منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   ميزان الحج والعمرة وزيارة المعصومين (ع) (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=197)
-   -   كيفية الإحرام (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=20795)

منتظرة المهدي 21-Sep-2010 02:04 PM

كيفية الإحرام
 
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .




واجبات الإحرام ثلاثة أمور:



.الأمر الأول : النية :



ش ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، و لا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلف حين النية بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلا ـ كفاه أن يتعلّمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلمين.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif ويعتبر في النية أمور:

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif ‏1 ـ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif ‏2 ـ حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif ‏3 ـ تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة، وأن الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بد من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالاصالة عليه ولا يحتاج الى قصد زائد.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif مسألة : لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif مسألة : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاء ـ فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.

منتظرة المهدي 21-Sep-2010 02:07 PM

الأمر الثاني : التلبية :




وصورتها أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ) والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : ( إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ويجوز إضافة ( لبيك ) إلى آخرها بأن يقول : ( لا شريك لك لبيك ).




مسألة : على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين اجتزأ بالتلفظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، والا فالاحوط الجمع بين الاتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك.


http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif



مسألة : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif وأما الاخرس الأصم من الأول ومن بحكمه، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضاً.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif



مسألة : الصبي غير المميز يلبى عنه.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif



مسألة : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، وإحرام حج الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، و الأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.


http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif ثم ان الإشعار : هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط ان يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر احداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif
والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء و غيرهم.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif


مسألة : التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif


مسألة : الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الارض، وإن كان الأحوط التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها الى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif


والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة، قيل : يسمى الآن بـ ( مدعى ) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى ).
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif


مسألة : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.

منتظرة المهدي 21-Sep-2010 02:13 PM

الأمر الثالث : لبس الثوبين


( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif
مسألة : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين و العضدين وقدراً معتداً به من الظهر.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده.



مسألة : لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.

مسألة : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...data/blank.gif

مسألة : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.




المصدر مناسك الحج
لسيد علي السستاني


أبو سيد مجتبى 24-Sep-2010 06:26 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم


شكرا جزيلا لكم

علي كريم الربيعي 24-Sep-2010 10:46 AM

الله يرحم والديكم ويرزقنا العودة ولكم الحج والزيارة ولسائر المؤمنين والمؤمنات

منتظرة المهدي 25-Sep-2010 12:47 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعداهم .

وألدينا ووالديكم

تسلم على مروركما تقبل الله أعملكم
ورزقكم حج بيته الحرام

زاهر المعموري 26-Sep-2010 03:48 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
بارك الله فيك ِ الآخت منتظرة المهدي
وموفقة لكل خير,,
أخوكم زاهر


الساعة الآن »09:04 PM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc