![]() |
السلام على جوهرة العصمة وفريدة الرحمة سيدتنا ومولاتنا الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بظهور قائمهم والعن أعدائهم لعنة دائمة إلى يوم الدين مولانا السيد جلال الحسيني لمن تخط ولمن تقرأ يؤلمنا أن أن هذا البحث القيم والدقيق في تفصيله والقوي في متنه وأسانيده لا يطلع عليه من يتبجحون بأنهم يتعبدون على أحد هذه المذاهب الأربعة وهي المذاهب الحقة ولو سطعت لهم الشمس حتى تنجلي لهم ظلمة الشبهة والشك مازدادوا الا عناداً واستكباراً وإحادة عن طريق الحق إلى طريق الغي والظلال بارك الله بكم مولانا أثلجت صدورنا ........ بحث لا يمل القاريء من متابعته بل يظل ينتظر بقية الحقائق ولا يسعنا الا أن نضع أيدينا على رؤوسنا من هول الفاجعة ونصيح الله أكبر حفظكم الله وأعلى درجاتكم في أعلى عليين مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ونحن وجميع الموالين معكم نسألكم الدعاء لنا ولوالدينا |
قال : النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة وبصرهم بنا عن العمي ، وعلمهم بنا من الجهل ، .
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى . وفعلكم خير.. |
[quote=سليلة حيدرة الكرار
يؤلمنا أن أن هذا البحث القيم والدقيق في تفصيله والقوي في متنه وأسانيده لا يطلع عليه من يتبجحون بأنهم يتعبدون على أحد هذه المذاهب الأربعة وهي المذاهب الحقة ولو سطعت لهم الشمس حتى تنجلي لهم ظلمة الشبهة والشك مازدادوا الا عناداً واستكباراً وإحادة عن طريق الحق إلى طريق الغي والظلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "]ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125 |
منهاج الكرامة - العلامة الحلي - ص 42 - 50 ومنها : التقسيم الذي ذكره مولانا وسيدنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وقد سأله أبو حنيفة وهو صبي فقال : المعصية ممن ؟ فقال الكاظم عليه السلام : المعصية إما من العبد أو من ربه أو منهما ، فإن كان من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله ، وإن كانت المعصية منهما فهو شريكه ، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف ، وإن كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر ، وإليه توجه المدح والذم ، وهو أحق بالثواب والعقاب ، وجبت له الجنة أو النار . فقال أبو حنيفةذرية بعضها من بعض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 567 - 573 وقال أبو حنيفة : الفسق الذي يرد به الشهادة ما لم يكن على وجه الدين كالزنا والسرقة ، أما من يتدين به ويعتقده مذهبا ، فلا يرد شهادته ، كأهل الذمة فسقوا على سبيل التدين ، وكذا أهل البغي فوجب أن لا يرد شهادتهم وقد خالف قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " . وقال أبو حنيفة ، ومالك : اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة . وقال الشافعي : مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة . وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله ، حيث نهى عن اللعب بالشطرنج . ومر علي عليه السلام بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : " يأتي على الناس زمان يلعبون بها ، ولا يلعب بها إلا كل جبار ، والجبار من النار ، يعني الشطرنج " . ومر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " ، شبهها بالأصنام المعبودة . وقال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله تعالى يقول : مات وما مات. وقال أبو حنيفة : لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره ، ولا أحده ، ولا أرد شهادته . وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ . ذهبت الإمامية : إلى تحريم اللعب بالنرد ، ورد الشهادة به . وقال الشافعي : ليس بحرام ، ولا يرد به الشهادة وقد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله : " من لعب بالنرد ، فقد عصى الله ورسوله " . وقال صلى الله عليه وآله : " من لعب بالنرد شير ، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه " . وقال الشافعي ، ومالك : الغناء ليس بحرام ، ولا يفسق فاعله ، ولا يرد شهادته . وقد خالفا قوله تعالى : " واجتنبوا قول الزور " وقال محمد بن الحنفية : قول الزور : الغناء وقال الله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " . وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إنه الغناء ، وقال صلى الله عليه وآله : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المغنيات وشرائهن ، والتجارة فيهن ، وأكل أثمانهن ، وثمنهن حرام وقال مالك : كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته ( 1 ) وقد خالف قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ( 2 ) . وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح . وقد خالف الآية . وقال مالك : إذا شهد صبي ، أو عبد ، أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم ، ثم بلغ الصبي ، وأعتق العبد ، وأسلم الكافر ، ثم أعادوها لم يقبل. وقد خالف الآية . سياتي باقي البحث عن العلامة الحلي |
السلام على جوهرة العصمة وفريدة الرحمة سيدتنا ومولاتنا الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بظهور قائمهم والعن أعدائهم لعنة دائمة إلى يوم الدين باقون بالإنتظار مولانا نسألكم الدعاء لنا ولوالدينا |
جزيتم خيرا
|
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا . ونقل الطحاوي عنه : إنه يلحقه باثنين ، ولا يلحقه بثلاثة . وحكى الكرخي ، والرازي ، وغيرهما عنه : أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم . ثم قال أبو حنيفة : لو كان لرجل أمتان فحدث ولده ، فقالت كل واحدة منهما : هو ابني من سيدي ، ألحق بالأمتين معا. وهذا خلاف المعقول ، والمنقول : للعلم الضروري بأن الوالد الواحد لم يولد من أمهات شتى ، ولا من آباء شتى . وقال الله تعالى : " يا أيها الناس ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " ..)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هههههههههه))
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 559 – 567 . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا ، فشم دهنه لم يحنث . قال أبو حنيفة : يحنث . وقد خالف العرف ، لأن الدهن لا يسمى وردا وقال : لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، أو المسجد الأقصى أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به . وقد خالف قوله تعالى : " يوفون بالنذر ". وقال : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ، ويصوم يوما غير يوم الفطر ، فإن صامه عن نذر صح ، وأجزأه عن نذره. وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية ، ولا نذر في معصية . الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل : 3 - ذهبت الإمامية : إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه . وقال الفقهاء الأربعة : لا يقضي بعلمه ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية ، أو بعدها حكم ، وإن علم في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض. وقد خالفوا بذلك قول الله تعالى : " فاحكم بين الناس بالحق " ، وقوله : " فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 551 - 560 وقال أيضا : إذا سرق العبد ، فإن كان آبقا لم يقطع ، وإن لم يكن آبقا قطع . وقد خالف الآية . وقال أيضا : لا يقطع النباش . وقد خالف الآية . وقال أيضا : إذا لم يكن له يسار أو كانت يساره ناقصة إصبعين أو إبهاما لم يقطع . وقد خالف الآية . وقال أيضا : إذا سرق عينا فقطعنا ، ثم سرقها بعينها ثانية لم يقطع ، سواء سرقها من الملك أو غيره ، إلا في مسألة واحدة ، وهي : أنه لو سرق غزلا فقطع ، ونسج ، فسرقه ثوبا يقطع ثانيا . وقد خالف الآية . وقال أيضا : سرق فقطع لم يغرم العين المسروقة ، إن كانت تالفة ، وإن كانت باقية ردها : إذا سرق حديدا فعمله كوزا ، ثم قطع ، فإنه لا يرد الكوز ، لأنه كالعين الأخرى ، ولو كانت السرقة ثوبا ، فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب ، لأن السواد جعله كالمستهلك ، وإن صبغه أحمر كان عليه لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك .(يارب شو هل خرط ) وقد خالف الآية ، لأنه قال : لا أجمع بين القطع والغرم ، فإن غرم لم يقطع ، وإن قطع لم يغرم . والقرآن دال على القطع مطلقا . وقال أيضا : إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه ، مع الاحراز عنه لم يقطع . وقد خالف الكتاب العزيز . وقال أيضا : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع ساقط بينهما . وهو خلاف القرآن . . وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان ، وانصرف في حاجة ، وكان على الأحمال زاملة بما فيها ، فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع . وإن شق الزاملة ، وأخذ المتاع من جوفها ، فعليه القطع . وهو خلاف الاجماع ، لأن الحرز معتبر . وقال أيضا : إذا قصده رجل ، فدفعه ، فقتل بالدفع ، فإن كان بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان ، وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان ( 1 ) . وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس ، والنص الدال عليه . ملاحظة من جلال : اخواني واخواتي هذه الابواب طويلة ومفصلة جدا ولكنني انقل من كل فصل بعض المسائل القليلة واترك الباقي من احب ان يراجعها كلها فالعنوان واسم الكتاب واضح . |
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي الفصل الخامس عشر : في الصيد وتوابعه وفيه مسائل : . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شئ من الجوارح إلا بعد تذكيته . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يجوز بجميع ذلك ، إذا أمكن تعليمه . وقال أحمد : يجوز بالجميع ، إلا الكلب الأسود البهيم . وقد خالفوا قوله تعالى : " وما علمتم من الجوارح مكلبين " - ذهبت الإمامية : إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأن يقول : اللهم تقبل مني هذه الذبيحة. وقال أبو حنيفة : يكره ذلك كله وقد خالف عموم قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " ، وقوله : " ورفعنا لك ذكرك " ، أي لا أذكر ، إلا تذكر معي ؟ . وروي أن جبرائيل ( عليه السلام ) قال للنبي صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى يقول : من صلى عليك مرة صليت بها عشرا الفصل السادس عشر صفحة 560: في الأيمان وتوابعه وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف : لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما لم ينعقد . وقال أبو حنيفة : المقام عليها طاعة ولازم. وقد خالف قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " ( 1 ) ، وقوله تعالى : " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " ( 2 ) " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق " ( 3 ) ، وقوله تعالى : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " ( 4 ) . ذهبت الإمامية : إلى أن لغو اليمين أن يسبق لسانه إليها ، من غير أن يعقدها بقلبه كأنه إذا أراد أن يقول : بلى والله ، فسبق على لسانه إلى قوله : لا والله ، ولا يجب بها كفارة . وقال أبو حنيفة : يجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 504 – 513 . 13 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغاصب لا يملك الغصب بتغيير الصفة . وقال أبو حنيفة : إذا غيرها تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكها ، فلو دخل لص دار رجل فوجد فيها دابة ، وطعاما ، ورحى ، فطحن ذلك الطعام على تلك الرحى ، بتلك الدابة ملك الدقيق(هههههه مسكين يا مسروق ) . وكان للسارق دفع المالك عن الطحن ، وقتاله عليه . . . فإن قتل اللص المالك فهو هدر ، وإن قتل المالك اللص ضمنه |
ايها الاعزاء :
لازلت انقل لكم من كتاب العلامة الحلي رحمة الله عليه وانه ينقل آراء "ابو حنيفة" وينقضها وليس يخفى على المتتبع هذه الآراء ثم ان العلامة هو من تعرفون ولا نحتاج لتعريفه ودقته ؛ ومتى ما انتهيت من كتابه وما اختاره منه انبه على ذلك ان شاء الله ؛ علما بان في كتاب العلامة موجود كل المصادر التي ينقل منها آراء "ابو حنيفة" فمن احب ان يراجع المصادر فعليه باصل الكتاب : ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب خشبة ، فبنى عليها وجب عليه ردها على مالكها ، وإن افتقر إلى تخريب ما بناه على جداره . وقال أبو حنيفة: إن كان قد بنى عليها خاصة ردها ، وإن كان البناء مع طرفها ، ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا لم يلزم الرد ( 2 ) . وقد خالف المنقول ، والمعقول على ما تقدم . وقال صلى الله عليه وآله : " ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ، ولا لاعبا ، من أخذ عينا فليردها " ( 3 ) . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حل دابة ، أو فتح قفص الطائر ، فذهب عقيب ذلك ضمن . وقال أبو حنيفة : لا يضمن ( 4 ) . . وقد خالف العقل ، والنقل : لأنه ذهب بسببه ، فهو متعد . وقال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " -16 ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا ، مثل سبك الدراهم ، وبل الطعام ، وجب عليه رده على المالك ، وأرشه . وقال أبو حنيفة : يتخير المالك بين رده على الغاصب ، والمطالبة ‹ صفحة 506 › بالبدل ، وبين الامساك مجانا بغير أرش ( 1 ) . وقد خالف قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة " . والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب ، وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل ؟ . الفصل التاسع : في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه ، وتجاوزه إلى آخر ، فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع ، وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها ( 1 ) . وقد خالف العقل ، والنقل : قال الله تعالى : " جزاء سيئة سيئة مثلها " ( 2 ) . وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي . والعقل أوجب القصاص . . 5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز . وقال أبو حنيفة : يجوز ( 2 ) . وقد خالف النبي صلى الله عليه وآله ، حيث لعن ناقلها ( 3 ) |
جزيتم خيرا
|
الساعة الآن »07:39 PM. |