منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   سؤال:حول الحكم في تمزيق الوصية؟ (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=19664)

موالية صاحب البيعة 08-Aug-2010 01:26 AM

سؤال:حول الحكم في تمزيق الوصية؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عندي سؤال وارجو ان لا يكون محل نقاش


بالنسبة لوصية الميت


ارجو أن تفيدوني ، ما هو حكم تمزيق وصية الميت وطبعا بهدف اخفاء محتويات الوصية ؟


ما هو الحكم الشرعي على من مزق الوصية ؟


لا تنسوا المجاهدين من دعائكم

طالب الحق 09-Aug-2010 06:21 AM

الجواب
لا يجوز وهو ضامن لما كان في الوصية
من إخراج الثلث وغير ذلك

موالية صاحب البيعة 09-Aug-2010 06:54 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اقتباس:

الجواب: لا يجوز وهو ضامن لما كان في الوصية من إخراج الثلث، وغير ذلك..
شكراً لك، أخونا (طالب الحق)..
نعم، وأكيد لا يجوز..
لكن، كان السؤال ما هو حكم من مزق الوصية ؟
أرجو منك تفصيل ما تفضلت به ، ما المقصود من إخراج الثلث، وغير ذلك، وما العمل إذا مُزقت الوصية؟
وما هو واجب الورثى الآخرين؟



الرجاء التوضيح أكثر وأجرك على أم أبيها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين..
عذراً أخي (طالب الحق) الجواب لم يكن وافي، وغير واضح..


لا تنسوا المجاهدين من دعائكم

السيد المستبصر 01-Sep-2010 11:31 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت الكريمة (موالية صاحب البيعة) دمتم برعاية الله..
إن هذه الأسئلة التي قد طرحتها عن الوصية، وتمزيقها، وما واجب الآخرين من فعله، لا فرق كبير في آراء الفقهاء في العمل على أحكام الوصية، فقد جاءت أحكامها في كتاب الله عز وجل، من هنا فإن الإجابة لن تكون حسب رأي عالم محدد..

اقتباس:

ما هو حكم من مزق الوصية؟
إن تمزيق الوصية هو من باب إخفاء الوصية أو العمل على تبديل ما جاء فيها، وقد جاء في كتاب الله عز وجل الحكم على من يفعل ذلك (بالآثم)..
قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الآيتان 180 و181 من سورة البقرة).
وقال عز وجل: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ﴾.
فإذا قام الذي مزق الوصية وصرف المال ولو بعضه في غير مورد الوصية كان ضامناً له للميت من ماله الخاص. وخصوصاً لو كانت عند الميت ودائع وأمانات للآخرين ، أو كان عليه حقوق للناس أو لله تعالى ـ من صلاة وصوم وخمس وحج ـ وكان الميت لم يتمكن من أدائها حال حياته، فيكون أثم من أخفى الوصية كبير، وأكل مال غيره بالباطل..
قال تعالى: ﴿ ولا تأكُلُوا أموالَكُم بينَكُم بالباطِلِ وتُدلوا بها إلى الحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فريقاً من أموالِ النَّاسِ بالإثمِ وأنتُم تعلمون﴾.
ويكون من فعل مثل هذا الفعل قد اقتطع لنفسه قطعة من النار..



اقتباس:

ما المقصود من إخراج الثلث، وغير ذلك؟
لقد جعل الله عز وجل الخيار للموصي بأن يتصرف بثلث أمواله، ولا يحق له أن يوصي بكل ماله، إلا إذا كان عليه حقوق لله تعالى وللناس أو يدين بمال ما للآخرين، فلو بلغ مقدار الدين كل التركة وجب إيفاء الدين عن الميت، وأما إن قام أحد من الموصى لهم بالتصرف بهذا الجزء ـ أي الثلث وهو المقدار الشرعي الذي يستطيع الموصي أن يوصي به للغير ـ فيكون المتصرف ضامن له من ماله الخاص.

اقتباس:

ما هو واجب الورثى الآخرين؟
يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية، أو بإقرار الورثة..
و لو ثبت بحجة شرعية أن على الميت ديوناً للناس أو ديوناً مالية لله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك، ولكن الميت لم يوص بها، وجب عليهم أيضاً إخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة. وفي هذه الحال عليهم اللجوء إلى الحاكم الشرعي كي يقوموا بإثبات الوصية من خلال الطرق الشرعية.
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..

موالية صاحب البيعة 01-Sep-2010 02:49 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل السيد المستبصر انار الله بصرك وبصيرتك في الدنيا والأخرة.

والله ان الانسان عدو نفسه ، هذا الذي مزق الوصية ادخل نفسه مدخلا لن يستطيع ان يخرج منه بهذه البساطة .

اشكرك اخي على هذا الشرح المفصل الوافي .

كانت هناك مسألة غير واضحة عندي ولكن الان اصبحت جلية وواضحة ، يعني لا يحق للميت ان يوصي بكامل امواله اذا كان عليه قضاء صوم او صلاة او زكاة او حج ، يعني يحق له فقط ثلث ماله ليوصي به لقضاء ما كانت ذمته مشغولة به حتى لو لم يكن الثلث يكفي لكل ما اوصى به ، والباقي يعود للورثة .

اجدد شكري لك اخي في صحيفة اعمالك ان شاء الله

لا تنسوا المجاهدين من دعائكم

السيد المستبصر 01-Sep-2010 03:34 PM

اقتباس:

كانت هناك مسألة غير واضحة عندي ولكن الان اصبحت جلية وواضحة ، يعني لا يحق للميت ان يوصي بكامل امواله اذا كان عليه قضاء صوم او صلاة او زكاة او حج ، يعني يحق له فقط ثلث ماله ليوصي به لقضاء ما كانت ذمته مشغولة به حتى لو لم يكن الثلث يكفي لكل ما اوصى به ، والباقي يعود للورثة .
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
الأخت (موالية صاحب البيعة) دمت برعاية الله..
ليس فقط لهذه الأمور بل يستطيع أن يوصي بثلث ماله أي ضمن النصاب إلى أي شخص آخر بأن يستفيد منه، ليس فقط لقضاء الصوم والصلاة والحج فقط، فما يزيد عن الثلث يحتاج لإقرار الورثة..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


الساعة الآن »04:09 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc