العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

أبو هريرة يروي من كيسه )

 

عدد الروايات : ( 20 )

 

صحيح البخاري - النفقات - وجوب النفقة على الأهل والعيال - رقم الحديث : ( 4936 )

 

‏- حدثنا : ‏عمر بن حفص ، حدثنا : ‏‏أبي ، حدثنا : ‏الأعمش ، حدثنا : ‏أبو صالح ‏قال : ، حدثني : ‏أبو هريرة ‏(ر) ‏ ‏قال : قال النبي (ص) ‏‏أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ‏، ‏تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ويقول العبد : أطعمني وإستعملني ، ويقول ‏الإبن : أطعمني إلى من تدعني ‏فقالوا : يا ‏‏أبا هريرة ‏سمعت هذا من رسول الله (ص) ‏قال : لا هذا من ‏كيس ‏أبي هريرة.

 

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4936&doc=0

 


 

مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر) - رقم الحديث : ( 7120 )

 

- حدثنا : أبو معاوية ، حدثنا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول إمرأتك : أطعمني وإلاّ طلقني ، ويقول خادمك : أطعمني وإلاّ فبعني ، ويقول ولدك : إلى من تكلني قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء قاله رسول الله أم هذا من كيسك قال : بل هذا من كيسي.

 

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=7120&doc=6

 


 

مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة (ر) - رقم الحديث : ( 7635 )

 

‏- حدثنا : ‏ ‏محمد ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏ ‏، عن ‏ ‏المغيرة ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏عبيد الله بن أبي نعم ‏ ‏يحدث ‏ ‏قال عبد الله ‏: ‏قال ‏أبي ‏: ‏إنما هو ‏ ‏عبد الرحمن بن أبي نعم ‏ ‏ولكن ‏ ‏غندر ‏ ‏كذا ‏ ‏قال : إنه سمع ‏ ‏أبا هريرة ‏ ، ‏قال : ‏نهى رسول الله (ص) ‏، عن ‏كسب الحجام ‏وكسب ‏البغي ‏وثمن الكلب قال : ‏وعسب ‏الفحل قال : ‏وقال : ‏أبو هريرة ‏هذه من كيسي.

 

الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=7635&doc=6

 


 

النسائي - السنن الكبرى - كتاب عشرة النساء

 

7966 - أخبرنا : محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال : ، نا : حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تنفق علي أو تطلقني ، ويقول الإبن : إلى من تكلني ، ويقول العبد انفق علي وإستعملني قيل يا أبا هريرة هذا ، عن النبي (ص) قال : لا هذا من كيسي.

 

الرابط:

http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=270120

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب النفقات - باب الرجل

 

14662 - أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا : أبوبكر الإسماعيلي ، أخبرني : الحسن هو إبن سفيان ، نا : أبوبكر بن أبي شيبة ، نا : أبو معاوية ، ح قال : وأخبرني : الحسن ، نا : نصر بن علي ، نا : أبو أسامة قال : نا : الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة (ر) قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول قال أبو هريرة (ر) : تقول إمرأتك أطعمني وإلاّ فطلقني ، ويقول : خادمك أطعمني وإلاّ فبعني ويقول : ولدك إلى من تكلني ؟ ، قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا بل هذا من كيسي ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن الأعمش.

 

الرابط:

http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=597143

 


 

البيهقي - السنن الصغير - كتاب النفقات - باب الرجل

 

2301 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع وقال : قال أبو هريرة : تقول إمرأتك : أطعمني وإلاّ طلقني وخادمك يقول : أطعمني وإلاّ فبعني يقول : ولدك إلى من تكلني ثم قال أبو هريرة : هذا من كيسي.

 

الرابط:

http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=636473

 


 

جامع بيان العلم - باب إجتهاد الرأي...

 

1020 - وعن أبي هريرة ، أنه كان إذا قال : في شيء برأيه قال : هذا من كيسي ذكره إبن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، وعن إبن مسعود أنه قال : في غير ما مسألة : أقول فيها برأيي وعن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : إياكم وفراسة العلماء ، إحذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم علي وجوهكم في النار ، فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم وقد روي مرفوعاً إياكم وفراسة العلماء ، فإنهم ينظرون بنور الله.

 

الرابط:

http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=639886

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 132 )

 

- ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف في البخاري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني وإستعملني. ويقول الإبن : أطعمني وإلى من تدعني ،  قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=142&SW=العبد#SR1

 


 

إبن حجر - فتح الباري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 439 )

 

- ورجح ما فهمه بما أخرجه الدار قطني من طريق عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئاً والصواب التفصيل ، وكذا وقع للإسماعيلي : من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش بسند حديث الباب ، قال أبو هريرة : تقول إمرأتك الخ وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا هذا من كيس أبي هريرة.

 

- ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة قالوا : يا أبا هريرة شئ تقول من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ، قال : هذا من كيسي وقوله من كيسي هو بكسر الكاف.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=472&SW=رجح#SR1

 


 

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 94 )

 

- برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري ، نا : عمر بن حفص بن غياث ، نا : أبي ، ثنا : الأعمش ، نا : أبو صالح ، حدثني : أبو هريرة قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ، وذكر باقي الخبر قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة فبطل الإحتجاج بهذا الخبر.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=310&CID=221&SW=تطعمني#SR1

 


 

إبن حزم - الأحكام - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 196 )

 

- وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد ، فقال في آخره : تقول إمرأتك أنفق علي أو طلقني ، فقيل له : أهذا عن رسول الله (ص) ؟ ، فقال : لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

إبن عبدالبر - جامع بيان العلم وفضله - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 58 )

 

- وروينا ، عن إبن عباس : أنه أرسل إلى زيد إبن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي ، فقال زيد : إنما أقول برأيي وتقول برأيك وعن إبن عمر : إنه سئل ، عن شيء فعله أرئيت رسول الله (ص) يفعل هذا أو شيء رايته ، قال : بل شيء رايته وعن أبي هريرة (ر) : أنه كان إذا قال : في شيء برأيه قال : هذه من كيسي.

 


 

محي الدين النووي - المجموع - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 813 )

 

- وقال أبو هريرة في حديث النفقة وزاد في آخره زيادة  فقيل له : هذا ، عن رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا هذا من كيس أبي هريرة ، فها هم (ر) يعترفون أنهم يقولون برأيهم ، وأنهم قد يخطئون في ذلك ، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا.

 


 

محي الدين النووي - المجموع - الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 268 )

 

- والحديث الذي أخرجه البخاري ، عن أبي هريرة لفظه قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن أطعمني وإلى من تدعني ؟ ، قالوا : أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

محمد ناصر الألباني - إرواء الغليل - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 317 )

 

- لكن في البخاري : أن أبا هريرة سئل ، عن هذه الزياد هل هي من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

القرطبي - تفسير القرطبي - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 32 )

 

- وفي البخاري ، عن أبي هريرة (ر) قال : قال النبي (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني ، وأما إن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن : أطعمني إلى من تدعني ؟ ، فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ ، قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة !.

 


 

الصالحي الشامي - سبل الهدى والرشاد - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 194 )

 

- وروى البخاري ، عن أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) قال : إبدأ من تعول ، المرأة تقول : أما إن تعطيني ، وأما إن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني أو بعني ، ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة ، هذا من رسول الله (ص) سمعته قال : لا هذا من كيس أبي هريرة.

 


 

إبن الأثير - النهاية في غريب الحديث - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 218 )

 

- المكيس : المعروف بالكيس ، وفيه هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه ، كما يقتنى المال في الكيس.

 


 

إبن منظور - لسان العرب - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 202 )

 

- والجمع كيسة. وفي الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس ، ورواه بعضهم بفتح الكاف ، أي من فقهه وفطنته لا من روايته.

 


 

الزبيدي - تاج العروس - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 454 )

 

- والكيس : العقل والفطنة والفقه ، ومنه الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي من فقهه وفطنته ، لا من روايته.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع