![]() |
أحكام المستحاضة - درس 7
أحكام المستحاضة - درس 7 الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة ، وإن كان الأغلب العكس . ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة ، وجعله الحسن غير ناقض ، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة ، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين ، والحسن أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ، وفي المعتبر : إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات . ويجوز لها دخول المساجد إذا أمنت التلويث ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، واستثنى ابن حمزة الكعبة ، وأوجب الشيخ وابن إدريس معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن ، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة ، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية ، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه . ومع الأفعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها ، وبترك الغسل يبطل صومها . والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالأفعال ، وقال الثلاثة : لا يجوز بدونها . وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب ، وتنوي فيه رفع الحدث ، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان ، والاعتبار في كميته بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف عن الصادق عليه السلام . ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات ، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف . ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر ، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين ، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستة ، ولو ذكرت آخره فكذلك . ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستثفار إن احتيج إليهما ، وكذا السلس والمبطون ، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أعيدت الطهارة وإلا فلا . |
الساعة الآن »10:04 AM. |