![]() |
غسل الحيض
غسل الحيض درس غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده ، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد ، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية ، أو خمسين لغيرهما . ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها ، وعن القرح بالجانب الأيمن ، وقال الصدوق : من الأيسر ، والرواية مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها . وأقله ثلاثة أيام متوالية على الأصح ، وأكثره عشرة هي أقل الطهر ، ولا حد لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح الأكثر بثلاثة أشهر تغليب . وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتمييز مرتين ، وقد تتعدد العادة ، ومهما أمكن الحيض حكم به ، فالمعتادة برؤيته في عادتها ، والمبتدأة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب ، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها ، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغسل بنقائها ، وإلا فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة ، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة ، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة . أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة ، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى ، وشروطه اختلاف لون الدم ، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، وأن يتجاوز الدم العشرة ، فإن كان قضت صومه خاصة ، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه ، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا ، وفعلت كما قلناه في التمييز ، فإن فقدن رجعت إلى الروايات ، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة ، وتعبدت في الزائد على ذلك . أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها . وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة ؟ الظاهر نعم ، وروي في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم . ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه ، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع ، وكذا حكم رؤيتها الطرفين . |
الساعة الآن »03:00 AM. |