منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   غسل الحيض (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25534)

خادم الزهراء 08-Mar-2011 02:27 PM

غسل الحيض
 
غسل الحيض

درس غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده ، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد ، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما .

ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها ، وعن القرح بالجانب الأيمن ، وقال الصدوق : من الأيسر ، والرواية مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها .

وأقله ثلاثة أيام متوالية على الأصح ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، ولا حد لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح الأكثر بثلاثة أشهر تغليب .

وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتمييز مرتين ، وقد تتعدد العادة ، ومهما أمكن الحيض حكم به ، فالمعتادة برؤيته في عادتها ، والمبتدأة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب ، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه .

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها ، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغسل بنقائها ، وإلا فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة ، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة ، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة .

أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة ، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى ، وشروطه اختلاف لون الدم ، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، وأن يتجاوز الدم العشرة ، فإن كان قضت صومه خاصة ، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه ، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا ، وفعلت كما قلناه في التمييز ، فإن فقدن رجعت إلى الروايات ، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة ، وتعبدت في الزائد على ذلك .

أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها . وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة ؟ الظاهر نعم ،

وروي في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم .

ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه ، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع ، وكذا حكم رؤيتها الطرفين .



الساعة الآن »03:00 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc