1 ـ القاضي عبد
الجبار (ت 415هـ):
قال القاضي عبد الجبار، وهو من أعاظم المعتزلة، ردا على
الشيعة:
«..ومن جملة ما ذكروه من الطعن ادعاؤهم: أن فاطمة
«عليها السلام» لغضبها على أبي بكر وعمر أوصت أن لا يصليا عليها، وأن
تدفن سراً منهما، فدفنت ليلاً وادعوا برواية رووها عن جعفر بن محمد
وغيره:
أن عمر ضرب فاطمة بسوط، وضرب الزبير بالسيف.
وذكروا:
أن عمر قصد منزلها، وعلي، والزبير، والمقداد، وجماعة ممن تخلف عن أبي
بكر يجتمعون هناك، فقال لها: ما أجد بعد أبيك أحب إلي منك. وأيم الله،
لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك ليحرقن عليهم، فمنعت القوم من الاجتماع،
ولم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر إلى غير ذلك من الروايات
البعيدة.
الجواب:
إنا لا نصدق بذلك..»([1]).
وقال: «..فأما ما ذكروه من حديث عمر في باب الاحراق،
فلو صح لم يكن طعناً على عمر، لأن له أن يهدد من امتنع عن المبايعة»([2]).
([1])
المغني للقاضي عبد الجبار: ج 20 ق 1 ص 335، وراجع: الشافي
للسيد المرتضى: ج 4 ص 110، وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 16 ص
271.
([2])
المغني: ج 2 ق 1 ص 337، والشافي ج 4 ص 112 و 119.
|