

- وفي رواية للبيهقي في (السنن) عن أبي نضرة عن جابر قال: " قلت:

إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن العباس يأمر بها قال: على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما عهداهما: متعة النساء ولا قدر على الرجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى: متعة الحج افصلوا حجتكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " (2).

- وأخرج مالك في (الموطأ) عن عروة بن الزبير " أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3). (أي: لو كنت تقدمت بالنهي فيها لرجمت من يفعلها).

هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل - بما لا يقبل الشك - على أن نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر (ره) وشطرا من خلافة عمر بن الخطاب (ره) وأن الذي نهى عنه هو

____________

(1) مسند أحمد: ج 1 ص 52.

(2) سنن البيهقي: ج 7 ص 206.

(3) الموطأ ص 448 وسنن البيهقي: ج 7 ص 206.

الصفحة 90
عمر نفسه عن اجتهاد محض منه من خلال نظرة مصلحية ارتآها إذ لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة.

ويمكن استنتاج ذلك من عدة أمور:

أولا: حديث جابر بن عبد الله إذ يقول: " كنا نستمتع " و " " فعلناهما " و " تمتعنا " فما معنى استخدامه " نا " الدالة على الفاعلين وعدم استخدامه " تاء الفعل " الدلالة على المفرد المتكلم؟ أنه يعني: أننا جيل الصحابة كنا نمارس المتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطرا من خلافة عمر.

ثانيا: قول جابر: " حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث " وقوله:

" ثم نهانا عنهما عمر " فإنه قد نسب النهي إلى عمر نفسه مباشرة في شأن شخص بعينه ولو كان النهي من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقال: " ثم تبينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد حرمه " أو غير ذلك مما يثبت النسبة اليقينية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ثالثا: اعتراف عمر نفسه بأن النهي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل كان من قبله هو بدليل قيامه بنسبة النهي إلى نفسه حيث يقول: " وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما: متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل غيبته بالحجارة " وقوله في حديث خولة بنت حكيم: " هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (أي: لو كنت تقدمت في النهي عنها لرجمت فاعلها) وهذا يثبت أن النهي كان من قبله ومع ذلك لم يرجم عمرو بن حريث ولا ربيعة بن أمية لأنه يعلم يقينا أنه لا يوجد نهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هذا التوعد وتلك الشدة كانا من أجل تحقيق مصلحة اجتماعية ارتآها في النهي عن نكاح المتعة.

رابعا: لو كان النسخ - حقا - من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأين كان عمر نفسه أثناء خلافة أبي بكر كيما يصدع بهذا الناسخ الذي جهلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفها وجهة الصواب إذ أن المتعة كانت تمارس بكل ارتياح

الصفحة 91
في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن النهي إنما كان اجتهادا من عمر وأنه أوجبه انطلاقا من موقعه كولي للأمر وفق النظرة المصلحية التي ارتآها.

ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه ما يأتي:

- أخرج الطبري - عند بلوغه آية المتعة من (تفسيره) - عن شعبة عن الحكم قال: " سألته عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم) إلى هذا الموضع: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " (1).

- وأخرج الرازي - عند بلوغه الآية من (تفسيره) - عن عمران بن حصين قال: " إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها " (2).

- وأخرج البخاري في (صحيحه) عن عمران بن حصين قال: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل القرآن حتى قال رجل برأيه ما شاء " (3).

وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتع من كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهى عنهما جميعا أعني: متعة النساء ومتعة الحج.

- وفي حديث ابن عباس: " ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلا شقي " (4). (بفتح الشين والفاء وتنوين الياء أي: إلا قليل من الناس).

____________

(1) تفسير الطبري: ج 7 ص 176.

(2) التفسير الكبير للرازي: ج 10 ص 53.

(3) صحيح البخاري: ج 2 ص 176.

(4) النهاية لابن الأثير مادة: شفا: ج 2 ص 488.

الصفحة 92
- وذكر السيوطي في (تاريخ الخلفاء) - فصل في أوليات عمر -: " قال العسكري: هو أول من سمي أمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ من الهجرة وأول من اتخذ بيت مال وأول من سن قيام شهر رمضان وأول من عسى بالليل... إلى أن قال: وأول من حرم المتعة " (1).

- وذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من (شرح التجريد) - أن عمر قال وهو على المنبر: " ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل ".

ومما سبق يتأكد لنا أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان من قبل الخليفة عمر بن الخطاب (ره) وعن اجتهاد محض منه ولذلك كان يعتمد الاعتراف بإباحة المتعة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخرج نفسه من دائرة التشريع والابتداع في الدين وينسب النهي صراحة لنفسه للتنبيه على أن ذلك من جهة تحقيق المصلحة الاجتماعية التي بلغها نظره كولي للأمر. ولذلك لم يكن اجتهاده هذا ملزما لغيره بدليل أن هناك من الصحابة من خالفه وبقي متمسكا بإباحة المتعة واستمرار مشروعيتها.

قال ابن حزم - في نكاح المتعة - من (المحلى): " وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف.

وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط

____________

(1) تاريخ الخلفاء ص 136.

الصفحة 93
وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله " (1).

وأخرج أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن عمر - وقد سأله رجل عن متعة النساء - فقال: " والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر " (2).

وأخرج مسلم في (صحيحه) - باب: نكاح المتعة - بسنده عن عروة بن الزبير " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل (يعني: يعرض بابن عباس) فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " (3).

وها قد رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر بها والغريب في الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث على أن ابن عباس لم يبلغه الناسخ لنكاح المتعة!! مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحته وعدم تهاونه في ذلك وإننا لا ندري - والله - أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد!!

هذا مع أن ابن عباس قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن خمسة عشر سنة ثم مات ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين أيام ابن الزبير وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف ومات وهو ابن سبعين سنة وقيل: ابن إحدى وسبعين سنة وقيل: ابن أربع وسبعين سنة. وصلى عليه محمد بن الحنيفة وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره.

____________

(1) المحلى لابن حزم: ج 9 ص 519.

(2) مسند أحمد: ج 2 ص 95.

(3) صحيح مسلم: ج 9 ص 188.

الصفحة 94
أما عبد الله ابن الزبير فقد بايعه أهل الحرمين بالخلافة سنة أربع وستين للهجرة وكادت الأمة تجتمع عليه وفي سنة ثلاث وسبعين حاصره الحجاج ودام القتال أشهرا وقتل في جمادى الأولى من هذه السنة ولو أننا اعتبرنا ابتداء مدة بيعته أي سنة أربع وستين فإن ابن عباس يكون عمره - حينئذ - سبعة وستين عاما وبمقارنة ذلك بالعام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو العام الحادي عشر فإن ذلك يقتضي أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء الكتاب والسنة قد مكث ثلاثا وخمسين سنة - على الأقل - لا يدري شيئا عن هذا الناسخ العجيب!

ومع ذلك ظل مصرا على رأيه وثباتا على موقفه لأنه يعلم يقينا أن هذا النهي إنما هو اجتهاد شخصي بحت غير ملزم له وقد نقل أبو نضرة هذا الخلاف الذي دار بين ابن عباس وابن الزبير حول النكاح المتعة إلى جابر ابن عبد الله فأجابه بالقول السديد في هذه المسألة. فراجع ما ذكرناه عنه آنفا.

والغريب - أيضا - أن هناك من يزعم أن ابن عباس تراجع عن قوله بإباحة المتعة في آخر عمره وهذا باطل بدليل أن الحديث المروي في مسلم يثبت إصراره على إباحتها أثناء المدة التي عمي فيها وقد كانت في المرحلة الأخيرة من عمره فمن أين ثبت تراجعه عنها؟!

وممن استنكر تحريم المتعة وأباحها وعمل بها عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكي الذي ولد سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة تسع وأربعين ومائة وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن خلكان في (وفيات الأعيان ج 2 ص 338) وابن سعد في الطبقة الرابعة من (طبقات التابعين من أهل مكة ج 5 ص 491) وقد احتج به أهل الصحاح جميعهم وأورده الذهبي في (ميزان الاعتدال) - حيث ترجمه - فقال: أحد أعلام الثقات وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح متعة كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه.


الصفحة 95

رأي الشيعة الإمامية في زواج المتعة

أجمع الإمامية - تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام - على دوام إباحته واستمرار مشروعيته بصورة مطلقة وحسبهم حجة على ذلك ما قد ثبت من إجماع أهل القبلة على أن الله تعالى شرعه في دينه القويم وأذن في الأسماع به منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت نسخه عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقطع الوحي باختيار الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم دار الكرامة بل قد تأكد عدم نسخه بالأحاديث المتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الموجودة في مظانها.

على أن في صحاح أهل السنة وسائر مسانيدهم نصوصا صريحة في بقاء حله واستمرار العمل به على عهد أبي بكر وشطرا من عهد عمر حتى صدر منه النهي في شأن عمرو بن حريث. وفي ما ذكرناه كفاية لمن أراد الهداية.

(والله يقول الحق وهو يهدي السبيل).


الصفحة 96

الصفحة 97

الخاتمة

وفي الختام لقد بحثنا - في هذا الكتاب - أهم المسائل البارزة التي تشكل محورا خلافيا بين المذهبين العريقين وقد تبينا أن الدلائل التي سيقت حولها جديرة بأن تكون موضع اعتبار وتقدير أو تكون - على الأقل - قد جعلت تلك المسائل واضحة سائغة لا سيما في أذهان الشباب المسلم الذي يتطلع إلى آفاق واسعة من الوعي والنضوج الفكري.

ونامل أن نكون قد وفقنا في رفع سوء الفهم والتباس الأمر الذي اكتنف هذه المسائل فترات طويلة حتى يتم إزالة كافة العقبات الوهمية التي تحول دون التقاء المسلمين وفتح باب الحوار والتقارب بينهم كما نرجوا أن نكون قد أسهمنا ولو بشئ يسير في تحقيق الوحدة الإسلامية الكبرى التي هي رمز القوة والنصر والعزة والسؤدد.

إن على الاسلاميين الواعين - وبخاصة أهل العلم الإكبار - أن يبذلوا كافة الجهود بما تصل إليه إمكاناتهم في العمل على تهيئة المناخ المناسب من أجل قيام وحدة إسلامية شاملة ينضوي تحت لوائها جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حتى تحقق الأمة أهدافها المصيرية وتستعيد أمجادها التليدة التي تحطمت على صخور الفرقة والتبعثر.

إن أعداء الإسلام حريصون - قدر طاقاتهم - على بث بذور التفرق والتناقض في صفوف المسلمين وإقامة الحواجز النفسية وإشاعة سوء الظن بينهم حتى يظلوا على حالهم التي وصلوا إليها نتيجة انقسامهم وتفرقهم.

يجب ألا نترك لهم الفرصة لتحقيق أغراضهم أو نفسح لهم في المجال لتنفيذ مكائدهم ومخططاتهم بل ينبغي أن نظل ماثلين في الساحة نوضح

الصفحة 98
المفاهيم الصحيحة ونزيل الغموض ونزيد من درجة الوعي والثقافة عند جماهير الأمة. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير أمتنا وعلو شأنها ورقي مقامها.

أقل خدمة الدين
عاطف سلام 


الصفحة 99

مصادر الكتب الشيعية

- أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء.

- الأرض والتربة الحسينية للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء.

- البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي.

- تفسير مجمع البيان للفضل بن الحسن الطبرسي.

- شعاع من سيرتنا وسنتنا للشيخ عبد الحسين الأميني.

- المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي للأستاذ توفيق الفكيكي.

- المتعة بين الإباحة والحرمة للسيد أمير محمد الكاظمي القزويني.

- مسائل فقهية للسيد شرف الدين العاملي.

- الوضوء في الكتاب والسنة للشيخ نجم الدين العسكري.