ز ( عمر لا يعرف الأحكام الشرعية )
عدد الروايات : ( 48 )
صحيح مسلم - الطلاق - طلاق الثلاث - رقم الحديث : ( 2689 )
- حدثنا : إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لإبن رافع قال : إسحق ، أخبرنا : وقال : إبن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد إستعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2689&doc=1
صحيح مسلم - الحدود - حد الخمر - رقم الحديث : ( 3218 )
- حدثنا : محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا : ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن أنس بن مالك : أن النبي (ص) أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال : وفعله أبوبكر ، فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر.
- وحدثنا : يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا : خالد يعني إبن الحارث ، حدثنا : شعبة ، حدثنا : قتادة قال : سمعت أنساً يقولا : أتي رسول الله (ص) برجل فذكر نحوه.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3218&doc=1 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3219&doc=1 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3220&doc=1
صحيح مسلم - الإستئذان - الآداب - رقم الحديث : ( 4007)
- حدثني : أبو الطاهر أخبرني : عبد الله بن وهب ، حدثني : عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقولا : كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضباًًً حتى وقف فقال : أنشدكم الله : هل سمع أحد منكم رسول الله (ص) يقول : الإستئذان ثلاث فإن إذن لك وإلاّ فإرجع قال أبي وما ذاك قال : إستأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته : أني جئت أمس فسلمت ثلاثاً ثم إنصرفت قال : قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما إستأذنت حتى يؤذن لك قال : إستأذنت كما سمعت رسول الله (ص) قال : فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا ، فقال أبي بن كعب : فوالله لا يقوم معك إلاّّ أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر ، فقلت : قد سمعت رسول الله (ص) يقول هذا.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4007&doc=1
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند علي بن أبي طالب (ر) - رقم الحديث : ( 590 )
- حدثنا : إسماعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان الرقاشي أنه قد أناس من أهل الكوفة على عثمان (ر) ، فأخبروه بما كان من أمر الوليد أي بشربه الخمر فكلمه علي في ذلك فقال : دونك إبن عمك فأقم عليه الحد فقال : يا حسن قم فإجلده قال : ما إنت من هذا في شيء ول هذا غيرك قال : بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا عبد الله بن جعفر فجعل عبد الله يضربه ويعد علي حتى بلغ أربعين ، ثم قال : إمسك أو قال : كف جلد رسول الله (ص) أربعين وأبوبكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة.
الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=590&doc=6 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1123&doc=6 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1167&doc=6 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=11696&doc=6 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=12390&doc=6 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=15161&doc=6
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند علي بن أبي طالب (ر) - رقم الحديث : ( 1258 )
- حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عفان ، ثنا : حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان الجنبي : أن عمر بن الخطاب (ر) أتي بإمرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي (ر) فقال : ما هذه ؟ ، قالوا : زنت فأمر عمر برجمها فإنتزعها على من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر (ر) ، فقال : ماردكم ؟! قالوا : ردنا علي (ر) قال : ما فعل هذا علي إلاّّ لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب فقال مالك : رددت هؤلاء ؟! قال : أما سمعت النبي (ص) : يقول : رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل ؟ ، قال : بلى ، قال علي (ر) : فإن هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر لا أدري قال : وأنا لا أدري فلم يرجمها.
الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1258&doc=6
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري (ر) - رقم الحديث : ( 1568 )
- حدثنا : إبراهيم بن سعد ، حدثني : محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، عن إبن عباس : أنه قال له عمر : يا غلام هل سمعت من رسول الله (ص) أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال فيم أنتما فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله (ص) أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1568&doc=6
مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - بداية مسند عبد الله بن العباس - رقم الحديث :( 2727 )
- حدثنا : عبد الرزاق ، حدثنا : معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد إستعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2727&doc=6
موطا مالك - الحدود - قال يحيى سمعت.. - رقم الحديث :( 1307 )
- ، حدثني : مالك ، عن أبي الرجآل محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين إستبا في زمان عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فإستشار في ذلك عمر بن الخطاب ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1307&doc=7 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1325&doc=7
سنن الدرامي - الحدود - في حد الخمر - رقم الحديث :( 2208 )
- ، حدثنا : هاشم بن القاسم ، حدثنا : شعبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي (ص) أتي برجل قد شرب خمراً فضربه بجريدتين ثم فعل أبوبكر مثل ذلك ، فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانين قال : ففعل.
الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2208&doc=8 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2209&doc=8
مستدرك الحاكم - كتاب الإمامة وصلاة الجماعة - باب التأمين - رقم الحديث : ( 949 )
905 - حدثنا : أبوبكر بن إسحاق الفقيه ، وعبد الله بن محمد بن موسى قالا : ، أنبأ : أحمد بن عيسى المصري ، أنبأ : إبن وهب ، أخبرني : جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن إبن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت ، وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ ، قال : نعم ، قال : أو ما تذكر أن رسول الله (ص) قال : رفع القلم ، عن ثلاث : ، عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلى عنها ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=519576
مستدرك الحاكم - كتاب البيوع - رقم الحديث : ( 2351 )
2311 - حدثنا : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضى ، ثنا : إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي ، ثنا : الحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو قالا : ، ثنا : إبن وهب ، ثنا : جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن إبن عباس (ر) مر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت ، وأمر عمر بن الخطاب برجمها فردها علي بن أبي طالب ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه ؟! قال : نعم ، قال : أما تذكر أن رسول الله (ص) قال : رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن المجنون المغلوب ، عن عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ؟ ، قال : صدقت فخلى عنها ، قال أبو عبد الله : بالحجر على المجنون والمجنونة مما لا أعلم فيه خلافاًً بين العلماء.
الرابط: http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadiths2.php?BNo=28&BkNo=13&KNo=20&startno=240 http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=521073
مستدرك الحاكم - كتاب الطلاق - رقم الحديث : ( 2793 )
2744 - أخبرنا : أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا : محمد بن عبد السلام ، ثنا : إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ : عبد الرزاق ، أنبأ : معمر أخبرني : إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس (ر) قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد إستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
الرابط: http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadiths2.php?BNo=33&BkNo=13&KNo=25&startno=40 http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=521526
مستدرك الحاكم - كتاب البر والصلة - كتاب البر والصلة - رقم الحديث : ( 7342 )
7450 - حدثنا : محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا : الحسين بن الفضل البجلي ، ثنا : سليمان بن حرب ، ثنا : أبوعوانة ، ثنا : داود بن عبدالله الأودي ، عن عبد الرحمن بن عبدالله المسلي ، عن الأشعث بن قيس قال : تضيفت عمر بن الخطاب (ر) فقام في بعض الليل فتناول إمرأته فضربها ثم ناداني يا أشعث قلت : لبيك قال : أحفظ عني ثلاثاً حفظتهن ، عن رسول الله (ص) : لا تسأل الرجل فيم يضرب إمرأته ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم ولا تنم إلاّّ علي وتر ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
الرابط: http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadiths2.php?BNo=588&BkNo=13&KNo=37&startno=100 http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=526799
سنن أبي داود - الحدود - في المجنون يسرق أو يصيب حدا - رقم الحديث : ( 3823 )
- حدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا : جرير ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن إبن عباس ، قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت فإستشار فيها أناسا فأمر بها عمر : إن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب (ر) ، فقال : ما شأن هذه قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر : إن ترجم قال : فقال : إرجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع ، عن ثلاثة ، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم قال : لا شيء قال : فأرسلها ، قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر .
الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3823&doc=4
سنن أبي داود - الحدود - في المجنون يسرق أو يصيب حدا - رقم الحديث : ( 3824 )
- حدثنا : هناد ، عن أبي الأحوص ح ، وحدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا : جرير المعنى ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان قال : هناد الجنبي قال : أتي عمر بإمرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي (ر) فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر قال : إدعوا لي علياً فجاء علي (ر) ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله (ص) ، قال : رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ ، وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها قال : فقال عمر لا أدري فقال علي (ع) وأنا لا أدري.
الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3824&doc=4
سنن أبي داود - الحدود - الحد في الخمر - رقم الحديث : ( 3883 )
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ح ، وحدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن هشام المعنى ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن النبي (ص) جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبوبكر (ر) أربعين فلما ولي عمر دعا الناس ، فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، وقال مسدد : من القرى والريف فما ترون في حد الخمر ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ، ثمانين ، قال أبو داود رواه إبن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النبي (ص) أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي (ص) قال : ضرب بجريدتين نحو الأربعين.
الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3883&doc=4 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3884&doc=4 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3885&doc=4 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3891&doc=4 http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3892&doc=4
سنن الترمذي - الحدود ، عن رسوا الله (ص) - ما جاء في حد... - رقم الحديث : ( 1363 )
- حدثنا : محمد بن بشار ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن أنس ، عن النبي (ص) : أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبوبكر ، فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ، قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم أن حد السكران ثمانون. الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1363&doc=2
سنن إبن ماجة - الحدود - حد السكران - رقم الحديث : ( 2561 )
- حدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا : إبن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد الله بن الداناج سمعت حضين بن المنذر الرقاشي ح وحدثنا : محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، حدثنا : عبد العزيز بن المختار ، حدثنا : عبد الله بن فيروز الداناج قال : ، حدثني : حضين بن المنذر قال : لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك إبن عمك فأقم عليه الحد ، فجلده علي وقال : جلد رسول الله (ص) أربعين وجلد أبوبكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة. الرابط: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2561&doc=5
سنن البيهقي - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 442 )
14516 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، نا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا : يحيى بن أبي طالب ، نا : أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر (ر) أتي بإمرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فبلغ ذلك علياً (ر) ، فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر (ر) فأرسل إليه فسأله ، فقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، فستة أشهر حمله حولين تمام لأحد عليها أو قال : لأرجم عليها ، قال : فخلي عنها ثم ولدت.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=596970
سنن البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب العدد
4912 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا : أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا : الحسن بن علي بن عطاء ، حدثنا : محمد بن بشر ، حدثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه إمرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها ، فأتي علي في ذلك فقال : لا رجم عليها ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي فسأله ، عن ذلك ، فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، وقال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ستة أشهر ، وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر ، وروينا ، عن إبن عباس ، ما دل على أن أقل ، الحمل ستة أشهر ، وبه قال : الشافعي وغيره من الفقهاء.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=610018
سنن البيهقي - الجزء : ( 10) - رقم الصفحة : ( 263 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
19545 - أخبرنا : أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ، وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : ، ثنا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ : الربيع بن سليمان ، أنبأ : الشافعي ، أنبأ : أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولداًً فدعا له عمر (ر) القافة ، فقالوا : لقد إشتركا فيه ، فقال له عمر (ر) وال أيهما شئت........
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=603285
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق
14011 - أخبرنا : أبو نصر الفقيه الشيرازي ، أنا : أبو عبد الله بن يعقوب ، نا : أحمد بن سلمة ، نا : محمد بن رافع ، ح وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنا : أبو الفضل بن إبراهيم ، نا : أحمد بن سلمة ، نا : إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وإسحاق بن منصور ، قال إسحاق : وإسحاق أنا ، وقال إبن رافع : نا : عبد الرزاق ، نا : معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر (ر) طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب (ر) : إن الناس قد إستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=596357
المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 457 )
13598 - عن الأسود الدؤلي : أن عمر بن الخطاب رفعت إليه إمرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك علياً ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : وحمله وفصالة ثلاثون شهراً ، وقال : والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر ، فذلك ثلاثون شهراً.
الرابط: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=174&SW=13598#SR1
المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 198 )
15336 - عن عروة : أن عمر دعا القافة في رجلين إدعيا ولد إمرأة وقعا عليها في طهر واحد ، فقالوا : لقد إشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت.
15348 - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن رجلين تداعيا ولداً فدعا له عمر القافة ، فقالوا : لقد إشتركا فيه ، فقال عمر : وال أيهما شئت.
الرابط: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=215&SW=15336#SR1
تفسير إبن أبي حاتم - سورة البقرة - قوله تعالى حولين كاملين
2299 - أخبرنا : أبي ، ثنا : أبوبكر محمد بن بشار ، ثنا : إبن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حرب يعني : إبن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، رفعت إليه إمرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهراً.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=394451
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 6 ) - الصفحة : ( 40 )
- وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبن المنذر من طريق قتادة ، عن أبي حرب إبن أبي الأسود الدؤلي قال : رفع إلى عمر (ر) إمرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي (ص) ، قال علي (ر) : لا رجم عليها إلاّ ترى أنه يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، وقال : وفصاله في عامين ( لقمان : 14 ) وكان الحمل ههنا ستة أشهر ، فتركها عمر (ر). قال : ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر .
- وأخرج عبد الرزاق وأبن المنذر ، عن نافع بن جبير أن إبن عباس أخبره قال : إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر : لا تظلم ، قال : كيف؟ ، قلت : إقرأ : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، ( البقرة : 233 ) كم الحول؟ ، قال : سنة ، قلت : كم السنة؟ ، قال : إثنا عشر شهراً ، قلت : فأربعة وعشرين شهراً حولأن كاملأن ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم ، قال : فإستراح عمر (ر) إلى قولي .
الرابط: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=468&SW=فتركها#SR1
مستخرج أبي عوانه - مبتدأ الطلاق - باب الخير...
3677 - حدثنا : السلمي ، قثنا : عبد الرزاق ، ح ، وحدثنا : الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني : إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس إستعجلوا أمراً كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=364194
سنن الدار قطني - كتاب الطلاق والخلع..
3530 - نا : محمد بن مخلد ، والعباس بن العباس بن المغيرة ، قالا : ، نا : أحمد بن منصور بن سيار ، عن عبد الرزاق ، أنا : معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت إبن عباس ، يقول : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : الثلاثة واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد إستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=508818
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق
10977 - 12عبد الرزاق ، عن معمر قال : أخبرني : إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس إستعجلوا أمراً كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=34121
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق
13014 - عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن الأسود الديلي ، عن أبيه قال : رفع إلى عمر إمرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد عمر : إن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب (ر) ، فقالت : إن عمر يرجم أختي ، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذراً لما أخبرتني به ، فقال علي : إن لها عذراً ، فكبرت تكبيرة سمعها عمر : من عنده ، فإنطلقت إلى عمر فقالت : إن علياً زعم أن لأختي عذراً ، فأرسل عمر إلى علي : ما عذرها ؟ ، قال : إن الله عز وجل يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً فالحمل ستة أشهر ، والفصل أربعة وعشرون شهراً ، قال : فخلى عمر سبيلها ، قال : ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر ، عن إبن جريج قال : قلت لعطاء : رجل تزوج إمرأة فجامعها ليلة تزوجها فوضعت عنده ولداً لها تاماً لستة أشهر أترجم ؟ فذكر علياً وما قال : في ذلك.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=36433
المعجم الكبير للطبراني - من إسمه عبدالله
10757 - حدثنا : إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إبن طاوس ، عن أبيه ، عن إبن عباس (ر) ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد إستعجلوا أمراً كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=474016
إبن شبة النميري - تاريخ المدينة - ما سن عثمان..
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
1574 - حدثنا : ...... ، عن أبيه ، قال : دفعت إلى عمر (ر) إمرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك علياً (ر) ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، فحولين كاملين وستة أشهر ثلاثون شهراً ، قال : ثم ولدت مرة أخرى على حالها ذلك.
الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=194039
النووي - المجموع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 5 )
- وأخرجه الدار قطني : أنا : أبوبكر النيسابوري ، نا : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا : عبد الله بن وهب أخبر جرير بن حازم ، عن سليمان إبن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن أبن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي ، وقال لعمر : أما تذكر أن رسول الله (ص) قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ؟ ، قال : صدقت فخلى عنها.
|