![]() |
أحكام الجنابة - درس 6
أحكام الجنابة - درس 6 درس الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا ، إلا في المريض فيكفي الشهوة ، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي ، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع والدبر كالقبل مطلقا ، والقابل كالفاعل والحي كالميت وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب . وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع ، وهو احتياط حسن . ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل ، نعم يستحب ، ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما ، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية ، وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب . ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكت في الأقرب ، وإلا فلا . ولا يجب ببعض الحشفة ، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى ، ولا بإيلاج الرجل في قبله على الأقوى ، ويجب لو أولج الرجل في دبره ، أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة ، وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه ، والأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف ، وفي المقطوع وآلة البهيمة نظر ، ويجب على الكافر ولا يجبه الإسلام . ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة ، والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وقراءة العزائم وأبعاضها ولو اشتركت الآية ونواها حرمت ، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجدين ، ووضع شئ ، فيها ويجوز الأخذ منها . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ولم يجوز الزيادة ابن البراج ، وعن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ومس المصحف وحمله ، ويجوز مس الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته ، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ ، ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق ، والخضاب والادهان . وكيفية الغسل النية مقارنة كما سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم ، والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ، وتخليل ما يمنع وصول الماء ، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس ، والحق به المطر والمجرى وليس بذلك ، ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف ، والمباشرة . وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد ، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يتلفت ، ولو كان بعد البول خاصة توضأ ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله . ويستحب غسل اليدين ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والدعاء ، والولاء ، والغسل بصاع ، وتكره الاستعانة . ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها ، لو كان مرتمسا أعاد . ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى . وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر ، نعم يجب تمكينها منه . ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل ، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف . |
الساعة الآن »02:57 AM. |