![]() |
الفطرة
اللهم صل على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم واشفي قلب الزهراء صلوات الله عليها بظهور وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعل آبائه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الفطرة إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى ، صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير ، وأفضل ذلك التمر . ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا . ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين . وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة . فان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا . ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد ، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان . وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير . وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، [ ومن حلت له لم تحل عليه ] . وقال : أبو عبد الله - عليه السلام - : من لم يجد الحنطة والشعير ، يجزي عنه القمح والسلت والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كله . ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع . وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة . فان أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت ، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها . وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب - عليه السلام - : لا زكاة على يتيم . المقنع - الشيخ الصدوق - ص 210 – 213 نسألكم الدعاء اللهم اجعلنا من شيعة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد عجل فرجهم http://www.mezan.net/forum/g11/175.gif والسلام عليكم |
بسمه تعالى شانه
اللهم صل على محمد واله الحقيقة نعرف ان الفطلرة واجبة على المعيل ووقت عزلها ولكن بعض التفاصيل يتعلمها المرء شكرا لكم http://up.arab-x.com/July09/MqI65796.gif |
الساعة الآن »08:14 PM. |