لا أدري عن أي شيء يصدر كلام القاري هذا، أعن جهل حقيقي بالحديث -لأن الحديث الذي رواه ليس هو حديث الغدير كما يزعم، بل هو حديث آخر سنأتي على ذكره فيما بعد- أم عن تجاهل لعدم استيفاء التحقيق في الموضوع لقلة أهميته عنده؟! وهذا هو الراجح عندي.
أما الباقلاني فيقول -في معرض احتجاجه على الشيعة- في باب: الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختيار:
ثم يقال لهم: كيف لم تستدلوا على إثبات النص لأبي بكر(رضي الله عنه)بقوله(ص): "يؤم الناس أبو بكر"، وقوله: "يأبى الله إلاّ أبا بكر"، وقوله "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وقوله "لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره"، وقوله "إيتوني بدواة وكتف اكتب لأبي بكر كتاباً لا يخلتف عليه اثنان"، وقوله (صلى الله عليه وآله): "انتما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس"، وقوله: "لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمان"، وقوله: "إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله، وإن تولوها عمر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الله، وإن تولوها علياً تجدوه هادياً مهدياً". وعلموا بهذه البنية والترتيب أنه قصر التنبيه على النص
____________
1- يعني الشيعة.
2- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 413.
فان قالوا: كل هذه الأخبار آحاد غير ثابتة، قيل لهم: فما الذي يمنع خصومكم على هذه الدعوى في أخباركم؟(1).
إن الباقلاني يريد أن يساوي بين الأحاديث التي قيل إنها نص في علي بن أبي طالب، وبين التي تدّعي النص على أبي بكر وحتى عمر أيضاً، بالادعاء أن الأخبار التي جاءت من الفريقين هي أخبار آحاد، فبذلك تتساوى الكفة بين الحجتين، لكن الحقيقة أن الباقلاني أغفل أمراً مهماً ألا وهو: أن الأحاديث في النص على أبي بكر وعمر هي فعلا روايات آحاد إلاّ أن الأحاديث التي يشمّ منها النص على علي -كحديث الغدير- فهي متواترة، اعترف بذلك أئمة الفن المبرّزون، وقد مرّ اعتراف الذهبي بتواتره، وأورده الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر(2).
وقال ابن الجزري - بعد ايراده رواية في حديث الغدير-:
هذا حديث حسن من هذا الوجه، صحيح من وجوه كثيرة، متواتر عن
____________
1- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 465.
2- ص: 193.
وقد مرّ بنا قول ابن كثير بأن الطبري قد جمع طرق حديث الغدير في مجلدين، وهذا يعطينا فكرة واضحة عن كثرة طرق هذا الحديث.
وقال الألباني -بعد تخريجه لبعض روايات حديث الغدير-:
كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته، أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الثاني فزعم أنه كذب! وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها(2).
2 - لما تبين عدم إمكانية دفع الحديث -لتواتره- حاول البعض أن يتأوّل متنه، وذلك بمحاولة صرف كلمة الولي أو المولى التي وردت في الحديث الى معنىً يُفهم منه غير المقصود بالنص، وقد أطال البعض في ذلك الى الحد الذي يسأم القارئ منه، حتى إن ابن حجر الهيتمي المكي يعترف بذلك في قوله:
وبالجملة، فما زعموه مردود من وجوه نتلوها عليك -وإن طالت- لمسيس الحاجة إليها، فاحذر أن تسأمها أو تغفل عنها!(3).
وردّ سبط ابن الجوزي على تلك المحاولات بقوله:
فأما قوله: "من كنت مولاه"، فقال علماء العربية: لفظة المولى ترد على وجوه (وبعد أن يعدد تلك الوجوه) يقول: والعاشر بمعنى الأولى، قال الله تعالى:
____________
1- أسنى المطالب: 48.
2- سلسلة الأحاديث الصحيحة. المجلد الرابع: 344.
3- الصواعق المحرقة: 64.
والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة، فتعين الوجه العاشر، وهو الأولى ومعناه من كنت أولى به من نفسه، فعلي أولى به، وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ ابو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين، فانه روى هذا الحديث باسناده الى مشايخه وقال فيه: فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيد علي فقال: "من كنت وليّه وأولى به من نفسه فعلي وليه"، فعلم أن جميع المعاني راجعة الى الوجه العاشر، ودل عليه أيضاً قوله (عليه السلام): "ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم"، وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته، وكذا قوله (صلى الله عليه وآله): "وأدر الحق معه حيث دار وكيف ما دار"، فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين علي (عليه السلام) وبين أحد من الصحابة إلاّ والحق مع علي (عليه السلام)، وهذا باجماع الاُمة، ألا ترى أن العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل
كما اعترف عدد من متكلمي الجمهور بورود لفظة المولى بمعنى الأولى، منهم التفتازاني الذي قال:
إنَّ المولى قد يُراد به المعتق والحليف والجار وابن العم والناصر والأولى بالتصرف، قال الله تعالى: (مَأواكُمُ النّارُ هِيَ مَولاكُمْ): أي أولى بكم، ذكره أبو عبيدة، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): "أيّما امرأة نُكحت بغير إذن مولاها..."، أي الأولى بها والمالك لتدبير أمرها، ومثله في الشعر كثير.
وبالجملة، استعمال (المولى) بمعنى المتولّي والمالك للأمر والأولى بالتصرف شائع في كلام العرب، منقول عن كثير من أئمّة اللغة، والمراد أنه اسم لهذا المعنى، لا أنه صفة بمنزلة الأولى ليُعترض بأنه ليس من صيغة أفعل التفضيل وأنه لا يستعمل استعماله(2).
ويقيناً فانه لو لم يكن معنى المولى هو الذي نعتقده لما احتج به علي بن أبي طالب في رحبة مسجد الكوفة لمّا نوزع في أمر الخلافة، وكان غرضه في ذلك أن يُفهم الناس أن حديث الغدير لم يكن إلاّ نصاً عليه بالخلافة، ويدل على ذلك رواية أبي الطفيل للحادثة، حيث قال: جمع عليّ(رضي الله عنه) الناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد الله كل امري مسلم سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول يوم غدير خم ما سمع لمّا قام. فقام كثير من الناس. قال أبو نعيم - فقام ناس كثير- فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: "أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟" قالوا: نعم يا رسول الله قال: "من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه". قال: فخرجتُ كأن في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني
____________
1- تذكرة الخواص: 37.
2- شرح المقاصد 5: 273.
فلو لم يكن في معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) ما يدل على النص لما أنكر ابن الطفيل ذلك حتى سأل زيد بن أرقم عن صحة ذلك، ولو كان معنى المولى احد المعاني التي احتج بها بعض علماء الجمهور كالناصر وغيره، لما أثار استغراب ابن الطفيل.
3 - تركزت محاولات اُخرى على تجزئة النص وتقطيعه، والادعاء بأن بعض المقاطع من الحديث ليست منه فعلا، كقوله (صلى الله عليه وآله): "وانصر من نصره واخذل من خذله"، وأعتقد أن السبب في ذلك يعود الى رغبة اُولئك في الحفاظ على كرامة بعض الصحابة - الذين يشملهم الدعاء- من الذين خذلوا علياً، سواء في الامتناع عن مبايعته، أو رفض القتال الى جانبه، أو من الذين قاتلوه فعلا، وقد عبّر العلاّمة المقدسي عن ذلك الاتجاه بقوله:
"انصر من نصره، واخذل من خذله"، فان الواقع ليس كذلك، فقد قاتل معه أقوام يوم صفّين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا معه فما خُذلوا، كسعد بن أبي وقاص الذي فتح العراق، لم يقاتل معه، وكذا أصحاب معاوية وبنو اُمية الذين قاتلوه، فتحوا كثيراً من بلاد الكفار، ونصرهم الله تعالى، ولا سيما من كان على رأي الشيعة فانهم دائماً مخذولون وأهل السنّة منتصرون...(2)
إننا لو وافقنا المقدسي على اعتبار النصر العسكري مقياساً لنصر الله أو خذلانه، فينبغي عندئذ أن يكون جنكيزخان وحفيده هولاكو من أولياء الله المقرّبين لأنهما اكتسحا الممالك الإسلامية من خوارزم الى شواطىء البحر
____________
1- البداية والنهاية 5: 321.
2- الردّ على الرافضة: 82.
4 - لم يكن هناك بدٌّ من اللجوء الى طريقة اُخرى، ألا وهي مقابلة النصوص بنصوص مماثلة، فخطبة الغدير يقابلها خطبة النبي على المنبر قبل وفاته بأيام قليلة، وغير ذلك مما مرّ ويأتي، ولقد حققت هذه المحاولة من النجاح ما لم تحققه المحاولات الاُخرى، ثم توّج كل ذلك بالاحتجاج بصلاة أبي بكر أيام مرض النبي (صلى الله عليه وآله) واعتبرها ابن كثير الحجة الدامغة على النص على أبي بكر، وعبّر عن فرحه الشديد بكلام الأشعري حتى تمنى كتابته بماء الذهب. فما هي حقيقة تلك الصلاة، وهل تصلح حجة للدلالة على النص أم لا؟
إمامة أبي بكر للمصلّين
عندما نراجع الروايات التي تحدثت عن إمامة أبي بكر للصحابة في الصلاة في مرض النبي (صلى الله عليه وآله) فاننا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الروايات المتضاربة، في أشياء كثيرة، حول عدد الأيام التي صلّى فيها أبو بكر بالناس، وعدد الصلوات التي صلاها، وحتى مكان جلوس النبي (صلى الله عليه وآله) منه، والنفر الذين كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتهادى بينهم - لشدة مرضه- عند خروجه للصلاة وغير
وقد أفاض ابن كثير في هذا الموضوع، فأورد جميع الروايات التي تحدثت عن صلاة أبي بكر من مصادرها المختلفة، وقام بمناقشتها مبدياً رأيه في الأمر كله، ليخرج بالنتيجة التي ظنّها صحيحة ومرضية. وأول تناقض في الروايات نجده فيما ذكره ابن كثير، من أن الإمام أحمد أخرج عن عبدالله بن زمعة، قال: لما استعزّ برسول الله (صلى الله عليه وآله) -وأنا عنده في نفر من المسلمين- دعا بلال للصلاة فقال: "مروا من يصلي بالناس"، فخرجت فاذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائباً، فقلت: قم يا عمر فصل بالناس، فقام، فلما كبّر عمر، سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوته -وكان عمر رجلا مجهراً- فقال رسول الله: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون (مرتين)! فبعث الى أبي بكر فجاء بعدما صلّى عمر تلك الصلاة فصلّى بالناس. وقال عبدالله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلاّ أن رسول الله أمرني بذلك، ولولا ذلك ما صليت. قلت: والله ما أمرني رسول الله، ولكن حين لم أرَ أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة...
وقال أبو داود، عن عبدالله بن عتبة، أن عبدالله بن زمعة أخبره، قال: لما سمع النبي(ص) صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج النبي (صلى الله عليه وآله) حتى أطلع رأسه
لا أدري ما سبب غضب النبي وهو لم يعين في بداية الأمر اسم الشخص الذي يريده أن يصلي بالناس، ولا أدري أيضاً كيف عرف ابن زمعة أن النبي كان يعني أبا بكر، فلما لم يجده اختار عمر، وفي هذه الرواية ما يوحي بالنص ليس على أبي بكر فحسب، بل وعلى عمر أيضاً من بعده!
لكن الروايات الاُخرى - وأكثرها عن عائشة- تذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد حدّد الشخص المطلوب للصلاة، وهو أبو بكر، وأن عائشة هي التي كانت تحاول صرفه عن ذلك حتى أغضبته، فقد أورد ابن كثير فيما أخرج البخاري عن عائشة قالت:
لما مرض النبي (صلى الله عليه وآله) مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذّن بلال، فقال: "مروا أبا بكر فليصلّ بالناس"، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة، فقال: "إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلّ بالناس"، فخرج أبو بكر، فوجد النبي (صلى الله عليه وآله) في نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين، كأني أنظر الى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي (صلى الله عليه وآله) أن مكانك، ثم أتى به حتى جلس الى جنبه، قيل للأعمش: فكان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلّي وأبو بكر يصلّي بصلاته، والناس يصلّون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم!
قال ابن حجر:
هي العشاء، كما في رواية موسى بن أبي عائشة (قوله: فأعاد الثالثة فقال إنكن صواحب يوسف).. وفيه أيضاً: فمرّ عمر فقال: مه، إنكن لأنتن صواحب يوسف; وصواحب جمع صاحبة، والمراد إنهن مثل صواحب
وأورد ابن حجر ما في رواية موسى ابن أبي عائشة أن أبا بكر قال: يا عمر صلِّ بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك.
قال في شرحه: وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة، قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً، وليس كذلك، بل قاله للعذر المذكور، وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء، فخشي أن لا يسمع الناس.
قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون(رضي الله عنه) فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وعلم ما في تحملها من الخطر، وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره...
وهذا في الحقيقة إيحاء آخر -من ابن حجر هذه المرة- بأن إمامة الصلاة إنما هي نص على الإمامة الكبرى أي الخلافة.
وحول خروج النبي (صلى الله عليه وآله) يتهادى بين رجلين والاختلاف فيهما حسب الروايات يقول ابن حجر:
(قوله بين رجلين): في الحديث الثاني من حديثي الباب أنهما العباس بن عبدالمطلب وعلي بن أبي طالب، ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة، و وقع في رواية عاصم المذكورة: وجد خفّة من نفسه فخرج بين بريرة ونُويّة، ويُجمع كما قال النووي بأنه خرج من البيت الى المسجد بين هذين، ومن ثم الى مقام الصلاة بين العباس وعلي، أو يحمل على التعدد، ويدل عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين اُسامة بن زيد والفضل بن العباس، وأما ما في
إن الحمل على التعدد قد يكون صحيحاً إذا صحّ المطلب نفسه، أي إذا تكررت حادثة خروج النبي (صلى الله عليه وآله) الى الصلاة في المسجد بعد شروع أبي بكر في الصلاة، إلاّ أن ذلك لا يمكن إثباته، إذ أن جلّ الروايات توحي بعدم تكرر ذلك الحادث، أما التبريرات الاُخرى حول اختلاف أسماء الأشخاص، فلا يخفى على اللبيب أنها مصطنعة، ولقد أشار ابن حجر الى ذلك إشارة غامضة فقال: ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة...
وعن كيفية جلوس النبي (صلى الله عليه وآله) بعد خروجه الى المسجد -وحينما كان أبو بكر قد شرع في الصلاة- اضطربت الروايات واختلفت، وأورد ابن كثير روايات متعددة في ذلك، إذ أورد فيما أخرج أحمد عن ابن عباس قال: لما مرض النبي (صلى الله عليه وآله)، أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس، ثم وجد خفة فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص، فأومأ إليه النبي (صلى الله عليه وآله) فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر(رضي الله عنه).
قال ابن كثير: ثم رواه أيضاً عن وكيع، عن ابن عباس بأطول من هذا، وقال وكيع مرة: فكان أبو بكر يأتم بالنبي (صلى الله عليه وآله)، والناس يأتمون بأبي بكر...، وقد قال الإمام أحمد عن مسروق عن عائشة قالت:
صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلف أبي بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه! وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث شعبة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال أحمد، عن مسروق عن عائشة: إن أبا بكر صلّى بالناس ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف!
وقال البيهقي، عن عائشة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى خلف أبي بكر! وهذا
قال البيهقي: عن أنس بن مالك: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج وأبو بكر يصلّي بالناس فجلس الى جنبه... فصلّى بصلاته!
قال البيهقي (عن أنس): آخر صلاة صلاّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع القوم في ثوب ملتحفاً به خلف أبي بكر! قلت: وهذا اسناد جيد على شرط الصحيح ولم يخرجوه.
وهذا التقيد جيد بأنها آخر صلاة صلاّها مع الناس (صلى الله عليه وآله) (1).
فنلاحظ أن بعض الروايات تقول: إن النبي جلس إلى يسار أبي بكر، واُخرى تقول إنه جلس خلفه، واُخرى تقول إنه كان في الصف.
وفوق هذا وذاك نجد اُم المؤمنين عائشة -وهي راوية عدد كبير من أحاديث الصلاة هذه- تعود فتذكر اختلاف الناس في هذه القضية، حيث يذكر ابن حجر عن ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن أبي داود بسنده هذا عن عائشة قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدّم بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف، ومنهم من يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو المقدّم.
قال ابن حجر: ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى خلف أبي بكر. أخرجه ابن المنذر، وهذا عكس رواية أبي موسى، وهو اختلاف شديد! ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف، فأخرجه ابن حيّان من رواية عاصم عن شقيق عنه بلفظ: كان أبو بكر يصلّي بصلاته والناس يصلّون بصلاة أبي بكر، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ: أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى خلف أبي
____________
1- البداية والنهاية 5: 231 - 237.
وأما عن عدد الأيام التي صلّى فيها أبو بكر بالمسلمين، فيقول ابن كثير رأيه فيها مستنبطاً ذلك من الروايات التي ذكرت الأمر، فيقول:
ذكر البيهقي عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى خلف أبي بكر في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه، فلما أراد أن يقوم، قال: "اُدع لي اُسامة بن زيد" فجاء، فأسند ظهره الى نمره، فكانت آخر صلاة صلاّها. قال البيهقي: ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأنها آخر صلاة صلاّها لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين، وهذا الذي قال البيهقي أخذه مسلّماً من مغازي موسى بن عقبة فانه كذلك ذكر. وكذا روى أبو الأسود عن عروة -وذلك ضعيف- بل هذه آخر صلاة صلاّها مع القوم كما تقدّم تقييده في الرواية الاُخرى، والحديث واحد، فيُحمل مطلقه على مقيّده، ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأن تلك لم يصلّها مع الجماعة، بل في بيته لما به من الضعف (صلى الله عليه وآله)، والدليل على ذلك ما قال البخاري عن أنس بن مالك -وكان تبع النبي(ص) وخدمه وصحبه- أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي (صلى الله عليه وآله) الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي (صلى الله عليه وآله) ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف تبسّم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي (صلى الله عليه وآله)، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي (صلى الله عليه وآله) خارج الى الصلاة، فأشار إلينا (صلى الله عليه وآله) أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي في يومه (صلى الله عليه وآله). وقد رواه مسلم
____________
1- فتح الباري 2: 120 - 124.
هكذا بنى ابن كثير استنتاجه من خلال الروايات المتضاربة، مدّعياً بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد انقطع عن الصلاة بالمسلمين في مسجده الشريف ثلاثة أيام من بينها يوم الجمعة! وهنا يحق لنا أن نتساءل: من الذي صلّى يوم الجمعة صلاتها وألقى خطبتها؟ فاذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد أوكل أمر إمامة الصلاة الى أبي بكر، فينبغي أن يكون أبو بكر هو الذي صلاّها وألقى خطبتها، فلماذا لم يصلنا هذا الخبر المهم، ولماذا لم تسمع اُذن الدنيا كلمة من الخطبة التي ألقاها أبو بكر في تلك الجمعة، مع أنها أول صلاة جمعة لا يحضرها النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو حدث تأريخي مهم حقيق بالمسلمين أن يحفظوه لأبي بكر - الذي حفظوا له أقوالا وخطباً كثيرة- فما بالهم لا يلتفتون الى هذه المسألة التي تشكل دعامة مهمة في استخلافه!
____________
1- فتح الباري 2: 120 ـ 124.
... ومن حديث الصلاة بالناس ما عُرف، فنسب علي (عليه السلام) الى عائشة أنها أمرت بلالا مولى أبيها أن يأمره فليصلّ بالناس، لأن رسول الله كما رُوي قال: "ليصلّ بهم أحدهم"، ولم يعيّن -وكانت صلاة الصبح- فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو في آخر رمق يتهادى بين علي والفضل بن العباس، حتى قام في المحراب كما ورد في الخبر، ثم دخل فمات ارتفاع الضحى، فجعل يوم صلاته حجّة في صرف الأمر إليه، وقال: أيكم يطيب نفساً أن يتقدّم قدمين قدّمهما رسول الله في الصلاة! ولم يحملوا خروج رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى الصلاة لصرفه عنها، بل لمحافظته على الصلاة ما أمكن، فبويع على هذه النكتة التي اتهمها علي (عليه السلام) على أنها ابتدأت منها، وكان علي (عليه السلام) يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً، ويقول: إنه لم يقل (صلى الله عليه وآله): "إنكن لصويحبات يوسف" إلاّ إنكاراً لهذه الحال وغضباً منها، لأنها وحفصة تبادرتا الى تعيين أبويهما، وأنه استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب، فلم يُجدِ ذلك ولا أثّر، مع قوة الداعي الذي كان يدعو الى أبي بكر ويمهّد له قاعدة الأمر...، فقلت له - رحمه الله- أفتقول أنت ان عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله لم يعيّنه؟!
فقال: أما أنا فلا أقول ذلك، ولكن علياً كان يقوله، وتكليفي غير تكليفه،
فشيخ المعتزلي يعتقد بأن أبا بكر قد صلّى بالمسلمين صلاة واحدة وذلك فجر يوم الاثنين الذي توفي فيه النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن النبي قد تدارك الأمر، وخرج الى الصلاة - في حالة يرثى لها من الاعياء- وصرف أبا بكر عن إمامة المصلّين.
في الحقيقة أن الشواهد تشير الى صحة رأي المعتزلي، فبعض الروايات تذكر أن النبي لم يعيّن أحداً للإمامة، بينما تدعي الروايات الاُخرى أنه عيّن أبا بكر لها، إلاّ أن نفس الروايات التي تدّعي تعيين أبي بكر بالاسم -ومعظمها عن عائشة- تعود فتعترف بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد خرج (يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان من الوجع)، مدّعية بأنه خرج بعد أن وجد خفة! فأي خفة هذه وهو لا يستطيع أن يرفع رجليه عن الأرض؟! إن خروج النبي (صلى الله عليه وآله) بهذه الصورة المؤلمة وجلوسه الى يسار أبي بكر -لصرفه عن الإمامة- ما يقوّي الظن بأنه لم يكن راضياً عن تولي إمامة أبي بكر للصلاة، وأن عائشة هي التي دعت أباها ليؤم المصلّين -ولهذا نجدها تنفي أن تكون راغبة في تولي أبيها إمامة الصلاة باعذار واهية، من باب (يكاد المريب يقول خذوني) -ولقد أحس النبي بتآمرها هذا، فجبهها بتلك العبارة الخشنة "إنكن لصويحبات يوسف" لأنها وكما
____________
1- يقصد أنه من القائلين بتفضيل علي بن أبي طالب. شرح نهج البلاغة: 9 ـ 197.
صلاة القاعد
بعد أن استعرض ابن كثير الروايات المتكاثرة عن صلاة أبي بكر، وخرج منها بالاستنتاج الذي إرتآه، تطرق الى موضوع صلاة القاعد، استكمالا للمبحث، فقال تحت عنوان (فائدة):
استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته (عليه السلام) قاعداً وأبو بكر مقتدياً به قائماً والناس بأبي بكر على نسخ قوله (عليه السلام) في الحديث المتفق عليه حين صلّى ببعض أصحابه قاعداً، وقد وقع عن فرس فجحش شقّه، فصلّوا وراءه قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم، يقومون على عظمائهم وهم جلوس".
وقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فاذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى جالساً فصلّوا جلوساً أجمعون".
قالوا: ثم إنه (عليه السلام) أمّهم قاعداً وهم قيام في مرض الموت، فدلّ على نسخ ما
ثم ذكر اختلاف الناس في ذلك، إلاّ أن ادعاء نسخ الحكم السابق بالاقتداء بالإمام إذا قعد لا دليل عليه، فالحديث المتفق عليه -كما قال ابن كثير- يدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد اعترض على أصحابه لوقوفهم وهو قاعد في الصلاة لأن عملهم يشبه عمل الفرس والروم في تعظيم كبرائهم، فهل تغيّرت عادة الفرس والروم حتى ينسخ الحكم تبعاً لذلك؟!
واستعرض ابن حجر آراء بعض العلماء واختلافهم في هذه المسألة، قال:
وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلّوا خلفه قياماً، وتعقّب بأن ذلك يحتاج -لو صحّ- الى تاريخ، وهو لا يصح، لكنه زعم أنه تقوّى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم، قال: والنسخ لا يثبت بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور... فالقاضي عياض يؤكد على استمرار الخلفاء الراشدين على العمل بالحديث الذي يأمر المأمومين بالاقتداء بالإمام في حال قعوده، مما يثبت أنهم قد علموا أن الحديث لم ينسخ!
ثم ينقل ابن حجر رأي القاضي ابن العربي، فقال ما ملخّصه:
واستدل على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلّى الإمام قاعداً لكونه (صلى الله عليه وآله) أقرّ الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه الحميدي، وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أهل النسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما
____________
1- البداية والنهاية 5: 231.
إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يُرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعوداً.
ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً، سواءً طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي (صلى الله عليه وآله)، فإن تقريره لهم على القيام دلّ على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً وصلّوا معه قياماً، بخلاف الحالة الاُولى فانه (صلى الله عليه وآله) ابتدأ الصلاة جالساً فلما صلّوا خلفه قياماً أنكر عليهم، ويقوّي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرّتين... وأبعد منه ما تقدم في نقل عياض، فانه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات!
لقد فات هؤلاء الفقهاء أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يعترض على وقوف أبي بكر والمصلين من بعده -رغم أنه أمّهم قاعداً- لأن النبي في هذه المرّة كان على حال من المرض والألم تجعله غير متفرغ لإرشادهم الى الجلوس -كما فعل في مرة سابقة- لأن أمره لهم في المرة السابقة كان كافياً ليدلهم على الحكم ولم تكن هناك حاجة للتكرار، كما وأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يخرج الى تلك الصلاة ليعلمهم صلاة القاعد والواقف، بل خرج -في تلك الحالة المؤلمة- متحاملا على نفسه لشدة مرضه، من أجل أن يصرف أبا بكر عن إمامة الصلاة ليس إلاّ، وليزيل ما قد يعلق بأذهان الناس من أن إمامة أبي بكر للمصلين قد تكون بأمر النبي نفسه، إلاّ أن الفقهاء وشراح الأحاديث لم يلتفتوا الى هذه النقطة المهمة، فراحوا يبنون أحكامهم على ما قد ترسخ في أذهانهم -بفعل التزييف- من أن
إن بعض الفقهاء وشرّاح الأحاديث يعترفون بالحقيقة من حيث لا يشعرون، حيث ينقل ابن حجر آراء بعض المحدّثين والفقهاء حول أحاديث الباب، فيقول: وقد قال بقول أحمد جماعة من محدّثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبّان، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة اُخرى، منها قول ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً تبعاً لإمامه، لم يُختلف في صحتها ولا في سياقها! وأمّا صلاته (صلى الله عليه وآله) قاعداً، فاختلف فيها، هل كان إماماً أو مأموماً؟ قال:وما لم يُختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه، واُجيبَ بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماماً مرة ومأموماً اُخرى، ومنها أن بعضهم جمع بين القصّتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب وتقريرهم قيامهم خلفه كان لبيان الجواز.
لا يخفى ما في محاولة الجمع من خلل، لأن الإدعاء بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد صلّى إماماً لأبي بكر مرة ومأموماً له مرة اُخرى، إنما هو إدعاء صحيح لو صحّت الأحاديث التي تذكر تعدّد الواقعة، وأن أبا بكر قد صلى بالمسلمين عدة أيام، ولكن ذلك الاضطراب والتعارض بين الروايات قد جاء بسبب كذب الرواة الذين لفّقوها، إذ أن القوم وجدوا أن صلاة أبي بكر الوحيدة بالمسلمين، وخروج النبي وصرفه عن الإمامة لا تثبت في مقام الاحتجاج بالنص على أبي بكر، فاختلقوا روايات اُخرى تدعي تكرّر صلاة أبي بكر، واضطربت أقوالهم بين كون النبي إماماً أو مأموماً، ومن المضحك حقاً أن هؤلاء لا يلتفتون الى مسألة مهمة، ألا وهي: ما معنى أن يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) أبا بكر للصلاة بالمسلمين
ونعود مرة اُخرى لنستكمل ما تبقى من كلام ابن حجر في هذا الموضوع، فنصل ما انقطع منه، قال: فعلى هذا الأمر، من أمَّ قاعداً اعذر تخيّر من صلّى خلفه بين القعود والقيام! والقعود أولى لثبوت الأمر بالإئتمام والاتباع! وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك، واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده، فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن فهد الأنصاري: أن إماماً لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن اُسيد بن حضير أنه كان يؤم قومه، فاشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فأمروه أن يصلي بهم، فقال: إني لا أستطيع أن اُصلي قائماً فاقعدوا، فصلى بهم قاعداً وهم قعود، وروى أبو داود من وجه آخر عن اُسيد بن حضير أنه قال: يا رسول الله، إمامنا مريض، قال: "إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً"، وفي إسناده انقطاع، وروى إبن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر: أنه اشتكى فحضرت الصلاة، فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً، وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضاً(1).
____________
1- فتح الباري 2: 120 - 124.
شروط إمامة الصلاة
بعد كل ما أثبتناه فنقول: إن لإمامة الصلاة شروطاً ذكرها النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض الأحاديث -ومنها ما استشهد به ابن كثير- وادعى فيها أن النبي قد اختار أبا بكر لإمامة المصلين، لأنه قد استجمع هذه الشروط دون غيره، وذلك نقلا عن أبي الحسن الأشعري، الذي قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة، وأقرؤهم، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة، فان كانوا في السنّة سواء فأكبرهم سناً، فان كانوا في السن سواء، فأقدمهم مسلماً"... ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصدّيق...(رضي الله عنه) إلاّ أننا عندما نستعرض هذه الاُمور، ونتتبع الأحاديث والآثار، نجد أن إدعاء ابن كثير -ومن قبله الأشعري- لا أساس له من الصحة بتاتاً! إذ أن أبا بكر لم يجمع ولا شرطاً واحداً من تلك الشروط! وذلك باعتراف المصادر المعتمدة في ذلك ومنها الصحاح، فادعاء ابن كثير يستلزم أولا أن يكون أبو بكر أقرأ الصحابة للقرآن -كما ورد في صدر الحديث- فهو الشرط الأوّل لإمامة الصلاة، إلاّ أننا عندما نتتبع أخبار القرّاء من الصحابة، فاننا نفاجأ بأن أبا بكر لم يذكر فيهم مطلقاً، وقد جعل البخاري باباً بعنوان (القرّاء من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، أورد فيه عدة روايات تذكر أسماء القرّاء من الصحابة، وليس لأبي
وعن شقيق بن سلمة، قال: خطبنا عبدالله فقال: والله لقد أخذت من فِيّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بضعاً وسبعين سورة، والله لقد علم أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، قال شقيق: فجلستُ في الحِلَق أسمع ما يقولون فما سمعت راداً يقول غير ذلك(3).
وعن مسروق، قال: قال عبدالله(رضي الله عنه): والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلاّ أنا أعلم أين نزلت، ولا اُنزلت آية من كتاب الله، إلاّ أنا أعلم فيم اُنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه(4).
وعن قتادة، قال: سألت أنس بن مالك(رضي الله عنه): من جمع القرآن على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: اُبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد(5).
وعن أنس، قال: مات النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه(6).
وعن ابن عباس، قال: قال عمر: اُبي أقرؤنا، وإنّا لندع من لحن اُبي، واُبي
____________
1- يعني ابن مسعود.
2- صحيح البخاري 6: 229 باب القُرّاء من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) 5: 45 مناقب اُبي بن كعب.
3- صحيح البخاري 6: 229.
4- المصدر السابق 6: 230 5- المصدر السابق.
6- المصدر السابق.