>/ حوار هادئ بين موالي ومخالف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الذين جعلهم الله عدل القرآن وأوجب محبتهم على الخلق أجمعين. وبعد : إن مسألة زواج المتعة من المسائل الخلافية التي بحث فيها فقهاء المسلمين على إختلاف مذاهبهم وأولوها العناية الكبرى بحثاً وتمحيصاً بين مثبت لهذا النوع من الزواج وبين ناف له ، بعد إتفاقهم على مشروعيته في صدر الإسلام. والذي يبدولمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع سواء ما يتعلق منها بالتفسير والحديث أم كتب الفقه ، أن المسلمين على إختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمى وهي كالزّواج الدائم لا تصح إلاّّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب ، كأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت ، ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه كوجوب تعيين المهر والمدة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الطرفاًن ، ويحرم التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائأولا يجوزالجمع بين الأختين ويجب الرجوع إلى إذن الولي إذا كانت بكراً ووليها حي والمراد بالولي الأب والجد للأب ، وعلى المرأة المتمتع بها أن تعتد بعد إنتهاء الأجل بحيضتين لمن تحيض وبخمسة وأربعين يوم لمن في سن الحيض ولا تحيض وتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وهي كالزواج الدائم بالضبط إلاّّ أنه ليس بين المتمتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية ، يلحق بأبيه، ولا طلاق في هذا الزواج وإنما ينتهي بإنتهاء الأجل.
وبعد هذه المقدمة المختصرة حول هذا الزواج وشروطه إدخل الأن في البحث ، عن أدلة هذا الزواج من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح :
أولاًًً : سوف أبحث في قول الرواة ، نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها........... ماهو المراد من هذا القول هل المراد متعة الحج أم متعة النساء ؟ فأقول : لعل المراد منها متعة النساء كما سوف يأتي وليس بمتعة الحج فعن عمران بن الحصين قوله : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها...)
- قال : في تفسير إبن كثير : كما جاء في الصحيحين 1226 - عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله (ص) ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري : يقال : إنه عمر ، المصدر ( تفسير إبن كثير ج:1 ص:234 ).
- وقال في البخاري : 4246 - حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمران أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح البخاري ج:4 ص:1642 ).
- وقال في سنن البيهقي : 8649 - وأخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا : أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا : يحيى بن محمد ، ثنا : مسدد ، ثنا : يحيى ، عن عمران أبي بكر ، ثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل وفعلناها مع رسول الله (ص) رواه البخاري في الصحيح ، عن مسدد ورواه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد وعمراًن هو بن مسلم القصير ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:19 ).
- وقال في مسند أحمد : 19921 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : يحيى ، ثنا : عمران القصير ، ثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (ص) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (ص) حتى مات ، المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:4 ص:436 ).
- وقال في نيل الأوطار : وعن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات متفق عليه ، المصدر ( نيل الأوطار ج:5 ص:38 ، والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص326وص:327 وغوامض الأسماء المبهمة ج:2 ص:791 وسنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:19 والتمهيد ج:8 ص:213 وحلية الأولياء ج:6 ص:180 ).
المخالف : قد يقول لكم قائل بأن الآيةالمقصودة والمرادة هي المتعلقة بمتعة الحج فماهو الرد ؟.
الموالي : نقول أولاًًً : على فرض أنها فعلا متعلقة بمتعةالحج فإنناسوف نحصل على فائدة خارجية وهي مخالفة عمر لكتاب الله لأنه قال : برأيه وخالف القرآن هذا أولاًًً.
وثانياً : نقول لأنسلم أنها متعلقة بمتعة الحج لأسباب منها :
- ( 1 ) - هذه الروايات التي مرت وهي مطلقة من غير تعليل بمتعة الحج فمن أين أتى التعليل أكيد من المؤلف ، لأن التعليل ليس من النبي أو الصحابي الذي روى الرواية وإنما التعليل من الكاتب والناقل للرواية مثال على ذلك :
- قال : في صحيح مسلم : 1226- حدثنا : حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا ، حدثنا : بشر بن المفضل ، حدثنا : عمران بن مسلم ، عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله (ص) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).
- وقال في المعجم الكبير : 283 - حدثنا : معاذ بن المثنى ، ثنا : مسدد ، ثنا : بشر بن الفضل ، ثنا : عمران بن مسلم ، عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله (ص) ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه رسول الله (ص) عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( المعجم الكبير ج:18 ص:135 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 19927 - أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : معمر ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال : لنفر من أصحاب النبي (ص) تعلمون أن رسول الله (ص) نهى ، عن جلود النمور أن تركب عليها ، قالوا : اللهم نعم ، قال : وتعلمون أنه نهى ، عن لباس الذهب إلاّّ مقطعا قالوا : اللهم نعم ، قال : وتعلمون أنه نهى ، عن الشرب في آنية الذهب والفضة فقالوا اللهم نعم ، قال : وتعلمون أنه نهى ، عن المتعة - يعني متعة الحج - قالوا : اللهم لا ، قال : بلى إنه في هذا الحديث قالوا : لا ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:11 ص:67 ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:4 ص:95 وشرح الزرقاني ج:2 ص:355 والسنن الكبرى ج:6 ص:300 والمعجم الأوسط ج:2 ص:113 والمعجم الأوسط ج:2 ص:327 والمعجم الكبير ج:19 ص:352 وتفسير إبن أبي حاتم ج:1 ص:341 وحجة الوداع ج:1 ص:367 والجامع ج:11 ص:67 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:327 ).
فلو تدبرت هذه الروايات لتبين لك جيداً بأن كلمة يعني متعة الحج ليس من الراوي وإلاّ لقال : أعني متعة الحج ولم يقل يعني فتأمل ذلك جيداً ومنها سوف يتبين الأشكال الآتي.
المخالف : ولكن هناك كلمة واضحة بأنها من الراوي وهي قوله ولم تنزل آية تنسخ متعة الحج فما هو الجواب؟.
الموالي : أقول نعم ربما تشعر هنا بأنها من الراوي ولكن لو تتبعت الروايات فسوف تجد بأن هناك روايات لم يذكر فيها هذا اللفظ وهذا القيد وهذا يكشف لنا بأن كلمة الحج أدخلها المؤلف وإليكم هذه الروايات :
- قال : في صحيح البخاري : 4246 - حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمران أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح البخاري ج:4 ص:1642 ).
- وقال في التمهيد : روى الحسن وأبو رجاء ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى وفعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات قال رجل ( بعد ) برأيه ما شاء ، المصدر ( التمهيد ج:8 ص:213 ).
- وقال في التفسير الكبير : وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله (ص) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41) والاستذكار ج:4 ص: 94 و غوامض الأسماء المبهمة ج:2 ص:791 ) وغيرها الكثير من المصادر.
ومما يعطينا الوضوح أكثر أن المراد هنا متعة النساء وليس متعة الحج تمتع النبي (ص) كما في روايات كثيرة آخذ جزءً منها :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1226 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر ، حدثنا : عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، حدثني : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عمران بن حصين (ر) بهذا الحديث قال : تمتع نبي الله (ص) وتمتعنا معه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).
- وقال في السنن الكبرى : 3719 - أخبرني : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال : ، حدثنا : عثمان بن عمر يعني بن فارس بصري قال : ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف يعني بن عبد الله بن الشخير قال : قال لي عمران بن حصين أن رسول الله (ص) قد تمتع وتمتعنا معه ، قال : فيها قائل برأيه ، المصدر ( السنن الكبرى ج:2 ص:350 ).
- وفيه أيضاً : 3789 - أنبأ هناد بن السري ، عن عبدة يعني بن سليمان ، عن بن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار قال : قال عطاء قال : سراقة تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقلنا لنا خاصة أم للأبد قال : بل للأبد ، المصدر ( السنن الكبرى ج:2 ص:367 وسنن النسائي (المجتبى) ج:5 ص:155 وسنن النسائي (المجتبى) ج:5 ص:179 والمعجم الكبير ج:7 ص:136 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:8 ص:205 وحاشية إبن القيم ج:5 ص:143 وحاشية إبن القيم ج:5 ص:157 ).
المخالف : ولكن قد يقول قائل ولماذا إعتبرت تمتع النبي (ص) دليل على كون المراد متعة النساء وليست متعة الحج ؟.
الموالي : أقول الدليل هو في إجماع الأمة على أن الرسول (ص) قد ساق الهدي معه ولم يحل من إحرامه ولم يتمتع متعة الحج وهذه بعض المرويات وهي كثيرة جداً منها :
- قد قال البخاري : في صحيحه : 6933 - حدثنا : المكي بن إبراهيم ، عن بن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله ، وقال محمد بن بكر البرساني ، عن بن جريج قال : أخبرني : عطاء أسمعت جابر بن عبد الله في أناس معه ، قال : أهللنا أصحاب رسول الله (ص) في الحج خالصا ليس معه عمرة قال عطاء قال جابر فقدم النبي (ص) صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي (ص) : إن نحل وقال : أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهأولكن أحلهن لهم فبلغه إنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلاّّ خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال : ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله (ص) ، فقال : قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركأولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو إستقبلت من أمري ما إستدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا ، المصدر ( صحيح البخاري ج:6 ص:2681 ).
- وقال في صحيح مسلم : فقال : لو أني إستقبلت من أمري ما إستدبرت لم إسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله (ص) أصابعه واحدة في الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم على من اليمن ببدن النبي (ص) فوجد فاطمة (ر) ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا قال : فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله (ص) محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله (ص) فيما ذكرت عنه فأخبرته : أني أنكرت ذلك عليها فقال : صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال : قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : فإن معي الهدي فلا تحل قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي (ص) مائة قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلاّّ النبي (ص) ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله (ص) فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله (ص) ولا تشك قريش إلاّّ أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله (ص) حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلاّ كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فإتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمإن الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص888ص:889 ).
- وقال في المغني : قال أحمد روي الفسخ ، عن النبي (ص) من حديث جابر وعائشة وأسماء والبراء وأبن عمر وسبرة الجهني وفي لفظ حديث جابر قال : أهللنا أصحاب رسول الله (ص) بالحج خالصا وحده وليس معه عمرة فقدم النبي (ص) صبح أربعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي (ص) : إن نحل قال : أحلوا وأصيبوا من النساء قال : فبلغه عنا إنا نقول لم يكن بيننا وبين عرفة إلاّّ خمس ليال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني ، قال : فقام رسول الله (ص) ، فقال : قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركأولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا ، المصدر ( المغني ج:3 ص:200 والدر المنثور ج:1 ص:543 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:317 والمنتقى لإبن الجارود ج:1 ص:125 وصحيح إبن حبان ج:9 ص:256 وسنن أبي داود ج:2 ص:184 وسنن إبن ماجه ج:2 ص:1024 وسنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:7 وسنن الدارمي ج:2 ص:69 والمحلى ج:7 ص:120 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:190 ).
فإذا تبين لكم ذلك فإنني أحب أن أضيف إليكم دليلا آخر سوف يتبين لنا الأمر فيه أكثر والأمر الذي سوف أضيفه هو مجموعة من الروايات تذكر بأن التمتع كان مرتين على عهد النبي (ص) وبما إن التمتع بمعنى متعة الحج لا يمكن أن يكون مرتين لأن النبي لم يحج إلاّّ مرة واحدة فقط فيتبين لنا بأن التمتع المراد منه متعة النساء وليس متعة الحج وإليكم الروايات :
- قال : في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2849 - ثنا : عبد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، ثنا : إسحاق ، ثنا : أبو محمد إبن حيان ، ثنا : أحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى ، ثنا : نصر بن علي ، ثنا : مسلم بن إبراهيم وثناسالم إبن عصام ، ثنا : إبراهيم بن بسطام ، ثنا : عثمان بن عمر قالا ، ثنا : إسماعيل بن مسلم ، ثنا : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : قال لي عمران بن حصين ذات يوم إذا أصبحت فاغد علي : فلما أصبحت غدوت عليه ، فقال لي : ما غداً بك قلت الميعاد قال : أحدثك حديثين أما أحدهما فإكتمه علي وأما الآخر فلا أبالي أن تفشه علي فأما الذي تكتمه علي فإن الذي كان إنقطع عني رجع إلي يعني تسليم الملائكة والآخر تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين فقال رجل برأيه ما شاء ، لفظ مسلم إبن إبراهيم رواه مسلم ، عن حجاج الشاعر ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:326 ).
- وقال في حلية الأولياء : ، حدثنا : عبدالله بن جعفر ، قال : ، ثنا : إسماعيل بن عبدالله ، قال : ، ثنا : مسلم بن إبراهيم قال : ، ثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبدالله ، عن عمران بن حصين قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين فقال رجل برأيه ما شاء الله هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم في صحيحه ، عن حجاج ، عن الشاعر ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن مسلم عنه وحدث به المتقدمون ، عن مسلم بن إبراهيم نصر بن علي وأبو مسعود الرازي وغيرهما ، المصدر ( حلية الأولياء ج:2 ص:355 ).
- وقال في المعجم الكبير : 252 ، حدثنا : يعقوب بن إسحاق المحرمي وحفص بن عمر الرفي ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي قالوا : ، ثنا : مسلم بن إبراهيم ، ثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف بن الشخير قال : قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( المعجم الكبير ج:18 ص:123 ).
- وقال في مسند الروياني : 115 - حدثنا : نصر بن علي ، حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم العبدي ، حدثني : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : قال عمران بن حصين ذات يوم إذا أصبحت فاغد على فلما أصبحت غدوت عليه ، فقال لي : ما غداً بك قلت الميعاد قال : احدثك حديثين أما أحدهما فاكتم علي وأما الآخر فلا ابالي أن تفشيه فأما الذي تكتمه فإن الذي كان إنقطع عني فقد رجع يعني الملائكة وأما الآخر فمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( مسند الروياني ج:1 ص:122 ).
- وقال في تهذيب الكمال : ، أخبرنا : أبو إسحاق بن الدرجي قال : ، أنبئنا : أبو جعفر الصيدلأني ومحمد بن معمر بن الفاخر في جماعة قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، قالت : ، أخبرنا : أبوبكر بن ريذة قال : ، أخبرنا : أبو القاسم الطبراني قال : ، حدثنا : يعقوب بن إسحاق المخرمي وحفص بن عمر الرقي ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي قالوا : ، حدثنا : مسلم بن إبراهيم قال : ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف بن الشخير قال : قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين قال رجل برأيه ما شاء رواه مسلم ، عن حجاج بن الشاعر ، عن أبي علي الحنفي ، عن إسماعيل بن مسلم فوقع لنا عالياً بدرجتين وليس له عنده غيره ورواه النسائي ، عن أبي داود ، عن مسلم بن إبراهيم فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجتين ورواه من وجه آخر ، عن إسماعيل ، المصدر ( تهذيب الكمال ج:26 580ص:581 ).
- وقال في سير أعلام النبلاء : ، أنبئنا : أحمد بن أبي الخير ، عن أبي المكارم ، أنبئنا : أبو علي الحداد أنبئنا أبو نعيم ، حدثنا : عبد الله بن جعفر ، حدثنا : إسماعيل بن عبد الله ، حدثنا : مسلم إبن إبراهيم ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن واسع ، عن مطرف إبن عبد الله ، عن عمران بن حصين قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين فقال رجل برأيه ما شاء أخرجه مسلم من طريق إسماعيل هذا قال : جعفر بن سليمان وخليفة بن خياط توفي محمد بن واسع سنة ثلاث وعشرين ومئة وقال بعض ولد محمد بن واسع مات سنة سبع وعشرين ومئة ، المصدر ( سير أعلام النبلاء ج:6 ص122ص:123 ).
وبهذا ينتهي الكلام في آية المتعة وسوف أنتقل للبحث في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ) - ( النساء / 24 ) لنرى ماذا قال المفسرون والرواة في هذه الآية :
فقد قال : في التفسير الكبير : والقول الثاني أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة ، عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها وإتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام روي أن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا أصحاب الرسول (ص) طول العزوبة فقال : إستمتعوا من هذه النساء وإختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ).
- وقال في الدر المنثور : وأخرج عبد بن حميد وأبن جرير وأبن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق ، عن أبي نضرة قال : قرأت على إبن عباس ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) قال إبن عباس ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) فقلت : ما نقرؤها كذلك فقال إبن عباس والله لأنزلها الله كذلك. - وأخرج عبد بن حميد وأبن جرير ، عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ). - وأخرج إبن أبي داود في المصاحف ، عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ). - وأخرج عبد الرزاق ، عن عطاء أنه سمع إبن عباس يقرؤها ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وقال إبن عباس في حرف أبي ( إلى أجل مسمى ). - وأخرج عبد بن حميد وأبن جرير ، عن مجاهد ( فما استمتعتم به منهن ) قال : يعني نكاح المتعة. - وأخرج إبن جرير ، عن السدي في الآية ، قال : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرىء ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه ، المصدر ( الدر المنثور - السيوطي ج:2 ص 283 الىص:485 ).
- أقول سوف أتعرض عند البحث في أدلة القوم في الناسخ للمتعة للآيات التي ذكرت كناسخ لآية فما استمتعتم به لنرى هل تصلح كناسخ أم لا ؟.
- وقال في الكشاف : وعن إبن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ويروى إنه رجع ، عن ذلك عند موته وقال : اللهم إني أتوب اليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:1 ص:530 ).
- وقال في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : وروي ، عن إبن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة وقرأ إبن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وقال إبن عباس لأبي نضرة هكذا أنزلها الله عز وجل وروى الحكم بن عتيبة أن علياً (ر) قال : لولا أن عمر نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي ، المصدر ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج:2 ص:36 ).
- وقال في تفسير إبن كثير : وقوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وكقوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وكقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) وقد إستدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولأشك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى ، عن بن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية ، عن الإمام أحمد وكان بن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، المصدر ( تفسير إبن كثير ج:1 ص:475 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14022 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : عطاء أنه سمع بن عباس يراها الأن حلالاً وأخبرني : أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن وقال بن عباس في حرف إلى أجل قال عطاء وأخبرني : من شئت ، عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وقال : صفوان هذا بن عباس يفتي بالزنى فقال بن عباس إني لا أفتي بالزنى أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن إبنها لمن ذلك أفزنا هو قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:498 وتفسير البغوي ج:1 ص:413 وص414و ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:366 ).
فعلى هذا تبين لنا بأن قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) نازلة في نكاح المتعة وإنما الإختلاف قد حصل بين الأمة في نسخها أي هل نسخت أم لا ؟ ، وما يهمنا الأن ليس النسخ وإنما الذي يهمنا هو اثبات أصل الحلية وأما النسخ فسوف نتعرض إليه في مرحة أخرى ، إلى هنا توصلنا إلى أن المتعة محلله وثابتة في عهد الرسول (ص) بالكتاب العزيز ، وسوف أنتقل الأن للبحث في الأدلة من السنة المطهرة لعلي أجد أيضاً ما يثبت وجود المتعة ويدل على حليتها ، وسوف أقسم الأخبار إلى طائفتين :
الروايات المبيحة للمتعة في عهد الرسول (ص). الروايات المبيحة للمتعة في عهد الخليفتين.
أولاًًً : التمتع في عهد الرسول :
- فقد قال : في الإصابة : سمير والد سليمان لعله سمرة بن جندب روى بن منده من طريق مبشر بن إسماعيل ، عن حريز بن عثمان ، عن سليمان بن سمير ، عن أبيه قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( الإصابة في تمييز الصحابة ج:3 ص:185 ).
- وقال في مسند الإمام أحمد : 11181 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، عن زيد أبي الحواري قال : أسمعت أبا الصديق يحدث ، عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب ، المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:22 ).
- وقال في مجمع الزوئد : ، عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح ، المصدر ( مجمع الزوائد ج:4 ص:264 ).
- وقال في نيل الأوطار : قال أبو داود إن بعضهم رواه موقوفاً قال : ورواه أبو عاصم ، عن صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنا على عهد رسول الله (ص) نستمتع بالقبضة من الطعام علي معنى المتعة ، قال : ورواه بن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر علي معنى أبي عاصم وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن جريج ، عن أبي الزبير قال : أسمعت جابراً يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص:310 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14023- عبد الرزاق قال : قال بن جريج وأخبرني : عمرو بن دينار ، عن حسن بن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رجل من أسلم من أصحاب النبي (ص) : إنهما قالا : كنا في غزوة فجاء رسول رسول الله (ص) ، فقال : أن رسول الله (ص) : يقول إستمتعوا ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:498 ).
- وفيه أيضاً : 14025 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : أبو الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نهي عمرو بن حريث قال : وقال جابر إذا إنقضى الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال : وسأله بعضنا كم تعتد قال ح :يضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 ).
14027 - قال أبو الزبير وسمعت طاووسا يقول ، قال بن صفوان يفتي بن عباس بالزنى قال : فعدد بن عباس رجالاً كانوا من أهل المتعة قال : فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 ).
- وقال في نصب الرآية : حديث آخر وأخرج مسلم أيضاً ، عن عاصم بن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن بن عباس وأبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما إنتهى المصدر ( نصب الراية ج:3 ص:181 ).
- وقال في عون المعبود : ( نستمتع بالقبضة بضم ) القاف وفتحها والضم أفصح ، قال : الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من شيء يقال : أعطاه قبضة من تمر أو سويق قال : وربما يفتح ( قال أبو داود رواه بن جريج ، عن أبي الزبير الخ ) قال : المنذري هذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن جريج ، عن أبي الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( عون المعبود ج:6 ص100وص:101 ).
- وقال في تهذيب التهذيب : 658 - د أبي داود موسى بن مسلم بن رومان وقد ينسب إلى جده ويقال : صالح بن مسلم بن رومان روى ، عن أبي الزبير ، عن جابر حديث من أعطى في صداق إمرأة ملأ كفه سويقا أو تمراً فقد أستحل وعنه يزيد بن هارون بهذا رواه أبو داود وقال : رواه بن مهدي ، عن صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قوله ورواه أبو عاصم ، عن صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنا نستمتع بالقبضة من الطعام ، المصدر ( تهذيب التهذيب ج:10 ص:331 )
- وقال في السنن الكبرى : 5540 - أخبرنا : محمود بن غيلأن المروزي قال : ، ثنا : أبو داود قال : ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر فسألناها ، عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( السنن الكبرى ج:3 ص:326 ).
- وقال في مسند الطياليسي : 1637- حدثنا : يونس قال : ، حدثنا : أبو داود قال : ، حدثنا : شعبة ، عن مسلم القرشي قال : دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها ، عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( مسند الطيالسي ج:1 ص:227 ) و ( تلخيص الحبير ج:3 ص:159 ) والمعجم الكبير ج:24 ص:103 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 من ص66 الىص:68 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:341 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 ).
ثانياً : روايات التمتع على عهد الخليفتين :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1405 - وحدثنا : الحسن الحلواني ، حدثنا : عبد الرزاق أخبرنا : بن جريج قال : قال عطاء قدم جابر بن عبد اللهمعتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).
1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق أخبرنا : بن جريج أخبرني : أبو الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).
- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 3248 - ثنا : عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا : أبان بن مخلد ، ثنا : أبو عبد الله العطار ، ثنا : عبد الرزاق أخبرني : إبن جريج قال : قال عطاء خرج جابر بن عبد اللهمعتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء فذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. رواه مسلم ، عن الحلواني ، عن عبد الرزاق ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:67 ).
- وقال في تلخيص الحبير : وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير أسمعت جابر يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وأما معبد وسلمه إبنا آية فذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بإمرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة وأما رواية جابر ، عن الصحابة فلم أرها صريحاً وإنما جاء عنه أنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر وفي رواية تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة ، المصدر ( تلخيص الحبير ج:3 ص159وص:160 ).
- وقال في مسند الإمام أحمد : 15115 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عبد الرزاق أنا :بن جريج قال عطاء حين قدم جابر بن عبد اللهمعتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر (ر) ، المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:380 ).
- وقال في فتح الباري : وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى منها ، عن أبي نضرة ، عن جابر : أنه سئل ، عن المتعة فقال : فعلناها مع رسول الله (ص) ومن طريق عطاء ، عن جابر استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، المصدر ( فتح الباري ج:9 ص:172 ).
- وقال في نصب الرآية : أخرج مسلم في صحيحه ، عن عطاء بن أبي رباح قال : قدم جابر بن عبد اللهمعتمرا فجئناه في منزله فسأله القوام ، عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (ر) ، إنتهى ، المصدر ( نصب الراية ج:3 ص:181 ).
- وقال في نيل الأوطار : ويمكن الجمع بأنه (ص) أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه مسلم وغيره ، عن جابر قال : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر في شأن حديث عمرو بن حريث فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه (ص) في جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته (ص) وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص274وص:275 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص 58 و الديباج على مسلم ج:4 ص:14 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص58 و مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 من ص66 الىص:68 ).
بعد أن أنهيت من الكلام ، عن الروايات التي تثبت لنا حلية المتعة في عهد الرسول وفي عهد الخليفتين أبي بكر وعمر ، جاء الدور في الكلام ، عن من هم الصحابة الذين كانوا يروا حلية المتعة ويعملون بها في عهد الرسول (ص) وبعد وفاته (ص) وكذلك من هم الفقهاء الذين يرون حليتها من بعد الرسول (ص) ، فقد قال : في ( هامش المنتقى للفقي ج2ص520 نقلاً ، عن البيان للسيد الخوئي ) :
- قال إبن حزم : ثبت على اباحتها – المتعة- بعد رسول الله (ص)، الإمام علي بن أبي طالب ، وأسماء بنت أبي بكر ، وأبن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، وخالد بن المهاجر بن سيف الله ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وأبن عباس ، وسلمة بن أمية بن خلف ، وسعيد بن أمية بن خلف ، وسلمة بن الأكوع ، ومعبد بن أمية بن خلف ، وجابربن عبد الله الأنصاري ، وعمرو بن حريث.
- ورواه جابر ، عن جميع الصحابة ، مدة رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ثم قال : ( ومن التابعين طاوؤس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة ) ، ( هامش المنتقى للفقي ج2ص520عن البيان للسيد الخوئي ص314 ).
- وقال في نيل الأوطار : وقد روى بن حزم في المحلى ، عن جماعة الصحابة غير بن عباس فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وبن مسعود وبن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة إبنا أمية بن خلف ورواه جابر ، عن الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته وروي عنه أنه إنما إنكرها إذا لم يشهد عليها عدلأن فقط وقال : بها من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة إنتهى كلامه ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص270وص:271 ).
ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام ، عن بن حزم من روى من المحدثين حل المتعة ، عن المذكورين ، ثم قال : ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة ولهذا قال : الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه ، عن بن جريج أنه قال لهم بالبصرة إشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثاًًً أنه لا بأس بها ، وممن حكى القول بجواز المتعة ، عن بن جريج الإمام المهدي في البحر وحكاه ، عن الباقر والصادق والإمامية ، إنتهى ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص270وص:271 ).
- وقال بن المنذر جاء ، عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحداًً يجيزها إلاّّ بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله ، وقال : عياض ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلاّّ الروافض وأما بن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه أنه رجع ، عن ذلك ، قال بن بطال روى أهل مكة واليمن ، عن بن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص270وص:271 ).
- وقال في تلخيص الحبير : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وأبن مسعود وأبن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ومعبد إبنا أمية بن خلف قال : وروا جابر ، عن الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته قال : وروي ، عن عمر : إنه إنما إنكرها إذا لم يشهد عليها عدلأن فقط وقال : به من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة قال : ووقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال إنتهى كلامه فأما ما ذكره ، عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال : دخلت على أمساء بنت أبي بكر فسألناها ، عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) وأما جابر ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه فعلناها مع رسول الله ، ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها وأما بن مسعود ففي الصحيحين عنه قال : رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وأما بن عباس فقد تقدم وأما معاوية فلم أر ذلك عنه إلى الأن ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق ، عن بن جريج ، عن عطاء قال : أول من أسمعت منه المتعة صفوان بن يعلي بن أمية قال : أخبرني : يعلى أن معاوية استمتع بإمرأة في الطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا علي بن عباس فذكرنا له ذلك فقال : نعم وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير أسمعت جابر يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وأما معبد وسلمه إبنا آية فذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بإمرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة وأما رواية جابر ، عن الصحابة فلم أرها صريحاً وإنما جاء عنه أنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر وفي رواية تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة ، المصدر ( تلخيص الحبير ج:3 ص159وص:160 ).
- وقال في أخبار المدينة : ( ذكر من استمتع قبل تحريم عمر (ر) ) :
1194- يقال : إن عمرو بن حريث استمتع من إمرأة من بني سعد بن بكر فولدت فجحد ولدها.
- وإستمع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي فولدت فجحد ولدها.
- واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عميرة مولاة لكندة فولدت عبد الله بن سعد.
- ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي فولدت له أمية بن فضالة.
- واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها فولدت له يوسف لا عقب له ، فقال له عمر (ر) أتعترف بهذا الغلام قال : لا ، قال : لو قلت : نعم لرجمتك بأحجارك وكان عمر (ر) يعرف هذه المرأة بالسوء فحرم المتعة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).
وبعد أن نقلت لكم أقوال هؤلاء الأعلام في ذكر أسماء مجموعة من الصحابة كانوا يرون حلية المتعة فإنني سوف أنقل لكم الأن الروايات الثابتة ، عن أولئك الصحابة وسوف يكون ذكري حسب تسلسل الحروف ، الروايات ، عن أسماء في الحلية :
- فقد قال : في السنن الكبرى : 5540 - أخبرنا : محمود بن غيلأن المروزي قال : ، ثنا : أبو داود قال : ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر فسألناها ، عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( السنن الكبرى ج:3 ص:326 ).
- وقال في المعجم الكبير : 277 - حدثنا : عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي قالا ، ثنا : أبو حفص عمرو بن علي قال : ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها ، عن المتعة فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( المعجم الكبير ج:24 ص:103 ).
- وقال في مسند الطياليسي : 1637 - حدثنا : يونس قال : ، حدثنا : أبو داود قال : ، حدثنا : شعبة ، عن مسلم القرشي قال : دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها ، عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( مسند الطيالسي ج:1 ص:227 ).
- وقال في تلخيص الحبير : فأما ما ذكره ، عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال : دخلت على أمساء بنت أبي بكر فسألناها ، عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) ، المصدر ( تلخيص الحبير ج:3 ص:159 ).
- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2872 - حدثنا : أبوبكر بن خلاد ، ثنا : الحارث بن أبي أسامة ، ثنا : روح بن عبادة ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري قال : سألت إبن عباس ، عن متعة الحج فرخص فيها وكان إبن الزبير ينهى عنه فقال : هذه أم إبن الزبير تحدث أن رسول الله (ص) رخص فيها فأدخلوا عليها فسألوها قال : فدخلنا عليها فإذا إمرأة ضخمة عمياء قالت : رخص رسول الله (ص) فيها رواه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن روح ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:341 ).
2873 - ثنا : عبد الله بن جعفر ، ثنا : يوسف بن حبيب ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها ، عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله (ص) ثناه أبو محمد بن حيان ، ثنا : محمد بن يحيى ، ثنا : عبد ة ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة وقال : المتعة ولم يذكر النساء ، رواه مسلم ، عن أبي موسى ، عن عبد الرحمن ، عن شعبة فقال : المتعة ولم يذكر الحج وعن بندار ، عن غندر فقال : قال : مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:341 ).
الروايات ، عن الإمام علي (ع) في الحلية :
- فقد قال : في تفسير الطبري : ، حدثنا : محمد بن المثنى قال : ، ثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، ثنا : شعبة ، عن الحكم قال : سألته ، عن هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلاّّ ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع ( فما استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي قال : لا ، قال : الحكم قال علي (ر) لولا أن عمر (ر) نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقى ، المصدر ( تفسير الطبري ج:5 ص:13 ).
- وقال في الدر المنثور : وقال علي لولا أن عمر نهى ، عن المتعة ما زنا إلاّّ شقي ، المصدر ( الدر المنثور ج:2 ص:486 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14029 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك إمرأ ظاهراً قال : فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها قال بن جريج وأخبرني : من أصدق أن علياً قال : بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلاّّ شقي ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 ).
- وقال في التفسير الكبير : وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ر) فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره ، عن علي بن أبي طالب (ر) : أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ).
- وقال في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي : وروى الحكم بن عتيبة أن علياً (ر) قال : لولا أن عمر نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقي ، المصدر ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج:2 ص:36 ).
المخالف : ولكن قد يقال : لكم بأن هناك روايات ، عن الإمام علي تنهى ، عن المتعة من مثل هذه الرواية ؟. ففي صحيح البخاري : 8254 ، حدثنا : مالك بن إسماعيل ، حدثنا : بن عيينة إنه سمع الزهري يقول أخبرني : الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، عن أبيهما إن علياً (ر) قال : لإبن عباس إن النبي (ص) نهى ، عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، المصدر ( صحيح البخاري ج:5 ص:1966 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:201 والتفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ).
الموالي : أقول بأن هذه الرواية ، عن الإمام علي (ص) : لا تصلح لإثبات نسبة التحريم للرسول(ص) لما يلي :
أولاًً : لمخالفتها لروايات أخرى ، عن الإمام على من مثل هذه الرواية : قال : الحكم قال علي (ر) لولا أن عمر (ر) نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقى وقد مر ذكر المصادر. ثانيا : نجد الإمام علي ينسب النهي لعمر وليس للرسول (ص) كما تقدم. ثالثا : نجد الإمام يقول في رواية أخرى : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلاّّ شقي فلو كان يرى الحرمة لما قال : لأمرت بالمتعة لأن الأمر فيه خلاف النهي.
المخالف : ولكن قد تقول لماذا لم يأمر بها الإمام علي (ع) إذا كان يرى حليتها ؟.
الموالي : أقول لوأمر والحال هذه فسوف تحدث خلافات بين من يؤيد رآي عمر ومن يخالفه فالسكوت كان أولى والأمر بالمباح غير واجب.
رابعاً : نقول هذا الكلام وهذه الروايات ساقطة ، عن الحجية على التحريم لأن الإجماع من المسلمين على حليتها بعد خيبر سواء قلنا بثبوت النهي في خيبر أو لم نقل فإذا لحقت الحلية للتحريم فإننا نأخذ بالحكم المتأخر والحلية ثابتة بالاجماع بعد خيبر الروايات ، عن إبن عباس في الحلية :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1217- حدثنا : محمد بن المثنى وبن بشار قال بن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة قال : كان بن عباس يأمر بالمتعة وكان بن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله : ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح إمرأة إلى أجل إلاّّ رجمته بالحجارة ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:885 والدر المنثور ج:1 ص:520 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 ).
- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2824 م أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا : يونس بن حبيب ، ثنا : أبو داود ، ثنا : شعبة ، عن قتادة أسمعت أبا نصرة يقول قلت لجابر ح وثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني : أبي ، ثنا : محمد بن جعفر ، ثنا : شعبة أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نصرة قال : كان إبن عباس يأمر بالمتعة وأبن الزبير ينهى عنها قال : إن أقواماً يفتون الناس بغير علم فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال علي يدي كان الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان أحل لرسوله : ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منزلة ( وأتموا الحج والعمرة ) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح إمرأة إلى أجل إلاّّ رجمته بالحجارة لفظ غندر رواه مسلم ، عن أبي موسى وبندار ، عن غندر ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 ).
- وقال في في صحيح مسلم : 1406 - وحدثني : حرملة بن يحيى أخبرنا : بن وهب أخبرني : يونس قال بن شهاب أخبرني : عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله (ص) ، فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1026 ).
- وقال في تهذيب الكمال : ، أخبرنا : به أبو إسحاق بن الدرجي قال : ، أنبئنا : أبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي قال : ، أخبرنا : أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال قال : ، أخبرنا : أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي قال : ، أخبرنا : أبوبكر بن المقرئ قال : ، أخبرنا : محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال : ، حدثنا : حرملة بن يحيى قال : ، أخبرنا : عبد الله بن وهب قال : أخبرني : يونس بن يزيد ، عن بن شهاب قال : أخبرني : عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال : إنك جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله (ص) ، فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، المصدر ( تهذيب الكمال ج:8 ص:176وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:205 و شرح النووي على صحيح مسلم ج:9ص:188والتمهيد ج:10 ص:117 و نصب الراية ج:3 ص:176 و نصب الراية ج:3 ص:180 و الوقوف على الموقوف على صحيح مسلم العسقلاني ج:1 ص:76 ).
- وقال في التمهيد : ، عن أيوب قال : قال عروة لإبن عباس إلاّّ تتقي الله ترخص في المتعة فقال إبن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبوبكر وعمر فلم يفعلا فقال إبن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم ، عن رسول الله (ص) وتحدثونا ، عن أبي بكر وعمر ، المصدر ( التمهيد ج:8 ص207وص:208 ).
- وقال في المعجم الكبير : 6232 - حدثنا : الحسن بن علي المعمري ، ثنا : أبوبكر بن خلاد الباهلي ، ثنا : بشر بن السري ، عن بن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري أن بن عباس وعروة بن الزبير إختلفا في المتعة فقال عروة هي زنى وقال بن عباس وما يدريك يا عرية فمر بهما سلمة بن الأكوع فسأله بن عباس فقال : غرب بنا رسول الله (ص) ثلاثة أشهر كنت أخرج مع الجيش فأقيم حين يقيمون وأمسي حين يمسون فقال النبي (ص) من شاء فليستمتع من هذه النساء ، المصدر ( المعجم الكبير ج:7 ص:13 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14022 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : عطاء أنه سمع بن عباس يراها الأن حلالاً وأخبرني : أنه كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ) وقال بن عباس في حرف إلى أجل قال عطاء وأخبرني : من شئت ، عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وقال : صفوان هذا بن عباس يفتي بالزنى فقال بن عباس إني لا أفتي بالزنى أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن إبنها لمن ذلك أفزنا هو قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:498 ).
- وقال في الدر المنثور : وأخرج عبد الرزاق وأبن المنذر من طريق عطاء ، عن إبن عباس قال : يرحم الله عمر : ما كانت المتعة إلاّّ رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّّ شقي قال : وهي التي في سورة النساء ( فما استمتعتم به منهن ) إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ، قال : وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما إن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعأوليس بينهما نكاح ، وأخبر أنه سمع إبن عباس يراها الأن حلالاً ، وأخرج إبن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال : سألت إبن عباس ، عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال : لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال : هي المتعة كما قال الله ، قلت هل لها من عدة قال : نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال : لا ، المصدر ( الدر المنثور ج:2 ص487ص:488 ).
- وقال في الإستذكار : قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر : ما كانت المتعة إلاّّ رحمة من الله رحم الله بها أمة محمد (ص) ولولا نهى عمر عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّّ شقي ، قال أبو عمر أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب بن عباس وحرمها سائر الناس ، وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في ( التمهيد ) ، المصدر ( الاستذكار ج:5 ص:506 ).
- وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه : قال عطاء وسمعت إبن عباس يقول رحم الله عمر : ماكانت المتعة إلاّّ رحمة رحم الله بها أمه محمد صلع فلولا إنه نهى عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّّ شقي قال : والله ، كأني أسمع قوله إلاّّ شقي قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه إلى كذا وكذا من الأجل علي كذا وكذا ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:365 ) ، شرح معاني الآثار ج:3 ص:26 ،التمهيد ج:10 ص:114 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 و بداية المجتهد ج:2 ص:44 ).
ملاحظة : بعد أن تم الكلام ، عن موقف إبن عباس والمتعة فأقول هناك من يدعي بأن إبن عباس قد تراجع ، عن ذلك عند وفاته وذكروا بأن له في المتعو ثلاثة أقوال : فقد قال : في التفسير الكبير : أما إبن عباس فعنه ثلاث روايات :
إحداها : القول بالاباحة المطلقة قال عمارة سألت إبن عباس ، عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال : لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال : هي متعة كما قال تعالى قلت هل لها عدة قال : نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قالا : لا.
والرواية الثانية : عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا إبن عباس في المتعة قال إبن عباس قاتلهم الله إني ما أفتيت باباحتها على الاطلاق لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدأولحم الخنزير له.
والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة روى عطاء الخرساني ، عن إبن عباس في قوله ( فما استمتعتم به منهن ) قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الحكيم يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( الطلاق 1 ) ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:10 ص:41 ) ولكن أقول من تتبع كلمات القوم يجد أنهم قد ضعفوا هذه الدعوى وأثبتوا العكس.
- فقد قال : في الكشاف : وعن إبن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:1 ص:530 ).
- وقال في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : وروي ، عن إبن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة وقرأ إبن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، وقال إبن عباس لأبي نضرة هكذا أنزلها الله عز وجل ، المصدر ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الأندلسي ج:2 ص:36 ).
- وقال في تفسير البغوي : روي ، عن أبي نضرة قال : سألت إبن عباس (ر) ، عن المتعة فقال : أما تقرأ في سورة النساء ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) قلت : لا إقرأها هكذا قال إبن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات وقيل إن إبن عباس (ر) رجع ، عن ذلك ، المصدر ( تفسير البغوي ج:1 ص:413 وص414 ).
- وقال في البداية والنهاية : وقيل إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت وهذا رواية ، عن الإمام أحمد وقيل بل لم تحرم مطلقاًً وهي على الاباحة هذا هو المشهور ، عن إبن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في الأحكام ، المصدر ( البدايةوالنهاية ج:4 ص:318 ).
- ومن أبرز تلامذته وأشهرهم التابعي الجليل سعيد بن جبير كان يرى المتعة احل من الماء كما سوف يأتي :
أبو سعيد الخدري وموقفه من المتعة :
فقد قال : في عمدة القارئ : فذهب إبن عباس إلى إجازتها وتحليلها لا خلاف عنه في ذلك وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاووس قال : وروي أيضاًً تحليلها وإجازتها ، عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ، قالا : تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر (ر) حتى نهى عمرُ النَّاسَ عنهَا في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( عمدة القارئ ج:17 ص:246 ).
أبو ذر الغفاري :
- فقد قال : في شرح المعاني : ، حدثنا : أبو بشر الرقي قال : ، ثنا : شجاع بن الوليد ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن أبي ذر (ر) قال : إنما كانت متعة النساء لنا خاصة ، المصدر ( شرح معاني الآثار ج:3 ص:26 ).
- وفي الدر المنثور : وأخرج مسلم ، عن أبي ذر قال : لا تصلح المتعتان إلاّّ لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج ، المصدر ( الدر المنثور ج:1 ص:521 ).
الروايات ، عن أبي بن كعب :
- فقد قال : في الدر المنثور : وأخرج عبد بن حميد وأبن جرير ، عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، المصدر ( الدر المنثور - السيوطي ج:2 ص 283 الىص:485 ).
الروايات ، عن إبن مسعود في الحلية :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1404 - حدثنا : محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، حدثنا : أبي ووكيع وبن بشر ، عن إسماعيل ، عن قيس قال : أسمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء فقلنا إلاّّ نستخصي فنهانا ، عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكأولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1022 ).
وقال في الدر المنثور : وأخرج عبد الرزاق وأبن أبي شيبة والبخاري ومسلم ، عن إبن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله (ص) وليس معنا نساؤنا فقلنا إلاّ نستخصي فنهانا ، عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) - ( المائدة / 87 ) ، المصدر ( الدر المنثور ج:2 ص:485 ).
- وقال في مسند الشافعي : ، أخبرنا : سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : أسمعت بن مسعود (ر) يقول : كنا نغزوا مع رسول الله (ص) وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا ، عن ذلك رسول الله (ص) ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ، المصدر ( مسند الشافعي ج:1 ص:162ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:420 والأم ج:7 ص:174 وإختلاف الحديث ج:1 ص:534 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 من ص66 الىص:68 وتلخيص الحبير ج:3 ص:159 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:201 والدر المنثور ج:3 ص:140 وتفسير إبن كثير ج:2 ص:88 وصحيح إبن حبان ج:9 ص:448 وصحيح إبن حبان ج:9 ص:449 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:200 ومصنف إبن أبي شيبة ج:3 ص:454 ومصنف إبن أبي شيبة ج:3 ص:552 ومسند أبي يعلى ج:9 ص:260 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:432 و نصب الراية ج:3 ص:180 و نيل الأوطار ج:6 ص:268 ).
وهذا الكلام الجميل من إبن مسعود يرد كل الأقوال التي تشدق بها البعض وإتهم الإسلام بأنه يبيح الزنا والعياذ بالله حيث جعل المتعة كالزنا ولم يفرق بينها وبين الزنا فإستشهاد إبن مسعود بالآية تعتبر صفعة إيمانية لأنه اعتبر المتعة من الطيبات فمتى كان الزنا والعياذ بالله من الطيبات ، ونفس هذا الإستدلال يعتبر رد على من قال : بأن المتعة كالميتة وبقية المحرمات لا تحل إلاّّ في حال الإضطرار فقول هذا الصحابي المؤمن بأنها من الطيبات ويستشهد لها بالآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) - ( المائدة / 87 ).
ومن هنا حاول البعض أن يدغدغ في قول إبن مسعود فقال : بأن كلامه ، عن الحلية كان في بداية شبابه وأن المتعة قد حرمت بعد ذلك فأقول قولهم بأنه كان شباب في أيام اباحة المتعة لا يعني تحريمها لأنه كان في موقع الرد على من قال : بحرمتها وهذا يقتضي أن يكون من بعد وفاة الرسول (ص) فمعنى ذلك أن إبن مسعود كان يرى حليتها بعد وفاة الرسول (ص) ولذلك نجد النووي يقول بأن إبن مسعود لم يطلع على التحريم مثله مثل إبن عباس فقال في شرحه على.
- صحيح مسلم : قوله ( رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به قوله ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) فيه اشارة إلى أنه كان يعتقد اباحتها كقول بن عباس وأنه لم يبلغه نسخها ، المصدر ( شرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:182 ).
الروايات ، عن جابر بن عبد الله :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1249 - حدثني : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن بن عباس وبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:914 ).
- وقال في سنن البيهقي : 13947 - أخبرنا : أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى ، ثنا : أحمد بن سلمة ، ثنا : حامد بن عمر البكراوي ، ثنا : عبد الواحد يعني بن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله (ر) فأتاه آت فقال بن عباس وبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر (ر) فلم نعد لهما رواه مسلم في الصحيح ، عن حامد بن عمر البكراوي ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وصحيح مسلم ج:2 ص:1023 ونصب الراية ج:3 ص:181 ).
- وقال في صحيح مسلم : 1217 - حدثنا : محمد بن المثنى وبن بشار قال بن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة قال : كان بن عباس يأمر بالمتعة وكان بن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله : ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف ( وأتموا الحج والعمرة لله ) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح إمرأة إلى أجل إلاّّ رجمته بالحجارة ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:885 ).
- وقال في أخبار المدينة : 1195 - حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، حدثنا : شعبة قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة قال : كان إبن عباس (ر) يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ، فلما قام عمر (ر) قال : إن الله يحل لرسوله : ما شاء بما شاء فإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح إمرأة إلى أجل إلاّّ رجمته بالحجارة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).
- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13948 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : قلت إن بن الزبير ينهى ، عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها ، قال علي يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) فلما ولي عمر خطب الناس فقال : أن رسول الله (ص) هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) : إنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّّ غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 وصحيح إبن حبان ج:9 ص:247 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:144 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:52 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:8 ص:168 وتخريج الأحاديث والآثار ج:1 ص:302 ).
- وقال في صحيح مسلم : 1405 - وحدثنا : الحسن الحلواني ، حدثنا : عبد الرزاق أخبرنا : بن جريج قال : قال عطاء قدم جابر بن عبد اللهمعتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).
- وقال في مسند الإمام أحمد بن حنبل : 15115 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عبد الرزاق أنا :بن جريج قال عطاء حين قدم جابر بن عبد اللهمعتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر (ر) ، المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:380 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14021 - عبد الرزاق ، عن بن جريج ، عن عطاء قال : لأول من أسمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني : ، عن يعلى أن معاوية استمتع بإمرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا علي بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بإمرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت نعم ، قال : من أشهد قال عطاء لا أدري قالت : امي أأوليها قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلاً الآخر ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص 496ص:497 وفتح الباري ج:9 ص:172 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:67 والتمهيد ج:10 ص:114 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:183 والديباج على مسلم ج:4 ص:14 وشرح الزرقاني ج:3 ص:199 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:364 ونصب الراية ج:3 ص:181 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 ).
- وقال في صحيح مسلم : 1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق أخبرنا : بن جريج أخبرني : أبو الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:68 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:237 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 وفتح الباري ج:9 ص:211 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:183 وعمدة القارئ ج:20 ص:137 والتمهيد ج:10 ص:112 وعون المعبود ج:6 ص:101 وعون المعبود ج:10 ص:349 وتهذيب التهذيب ج:10 ص:331 وتلخيص الحبير ج:3 ص:160 ونصب الراية ج:3 ص:181 وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 ونيل الأوطار ج:6 ص:222 ونيل الأوطار ج:6 ص:274 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14025 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : أبو الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نهي عمرو بن حريث قال : وقال جابر إذا إنقضى الأجل فبدا لهما إن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال : وسأله بعضنا كم تعتد قال ح :يضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 ).
- وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه : 457 ، حدثنا : عبد الله بن محمد بن زياد قال : ، حدثنا : عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال : ، أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : ، أخبرنا : أبو الزبير إنه ، سمع جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب رسول الله صلع حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث قال : وقال جابر إذا انقضي الأجل فبدا لهما إن يتعاودافليمهر مهرا آخر وسأله بعضنا قال : كم تعتد قال : حيضه واحدة ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 ).
- وقال في سنن سعيد بن منصور : 850 - حدثنا : سعيد نا : هشيم قال : نا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر ، المصدر ( سنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص: 252 وشرح معاني الآثار ج:3 ص:26 ).
- وقال في مسند الطياليسي : 1792 - حدثنا : أبو داود قال : ، حدثنا : شعبة ، عن قتادة قال : أسمعت أبا نضرة يقول قلت لجابر بن عبد الله أن بن الزبير ينهى ، عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها ، قال جابر على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلما كان عمر بن الخطاب وقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح هذه النساء فلا اوتى برجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّّ رجمته ، المصدر ( مسند الطيالسي ج:1 ص:247 وسنن البيهقي الكبرى ج:5 ص:21 والاستذكار ج:5 ص:505 وتلخيص الحبير ج:3 ص:160 وبداية المجتهد ج:2 ص:44 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:363 ).
الرواية ، عن الحكم بن عيينة :
- فقد قال : في تفسير الطبري : ، حدثنا : محمد بن المثنى قال : ، ثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، ثنا : شعبة ، عن الحكم قال : سألته ، عن هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلاّّ ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع ( فما استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي قال : لا ، قال : الحكم قال علي (ر) لولا أن عمر (ر) نهى ، عن المتعة ما زنى إلاّّ شقى ، حدثني : المثنى قال : ، ثنا : أبو نعيم قال : ، ثنا : عيسى بن عمر القارئ الأسدي ، عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ، المصدر ( تفسير الطبري ج:5 ص: 13 ).
- وقال في الدر المنثور : وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وأبن جرير ، عن الحكم أنه سئل ، عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا ، وقال علي لولا أن عمر نهى ، عن المتعة ما زنا إلاّّ شقي ، المصدر ( الدر المنثور ج:2 ص:486 ).
الروايات ، عن خالد بن المهاجر بن سيف الله :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1406 - وحدثني : حرملة بن يحيى أخبرنا : بن وهب أخبرني : يونس قال بن شهاب أخبرني : عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله (ص) ، فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلاً ، قال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدأولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1026والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص:71 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:205 وتهذيب الكمال ج:8 ص:176 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:58 ونصب الراية ج:3 ص:176 ونصب الراية ج:3 ص:180 ).
الروايات ، عن ربيعة بن أمية :
- فقد قال : في الدر المنثور : وأخرج مالك وعبد الرزاق ، عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( الدر المنثور ج:2 ص:486 ).
- وقال في سنن البيهقي : 13950 أخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ، عن بن شهاب ، عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب (ر) فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر (ر) يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).
- وقال في موطأ مالك : 1130 - وحدثني : ، عن مالك ، عن بن شهاب ، عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( موطأ مالك ج:2 ص:542 والأم ج:7 ص:235 والاستذكار ج:5 ص:510 وموطأ مالك ج:2 ص:542 والتمهيد ج:10 ص:112 والإصابة في تمييز الصحابة ج:2 ص:521 ومسند الشافعي ج:1 ص:225 ).
الروايات ، عن سلمة بن أمية :
- فقد قال : في ناسخ الحديث ومنسوخه : 455 - قال عطاء وأخبرني : شبيب0 ، عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان احدنا يستمتع على القدح سويقا قال : فقال إبن صفوان هذا إبن عباس يفتي بالزنا فقال إبن عباس إني لا افتي بالزنا أفنسي إبن صفوان أمر أدراكه فوالله إن إبنها لمن ذلك أفزنا هو قال : واستمتع بها رجل من بني جمح ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:366 ).
456 - حدثنا : عبد العزيز بن محمد اللؤلؤي قال : ، حدثنا : إسحاق بن إبراهيم قال : ، أخبرنا : عبد الرزاق ، عن إبن جريج قال : ، أخبرنا : عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن إبن عباس قال : لم يرع أمير المؤمنين أمر اراكه قد خرجت حبلي فسألها عمر ، عن حملها ، فقالت استمتع به مني سلمة بن أمية بن خلف فلما إنكر إبن صفوان على إبن عباس بعض ما يقول في ذلك قال : فاسأل عمك هل استمتع ، المصدر ( ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:366 ).
- وقال في الإصابة في تمييز الصحابة : 3365 - سلمة بن أمية بن خلف الجمحي تقدم نسبه في ترجمة أخيه ربيعة ذكره خليفة بن خياط فيمن سكن مكة من الصحابة وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق سماك بن حرب ، عن رجل أن سلمة بن أمية تزوج مولاة له بشهادة أمها وأختها فرفع ذلك إلى عمر فقال : أبجهل فعلت ذلك قال : نعم ، قال : فأشهد ذوي عدل وإلاّ فرقت بينكما قال عمر بن شبة واستمتع سلمة بن أمية من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها قلت وذكر ذلك بن الكلبي وزاد فبلغ ذلك عمر فنهى ، عن المتعة وروى أيضاً أن سلمة استمتع بإمرأة فبلغ عمر فتوعده وقال بن حزم في المحلي ثبت على تحليل المتعة بعد النبي (ص) من الصحابة بن مسعود وأبن عباس وجابر وسلمة ومغيرة إبنا أمية بن خلف وذكر آخرين ، ( المصدر الإصابة في تمييز الصحابة ج:3 ص:143 ) وتلخيص الحبير ج:3 ص:160 وفتح الباري ج:9 ص:174 والتاريخ الأوسط ج:1 ص:143 ).
استمتاع عبدالله بن أبي عوف :
- فقد قال : في أخبار المدينة : واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها فولدت له يوسف لا عقب له ، فقال له عمر (ر) أتعترف بهذا الغلام قال : لا ، قال : لو قلت : نعم لرجمتك بأحجارك وكان عمر (ر) يعرف هذه المرأة بالسوء فحرم المتعة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).
الروايات في تمتع عبد الملك بن جريج :
- فقد قال : في تهذيب التهذيب : وقال الشافعي استمتع بن جريج بسبعين إمرأة وقال أبو عاصم كان من العباد وكان يصوم الدهر إلاّّ ثلاثة أيام من الشهر ، المصدر ( تهذيب التهذيب ج:6 ص:359 ).
- وقال في تذكرة الحفاظ : قال أبو عاصم كان بن جريج من العباد كان يصوم الدهر إلاّّ ثلاثة أيام من الشهر وكانت له إمرأة عابدة قال بن عبد الحكم أسمعت الشافعي يقول استمتع بن جريج بتسعين إمرأة حتى أنه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع ، المصدر ( تذكرة الحفاظ ج:1 ص170ص:171 ).
الروايات ، عن عمران بن الحصين :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1226 - وحدثنا : محمد بن المثنى ، حدثني : عبد الصمد ، حدثنا : همام ، حدثنا : قتادة ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين (ر) قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) ولم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).
1226 - وحدثنيه حجاج بن الشاعر ، حدثنا : عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا : إسماعيل بن مسلم ، حدثني : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عمران بن حصين (ر) بهذا الحديث قال : تمتع نبي الله (ص) وتمتعنا معه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:900 ).
- وقال في صحيح البخاري : 1496 - حدثنا : موسى بن إسماعيل ، حدثنا : همام ، عن قتادة قال : ، حدثني : مطرف ، عن عمران (ر) قال : تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ، المصدر ( صحيح البخاري ج:2 ص:569 ).
- وقال في صحيح إبن حبان : 8652 - أخبرنا : أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا : يوسف بن يعقوب ، ثنا : عمرو بن مرزوق أنبأ همام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى ، المصدر ( صحيح إبن حبان ج:9 ص:247 ).
- وقال في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2849 - ثنا : عبد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، ثنا : إسحاق ، ثنا : أبو محمد إبن حيان ، ثنا : أحمد بن إبراهيم بن أبي يحيى ، ثنا : نصر بن علي ، ثنا : مسلم بن إبراهيم وثناسالم إبن عصام ، ثنا : إبراهيم بن بسطام ، ثنا : عثمان بن عمر قالا ، ثنا : إسماعيل بن مسلم ، ثنا : محمد بن واسع ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : قال لي عمران بن حصين ذات يوم إذا أصبحت فاغد علي : فلما أصبحت غدوت عليه ، فقال لي : ما غداً بك قلت الميعاد قال : أحدثك حديثين أما أحدهما فإكتمه علي وأما الآخر فلا أبالي أن تفشه علي فأما الذي تكتمه علي فإن الذي كان إنقطع عني رجع إلي يعني تسليم الملائكة والآخر تمتعنا مع رسول الله (ص) مرتين فقال رجل برأيه ما شاء ، لفظ مسلم إبن إبراهيم رواه مسلم ، عن حجاج الشاعر ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل ، المصدر ( المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:326 وحلية الأولياء ج:2 ص:355 والمعجم الكبير ج:18 ص:123 ومسند الروياني ج:1 ص:122 وتهذيب الكمال ج:26 580ص:581 وسير أعلام النبلاء ج:6 ص: 122 ).
الروايات ، عن عمرو بن حريث :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق أخبرنا : بن جريج أخبرني : أبو الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14029 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك إمرأ ظاهراً قال : فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها قال بن جريج وأخبرني : من أصدق أن علياً قال : بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلاّّ شقي ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 وتلخيص الحبير ج:3 ص159 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:497 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص58 و نيل الأوطار ج:6 ص274وص:275 ).
الروايات ، عن معاوية بن أبي سفيان :
- فقد قال : في مصنف عبد الرزاق : 14021 - عبد الرزاق ، عن بن جريج ، عن عطاء قال : لأول من أسمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني : ، عن يعلى أن معاوية استمتع بإمرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا علي بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم ، عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بإمرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت نعم ، قال : من أشهد قال عطاء لا أدري قالت : امي أأوليها قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلاً الآخر ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص496وص:497 وفتح الباري ج:9 ص:174 والتمهيد ج:10 ص113وص:114 وتلخيص الحبير ج:3 ص:159 والاستذكار ج:5 ص:505 ).
الروايات ، عن معبد بن أمية :
- فقد قال : في مصنف عبد الرزاق : 14027 - قال أبو الزبير وسمعت طاووسا يقول ، قال بن صفوان يفتي بن عباس بالزنى قال : فعدد بن عباس رجالاً كانوا من أهل المتعة قال : فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:499 وفتح الباري ج:9 ص:174 ).
سعيد بن جبير وقوله بحلية المتعة :
- فقد قال : في مصنف عبد الرزاق : 14020 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة إمرأة عراقية تنسك جميلة لها بن يقال له : أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة قال : وأخبرني : أن سعيداًً قال له هي أحل من شرب الماء للمتعة ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:496 ).
وقال في التمهيد : وعن إبن جريج قال : أخبرني : عبدالله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة إمرأة عراقية تتنسك جميلة لها إبن يقال له : أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قال : قلت : يا أبا عبداللهما أكثر ما تدخل على المرأة قال : إنا قد أنكحناها ذلك النكاح للمتعة قال إبن جريج وأخبرت أن سعيداًً قال : هي أحل من شرب الماء يعني المتعة قال أبو عمر هذه آثار مكية ، عن أهل مكة قد روي ، عن إبن عباس خلافها وسنذكر ذلك وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب إبن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة ، المصدر ( التمهيد ج:10 ص114وص:115 ).
الإمام مالك وقوله بحلية المتعة :
- نسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجوازالمتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : ( لأنه – نكاح المتعة – كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ) ( الهداية في شرح البداية ص385 ، عن البيان للسيد الخوئي ص314 ).
- وقال في شرح البداية : وقال : مالك هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، المصدر ( الهداية شرح البداية ج:1 ص:195 ).
الآيات الناهية ، عن المتعة بعد أن تم الكلام ، عن المتعة وإثبات حليتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وعمل أغلبية الصحابة بها ، فإننا نجد أن القوم قالوا : بأن المتعة كانت محللة ولكنها حرمت ونسخت ولا يجوز لنا أن نتمتع الأن لأن الإسلام قد حرم علينا المتعة تحريما مؤبدا ، نقول لهم ونسألهم ماهو المحرم للمتعة هل هو الكتاب أم السنة ؟.
إختلفوا فيما بينهم فمنهم من قال : بأن المحرم لها هو القرآن الكريم ومنهم من قال : بأن المحرم لها هي السنة المطهرة نرجع مرة أخرى للذين قالوا : بأن المتعة قد حرمت بالقرآن فنسألهم ما هي الآية الناسخة لآية الحلية وما هي الآيات المحرمة للمتعة ؟ نجدهم يختلفون في الآية المحرمة للمتعة وقد إعتمدوا على مجموعة من الآيات وهي كالتالي :
قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) - ( المؤمنون / 5 و6 ). وقوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) - ( النساء / 12 ). وقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) - ( البقرة / 2 ). وقوله تعالى : ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع...) - ( النساء / 3 ). وقوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) - ( النساء / 24 ).
أقول هذا الإختلاف بينهم في عدم تحديد المحرم لها بالضبط هو بحد ذاته دليل على عدم حجية هذا الدليل لأن الدليل لابد وأن يكون واضح بين لأن الدليل الأول قطعي وواضح فلابد وأن يكون الدليل الناسخ بنفس الوضوح.
ولكن مع ذلك سوف نبحث في هذه الأدلة التي ذكرها القوم وسوف نبتدي بالآية الأولى التي إحتج بها القوم وهي :
قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) - ( المؤمنون / 5 و6 ).
فهذه الآيات من سورة المؤمنون ومن المعروف أنها مكية والقاعدة تقول بأنه ينبغي أن تكون الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة ولكن هنا نجد الإجماع من العلماء على أن سورة المؤمنون مكية وإليك قولهم :
- فقد قال : في الدر المنثور : ( سورة المؤمنون ) مكية وآياتها ثماني عشرة ومائة ، المصدر ( الدر المنثور ج:6 ص:82 ).
- وقال في التفسير الكبير : ( سورة المؤمنون ) مائة وثمان عشرة آية مكية ، المصدر ( التفسير الكبير - الرازي ج:23 ص:67 ).
- وقال في تفسير البيضاوي : ( سورة المؤمنون ) مكية وهي مائة وتسع عشرة آية وثماني عشرة عند الكوفيين ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:3 ص: 177 ).
- وفي قال : تفسير البيضاوي : ( سورة المؤمنون ) مكية وهي مائة وتسع عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفين ، المصدر ( تفسير البيضاوي ج:4 ص:146 ).
- وقال في تفسير الثعالبي : تفسير سورة المؤمنين وهى مكية ، المصدر ( تفسير الثعالبي ج:3 ص:91 ).
ولكن قد يقول شخص بأنها صحيح مكية ولكن قد يقال : بأن بعضها مدني وهوأمر محتمل ولكننا لم نجد من صرح بذلك من الفسرين بل وجدنا من صرح بأنها كلها مكية من مثل :
- فقد قال : في تفسير السمرقندي قال : سورة المؤمنون كلها مكية وهي مائة وسبع عشرة آية ، المصدر ( تفسير السمرقندي ج:2 ص:473 ) بل صرح بعضهم بعدم الخلاف في مكيتها وإنها كلها مكية عند الجميع ومن المصرحين بذلك الشوكاني حيث قال : تفسير سورة المؤمنون هى مكية بلا خلاف ، قال القرطبي كلها مكية فى قول الجميع ، وآياتها مائة وتسع عشرة آية ، المصدر ( فتح القدير - الشوكاني ج:3 ص:473 ) ولكن يحتمل أمر آخر نحتمله نحن قبل أن يحمتله غيرنا وهوقد يقال : بأن المكي هو النازل بمكة حتى ولو كان بعد الهجرة فنحتمل بأن هذه الآيات من سورة المؤمنون قد نزلت بمكة بعد الهجرة ، فنقول مع ضعف هذا القول من أساسه ولكننا مع ذلك نرده ونقول لقد ثبت عند العلماء والرواة بأن الآيات العشر الإول من هذه السورة قد نزلن مع بعض متصلات فإليكم تصريح القوم بذلك :
فقد قال : في الدر المنثور : أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وأبن المنذر والعقيلي والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة ، عن عمر بن الخطاب قال : كان إذا أنزل على رسول الله (ص) الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكثناساعة فسري عنه فإستقبل القبلة فرفع يديه ، فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرض عنا وأرضنا ثم قال : لقد أنزلت علي (ع)شر آيات من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ ( قد أفلح المؤمنون ) حتى ختم العشر ، المصدر ( الدر المنثور - السيوطي ج:6 ص:82 ).
- وفي الكشاف : (729) - كان رسول الله (ص) إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل فمكثناساعة فإستقبل القبلة ورفع يده وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال : لقد أنزلت علي (ع)شر آيات من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ ( قد أفلح المؤمنون ) حتى ختم العشر ، المصدر ( الكشاف - الزمخشري ج:3 ص:2 ، وتفسير البيضاوي ج:4 ص:171 وتفسير السمرقندي ج:2 ص:473 وروح المعاني - الألوسي ج:18 ص:213 وتفسير أبي السعود ج:6 ص:154 وتفسير الثعالبي ج:3 ص:91 ).
وعلى هذا ثبت لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذه الآيات لا تصلح لنسخ آية المتعة والتي هي متأخرة تأخريرا كبيراً جداً ، عن نزول سورة المؤمنون ، بل نقول بأن هذه الآيات هي دليل على حلية المتعة لا على حرمتها فالأمر بالعكس قد تقول : من أين لك هذا الأمر ؟.
أقول : لأنه ثبت لي بأن النكاح المسموح به كما في الآية الكريمة ( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) - ( المؤمنون 5 و 6 و 7 ) ، أن المصرح بجواز نكاحهها لا تخلوا من أن تكون زوجة أو ملك يمين وبما إن المتعة قطعاً ليست بملك يمين فتكون زوجة وإلاّ فسوف تكون سفاح وهو الزنا.
وعلى ذلك يجب علينا أن نقول بأنها زوجة أو زنا والثاني قطعاً ممتنع لأننا لم نسمع بأن الإسلام قد أباح الزنا ولا لساعة واحدة فتبقى أنها زوجة وعلى هذا الإحتمال ترد الأشكالات الثلاثة في الآيات الأخرى وهي آية الميراث وآية الطلاق وآية العدد وآية العدة فما هو الجواب ؟.
أقول بأن الجواب على هذه الآيات التي ذكرت بجوابين :
الأول : عدم صلاحية الآيات الثلاث على النسخ لأنها لا تعارض آية المتعة فيشترط في النسخ أن تكون هناك معارضة تامة بين الناسخ والمنسوخ وهنا لا تعارض وإنما هو عام وخاص ومطلق ومقيد فهذه الآيات تخصص بعض الأحكام للزوجة الدائمة ، بل أقول بأن هذه الآيات لا علاقة لها على الإطلاق بالزوجة المنقطعة (المتعة) وإنما تتكلم فقط ، عن الزوجة الدائمة فما ذكر في الآيات تخص بعض النساء الدائمات قد تقول لماذا بعض النساء الدائمات ؟.
فأقول نعم فمثلاً آية الميراث لا تشمل الزوجة القاتلة وغير المسلمة الكتابية مثلاً فهي لا ترث وآية الطلاق لا تشمل الملاعنة والمرتد عنها زوجها والمرتدة والتفصيل يطلب في غير هذه الرسالة ، وعلى هذا يتبين لنا بأن الطلاق والميراث والعدة ليس من أركان الزواج حتى يكون له مدخلية في اطلاق إسم الزوجة بسببه واركان الزواج هي الايجاب والقبول فقط.
الأمر الثاني : لعدم صلاحية الآيات المذكورة للنسخ هو تقدمها على آية المتعة فآية الطلاق في البقرة وآية المتعة في النساء والبقرة نازلة في بداية الهجرة وقبل النساء ، وآية للعدد هي الثالثة من النساء وآية الميراث هي الثاني عشر من النساء وآية المتعة الرابعة والعشرون من النساء فكيف يكون المتقدأناسخ للمتأخر ؟.
بقي الكلام في الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه وتعالى ( محصنين غير مسافحين ) - ( النساء / 24 ) وهي نفس آية المتعة فكيف تكون آية واحدة تحل شيئاً وتحرمه بنفس التشريع الواحد وفي سياق واحد لا أعلم كيف يكون ذلك إلاّّ أن يقال : بأن الآية لا تتكلم ، عن المتعة من الأساس لأنه لا إحصان فيها ، ولكن أناللقائل أن يقول ذلك وقد تقدم كلام الصحابة والفقهاء والمفسرين للآية والاحصان المراد منه ليس الزوجة الدائمة وإنما المراد كل ما يمنع الإنسان من المعصية ولذلك مر عليكم قول الإمام علي وأبن عباس بأنه لولا نهي عمر ، عن المتعة لما زنى إلاّّ شقي لأنها تحصنه ، عن الزنا فلا يحتاج إليه وقول إبن عمر لخير دليل على ذلك فقد قال :
- كما في سنن سعيد بن منصور : 850 - حدثنا : سعيد نا : هشيم قال : نا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانوا يتمتعون من النساء حتى نهى عمر.
851 - حدثنا : سعيد ، قال : نا : عبيد الله بن اياد بن لقيط قال : نا : اياد بن لقيط ، عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال : سأل رجل عبد الله بن عمر ، عن متعة النساء فغضب وقال : ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ثم قال : والله لقد أسمعت رسول الله (ص) : يقول ليكونن قبل القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ، المصدر ( سنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 ).
- وقال في مسند الإمام أحمد : 5694 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : أبو الوليد ، ثنا : عبيد الله بن إياد بن لقيط ، ثنا : إياد ، عن عبد الرحمن بن نعم أونعيم الأعرجي شك أبو الوليد قال : سأل رجل بن عمر ، عن المتعة أنا عنده متعة النساء فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ثم قال : والله لقد أسمعت رسول الله (ص) : يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ، المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:2 ص:95) ومجمع الزوائد ج:7 ص:333 ).
وعلى هذا تسقط كل الآيات المدعاة لنسخ الآية والذي يهون الخطب في هذه الدعوى أن أهلها غير مقتنعين بها ولذلك هم يقولون بأن السنة النبوية هي التي حرمت المتعة وهذا القول صريح على عدم وجود دليل من القرآن على الحرمة ، وإليكم هذه الأقوال من القوم والواضح منها أن السنة المطهرة هي التي حرمت المتعة فمثلاً نجد الشوكاني يقول :
- الشوكاني : وقد أجيب ، عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله (ص) ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر وإعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة ولذا ساغ لعمر : إن ينهى ولهم الموافقة.
وهذا الجواب وإن كان لا يخلوعن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا ، عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة ، عن العمل به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال بن عمر فيما أخرجه عنه بن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله (ص) إذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداًً تمتع وهو محصن إلاّّ رجمته بالحجارة.
وقال أبو هريرة فيما يرويه ، عن النبي (ص) هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث أخرجه الدار قطني وحسنه الحافظ ولا يمنع من كونه حسناً كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل لأن الإختلاف فيه لا يخرج حديثه ، عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره وأما ما يقال : من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي فيجاب عنه أولاًً بمنع هذه الدعوى أعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل عليها ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه ، عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين وثانيا بأن النسخ بذلك الظني إنما هولإستمرار الحل لا لنفس الحل والإستمرار ظني لا قطعي ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص:274 ).
والدليل في قوله في موقعين الموقع الأول أنه رد قول جابر برواية سبرة وقال : بأن عمل جابر قوي ولا يرد لولا حديث سبرة الصحيح والذي سوف أتعرض إليه عند نقل روايات النهي.
والموقع الثاني الذي تبين منه أنه لا دليل من القرآن عنده على التحريم قوله من قال : بأن الظني لا ينسخ القطعي فلو كان عنده آية لكانت قطعية وليست بظنية والظني هنا هي السنة غير المتواترة :
- وهذا البيهقي في سننه يقول : مايلي : 13948 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : قلت إن بن الزبير ينهى ، عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها ، قال علي يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) فلما ولي عمر خطب الناس فقال : أن رسول الله (ص) هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) : إنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّّ غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر ، عن همام قال الشيخ ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) لكنا وجدناه نهى ، عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الأذن فيه ، ثم لم نجده إذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب (ر) ، عن نكاح المتعة موافقالسنة رسول الله (ص) فأخذنا به ولم نجده (ص) نهى ، عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).
فنجده دافع ، عن عمر بنسبة النهي للرسول وقال : بأن النهي موافق لسنة رسول الله (ص) فلو كان عنده دليل من القرآن لتمسك به لأنه أقوى للدفاع ، عن عمر فلم يجد عنده دليل على التحريم إلاّّ السنة المطهرة ، فمن راجع وتتبع كلماتهم سوف يجد ذلك بوضوح تام وكذلك عمل الصحابة لخير دليل على عدم وجود دليل من القرآن على الحرمة وإلاّ فمن غير المعقول أن تكون هناك آية في القرآن تحرم المتعة ولم يعلمها ويلتفت إليها كبار الصحابة الذين كانوا يرون حلية المتعة ولم يلتفت إليهم غيرهم من الصحابة الذين علموا بعملهم هذا ولم ينهونهم عنها.
- ومن هنا لابد لنا من البحث في الأدلة الروائية هل نجد فيها حديث يدل على التحريم أم لا ؟ روايات النهي ، عن المتعة ومتى كانت ، وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن :
الأول : في خيبر. الثاني : في عمرة القضاء. الثالث : عام الفتح. الرابع : عام أوطاس. الخامس : غزوة تبوك. السادس : في حجة الوداع. فهذه التي وردت إلاّّ أن في ثبوت بعضها خلافاًً.
- فقد قال : في البداية والنهاية : فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم إذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئاً أبيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا رحمه الله إلاّّ اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه وقد حكى السهيلي وغيره ، عن بعضهم أنه أدعي أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات وقال آخرون أربع مرات وهذا بعيد جداً والله أعلم وإختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل في خيبر وقيل في عمرة القضاء وقيل في عام الفتح وهذا يظهر وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله وقيل في تبوك وقيل في حجة الوداع رواه أبو داود ، المصدر ( البداية والنهاية ج:4 ص:193 ).
- وقال في تفسير القرطبي : وإختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم ، عن عبد الله ، قال : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء فقلنا إلاّ نستخصي فنهانا ، عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي (ص) إلاّ نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الإستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم ، عن هذا معنى ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم إذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلى يوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك وإستقر الأمر على التحريأوليس لها أخت في الشريعة إلاّّ مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى إبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم : المصدر ( تفسير القرطبي ج:5 ص130وص:131 ).
- وقال في سبل السلام : قال : النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا ، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك بن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم ، قال البخاري : بين علي (ر) ، عن النبي (ص) : إنه منسوخ ، وأخرج بن ماجه ، عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : أن رسول الله (ص) إذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداًً تمتع وهو محصن إلاّّ رجمته بالحجارة ، وقال بن عمر نهانا عنها رسول الله (ص) وما كنا مسافحين إسناده قوي والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك أما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعاً كذا في الشرح ، وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلاّّ أنها إختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم إنتهى وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار وعن علي (ر) قال : نهى رسول الله (ص) ، عن المتعة عام خيبر متفق عليه.
- وعنه أن رسول الله (ص) نهى ، عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلاّّ أبا داود ، وعن ربيع بن سبرة ، عن أبيه (ر) : أن رسول الله (ص) قال : إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان ، عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه وأحمد وبن حبان ، وعن علي (ر) قال : نهى رسول الله (ص)، عن المتعة عام خيبر ( متفق عليه ).
- لفظه في البخاري إن النبي (ص) نهى ، عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر بالخاء المعجمة أوله والراء آخره ، وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخره أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم ، ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معاً المتعة ولحوم الحمر الأهلية ، وحكى البيهقي ، عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة قال البيهقي هو محتمل ذلك ولكن أكثر الروايات يفيد تعلقه بهما ، وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن بن عباس رخص في متعة النساء فقال له أن رسول الله (ص) نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ، إلاّّ أنه قال السهيلي إنه لا يعرف ، عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى ، عن نكاح المتعة يوم خيبر قال : والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير ، المصدر ( سبل السلام ج:3 ص:126 ).
- وقال في شرح الزرقاني : والمعتمد ، عن مالك تحريمها وإختلف في وقت تحريم نكاح المتعة والمتحصل من الأخبار أن أولها خيبر ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق ، عن الحسن البصري مرسلاً ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ ، عن كل أحد ثم الفتح كما في مسلم ، عن سبرة الجهني مرفوعاً بلفظ إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ثم أوطاس كما في مسلم ، عن سلمة بن الأكوع بلفظ رخص لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها ويحتمل أنه أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما لكن يبعد أن يقع الأذن في أوطاس بعد التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة ثم تبوك فيما أخرجه إسحاق بن راهويه وأبن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال : وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم إستمتعوا في تلك الحالة أو كان النهي قديماً فلم يبلغ بعضهم فإستمر على الرخصة ولذلك قرن (ص) النهي بالغضب كما رواه الحازمي من حديث جابر لتقدم النهي عنه ، ثم حجة الوداع كما عند أبي داود لكن إختلف فيه على الربيع إبن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي فلعله (ص) أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل ويقويه أنهم حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر بالمال والسبي فلم يكونوا في شدة ولا طول غربة ، المصدر ( شرح الزرقاني ج:3 ص:198 ).
- وقال في تلخيص الحبير : كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت وقع العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذل تحريم إبدأً إلاّّ الذي وقع آخراً وقد إجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني الأول عمرة القضاء قال عبد الرزاق في مصنفه ، عن معمر ، عن عمرو عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلاّّ ثلاثاً في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وشاهده ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فيا قضينا عمرتنا قال لنا إلاّ تستمتعوا من هذه النساء فذكر الحديث الثاني خيبر متفق عليه ، عن علي بلفظ نهي ، عن نكاح المتعة يوم خيبر واستشكله السهيلي وغيره ولا أشكال وقد وقع في مسند بن وهب من حديث بن عمر مثله وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبدان رسول الله (ص) نهى في يوم الفتح ، عن متعة النساء وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنه وفي لفظ له أن رسول الله ، قال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة الرابع يوم حنين رواه النسائي من حديث علي والظاهر أنه تصحيف من خيبر وذكر الدار قطني أن عبد الوهاب الثقفي تفرد ، عن يحيى بن سعيد ، عن مالك بقوله حنين في رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس قال السهيلي هي موافقة لرواية من روى عام الفتح وأنهما كانا في عام واحد الخامس غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير ، عن إبن عقيل ، عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله (ص) عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى ، عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها إبدأً فبها سميت يومئذ ثنية الداع وهذا إسناد ضعفيف لكن عند بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فذكره ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ولأجل ذلك غضب (ص) السادس حجة الوداع رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع ويجاب عنه بجوابين أحدهما إن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق والثاني إحتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع لأن أكثر الرواة ، عن سبرة أن ذلك كان في الفتح والله أعلم ، المصدر ( تلخيص الحبير ج:3 ص155ص:156 ).
والأن سوف نقوم بجولة في روايات النهي والأماكن التي قيلت فيها هذه الروايات حسب التسلسل التاريخ للواقعة :
التحريم في خيبر :
- فقد قال : في صحيح البخاري : 5202 - حدثنا : صدقة أخبرنا : عبدة ، عن عبيد الله ، عن سالم ونافع ، عن بن عمر (ر) نهى النبي (ص) ، عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني : نافع ، عن عبد الله ، قال : نهى النبي (ص) ، عن لحوم الحمر الأهلية تابعه بن المبارك ، عن عبيد الله ، عن نافع وقال أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن سالم.
5203 - حدثنا : عبد الله بن يوسف أخبرنا : مالك ، عن بن شهاب ، عن عبد الله والحسن إبني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي (ر) قال : نهى رسول الله (ص) ، عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الأنسية ، المصدر ( صحيح البخاري ج:5 ص:2102 ).
- وقال في الدر المنثور : وأخرج إبن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي ، عن إبن عمر قال : نهى النبي (ص) ، عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، المصدر ( الدر المنثور ج:3 ص:374 ).
- وقال في تفسير إبن كثير : والعمدة ما ثبت في الصحيحين 1407- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله (ص) ، عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام ، المصدر ( تفسير إبن كثير ج:1 ص:475 ) والسنن الكبرى ج:3 ص:160 والسنن الكبرى ج:4 ص:152 وسنن النسائي (المجتبى) ج:6 ص:125 وسنن النسائي (المجتبى) ج:7 ص:202 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 ).
التحريم في عمرة القضاء :
- فقد قال : في المنتقى لإبن الجارود : 699 - حدثنا : محمد بن إسماعيل الأحمسي قال : ، ثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : ، ثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه (ر) قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا إستمتعوا من هذه النساء والإستمتاع عندنا يومئذ التزويج قال : فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلاّّ أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : إفعلوا قال : فخرجت أنا وأبن عم لي معي بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه قال : فأتينا إمرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشراً قال : فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب وهو يقول : يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلاّ فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئاً فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً ، المصدر ( المنتقى لإبن الجارود ج:1 ص:175 ).
- وقال في صحيح إبن حبان : 4147 - أخبرنا : محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : ، حدثنا : محمد بن إسماعيل الأحمسي قال : ، حدثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : ، حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا إستمتعوا من هذه النساء قال : والإستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : إفعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي إنا أشب منه فأتينا إمرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشراً فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله (ص) ورسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول : أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئاً فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً ، المصدر ( صحيح إبن حبان ج:9 ص:454 ومسند الروياني ج:2 ص:508 وتاريخ مدينة دمشق ج:36 ص:324 ).
التحريم في فتح مكة :
- فقد قال : في نيل الأوطار : وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي (ص) فتح مكة قال : فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى حرمها رسول الله (ص) ، وفي لفظ ، عن سبرة قال : أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها رواه مسلم ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص:269 ).
- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13928 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ، ثنا : يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا : مسدد ، ثنا : بشر بن المفضل ح قال : وأخبرني : أبو الوليد ، ثنا : محمد بن سليمان ، ثنا : أبو كامل ، ثنا : بشر بن المفضل ، ثنا : عمارة بن غزية ، ثنا : الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله (ص) عام فتح مكة فأقام بها خمساً وثلاثين بين ليلة ويوم قال : فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت : وما تبذلأن قال : فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي تنظر إلي عطفها وقال : إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله (ص) لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي كامل ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:202 ).
13929 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا : العباس بن محمد الدوري ، ثنا : زيد بن الحباب ، ثنا : عبد الملك بن الربيع بن سبرة ح وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا : أحمد بن سلمة ، ثنا : إسحاق بن إبراهيم ، ثنا : يحيى بن آدم ، ثنا : إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده قال : أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهى عنه لفظ حديث إبراهيم رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:202 ).
- وقال أيضاً : 13930 - وأخبرنا : أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمروقالوا : ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا : حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ، حدثني : أبي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، عن أبيه ، عن جده ح وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبوبكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ، ثنا : يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال : أسمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبدان نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا وصاحب لي : من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثاً ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن لفظ حديث يحيى بن يحيى رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).
13934 - وأخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا : محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد العزيز بن عمر ، حدثني : الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله (ص) حتى بلغوا عسفان فكلمه رجل من بني مدلج فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما ، عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه فرواية الجمهور ، عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).
التحريم في حنين :
- فقد قال : في السنن الكبرى : 5549 - أخبرنا : عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا : ، أنبئنا : عبد الوهاب هو الثقفي قال : أسمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني : مالك بن أنس : أن بن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن إبني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما إن علي بن أبي طالب (ر) قال : نهى رسول الله (ص) يوم خيبر ، عن متعة النساء وقال بن المثنى يوم حنين وقال : هكذا ، حدثنا : عبد الوهاب من كتابه ، المصدر ( السنن الكبرى ج:3 ص:328 ).
- التحريم في أوطاس :
- فقال في نيل الأوطار : وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله (ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ، المصدر ( نيل الأوطار ج:6 ص:269 ).
- وقال في الدر المنثور : وأخرج إبن أبي شيبة وأحمد ومسلم ، عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله (ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها ، المصدر ( الدر المنثور ج:2 ص:485 ).
- وقال في صحيح مسلم : 1405 - حدثنا : أبوبكر بن أبي شيبة ، حدثنا : يونس بن محمد ، حدثنا : عبد الواحد بن زياد ، حدثنا : أبو عميس ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : رخص رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).
- وقال في صحيح إبن حبان : عبد الواحد بن زياد قال : ، حدثنا : أبو العميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : رخص لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهانا عنها قال أبو حاتم (ر) عام أوطاس وعام الفتح واحد ، المصدر ( صحيح إبن حبان ج:9 ص:458 )
- وقال في مسند الإمام أحمد : 16600 ، حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : يونس بن محمد ، قال : ، ثنا : عبد الواحد بن زياد قال : ، ثنا : أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : رخص رسول الله (ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها قال : ، المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:4 ص:55 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:204 وسنن الدار قطني ج:3 ص:258 ومصنف إبن أبي شيبة ج:3 ص:551 ).
التحريم في تبوك :
- فقد قال : في فتح الباري : فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وبن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة : أن النبي (ص) لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال : ما هذا فقالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث ، وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال : خرجنا مع رسول الله (ص) إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا فجاء رسول الله (ص) فذكرنا ذلك له ، قال : فغضب وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى ، عن المتعة فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع ، المصدر ( فتح الباري ج:9 ص:169 ).
- وقال في صحيح إبن حبان : 4149 - أخبرنا : عبد الله بن محمد الأزدي قال : ، حدثنا : إسحاق بن إبراهيم قال : ، أخبرنا : المؤمل بن إسماعيل قال : ، حدثنا : عكرمة بن عمار قال : ، حدثنا : سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أن النبي (ص) لما خرج نزل ثنية الوداع فرآى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال : ماهذا قالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن فقال رسول الله (ص) هدم أو قال ح :رم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ، المصدر ( صحيح إبن حبان ج:9 ص:456 ).
- وقال في موارد الظمآن : 1267 - أخبرنا : عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا : إسحاق بن إبراهيم ، أنبئنا : مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا : عكرمة بن عمار ، حدثنا : سعيد المقبري ، عن أبي هريرة : أن النبي (ص) لما خرج نزل ثنية الوداع فرآى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال : ما هذا فقالوا : يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن فقال رسول الله (ص) هدم أو قال ح :رم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ، المصدر ( موارد الظمآن ج:1 ص: 309 ) ونيل الأوطار ج:6 ص:272 ).
التحريم في حجة الوداع :
- فقد قال : في سنن البيهقي الكبرى : 13932 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني : أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ، ثنا : أبوبكر بن أبي شيبة ، ثنا : عبده ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه (ر) قال : رأيت رسول الله (ص) قائماً بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه عبد الله بن نمير ، عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم ، عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).
13933 - أخبرنا : أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا : إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا : أبو نعيم ، ثنا : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله (ص) في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان فقام إلى رسول الله (ص) رجل من بني مدلج يقال له : سراقة بن مالك أومالك بن سراقة فقال : يا رسول الله أقض قضاء كأنما ولدوا اليوم قال : إن الله إدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل إلاّّ من كان معه من الهدي فلما أحللنا قال : إستمتعوا من هذه النساء والإستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلاّّ أن يضربن بيننا وبينهن أجلا فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : إفعلوا فخرجت أنا وبن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي إنا أشب منه فأتينا إمرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي قالت : برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشراً فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول الله (ص) قائأبين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلاّّ وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).
- وقال في شرح معاني الآثار : فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد ، حدثنا : قال : ، ثنا : أنس بن عياض الليثي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله (ص) إلى مكة في حجة الوداع فأذن لنا في المتعة فإنطلقت أنا وصاحب لي إلى إمرأة من بني عامر كأنها بكرة عنطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطيني فقلت ردائي وقال : صاحبي ردائين وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ردائي صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها فقالت : إنت ورداًؤك تكفيني فمكثت معها ثلاثة أيام ثم أن رسول الله (ص) قال : من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها ، حدثنا : ربيع المؤذن قال : ، ثنا : شعيب بن الليث قال : ، ثنا : الليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه مثله ، المصدر ( شرح معاني الآثار ج:3 ص:25 ).
الرواية التي غير محددة بمكان أو بوقت معين :
- فقد قال : في مصنف عبد الرزاق: 17074 - حدثنا : عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال : والله ما كانت إلاّّ ثلاثة أيام إذن لهم رسول الله (ص) فيها ما كانت قبل ذلك ولا بعد ، المصدر ( مصنف إبن أبي شيبة ج:3 ص:552 ).
الروايات بلفظ التحريم إلى يوم القيامة :
قيلت هذه الروايات في فتح مكة :
- فقال في تفسير إبن كثير : وفي صحيح مسلم 1406 ، عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله (ص) يوم فتح مكة فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام ، المصدر ( تفسير إبن كثير ج:1 ص:475 وفتح الباري ج:9 ص:170 وتحفة الأحوذي ج:4 ص:225 وتلخيص الحبير ج:3 ص:155 وشرح الزرقاني ج:3 ص:198 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:58 ).
وقيلت في حجة الوداع :
- فقال في صحيح إبن حبان : ( ذكر البيان بأن المصطفى (ص) حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة ) 4147 - أخبرنا : محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : ، حدثنا : محمد بن إسماعيل الأحمسي قال : ، حدثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : ، حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا إستمتعوا من هذه النساء قال : والإستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : إفعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي إنا أشب منه فأتينا إمرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشراً فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله (ص) ورسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول : أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئاً فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً ، المصدر ( صحيح إبن حبان ج:9 ص:454 وتاريخ مدينة دمشق ج:36 ص:324 ونصب الراية ج:3 ص:177 ونيل الأوطار ج:6 ص:269 وسنن الدارمي ج:2 ص:188 ).
وقيلت بلفظ مطلق من دون تحديد المكان :
- فقال في صحيح مسلم : 1406 وحدثني : سلمة بن شبيب ، حدثنا : الحسن بن أعين ، حدثنا : معقل ، عن بن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز قال : ، حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن رسول الله (ص) نهى ، عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1027 ).
- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13931 - أخبرنا : علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ، ثنا : عثمان بن عمر الضبي ، ثنا : سلمة بن شبيب ح وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا ، ثنا : إبراهيم بن محمد الصيدلأني ، ثنا : سلمة بن شبيب ، ثنا : حسن بن محمد بن أعين ، ثنا : معقل ، عن بن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه : أن رسول الله (ص) نهى ، عن المتعة قال : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه لفظ حديث أبي عبد الله ولم يذكر بن عبدان قوله ومن كان أعطى إلى آخره رواه مسلم في الصحيح ، عن سلمة بن شبيب ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:203 ).
- وقال في مصنف عبد الرزاق : 14041 - عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن ربيع بن سبرة ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله (ص) من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله (ص) : إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد قال : بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا أن قد ابين إلاّّ إلى أجل مسمى قال : فإفعلوا قال : فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على إمرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلي برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله (ص) على المنبر يقول : من كان تزوج إمرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً ويفارقها فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:504 والبيان والتعريف ج:2 ص:302 والسنن الكبرى ج:3 ص:327 و مسند عمر بن عبد العزيز ج:1 ص:174 وعلل الحديث في كتاب الصحيح ج:1 ص:100 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:9 ص:186 و صحيح إبن حبان ج:9 ص:454 و مسند الروياني ج:2 ص:508 وسبل السلام ج:3 ص:126 ).
وعلى هذا أكون قد إنتهيت من نقل روايات التحريم التي إستدل بها القوم على حرمة المتعة ، والأن سوف أبتدي بإبعاد بعض تلك الروايات لعدم صلاحيتها للتحريم لأنه ثبت الحلية بعدها في مواقع أخرى.
وأول هذه المواقع : روايات خيبر فإنها لا تصلح للتحريم وذلك لإجماع الأمة على حلية المتعة في فتح مكة وخيبر في السنة السابعة والفتح في السنة الثامنة فبغض النظر الأن ، عن صدق تلك المرويات فثبوت الحلية بعد خيبر يكفي للقول بعدم صلاحية هذا القول.
الموقع الثاني : الذي أيضاً لا يمكن أن نحكم فيه بالحرمة هو عمرة القضاء لأن عمرة القضاء في سنة سبعة من الهجرة في ذي القعدة وقد تقدم أن المتعة مباحة في سنة ثمان عام فتح مكة وعلى هذا لا يمكن التمسك بالتحريم في عمرة القضاء.
الموقع الثالث : فتح مكة وهنا لا يمكن لنا أن نتمسك أيضاً بالتحريم لأنه ثبت لنا بما تقدم من الأخبار أن المتعة حرمت في حنين وفي أوطاس وفي تبوك وفي حجة الوداع ومحاولة جعل الفتح وحنين وأوطاس موقع واحد غير ممكن لأن الروايات المتكلمة ، عن التحريم في فتح مكة تقول لم نخرج منها منها حتى نهانا.
- وإليكم لفظ رواية مسلم في الصحيح : 1406 - حدثنا : إسحاق بن إبراهيم أخبرنا : يحيى بن آدم ، حدثنا : إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده قال : أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ) ، فعلى هذا يكون التحليل فيما بعد الفتح ناسخ للتحريم الثابت في الفتح وعلى ذلك لا يمكن لنا أن نتمسك بهذا التحريم الثابت في فتح مكة ونعتبره غير صحيح ولا يصح كمدرك للقوم للتمسك به على الإطلاق.
الموقع الرابع : حنين ويمكن أن نجعل حنين وأوطاس موقع واحد لقربهما القريب جداً من بعض لأن أوطاس بعد حنين وهي وقعة دارت بين سرية إسلامية طاردت فلول المشركين المنهزمين من حنين فلحقتهم في أوطاس وعليه يكون هنا أمر واحد ولكن أيضاً هنا لا يمكن لنا أن نتمسك به كدليل على التحريم لورود روايات عند القوم تقول بالتحريم في تبوك وفي حجة الوداع ومن المعلوم أن تبوك في السنة التاسعة وحجة الوداع في السنة العاشرة ووقعة حنين وأوطاس في السنة الثامنة فلا يمكن لنا أن نتمسك بالتريم لثبوت الحلية بعده.
ومحاولة البعض للتفصي من هذا الأشكال بزعمه أن التحريم في تبوك ليس إلاّّ بيان لتحريم متقدم لم يعلم من قبل بعض الصحابة فكرره النبي (ص) مرة أخرى أو أن يقال : بأن تلك النساء لم يثبت أن الصحابة تبتعوا بهن في تبوك فلعهم تمتعوا بهن قبل ذلك أقول بأن الكلام من النبي (ص) واضح في التحريم في تلك المنطقة فهذه ألفاظ الرواية ، فجاء رسول الله (ص) فذكرنا ذلك له ، قال : فغضب وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى ، عن المتعة فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع ، فنلاحظ أن الرواية تقول ونهى ، عن المتعة وتقول أيضاً فتوادعنا أي أنهم كانوا أزواجهن قبل النهي ، ويضاف إلى ذلك ثبوت الحلية عندهم في حجة الوداع وحجة الوداع بعد حنين وأوطاس قطعاً وعلى هذا تنتهي روايات حنين وأوطاس.
الموقع الخامس : روايات تبوك نقول فيها أنها غير ممكن التمسك بها على الحرمة لأسباب منها :
أولاًً : ثبوت التحليل في حجة الوداع وحجة الوداع متأخرة ، عن تبوك لأن تبوك سنة تسع وحجة الوداع سنة عشر.
وثانيا : وقد تقدم ثبوت القول بالحلية في خلافة أبي بكر وعمر ، عن جابر الراوي لخبر تبوك وأنه كان يتمتع بعد شهادة النبي (ص) ونسب النهي إلى عمر فكيف ينسب إليه هنا القول بالتحريم في تبوك.
ثالثا : روايات التحريم في تبوك تعلل التحريم فتقول هدم المتعة أو حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وهذه الأمور المذكورة لم تشرع في أيام تبوك وإنما شرعت في مكة قبل الهجرة وفي المدينة في السنوات الأولى فكيف بقت الحلية للمتعة مع وجود المحرم لها قبل أكثر من عشر سنوات من واقعة تبوك.
رابعاً : الرواية الواردة ، عن أبي هريرة ضعيفة بعكرمة بن عمار لأن فيه كلام من بعض العلماء وكذلك الكلام في مؤمل بن إسماعيل فراجعوا كتب التراجم تعلموا ذلك عنهما فمثلاً يقول في ( ميزان الإعتدال في نقد الرجال 38956 4992ت )ؤمل بن إسماعيل ( س ق ت ) أبوعبد الرحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب حافظ عالم يخطىءروى ، عن شعبة وعكرمة بن عماروعنه أحمد وبندار ومؤمل بن يهاب وطائفة ، وثقه إبن معين ، وقال أبو حاتم صدوق شديداًً في السنة كثير الخطأ ، وقال البخاري : منكر الحديث وقال أبو زرعة في حديثه خطاً كثير ، وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه مات بمكة في رمضان سنة ست ومائتين.
- قال : مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا : عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرةأن رسول الله (ص) قال : هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث هذا حديث منكر وعكرمة إنما غالب ضعفه من روايته ، عن يحيى بن أبي كثير وهذا رواه الدار قطني في سننه ، المصدر ( ميزان الإعتدال في نقد الرجال ج:6 ص:571 ).
الموقع السادس : والأخير حجة الوداع وهو الملجأ الأخير لنا لكي نقول فيه بتحريم المتعة ، مع العلم بأن النبي (ص) قال : من قبل أنها حرمت إلى يوم القيامة في عمرة القضاء وفي فتح مكة فعاد وحللها في حجة الوداع ثم حرمها أيضاً إلى يوم القيامة ولا أعرف ، عن من يصدر النبي (ص) الأوامر هل من عنده أم أنها من عند الله ؟!!.
- ومع ذلك سوف نضع هذه الرواية تحت المجهر ونسأل عمن رويت هذه الرواية نجدها مروية ، عن الصحابي سبرة الجهني مكان سماعه للرواية في خطبة ألقاها النبي (ص) بين الركن والمقام هذا الأمر يستدع اليقضة والأنتباه الراوي واحد فقط وهي الرواية المعتمدة عند القوم كما تقدم وموقع السماع في حشد كبير من الصحابة فلم ينقلها إلاّّ سبرة هذا فلابد لنا من أن نجعل رواية سبرة هذه وغيرها من الروايات المحرمة للمتعة تحت المجهر فننقلها بكل ألفاظها.
روايات سبرة تحت المجهر :
التناقض الأول في مكان صدور الرواية ، أين كان النهي في الفتح أو حجة الوداع :
- فقد قال : في تفسير إبن كثير : وفي صحيح مسلم 1406 ، عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله (ص) يوم فتح مكة فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام ، المصدر ( تفسير إبن كثير ج:1 ص:475 ).
- وقال في صحيح مسلم : 1406 - وحدثنا : يحيى بن يحيى أخبرنا : عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال : أسمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبدان نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال : فخرجت أنا وصاحب لي : من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثاً ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ).
- وقال في سنن الدارمي : 2195 - أخبرنا : جعفر بن عون ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله (ص) في حجة الوداع فقال : إستمتعوا من هذه النساء والإستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلاّّ أن لا يضرب بيننا وبينهن آجلا فقال رسول الله (ص) إفعلوا فخرجت أنا وبن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي إنا أشب منه فأتينا على إمرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشراً فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله (ص) قائأبين الركن والباب فقال : يا أيها الناس أني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء إلاّّ وأن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ، المصدر ( سنن الدارمي ج:2 ص:188 وصحيح إبن حبان ج:9 ص:454 ).
- وقال في صحيح مسلم : 1406 - وحدثني : سلمة بن شبيب ، حدثنا : الحسن بن أعين ، حدثنا : معقل ، عن بن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز قال : ، حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن رسول الله (ص) نهى ، عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1027 ) ، فتبين أن النهي كان في الفتح وفي حجة الوداع وفي نقل آخل لم يبين أين كان لعله في موقع آخر.
التناقض الثاني ماهو المهر المدفوع برد خلق أم بردين أحمرين :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1406 - حدثنا : أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ، حدثنا : بشر يعني بن مفضل ، حدثنا : عمارة بن غزية ، عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكة قال : فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت : وماذا تبذلأن فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله (ص) ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1024).
- وقال أيضاً : 1406 - وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا : أبي ، عن صالح أخبرنا : بن شهاب ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أنه أخبره أن رسول الله (ص) نهى ، عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1026 ).
التناقض الثالث كم يوم بقي مع المرءة المتمتع بها يوم أم ثلاثة أيام :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1406 - وحدثنا : يحيى بن يحيى أخبرنا : عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال : أسمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبدان نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال : فخرجت أنا وصاحب لي : من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثاً ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ).
- وقال في مسند الإمام أحمد : 15387 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : وكيع ، ثنا : عبد العزيز قال : أخبرني : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا رسول الله (ص) إستمتعوا من هذه النساء قال : والإستمتاع عندنا يوم التزويج قال : فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلاّّ أن يضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : إفعلوا فإنطلقت أنا وبن عم لي ومعه بردة ومعي بردة وبردته أجود من بردتي إنا أشب منه فأتينا إمرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد قال : فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشراً قال : فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله (ص) بين الباب والحجر يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلاّّ وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً المصدر (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:405 )
التناقض الرابع من هو الرجل الذي كان مع سبرة هل هورجل من قومه أم رجل من بني سليم أم إبن عمه :
- فقد قال : في صحيح مسلم : وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم ، عن سبرة الجهني قال : إذن لنا رسول الله (ص) عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد إبن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت : وما تبذلأن فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي قال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض ،فتقول وبرد هذا لا بأس به ،ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله (ص) ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).
1406 - وحدثنا : قتيبة بن سعيد ، حدثنا : ليث ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة أنه قال : إذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة فإنطلقت أنا ورجل إلى إمرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطي فقلت ردائي وقال : صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت : أنت ورداًؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثاً ثم أن رسول الله (ص) قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).
- وقال أيضاً : 1406 - وحدثنا : يحيى بن يحيى أخبرنا : عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال : أسمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث ، عن أبيه سبرة بن معبدان نبي الله (ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال : فخرجت أنا وصاحب لي : من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثاً ثم أمرنا رسول الله (ص) بفراقهن ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1025 ).
- وقال في صحيح إبن حبان : 4147 - أخبرنا : محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : ، حدثنا : محمد بن إسماعيل الأحمسي قال : ، حدثنا : وكيع ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : ، حدثنا : الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله (ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا إستمتعوا من هذه النساء قال : والإستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا ، قال : فذكرنا ذلك للنبي (ص) ، فقال : إفعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي إنا أشب منه فأتينا إمرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشراً فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله (ص) ورسول الله (ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول : أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله : قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئاً فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً ، المصدر ( صحيح إبن حبان ج:9 ص:454 ).
- وبعد كل هذه التناقضات وتناقضات أخرى في الرواية هل يجوز لنا أن نتمسك بها كدليل على تحريم المتعة الثابت حليتها بالكتاب والسنة المطهرة وعمل الصحابة إعتقد أنه لا مجال للقول بالحرمة على الإطلاق ، وخير دليل على عدم قول سبرة هذه الروايات والتي تقول تمتع رسول الله وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم إلى الأبد فقال : إلى الأبد وهي روايات واردة في حجة الوداع ومن المعلوم أن النبي (ص) لم يتمتع تمتع الحج كما مر لأنه كان قارن أي أنه قد ساق الهدي معه فلم يحل من إحرامه وإليكم الروايات الأن :
- فقد قال : في السنن الكبرى : 3789 - أنبأ هناد بن السري ، عن عبدة يعني بن سليمان ، عن بن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار قال : قال عطاء قال : سراقة تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقلنا لنا خاصة أم للأبد قال : بل للأبد ، المصدر ( السنن الكبرى ج:2 ص:367 ).
- وقال في سنن النسائي(المجتبى) : 2807 - أخبرنا : هناد بن السري ، عن عبدة ، عن بن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار ، عن عطاء قال : قال : سراقة تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد قال : بل لأبد ، المصدر ( سنن النسائي (المجتبى) ج:5 ص:179 ).
- وقال في المعجم الكبير : 6604 - حدثنا : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني : أبي ، ثنا : محمد بن جعفر ، ثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن سراقة بن مالك بن جعشم قال : تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقيل : يا رسول الله أهي لنا أو هي للأبد قال : للأبد ، المصدر ( المعجم الكبير ج:7 ص:136 ).
أقول نعم ثبت النهي ، عن شخص آخر تقدم الكلام عنه في نقلنا لعمل الصحابة وهو الخليفة عمر بن الخطاب وإاليكم الأن موقفه بشيء من التفصيل ، الناهي هو عمر بن الخطاب :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1249 - حدثني : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن بن عباس وبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:914 ).
- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13947 - أخبرنا : أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى ، ثنا : أحمد بن سلمة ، ثنا : حامد بن عمر البكراوي ، ثنا : عبد الواحد يعني بن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله (ر) فأتاه آت فقال بن عباس وبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر (ر) فلم نعد لهما رواه مسلم في الصحيح ، عن حامد بن عمر البكراوي ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 ).
- وقال في مسند الإمام أحمد : 14519 - حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عبد الصمد ، ثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) فإنتهينا ، المصدر ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:325 ).
ماذا قال عمر في كلامه عند التحريم :
- فقد قال : في سنن سعيد بن منصور : 852 - حدثنا : سعيد نا : حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبى قلابة قال : قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما.
853 - حدثنا : سعيد ، قال : نا : هشيم أنا خالد ، عن أبى قلابة قال : قال عمر بن الخطاب (ر) متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ، المصدر ( سنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 والمحلى ج:7 ص:107 وجزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني ج:1 ص:82 والتمهيد ج:8 ص:355 والتمهيد ج:10 ص:113 والتمهيد ج:23 ص:357 والتمهيد ج:23 ص:365 وتذكرة الحفاظ ج:1 ص:366 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:146 وتهذيب الكمال ج:31 ص:214 وتاريخ بغداد ج:14 ص:199 وتاريخ مدينة دمشق ج:64 ص:71 والعلل الواردة في الأحاديث النبوية ج:2 ص:155 والمغني ج:7 ص:136 ).
فنجد بأن عمر بن الخطاب يقول بأنهما كانتا على عهد رسول الله (ص) فإذا ثبت بأن المتعتين كانتا على عهد النبي (ص) فكيف نترك أوامر النبي (ص) ونتبع أوامر عمر بن الخطاب أيعقل ذلك ياعقلاًء ، ولكن قد يقول قائل بأن عمر لم يرد أن يرد على الله سبحانه وتعالى : وإنما حصل له علم بالنهي وبذلك هوبين نهي النبي (ص) فلم يكن النهي من عند نفسه ، أقول لقد تبين مما تقدم ومن الروايات التالية أنه هو بنفسه نسب النهي إليه ولم ينسبه للنبي (ص) ، فقال :
- فقد قال : في جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني : 49 - حدثنا : سليمان بن حرب ، حدثنا : حماد بن زيد ، حدثنا : أيوب ، عن أبي قلابة قال : قال عمر (ر) متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) : أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما إسناده ثقات ، المصدر ( جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني ج:1 ص:82 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252 والاستذكار ج:4 ص:95 والاستذكار ج:5 ص:505 والمحلى ج:7 ص:107 والتمهيد ج:8 ص:355 وبداية المجتهد ج:1 ص:244 ) ، بل أننا نجد في بعض الروايات التصريح من عمر بمخالفته لله وللرسول (ص) فيقول :
- فقد قال : في صحيح مسلم : 1217 - حدثنا : محمد بن المثنى وبن بشار قال بن المثنى ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة قال : كان بن عباس يأمر بالمتعة وكان بن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله : ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف ( وأتموا الحج والعمرة لله ) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح إمرأة إلى أجل إلاّّ رجمته بالحجارة ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:885 ).
- وقال في أخبار المدينة : 1195 - حدثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، حدثنا : شعبة قال : أسمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة قال : كان إبن عباس (ر) يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ، فلما قام عمر (ر) قال : إن الله يحل لرسوله : ما شاء بما شاء فإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح إمرأة إلى أجل إلاّّ رجمته بالحجارة ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص:381 ).
- وقال في سنن البيهقي الكبرى : 13948 - أخبرنا : محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا : محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ، ثنا : همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر (ر) قال : قلت إن بن الزبير ينهى ، عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها ، قال علي يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) فلما ولي عمر خطب الناس فقال : أن رسول الله (ص) هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) : إنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلاّّ غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 والمسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:315 وصحيح إبن حبان ج:9 ص:247 وسنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 وشرح معاني الآثار ج:2 ص:144 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:52 وشرح النووي على صحيح مسلم ج:8 ص:168 وتخريج الأحاديث والآثار ج:1 ص:302 ).
- دوافع وأسباب تحريم عمر للمتعة :
أولاًً : قصة عمر بن حريث :
- فقد قال : في الإستذكار : وروى بن جريج وعمرو بن دينار ، عن عطاء قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول تمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ونصف خلافة عمر ثم نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث ، هذا اللفظ حديث بن جريج وحديث عمرو بمعناه ،قال بن جريج وأخبرني : عطاء أن بن عباس كان يراها حلالاً حتى الأن ويقول فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ،قال : وقال بن عباس في حرف أي إلى أجل مسمى ، وقال عطاء واستمتع معاوية وعمرو بن حريث فنهاهما عمر ، المصدر ( الاستذكار ج:5 ص:505 ) والاستذكار ج:4 ص:95 ).
- وقال في صحيح مسلم : 1405 - حدثني : محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق أخبرنا : بن جريج أخبرني : أبو الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، المصدر ( صحيح مسلم ج:2 ص:1023 ).
- وقال في سنن البيهقي : 14146 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ أخبرني : أبو الوليد ، ثنا : إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا : محمد بن رافع ، ثنا : عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني : أبو الزبير قال : أسمعت جابر بن عبد الله (ر) يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن رافع وقد مضت الدلالة ، عن رسول الله (ص) : إنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل لا قدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق والله أعلم ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:237 و المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:4 ص67وص:68 ومصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 وفتح الباري ج:9 ص:172و التمهيد ج:10 ص:112 وعمدة القارئ ج:17 ص:246 وعون المعبود ج:10 ص:349 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وتلخيص الحبير ج:3 ص:160 ونصب الراية ج:3 ص:181 ونيل الأوطار ج:6 ص:222وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 وأخبار المدينة ج:1 ص379وص:380 ).
ثانيا : في قصة تمتع ربيعة بن أمية :
- فقد قال : في الدر المنثور : وأخرج مالك وعبد الرزاق ، عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( الدر المنثور ج:2 ص:486 ).
- وقال في مسند الشافعي : ، أخبرنا : مالك ، عن بن شهاب ، عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب (ر) فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر (ر) يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، المصدر ( مسند الشافعي ج:1 ص:225 ).
- وقال في الأم : باب ما جاء في المتعة ( قال الشافعي ) أخبرنا : مالك ، عن بن شهاب ، عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعاً وقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، المصدر ( الأم ج:7 ص:235 ).
- وفي شرح الزرقاني : ( استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه ) بعد نهيك ، عن المتعة ( فخرج عمر بن الخطاب فزعاً ) بالفاء والزاي ( يجر رداءه ) من العجلة ( فقال : هذه المتعة ) التي ثبت نهيه (ص) عنها ( ولو كنت تقدمت ) أي سبقت غيري ( فيها لرجمت ) أي لرجمته أو المراد لرجمت فاعلها ربيعة أو غيره لأن حذف المفعول يؤذن بالعموم ، المصدر ( شرح الزرقاني ج:3 ص:200 والاستذكار ج:5 ص:510 وموطأ مالك ج:2 ص:542 و سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:206 وأخبار المدينة ج:1 ص379وص:380 مسند الشافعي ج:1 ص:225 التمهيد ج:10 ص:112 ).
ثالثا : في قصة تمتع عمرو بن حوشب :
- فقد قال : في مصنف عبد الرزاق : 14031 - عبد الرزاق ، عن بن جريج قال : أخبرني : عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها ، فقالت استمتع منها عمر بن حوشب فسأله فإعترف فقال عمر : من أشهدت قال : لا أدري أقال : أمها أو أختها أو اخاها وأمها فقام عمر على المنبر فقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ولم يبينها إلاّّ حددته قال : أخبرني : هذا القول ، عن عمر : من كان تحت منبره سمعه حين يقوله ، قال : فتلقاه الناس منه ، المصدر ( مصنف عبد الرزاق ج:7 ص:500 ).
رابعاً : لأسباب أخرى كزواج السر وعدم الوفاء وغيرذلك :
- فقد قال : في سنن البيهقي الكبرى : 13504 - وأخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبوبكر بن الحسن قالا ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ، عن أبي الزبير قال : أتى عمر (ر) بنكاح لم يشهد عليه إلاّّ رجل وإمرأة فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، المصدر ( سنن البيهقي الكبرى ج:7 ص:126 ).
- وقال في أخبار المدينة : ( تحريم عمر (ر) متعة النساء ) : 1190- حدثنا : أيوب بن محمد الرقي قال : ، حدثنا : عثمان بن عبد الرحمن الحراني ، عن زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله (ر) قال : استمتعت من النساء على عهد رسول الله وزمن أبي بكر ثم زمن عمر حتى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان فقال عمر (ر) إنا كنا نستمتع ونفي وإني أراكم تستمتعون ولا تفون فانكحوا ولا تستمعوا ، المصدر ( أخبار المدينة ج:1 ص379وص:380 ).
وبهذا ثبت لدينا بأن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب فقط ولم يحرمها الله ولا رسوله والأدلة ثابتة وواضحة على الحلية وتحريم عمر يعتبر رد على الله وعلى رسوله وخاصة تحريمه لمتعة الحج فالأمر واضح كل الوضوح بأن الرجل يخالف القرآن ويخالف النبي (ص) وعلى هذا نحن نتمسك بما ثبت من الكتاب والسنة بحلية المتعة ونرد قول عمر بن الخطاب عليه لعدم حجيته.
وإلى هنا يكتمل هذا البحث ، عن زواج المتعة ولله المنة والحمد على توفيقه لي وأفضل الصلاة على النبي وآله الطيبين الطاهرين.
تم في 7/2/1427هجري ذكرى شهادة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (ص) الموافق 7/3/2006ميلادي مع تحيات أبو حسام خليفة بن عبيد الكلباني العماني
|