![]() |
درس 1 في موجبات الوضوء
درس 1 في موجبات الوضوء يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا ، والنوم الغالب على الحاستين ولو تقديرا ، ومزيل العقل ، وبعض الاستحاضة ، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا . وألحق بعض خروج الريح من الذكر ، وابن الجنيد الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها ، والصدوق (مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه ، وكله لم يثبت . ولا ينقض بمس المرأة وقلم الظفر وجز الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد . ويجب الغسل بالجنابة ، والدماء الثلاثة ، والموت ، ومس ميت الآدمي النجس . ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما . وموجبات الوضوء تتداخل ، وكذا موجبات الغسل على الأقوى ، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي . ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت ، ويستحب في غسل الميت ، وفي التهذيب : يستحب مع غسل الجنابة . |
الساعة الآن »03:14 AM. |