منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   شرائط صلاة الميت - درس 14 (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25576)

خادم الزهراء 09-Mar-2011 11:14 PM

شرائط صلاة الميت - درس 14
 
شرائط صلاة الميت - درس 14

يجب فيها الاستقبال ، وستر العورة ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا ، وعدم التباعد الكثير ، والنية ، والقيام ، وتكبيرات خمس ، والتشهد عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، والانصراف بالخامسة ، وينصرف عن المنافق بالرابعة .

ويدعو للمستضعف بقوله : " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " ، وللطفل : " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " وللمجهول : " اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها ، أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت " ، وللمنافق الجاحد : " اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " .

ويستحب فيها الطهارة وخصوصا الإمام ، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا قدم الرجل إلى الإمام وحاذى بوسطه صدرها ، ولو كان صبي لست فبينهما ، ويقدم الصبي الحر على العبد ، [ وكذا الصبية مع الأمة ] ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة ، وإكثار المصلين ، ونزع الحذاء لا الخف ، والقرب من الجنازة ، ووقوف المأموم خلف الإمام وإن اتحد ، وتحري الصف الأخير ، والصلاة في المعتادة ، ويكره في المساجد إلا بمكة ، وتدريج الرجال في صف واحد فيقف الإمام في الوسط ، ورفع اليدين في التكبير كله على الأقرب ، والصلاة عليه نهارا ما لم يخف عليه ، والصلاة على الأنبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ، ووقوف الإمام حتى ترفع الجنازة .

ولا قراءة فيها ولا تسليم ، والأقرب كراهتهما اختيارا ، وجوز ابن الجنيد تسليمة واحدة للإمام عن يمينه ، والأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرمة والمكروهة خلا الحدث والخبث .

وعن الرضا عليه السلام في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن ، ومستدبر القبلة على الأيسر ، ومنكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن وبالعكس ، ولا يستقبل ولا يستدبر . ولا تكره في الأوقات الخمسة .

ولو وافقت المكتوبة في الوقت قدم المضيق منهما ، ولو اتسعا تخير والأفضل المكتوبة ، ولو ضاقا فالأقرب الحاضرة ، وظاهر المبسوط تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميت .

ولو أدرك بعض التكبير أتم الباقي ولاء ، ولو رفعت أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر ، رواه القلانسي عن الباقر عليه السلام .

ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة .

وعلى هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا ، والحسن والجعفي أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة في صلاة الجنازة .

ولو ظهر قلب الجنازة سويت وأعيدت الصلاة .

ولو سبق المأموم بتكبير فصاعدا استحب إعادته مع الإمام ، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الأثناء معتقدا شرعيتها أثم ولم تبطل ، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم .



الساعة الآن »03:17 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc