منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   حكم الصلاة مع النجاسة - درس 21 (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25795)

خادم الزهراء 18-Mar-2011 10:32 PM

حكم الصلاة مع النجاسة - درس 21
 
حكم الصلاة مع النجاسة - درس 21

إذا صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالما عامدا مختارا بطلت ، ولو جهلت النجاسة فالأقوى الصحة ، وقيل : يعيد في الوقت ، وحملناه في الذكرى على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا .

ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت ، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الإزالة ، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة ، ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح ، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا ، وقيل : يتعين الثاني وهو أشهر .

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما ، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا ، ولو جهل العدد صلى في الجميع ، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله الوقت ، والمشهور أنه يصلي عاريا ، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى .

ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي ، قيل : عاريا ، وقول ابن إدريس بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول .

ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح ، وفي القارورة المصمومة النجسة خلاف ، مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين .

ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة الشديدة ، ويجبره الإمام ، ولو مات لم يقلع .

ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها ، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا ، ولأنه التحق بالباطن .

ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة ، وفي المفضض روايتان والكراهية أشبه ، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب ، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أما الميل فلا .

ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرم ولا بيعه ، نعم يجب سبكه على المشتري ، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه ، ولا يحرم غيرهما من الجواهر .

ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي ، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة ، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول .



الساعة الآن »03:29 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc