![]() |
أحكام النجاسات العشرة - درس 19
أحكام النجاسات العشرة - درس 19 النجاسات عشر : البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه ، أو كان طيرا على الأقوى ، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد ، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهية . والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح ، أو كان علقة في البيضة أو غيرها ، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر ، وكذا دم البراغيث ، وقيل : عفو . والميتة من ذي النفس حل أو حرم ، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة ، ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه . والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما ، وإن كان كلب الصيد لم يكف الرش خلافا لابن بابويه ، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى . والمسكرات خلافا لابن بابويه والحسن والجعفي . والفقاع ، والكافر أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحلا الإسلام جاحدا بعض ضرورياته كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي . والإنفحة طاهرة ولو من الميت ، وكذا اللبن من الميتة في الأصح . ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كل مشتبه بطاهر ، ومنه آنية المشرك ، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو . ولا ينجس لبن البنت ، ولا القئ ، والقيح ، والصديد الخالي عن الدم ، والمسك ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وعرق الجنب حراما والإبل جلالة ، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد ، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول ، والوذي بالذال المعجمة عقيب المني . ويجب إزالة النجاسة للصلاة ، والطواف ، ودخول المسجد مع التعدي ، والأكل ، والشرب ، وعن المصحف ، والمساجد ، والضرائح المقدسة . والواجب زوال العين ، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله ، ويستحب صبغ الدم بالمشق . والعصر في غير الكثير ، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهر إلا الماء ، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة ، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز ، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال ، وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في الكثير ، ويكفي المرة بعد زوال العين ، وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه . وفي إناء ولوغ الكلب المرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا ، فإن فقد التراب فمناسبه ، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب ، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد ، ولا في الخنزير خلافا للخلاف ، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر . ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا ، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى ، وقيل : يكفي المرة ، ويسقط العدد في الكثير ، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول . |
الساعة الآن »03:03 AM. |