![]() |
المطهرات العشرة - درس 20
المطهرات العشرة - درس 20 المطهرات عشرة : الماء كما مر ، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل ، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط ، وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره ، وفي رواية بمشي خمس عشرة ذراعا ، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ ، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا ، وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا ، وأدوات الاستنجاء ، وإسلام الكافر ، واستبراء الحيوان ، ونقص العصير وانقلابه ، وانقلاب الخمر خلا ، وتطهر الأرض بكثير الماء بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول ، ويشترط ورود الماء حيث يمكن . ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، والبواطن بزوال العين ، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد ، والرواية ضعيفة ، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى ، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وفي الميت رواية يفهم منها النجاسة مطلقا ، ويعارضها غيرها . والدباغ غير مطهر ، وقول ابن الجنيد شاذ ، وأشذ منه قول ابن بابويه بالوضوء والشرب من جلد الميتة . وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ونجس العين ، وقدره الحسن بسعة الدينار ، وابن الجنيد بعقد الإبهام الأعلى ، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات . وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ . وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته ، وعد ابنا بابويه منه العمامة ، واشترط بعضهم كونها في محالها ، وآخرون كونها ملابس ، والخبر عام في كل ما على الإنسان أو معه . وعن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة ، ويلحق به الصبية والمربي والولد المتعدد وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرة في النهار ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة . |
الساعة الآن »10:40 AM. |