![]() |
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة وهي لغة النزاهة من الأدناس ، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لإباحة الصلاة ، وهي وضوء وغسل وتيمم . وكل منها واجب وندب ، فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط المصحف ، ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة ، واللبث في باقي المساجد ، وقراءة العزائم ، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب إذا صادف الليل ، على تفصيل يأتي إن شاء الله ، ويختص التيمم بخروج المجنب من المسجدين ، وكذا الحائض على الأقرب ، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل ، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم ، ويجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه ، ولا يجب شئ منها وجوبا مطلقا في الأصح . ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف ، وحمل المصحف ، وأفعال الحج الباقية ، وصلاة الجنازة وطلب الحاجة ، وزيارة القبور ، وتلاوة القرآن ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والكون على طهارة ، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح الصلاة ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وغاسل الميت ، وذكر الحائض ، والتجديد ، وهذه لا ترفع ولا تبيح ، وفي المجدد قول قوي بالرفع . ويستحب الغسل للجمعة أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وتعجيلا يوم الخميس لخائف تعذره يوم الجمعة ، وآخر الوقتين أفضل ، وقضاء إلى آخر السبت وأوله أفضل ، وفرادى شهر رمضان ، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلى ، والاحرام ، والطواف ، ورمي الجمار ، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمدا ، وزيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام ، والاستسقاء ، ودخول الكعبة ومكة والحرم والمدينة ومسجديهما ، ولصلاة الحاجة والاستخارة ، والمولود حين يولد ، والكسوف المستوعب مع تعمد الترك ، والتوبة ، وقتل الوزغ ، وتقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر . لرواية ابن بكير عن الصادق عليه السلام . ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى رحمه الله ، ويقدم ما للفعل إلا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه ، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا . ويستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع ، وللنوم ، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية . |
الساعة الآن »03:00 AM. |