العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع

 

( حفصة تقتل جارية لها سحرتها )

 

عدد الروايات : ( 13 )

 

الإمام مالك - العقول - ما جاء في الغيلة والسحر - رقم الحديث : ( 1369 )

 

- ‏وحدثني : ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏مالك ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ‏ ‏أنه بلغه ‏: ‏أن ‏ ‏حفصة زوج النبي ‏ (ص) ‏ ‏قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت ‏دبرتها ‏ ‏فأمرت بها فقتلت.

 

أنصح الأنتقال : للرابط لقراءة الشرح من ( المنتقى شرح موطأ مالك )

 

الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1369&doc=7

 


 

البيهقي - السنن الكبرى - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 136 )

 

25008 - أخبرنا : أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد ، أنبأ : إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا : سعدان بن نصر ، ثنا : أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن إبن عمر : إن حفصة بنت عمر (ر) سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان (ر) فغضب فأتاه إبن عمر (ر) فقال : جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته قال : فكف عثمان (ر) قال : وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره ، قال الشافعي (ر) : وأمر عمر (ر) : أن تقتل السحار ، والله أعلم أن كان السحر شركاً وكذلك أمر حفصه (ر).

 

الرابط:

http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=598018

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 295 )

 

- وأخرجه أيضاً ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان ، ألا إن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي ، عن إبن عمر : أنه قطع يد عبده وجلد عبداً له زنى.

 

- وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضاً أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=151&SW=سحرتها#SR1

 


 

الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 362 )

 

3 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت ، رواه مالك في الموطأ عنه ، وعن إبن شهاب : أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل قال : بلغنا أن رسول الله (ص) قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب ، أخرجه البخاري.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=155&SW=دبرتها#SR1

 


 

عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 80 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- فصل : وقتل المرتد إلى الإمام حراً كان أو عبداً وهذا قول عامة أهل العلم ، إلاّ الشافعي في أحد الوجهين في العبد فإن لسيده قتله لقول النبي (ص) : أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم ، ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها ، ولأنه حق الله تعالى فملك السيد إقامته على عبده كجلد الزاني ولنا إنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني وكقتل الحر ، وأما قوله : وأقيموا لحدود فلا يتناول القتل للردة فإنه قتل لكفره لا حداًً في حقه ، وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق ذلك عليه ، وما الجلد في الزنا فإنه تأديب وللسيد تأديب عبده بخلاف القتل ، فإن قتله غير الإمام أساء ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الإستتابة أو بعدها ، لذلك وعلى من فعل ذلك التعزير لا ساءته وافتياته.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=316&SW=تغيظ#SR1

 


 

عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 148 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه ، وقوله أولى من قولها وما روي ، عن إبن عمر فلا نعلم ثبوته عنه.

 

الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=319&SW=وشق#SR1

 


 

عبد الرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 82 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- مسألة : ولا يقتله إلاّ الإمام أو نائبه حراً كان المرتد أو عبداً وهذا قول عامة أهل العلم إلاّ الشافعي في أحد الوجهين في العبدان لسيده قتله ، وعن أحمد رحمه الله أن له قتله في الردة وقطعه في السرقة لقول النبي (ص)  أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها وأبن عمر قطع عبداً سرق ولأنه حد لله تعالى فملك السيد إقامته كحد الزاني. ولنا أنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كقتل الحر ، فأما قوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم فلا يتناول القتل في الردة فإنه قتل لكفره لا حداً في حقه ، وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق عليه ، فأما الجلد في الزنا فإنه تأديب عبده بخلاف القتل وقد ذكرنا ذلك في الحدود.

 


 

عبد الرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 124 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه ، وما روي ، عن إبن عمر فلا نعلم ثبوته عنه.

 


 

محمد بن ناصر الألباني - إرواء الغليل - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 178 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- نعم في الموطأ : ( 2 / 871 / 14 ) ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه : أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت حبرتها ، فأمرت بها فقتلت.

 


 

إبن كثير - تفسير إبن كثير - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 149 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت ، قال الإمام أحمد بن حنبل صح ، عن ثلاثة من أصحاب النبي (ص) في قتل الساحر.

 


 

محيي الدين النووي - المجموع - الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 39 )

 

- وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضاً أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها ، وقد إحتج من قال : أنه لا يقيم الحدود مطلقاًً إلاّ الإمام بما رواه الطحاوي.

 


 

المباركفوري - تحفة الأحوذي - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 596 )

 

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 

- عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان ألا إن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته وروى الشافعي ، عن إبن عمر : إنه قطع يد عبده وجلد عبداً له زنى وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضاً أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.

 

العودة لصفحة البداية

العودة لفهرس المواضيع