![]() |
صلاة الميت - درس 13
صلاة الميت - درس 13 يجب حمل الميت إلى المصلى والقبر على الكفاية ، وأفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ، ثم الرجل اليمنى كذلك ، ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى ، ثم اليد اليسرى كذلك . ويستحب تشييعه والمشي وراءه أو إلى جانبيه لا قدامه إلا لضرورة أو تقية ، وقول من رآه : الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم . ويكره الركوب إلا لضرورة أو في الرجوع ، والاسراع بها ، وروى ابن بابويه أن الميت إن كان من أهل الجنة نادى عجلوا بي ، وابن الجنيد والجعفي ظاهرهما الإسراع ، والشيخ نقل في كراهيته الإجماع . والضحك ، واللهو ، ورفع الصوت ، والاتباع بنار إلا لضرورة الظلمة ، واتباع النساء ، والقيام للجنازة ، والجلوس قبل وضعها في اللحد على الأقرب ، وحمل ميتين على جنازة وخصوصا الرجل والمرأة ، والرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولي ، ويستحب النعش للمرأة . ويجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه فمن بلغ ست سنين ، ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنية ، ولا يصلى على الكافر والغالي والناصب والباغي ، ومنع المفيد والتقي من الصلاة على المخالف بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية ، وأوجب ابن الجنيد الصلاة على المستهل ، ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ ، وهما متروكان . ولا صلاة على الغائب ، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة ، وقيل : إلى ثلاثة أيام ، وكذا من فاته الصلاة عليه ، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة . ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا ، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر ، ويصلى على المرجوم ، والغال من الغنيمة ، وقاتل نفسه ، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا ، وقاطع الطريق . وتستحب الصلاة على من نقص عن ست إذا ولد حيا . والأولى بها الأحق بالإرث ، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الولي . وقال الشيخ : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم النافلة ، ثم الجد للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال . وقال ابن الجنيد : الجد ، ثم الأب ، ثم الولد ، وجعل الموصى إليه أولى . ولو تساوى الأولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ، وتقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور ، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلا ، ولو كان الولي صغيرا فالكبير ، ولو لم يكن فالحاكم . وليست الجماعة شرطا ولا العدد . |
الساعة الآن »02:56 AM. |