منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   المطهرات العشرة - درس 20 (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25716)

خادم الزهراء 15-Mar-2011 12:45 AM

المطهرات العشرة - درس 20
 
المطهرات العشرة - درس 20

المطهرات عشرة : الماء كما مر ، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل ، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط ، وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره ، وفي رواية بمشي خمس عشرة ذراعا ، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ ، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا ، وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا ، وأدوات الاستنجاء ، وإسلام الكافر ، واستبراء الحيوان ، ونقص العصير وانقلابه ، وانقلاب الخمر خلا ، وتطهر الأرض بكثير الماء بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول ، ويشترط ورود الماء حيث يمكن .

ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، والبواطن بزوال العين ، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد ، والرواية ضعيفة ، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى ، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وفي الميت رواية يفهم منها النجاسة مطلقا ، ويعارضها غيرها .

والدباغ غير مطهر ، وقول ابن الجنيد شاذ ، وأشذ منه قول ابن بابويه بالوضوء والشرب من جلد الميتة .

وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ونجس العين ، وقدره الحسن بسعة الدينار ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى ، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات .

وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ .

وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته ، وعد ابنا بابويه منه العمامة ، واشترط بعضهم كونها في محالها ، وآخرون كونها ملابس ، والخبر عام في كل ما على الإنسان أو معه .

وعن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة ،

ويلحق به الصبية والمربي والولد المتعدد وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرة في النهار ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة .


الساعة الآن »10:40 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc