![]() |
درس 2 أحكام التخلي
درس 2 أحكام التخلي يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافا لابن الجنيد مطلقا ، وللمفيد في الأبنية . ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال ، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر ، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر ، ولا اعتبار بالريح فيهما ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث ، ويجزئه المسح ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال على الأقوى ، وكذا لو شك في النقاء ، ولا يجزئ النجس ولا الصقيل والرخو كالفحم ، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت . ويستحب ستر البدن ، والبعد ، وإعداد النبل ، والاعتماد على اليسرى ، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى ، وعند الاستنجاء والفراغ ، والصبر هنيئة ، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثم إلى رأسه ، ثم عصر الحشفة ثلاثا ثلاثا ، والتنحنح ثلاثا ، والجمع بين الحجارة والماء ، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار ، والاستنجاء باليسار ، وتقديم الدبر . ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما ، واستقبال الريح واستدبارها ، والبول في الصلبة ، والجحرة ، والأفنية ، والشوارع ، والمشارع ، والنادي ، والملعن ، وتحت المثمرة ، وفي النزال ، وفي الماء ، والجاري أخف كراهة ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه حجر زمزم ، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول ، والبول قائما ومطمحا ، وطول الجلوس ، واستصحاب ما عليه اسم الله ، واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة . وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق ، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد ، ولو لم يعتد فهو إزالة نجاسة ، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج ، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثم يستنجي عند المكنة ، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه ، ولو جهله فلا ، وجاهل الحكم لا يعذر . |
الساعة الآن »03:00 AM. |