![]() |
تكفين الميت وتحنيطه - درس 12
تكفين الميت وتحنيطه - درس 12 يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة ، ومع العجز يكفي ثوبان ، ولو تعذر فواحد ، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة ، فإن لم يكن سقط ، ويستحب للغير بذل الكفن . ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه ، وقال الشيخان : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم وروي أربعة مثاقيل ، وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث ، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم وهو تحكم ، فإن فضل جعل على صدره . وقال الصدوق : يحنط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ ، وهو مروي ، وروي الكراهة وهي أشهر ، وروي تحنيط اللبة واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين ، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق . ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور ، ولا يجمر الكفن ، والرواية بتجميره متروكة . ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها ، ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان ، وروي على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل ، ولا يجوز تطييبه بغيرهما . ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد ، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها ، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا ، ويشد اللف ، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره ، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره ، وروي على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك ، وخمار للمرأة ، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها ، ونمط وهو ثوب فيه خطط ، وليس الحبرة خلافا لابن إدريس . واختلفت الرواية في كون العمامة من الكفن ، والجمع أنها من الكفن الندب لا الفرض ، واستحب علي بن بابويه نمطا للرجل فوق الحبرة ، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث ، وهو قول ابن البراج وسلار والتقي وابن زهرة ورواه الجعفي ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع . ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه ، ويكره الكتان ، والممتزج بالحرير والأسود ، وبل الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له ، وقطع الكفن بالحديد ، ومنع ابن البراج من المذهب ، وابن الجنيد من الوبر . ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع ، وروي شبر ، والحسن أربع أصابع فصاعدا ، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها بجلده الأيمن من ترقوته ، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والأزار ، وقال ابنا بابويه : اليسرى عند وركه ما بين القميص والأزار ، وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف ما يلي الفخذ ، ورواه يونس ، وكل جائز ، ولو اتقى ففي القبر ، ولو نسيت فعليه . وتوضعان مع كل ميت حتى الأصاغر ، ويكتب عليها وعلى القميص والأزار والحبرة واللفافة والعمامة بتربة الحسين عليه السلام اسمه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وزاد الشيخ وأسماء الأئمة عليهم السلام ، ومع عدم التربة بالطين والماء ، ومع عدمه بالأصبع ، ويكره بالسواد وغيره من الأصباغ . وكيفية التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضأ رافعا للحدث بهما ، أو يغسل يديه إلى المنكبين ، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا لفحوى أمر الغاسل بها ، ثم يجفف بثوب طاهر ، ويفرش الحبرة ويضع الإزار فوقها ثم القميص وعلى كل حنوط ، ثم يحنط الميت وتشد الخامسة وعليها قطن وحنوط ، وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف من ، ثم يؤزره ، ثم ينقله إلى الأكفان أو ينقلها إليه ، ثم يطوي جانب اللفائف الأيسر على جانبه الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد أطرافها مما يلي الرأس والرجلين ، وإن شق حاشية إحداهما وعقد بها جاز . ويستحب الذكر واستقبال القبلة به كما كان في حال غسله ، وإن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز ، ولو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقا ، وعن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض ، ولو كفنه في قميصه نزع إزراره لا أكمامه ، ويجوز تقبيله بعد غسله وقبله ، ولا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه . والكفن الواجب مقدم على الدين من أصل التركة ، ولو أوصى بالندب فمن الثلث إلا مع الإجازة ، وكفن الزوجة الدائمة على الزوج وإن كانت ملية ، وكذا مؤونة التجهيز والحنوط ، ولو أعسر فمن تركتها ، ولو وجد الكفن بعد اليأس من الميت فميراث ، ولو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرع عاد إلى أصله ، ويستحب إعداد الكفن في الحياة . |
الساعة الآن »03:02 AM. |