![]() |
وجوب غسل الميت كفاية - درس 10
وجوب غسل الميت كفاية - درس 10 يجب تغسيله على الكفاية وكذا باقي أحكامه ، والأولى بالإرث أحق ، والرجال أولى من النساء ، ومن لا ولي له فالإمام أو الحاكم ، ويجب المساواة في الذكورة أو الأنوثة إلا الزوجين ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا ، والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختيارا . والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب ، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل : ييمم ، وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا تيمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها ، ولو قلنا به أمكن انسحابه في الرجل ، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء . فرع : لو وجد صدر أو ميت في دار الإسلام ، مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والأنوثة ، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، ويتولاه الرجال أو النساء . ويشترط الإسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة ، ومنعه في المعتبر لضعف الرواية وتعذر النية ، والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأم الولد كالزوجة . ولا يقع من المميز على الأقرب . ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر . وإنما يجب تغسيل المسلم ومن بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر ، والصدر كالميت وكذا القلب ، وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها ، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل . وفي المعتبر : لو أبين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت ، والأقرب الغسل . ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفن ، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب ، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه ، وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصيبا بدمه . ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن ، وكذا الناصب والخارجي والغالي ، وقال المفيد : لا يغسل المخالف ولا يصلى عليه إلا لضرورة ، والأشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده ، ولا يوضع الجريدة معه . ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور يمم ثلاثا كل بضربتين ، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم ، ولو أمكن صب الماء على المجدور وجب . ومن وجب قتله بزنا أو قود أمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثم لا يعاد بعد قتله ، والأقرب إلحاق كل واجب القتل من المسلمين بهما ، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسل . |
الساعة الآن »03:04 AM. |